مرسوم تنفيذي رقم 26-93 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة

مرسوم تنفيذي رقم 26-93 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟡 معدل ومتممسنة 2026
المجال القانوني
نصوص متنوعة وتنظيمية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-93
تاريخ النشر
2026-01-31
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و2 من

المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 09-10 المؤرخ في 7 محـــّرم عــــام 1430

الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعـة سعيـدة،

المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :

.......................)بدون تغيير(.......................

يحـــــدد عـــــدد الكليـــــات التـــــي تتكــــــون منهــــــا جامعــــــة سعيــــــدة

واختصاصها، كما يأتي :

– كلية الآداب واللغات والفنون،

– كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،

– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،

– كلية الحقوق والعلوم السياسية،

– كلية العلوم والتكنولوجيا،

– كلية علوم الطبيعة والحياة،

– كليـــــــة الرياضيـــــــات والإعلام الآلي والاتصــــــــالات السلكيــــــــة

واللاسلكية،

– كلية الطب“.

مهوريّة الجزائريّة / العدد 2512

زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من

المرسـوم التنفيـذي رقـم 03-279 المؤرخ في 24 جمـادى الثانيـة

عــــــام 1424 الموافــــــق 23 غشـــــــت سنـــــــة 2003، المعـــــــدل والمتمـــــــم

والمذكـور أعلاه، يتكـّون مجلــس إدارة جامعــة سعيــدة، بعنــوان

القطاعات الرئيسية المستعملة، من :

– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،

– ممثل وزير الصحة،

– ممثل وزير الصناعة،

– ممثل وزير الصناعة الصيدلانية،

– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

– ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة،

– ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،

– ممثــــــــل وزيــــــــر السكــــــــن والعمــــــــران والمدينـــــــــة والتهيئـــــــــة

العمرانية،

– ممثل وزير الثقافة والفنون،

– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،

– ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة

والمؤسسات المصغرة،

– ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،

– ممثل وزير البيئة وجودة الحياة“.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

للجمهورّية الجزائرّية الّديمقراطّية ال ّشعبّية.

حّرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي

سنة 2026.

سيفي غرّيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الرابعة· 30/09/2009
حق الشفعة

إن إمكانية ممارسة حق الشفعة علي ملك خاص و التي أنشأها المشرع لصالح الإدارة، تخضع لضرورة إتباع هذه الأخيرة نفس الإجراءات التي يسلكها الشخص الطبيعي وفقا للمواد 801 و 802 من القانون المدني، و ذلك بوجوب إيداع ثمن البيع و المصاريف بين يدي الموثق خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة، و وجوب رفع دعوي الشفعة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن الرغبة في ممارستها و إلا سقط هذا الحق، و بالتالي فإن دعوي البلدية الرامية إلي إثبات حقها في الشفعة و المرفوعة دون احترام الأشكال الجوهرية المشترطة قانونا تحت طائلة سقوط الحق، تعد غير مؤسسة.

الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.

الغرفة الأولي
شغور تركة

وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .