المادة 1
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة
المناصـــب العليـــا في الوكالـــة المحاسبيـــة المركزيـــة للخزينــــة
وشــروط الالتحــاق بهـــا وتصنيفهـــا وكـــذا الزيـــادة الاستدلاليـــة
المرتبطة بها.
الفصل الأول
قائمة المناصب العليا
مرسوم تنفيذي رقم 26-79 يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
النسخة الفرنسيةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة
المناصـــب العليـــا في الوكالـــة المحاسبيـــة المركزيـــة للخزينــــة
وشــروط الالتحــاق بهـــا وتصنيفهـــا وكـــذا الزيـــادة الاستدلاليـــة
المرتبطة بها.
الفصل الأول
قائمة المناصب العليا
تحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة
المحاسبية المركزية للخزينة، كما يأتي :
– عون محاسب مركزي للخزينة،
– وكيل مفو ّض،
– رئيس مكتب،
– رئيس قسم فرعي.
14الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
الفصل الثاني
شروط التعيين
يعين العون المحاسب المركزي للخزينة من
بين :
1 ( المفتــشين الرؤســاء للخزيــنة والمحاسبـــة والتأمينـــات
الذيـــــن يثبتـــــون ثلاث )3( سنـــــوات من الخدمـــــة الفعليــــــة بهــــــذه
الصفة،
2 ( مفتشـــــي الأقســــــام للخزينــــــة والمحاسبــــــة والتأمينــــــات
الذيــــن يثبتــــون سبـــــع )7( سنـــــوات من الخدمـــــة الفعليـــــة بهـــــذه
الصفة،
3 ( المفتشين المركـزيين للخزينـة والمحاسبـة والتأمينـات
الذيــــن يثبتـــــون تســـــع )9( سنـــــوات من الخدمـــــة الفعليـــــة بهـــــذه
الصفة،
4 ( المفتشين الرئيسـيين للخزينـة والمحاسبـة والتأمينـات
الذيـــن يثبتـــون عشــــر )10( سنــــوات من الخدمــــة الفعليــــة بهــــذه
الصفة.
زيــادة على الشــروط المذكــورة أعلاه، يخصـــص التعـــيين في
المنــصب العــالي عــون محـــاسب مركـــزي للخزينـــة للموظـــفين
الحائزيـــن، عـلـــى الأقــــل، شـــهـــــادة لـيـسـانـس فــي التعليـــم العـــالي
أو شهادة معادلة لها.
يعين الوكلاء المفو ضون في الوكالة المحاسبية
المركزية للخزينة من بين :
1 ( المفتشين الرؤساء للخزينة والمحاسبة والتأمينات،
2 ( مـفـتـشــي الأقـســـام للـخــزيـنــة والمـحــاسـبـة والـتــأميـنات،
الذيـــن يثبتـــون خــــمس )5( سنــــوات من الخدمــــة الفعليــــة بهــــذه
الصفة،
3 ( المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات،
الذيــــن يثبتــــون ســـــبع )7( سنـــــوات من الخدمـــــة الفعليـــــة بهـــــذه
الصفة،
4 ( المفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات،
الذين يثبتون ثماني )8( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة.
يعي ن رؤساء المكاتب في الوكالة المحاسبية
المركزية للخزينة، من بين :
1 ( المفتـشين الرؤسـاء للخزيــنة والمحاسبــة والتأمينــات،
والمتصـــرفين المستشاريـــن، ورؤســـاء المهنـــدسين في الإعلام
الآلي، والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة،
2 ( مفتشـــــي الأقســـــام للخزينـــــة والمحاسبـــــة والتأمينـــــات،
والمتصرفين الرئيسيين، والمهندسين الرئيسـيين في الإعلام
الآلي، والموظـــــــفين المنتـــــــمين إلى رتـــــــبة معادلـــــــة لهـــــــا، الذيــــــــن
يثبتون ثلاث )3( سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
8 شعبان عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 08
27 جانفي سنة 2026 م
3 ( المفتـشين المركـزيين والمفتـشين الرئيسـيين للخزينــة
والمحاسبـــــــــــــــــة والتأمينـــــــــــــــــات، والمتصـــــــــــــــــرفين المحلــــــــــــــــــلين
والمتصـــرفين، ومهندســــي الدولــــة في الاعلام الآلي، ومساعــــدي
المهنـــدسين مستـــوى 2 في الإعلام الآلي، والموظـــفين المنتـــمين
إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمـس )5( سنـوات من الخدمـة
الفعلية بهذه الصفة،
يعين رؤساء الأقسام الفرعية في الوكالة
المحاسبية المركزية للخزينة، من بين :
1 ( الموظــفين المنتــمين، على الأقــل، إلى رتـــبة مفـــتش قـــسم
للخزيـــــــنة والمحاسبـــــــة والتأمينـــــــات، ومتصـــــــرف رئيســـــــي،
ومهندس رئيسي في الإعلام الآلي، أو رتبة معادلة لها،
2 ( المفتشين المركزيين، والمفتشين الرئيسـيين للخزينـة
والمحاسبـــــــــــــــــة والتأمينـــــــــــــــــات، والمتصـــــــــــــــــرفين المحلــــــــــــــــــلين
والمتصـــرفين، ومهندســــي الدولــــة في الإعلام الآلي، ومساعــــدي
المهنـــدسين مستـــوى 2 في الإعلام الآلي، والموظـــفين المنتـــمين
إلى رتـبة معادلـة، الذيـن يثبتــون ثلاث )3( سنــوات من الخدمــة
الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث
التصنيف والراتب
طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي
رقــــم 21-395 الـمـــؤرخ فــــي 11 ربـيـــع الأول عــــام 1443 الـمــوافـــق
18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يصنف العون المحاسب
المركزي للخزينة ويدفع مرتبــه استنادا إلى الوظيفة العليا
في الدولة لمدير بالإدارة المركزية.
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي
رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبـر
سنـة 2007، المعــدل والمذكــور أعلاه، تحدد الزيــادة الاستدلاليــة
لشــــاغلي المنـــــاصب العليـــــا المذكـــــورة في المادة 2 أعلاه، طبقـــــا
للجدول الآتي :
مستوى الزيادة الاستدلالية
المناصب العليا
المستوى الرقم الاستدلالي
الوكيل المفو ّض 11 495
رئيس مكتب 8 285
رئيس قسم فرعي2357
8 شعبان عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للج
27 جانفي سنة 2026 م
الفصل الرابع
إجراءات التعيين
يتم التعيين في المناصب العليا المنصوص
عليهـا في المادة 2 مــن هــذا المرســوم بموجــب قــرار مــن الوزيــر
المكلف بالمالية.
يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون
المناصـــب العليـــا المذكــــورة في المادة 2 أعلاه، إلى رتــــب تكــــون
مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
الفصل الخامس
أحكام انتقالية وختامية
يستفيد الموظفون المعي نون بصفة قانونية
في المناصــب العليــا المذكـــورة في المادة 2 أعلاه، قبـــل نشـــر هـــذا
المرســـوم في الجريـــدة الرسميــــة، الذيــــن لا يستوفــــون شــــروط
التـعـيـيــن الـجـديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا
المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-80
المؤرخ في 23 رمضـان عـام 1413 الموافـق 23 مـارس سنــة 1993
الــــذي يحــــدد قائمــــة المناصــــب العليــــا في الوكالــــة المحاسبيـــــة
المركزية التابعة للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفهـا.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمي ة
للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.
حـــر ّر بالجزائـــر في 25 رجـــب عــــام 1447 الموافــــق 14 جانفــــي
سنة 2026.
سيفي غريّب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."