مرسوم رئاسي رقم 25-353 يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب

النسخة الفرنسية

مرسوم رئاسي رقم 25-353 يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي (50/100)🟢 ساري المفعولسنة 2025
المجال القانوني
السياحة والثقافة والرياضة
عدد المواد
⁦3⁩ مواد
رقم النص
25-353
تاريخ النشر
2025-12-31
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان

ميزانية الدولة بموجب قانـون الماليـة لسنـة 2025، مبلـغ قـدره

خمســون مليونــا وستمائــة وتسعـــة آلاف وثمانمائـــة وتسعـــة

وتسعــون دينــارا ً )899.609.50 دج(، كرخــص التــزام واعتمـــادات

دفـــــــع، مــقـيــ ّد فــــي ''الاعـــــــتـمـادات الـمــالـيـــة غــيـــــر الـمـخـصصــــــــة''،

وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقـ ّـعة''، المسـيـ ّـرة من طـرف

وزير المالية.

المادة 2

يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره

خمســون مليونــا وستمائــة وتسعـــة آلاف وثمانمائـــة وتسعـــة

وتسعــون دينــارا ً )899.609.50 دج(، كرخــص التــزام واعتمـــادات

دفع، يقيـ ّد في محفظة برامج وزارة الشباب، البرنامـج ”الإدارة

العامــــــة“، البرنامــــــج الفرعــــــي ”تسييــــــر الــــــوزارة“ وفي البـــــــاب

الثاني ”نفقات تسيير المصالح“.

26 رجب عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

15 جانفي سنة 2026 م

المادة 3

يكلف وزير المالية ووزير الشباب، المكلف

بالمجلـــــس الأعلى للشبــــــاب، كــــــل فيمــــــا يخصــــــه، بتنفيــــــذ هـــذا

المرســوم الـــــــــذي ينشـــــــــرفي الجريـدة الرّ سميّ ـــــــــة للجمهوريّ ـــــــــة

الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.

حّرر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر

سنة 2025.

عبد المجيد تبون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثانية· 15/04/2003
الإعفاء الجبائي

نشاطات الإنتاج و الخدمات هي التي تستفيد من الإعفاءات الجبائية ، نشاط البيع مستثني من الإعفاء

الغرف مجتمعة· 07/06/2005
القرارات التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء

متي اعتبرت مقررات الهيئة التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء بمثابة أحكام نهائية صادرة عن جهة قضائية إدارية ، فإن رقابة مشروعيتها تتم عن طريق الطعن بالنقض بدلا من الطعن بالإلغاء المفتوح ضد المقررات الإدارية .

الغرفة الأولي· 09/07/2001
إسترجاع الأملاك تحت الحماية أو المؤممة

إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين

الغرفة الثالثة· 01/04/2003
اللجنة المصرفية

القرار المتخذ من طرف اللجنة المصرفية المتضمن تعيين متصرف إداري مؤقت لدي البنك الجزائري الدولي لا يشكل تدبير ذو طابع تأديبي و إنما هو تدبير إداري لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من قانون النقد و القرض ، الطعن في بطلانه يخضع للمادة 146 من نفس القانون .

الغرفة الرابعة· 01/02/2005
إبطال العقد الإداري

يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في إطار معاينة إهمال المستثمرة .

الغرفة الخامسة· 28/03/2006
حل الجمعيات

تتعرض للحل الجمعية المدنية ، التي ليس لها هدف الربح ، عند قيامها بتأجير أرض مملوكة للدولة كانت مخصصة لها في إطار نشاطها الجمعوي .