قرار 14 ماي 1984 يحدد نموذج عقد ملكية الاراضي المتنازل عنها في اطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية

قرار 14 ماي 1984 يحدد نموذج عقد ملكية الاراضي المتنازل عنها في اطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية

قرارقرار وزاري (30/100)🟠 مستبدل بنص لاحقسنة 1984

استبدل بنماذج عقود الامتياز الجديدة تبعا للمرسوم 21-432

المجال القانوني
القانون المدني والعقاري
عدد المواد
⁦3⁩ مواد

المادة 1

يحدد نموذج عقد ملكية ان العمارة المتنازل عنها في عملية البيع ملك

الاراضي المتنازل عنها في اطار حيازة الاملاك الدولة بمقتضى ...................

العقارية الفلاحية طبقا للملحق المرفق بهذا بدء حيازة الملكية :

القرار.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة يشرع المشتري في حيازة الملكية بمجرد

الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية تبليغ قرار الموافقة على مداولة المجلس الشعبي

الشعبية. البلدي.

حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1404 الموافق السعر :

14 مايو سنة 1984. تمت عملية البيع هذه لقاء الدينار الرمزي

عن وزير المالية الذي دفع الى صندوق قابض املاك الدولة.

الامين العام التكاليف والشروط :

محمد طرباش

1 - يخضع هذا البيع خضوعا صريحا لجميع

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية احكام القانون رقم 83 - 18 المؤرخ في 13 غشت

ادارة شؤون املاك الدولة والشؤون العقارية سنة 1983 والمرسوم رقم 83 - 724 المؤرخ في 10

ديسمبر سنة 1983، لاسيما ما يتعلق منها بتنفيذ

عقد بيع عمليات الاستصلاح.

تطبيقا للقانون رقم 83 - 18 المؤرخ في 4 ذي 2 - يتبع هذا البيع شرط بطلان يتمثل في

القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983، انجاز برنامج الاستصلاح خلال مدة خمس سنوات

1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول ذي الحجة عام 1404 ه

ابتداء من الشروع في الحيازة التي يوافق عليها | قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1404 الموافق 20 مايو

الوالي قانونيا بقرار. | سنة 1984 يحدد للسنة المالية سنة 1984 مبلغ

لا يمكن بحال من الاحوال اثناء السنوات | تسبيقات الخزينة المخصصة لمنح المجاهدين

الخمس هذه ان تنقل ملكية الاراضي المبيعة قصد | قروضا، عملا بالمادة 21 من قانون المالية

الاستصلاح بمقابل او مجانا الا عن طريق | لسنة 1981.

الوراثة او في حالة عجز المالك الثابت قانونا عن | —

متابعة عمل الاستصلاح. | ان وزير المالية،

وكل مخالفة للاحكام السابق ذكرها ينجر | - بمقتضى القانون رقم 63 - 21 المؤرخ في

عنها فسخ البيع. | 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بحماية المجاهدين

ويفسخ البيع عن طريق القضاء. | اجتماعيا،

| - وبمقتضى القانون رقم 80 - 12 المؤرخ في

3 - تستثنى من التنازل الاملاك التابعة | 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980

للدولة مهما يكن نوعها التي لا تقبل البيع او التي | والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لاسيما المادة

لا يمكن ان تنشا عنها حقوق عينية او شخصية | 21 منه،

طبقا للتشريع المعمول به. | - وبمقتضى القانون رقم 82 - 11 المؤرخ في

المصاريف والحقوق : | 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982

يتحمل المشتري جميع مصاريف هذا العقد | والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني،

والمصاريف التي تترتب عليه وكذلك الحقوق | - وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ

والرسوم الواجبة الاداء. | في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981

التصريح : | والمتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80 - 12

حرر العقد في وثيقة اصلية ونسختين منها، | المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون

تبقى احداهما في المحفوظات العقارية وتسلم | المالية لسنة 1981،

الثانية للمشتري بعد ان قراها المشتري ووقعها | وبعد استشارة وزير المجاهدين،

بحضور نائب المدير المكلف بشؤون املاك الدولة | يقرر ما يلي :

والشؤون العقارية. |

المادة 1

يحدد المبلغ الكلي للتسبيقات

حرر وابرم في اليوم والشهر والسنة | التي تقدمها الخزينة للقرض الشعبي الجزائري،

المذكورة اعلاه. | بستين مليون دينار جزائري (60.000.000 دج)

المشتري نائب المدير المكلف | قصد منح المجاهدين قروضا فردية او جماعية،

بشؤون املاك الدولة | بشروط خاصة، وترد القروض في الامد

الوالي والشؤون العقارية | المتوسط، كما تخصص لانشاء وحدات صغيرة او

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثانية· 12/11/2010
الرسم العقاري

إن المالك الأصلي للعقار المباع ، يبقي ملزم بدفع الرسم العقاري إلي حين انتقال الملكية العقارية للمالك الجديد بعقد توثيقي مشهر و مسجل.

الغرفة الرابعة· 26/01/2012
الحماية القانونية

متي ثبت أن التصرف القانوني المنشئ للحق ما يزال قائما و منتجا لآثاره القانونية و لم يطعن فيه بالإلغاء ، فإن الحقوق الناتجة عنه جديرة بالحماية القانونية.

الغرفة الأولي· 09/07/2001
إسترجاع الأملاك تحت الحماية أو المؤممة

إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الرابعة· 25/11/2010
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

الغرفة الأولي
شغور تركة

وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).