مرسوم رئاسي رقم 25-322 يتضن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية

النسخة الفرنسية

مرسوم رئاسي رقم 25-322 يتضن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي (50/100)🟢 ساري المفعولسنة 2025
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
⁦3⁩ مواد
رقم النص
25-322
تاريخ النشر
2025-12-30
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان

ميزانية الدولة بموجب قانـون الماليـة لسنـة 2025، مبلـغ قـدره

ثلاثة ملاييــــــــــر ومائـــــــــــة وستـــــــــــة وتسعـــــــــــون مليـــــــــــون دينـــــــــــار

)000.000.196.3 دج(، كرخـص التــزام واعتمــادات دفــع، مقيّــد في

''الاعتمـــــادات الماليـــــة غيـــــر المخصصـــــة''، وفي البـــــاب السابـــــع

''نفقات غير متوقعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.

المادة 2

يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثلاثة

ملايـــــــــــــيـــر ومـــــــــــــائــــــة وســــــــــــــتـــــة وتسعــــــــــــــون مليــــــــــــــون دينــــــــــــــار

)000.000.196.3 دج(، كرخــص التــزام واعتمــادات دفــع، يقيّــد في

محفظــــة برامــــج رئاســــة الجمهوريــــة، ويــــوزع طبقــــا للجـــــدول

الملحق بأصل هذا المرسوم.

هوريّة الجزائريّة / العدد الأو ّل5

تنظيميّة

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمي ة

للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.

حــرّر بالجزائــر في 10 رجب عــام 1447 الموافــق 30 ديسمبـــر

سنة 2025.

عبد المجيد تبون

––––––––––––H––––––––––––

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الثانية· 12/11/2001
الأعمال الدستورية

إن قرارات المجلس الدستوري التي تندرج بطبيعتها في الأعمال الدستورية ، لا تخضع لرقابة مجلس الدولة

الغرفة الثانية· 17/11/2011
تناسب العقوبة مع الخطأ إستحالة تطبيق العقوبة التأديبية

متي كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة بمراعاة التناسب بين درجة الخطأ المرتكب و درجة العقوبة المتخذة بشأنه، فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار اللجنة التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من الدرجة الثالثة، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به.

الغرفة الثانية· 15/04/2003
الإعفاء الجبائي

نشاطات الإنتاج و الخدمات هي التي تستفيد من الإعفاءات الجبائية ، نشاط البيع مستثني من الإعفاء

الغرفة الخامسة· 28/03/2006
حل الجمعيات

تتعرض للحل الجمعية المدنية ، التي ليس لها هدف الربح ، عند قيامها بتأجير أرض مملوكة للدولة كانت مخصصة لها في إطار نشاطها الجمعوي .

الغرفة الثالثة· 28/11/2007
وقف تنفيذ الأوامر الإستعجالية

منذ صدور قرار الغرف المجتمعة رقم 018743 المؤرخ في 25 ماي 2004 استقر اجتهاد مجلس الدولة علي أن وقف تنفيذ المقررات الإدارية يدخل ضمن اختصاص الغرفة الإدارية المعروضة عليها دعوي الإبطال بتشكيلتها الجماعية ولذا فإن الفصل في طلب وقف تنفيذ مقرر إداري عن طريق القاضي الإستعجالي الإداري يعد تصرفا مخالفا للقانون مما يستوجب إيقاف تنفيذه.