مرسوم تنفيذي رقم 26-74 يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-74 يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
السياحة والثقافة والرياضة
عدد المواد
⁦8⁩ مواد
رقم النص
26-74
تاريخ النشر
2026-01-14
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط

وكيفيـــــــات استفـــــــادة الموظــــــــفين المنتــــــــمين لأسلاك معلمــــــــي

وأساتـــــذة التعليـــــم، والنظـــــار، ومديـــــري مؤسســـــات التربيــــــة

والتعليــــم، والتفتيــــش، التابــــعين للأسلاك الخاصــــة بالتربيــــة

الوطنيــــة، من معــــاش التقاعــــد قبــــل الــــسن القانونيــــة تطبيقـــــا

لأحكـــام المادة 7 مكـــرر 1 من القانــــون رقــــم 83-12 المؤرخ في 21

رمضــــــان عــــــام 1403 الموافــــــق 2 يوليــــــو سنــــــة 1983 والمتعلــــــق

بالتقاعد، المعدل والمتمم.

المادة 2

يمكن الموظف )ة( المنتمي )ة( إلى أحد الأسلاك

المذكـــــورة في المادة الأولى أعلاه، أن يطلــــــب إحالتــــــه )هــــــا( على

التقاعد، ابتداء من سن :

– السابعة والخمسين )57( سنة بالنسبة للرجال،

– الثانية والخمسين )52( سنة بالنسبة للنساء.

3 شعبان عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 06

22 جانفي سنة 2026 م

المادة 3

يجب أن يكون الموظف مستوفيا الشروط

القانونيـة للاستفـادة مـن معـاش التقاعـد وفي حالـة نشــاط عنــد

إيداع طلب الإحالة على التقاعد وفق أحكام هذا المرسوم.

المادة 4

يجب على الموظف الراغب في الاستفادة من

معــــاش التقاعـــــد ابتـــــداء من الســـــن المذكـــــورة في المادة 2 أعلاه،

إيـــداع طلـــب مــــؤرخ وممضــــى من طرفــــه لــــدى المؤسســــة التــــي

يمــــــارس فيهــــــا عملــــــه، خلال الثلاثــــــة )3( أشهــــــر الأولى للسنـــــــة

الدراسية.

المادة 5

لا يمكن للهيئة المستخدمة رفض طلب الموظف

الراغب في الإحالة على التقاعد بموجب أحكام هذا المرسوم.

يجــــب حفــــظ طلــــب الموظـــــف الـــــذي يرغـــــب في الإحالـــــة على

التقاعد في ملفه الإداري.

المادة 6

ت صفى معاشات الموظفين المذكورين في المادة

الأولى أعلاه، طبقـــــــا لأحكـــــــام القانـــــــون رقـــــــم 83-12 المؤرخ في 21

رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.

المادة 7

تكون المعاشات التي تمت تصفيتها بموجب

أحكـام هـذا المرسـوم، غيـر قابلــة للمراجعــة في حالــة استئنــاف

الموظف ممارسة نشاط مأجور بعد إحالته على التقاعد.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمي ة

للجمهوري ة الجزائري ة الدّيمقراطيّة الش عبيّة.

حـــرر بالجزائـــر في 25 رجـــب عــــام 1447 الموافــــق 14 جانفــــي

سنة 2026.

سيفي غريّب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الثالثة· 30/09/2009
تجاوز السلطة

لئن خولت المادة 91 من القانون 10/01 للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إمكانية تعليق السند المنجمي أو الرخص المنجمية أو سحبه من صاحبه في حالات محددة، فإن الأمر 07/02 المعدل لهذا القانون أدخل المادة 91 مكرر التي منحت صلاحية تعليق أو سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل للوالي المختص إقليميا، و بالتالي قرار الوكالة برفض تجديد رخصة الاستغلال لصاحب محجرة استفادة منها بقرار صادر عن الوالي لمدة 15 سنة لم تنتهي بعد و توقف مؤقت عن الاستغلال لظروف قاهرة، يعد صادرا عن هيئة غير مختصة تجاوزا لسلطتها و مشوب بعيب عدم المشروعية الخارجية.

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرفة الأولي· 09/01/2014
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.