المادة 1
يهدف هذا القانون الى سن قواعد الوقاية والتدخل والحد من اخطار الكوارث في اطار التنمية المستدامة.
قانون 24-04 قواعد الوقاية والتدخل والحد من اخطار الكوارث في اطار التنمية المستدامة (الوقاية من الاخطار الكبرى)
النسخة الفرنسيةقانون جديد حل محل القانون 04-20
يهدف هذا القانون الى سن قواعد الوقاية والتدخل والحد من اخطار الكوارث في اطار التنمية المستدامة.
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي :
تعتبر اخطار كوارث بمفهوم هذا القانون :
-الاخطار الفضائية
الاخطار السيبرانية
### الفصل الثاني
المبادئ والاهداف
الوقاية والتدخل والحد من اخطار الكوارث وتدعيم القدرة على الصمود اولوية وطنية.
وبهذه الصفة، تضمن الدولة التمويل اللازم لكل العمليات ذات الصلة.
لتمكين المستقرات البشرية والنشاطات التي تاويها وبيئتها بصفة عامة من الاندماج ضمن اهداف التنمية المستدامة، يجب ان تقوم قواعد الوقاية والتدخل والحد من اخطار الكوارث على المبادئ الاتية :
تهدف قواعد الوقاية والتدخل والحد من اخطار الكوارث الى الوقاية والتكفل باثار هذه الاخطار على المستقرات البشرية وانشطتها وبيئتها بغرض الحفاظ على التنمية والتراث وتامينهما لصالح الاجيال القادمة.
تتمثل الاهداف الاستراتيجية للوقاية والتدخل والحد من اخطار الكوارث فيما ياتي :
يرتكز تحقيق الاهداف الاستراتيجية المذكورة في المادة 7 اعلاه، على ما ياتي :
تعزيز المراقبة والتنبؤ وكذا تطوير الاعلام الوقائي حول اخطار هذه الكوارث
من اجل تحقيق الاهداف المحددة بموجب هذا القانون، يجب ان يوافق عدد المستخدمين والوسائل المادية في الهيئات العمومية المتدخلة في مجال اخطار الكوارث معدلا يتناسب مع احتياجات البرامج المعتمدة.
### الفصل الثالث
الاعلام والاتصال والبحث العلمي في مجال اخطار الكوارث
تضمن الدولة للمواطنين الوصول المتكافئ والدائم الى جميع المعلومات المتعلقة باخطار الكوارث.
ويشمل هذا الحق ما ياتي :
وتحرص الدولة كذلك على توفير هذه المعلومات المختلف المتدخلين.
تنظم الدولة برنامجا توعويا وتدريبيا سنويا في مجال اخطار الكوارث لفائدة الجماعات المحلية ومختلف المتدخلين والمجتمع المدني.
تضع الدولة وتنفذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال المتعلقة باخطار الكوارث. وبهذه الصفة، تشرف على وضع اساليب تنظيم الاتصالات وترقية ودعم اي حملة او نشاط اعلامي يتعلق باخطار الكوارث.
يؤسس تعليم اخطار الكوارث في جميع الاطوار التعليمية.
وتهدف برامج تعليم اخطار الكوارث الى ما ياتي : - تقديم معلومات عامة حول اخطار الكوارث
يؤسس برنامج وطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي خاص باخطار الكوارث على مستوى هيئات البحث المختصة في هذا المجال.
وتهدف البرامج البحثية هذه الى تحديد وتطوير بشكل مستمر الاساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية الملائمة والفعالة وبتكلفة اقتصادية مقبولة.
تسهر الدولة على رفع مستوى التاهيل والتخصص وخبرة المؤسسات وجميع الاسلاك المتدخلة في مجال اخطار الكوارث.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم.
### الفصل الرابع
المؤسسات والهيئات المتخصصة
تمثل الوقاية والتدخل والحد من اخطار الكوارث في اطار التنمية المستدامة منظومة شاملة تبادر بها وتقودها الدولة وتدعمها الهيئات العلمية وتنفذها
المؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية، كل في مجال اختصاصه بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، وباشراك المجتمع المدني ضمن الشروط المحددة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وكذا التشريع والتنظيم المعمول بهما.
زيادة على المؤسسات التي تتدخل في تنفيذ المنظومة الوطنية للوقاية والتدخل والحد من اخطار الكوارث ، تحدث تحت سلطة الوزير المكلف بالداخلية مندوبية وطنية لاخطار الكوارث، لتقييم وتنسيق الاعمال الوقائية التابعة لهذه المنظومة الوطنية.
تحدد طبيعة هذه المندوبية ومهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
يمكن انشاء مؤسسات وهياكل ولجان عن طريق التنظيم، من اجل :
### الفصل الخامس
الوقاية من اخطار الكوارث
#### القسم الاول
القواعد والمواصفات العامة المطبقة على مختلف اخطار الكوارث
زيادة على الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بكل خطر من الاخطار المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه ، يحدد مخطط عام للوقاية من كل خطر ، مصادق عليه
بموجب مرسوم، مجموع القواعد والاجراءات الرامية الى التقليل من الهشاشة بالنسبة للمخاطر التي يمكن ان تؤدي الى حدوث خطر او اخطار الكوارث والوقاية من الاثار المترتبة عليها.
يعد المخطط العام للوقاية من كل خطر على اساس المعلومات التي يتم جمعها من مختلف الادارات العمومية والشركاء المعنيين فيما يخص الوقاية والتخفيف من اخطار الكوارث، ويجب ان تسمح هذه المعلومات لكل مخطط عام للوقاية، بتحديد ما ياتي :
• معرفة جيدة بالمخاطر او بالخطر المعني
• تحسين عملية تقدير وقوعها
• اطلاق منظومات الانذار.
• وطني
• محلي (منطقة، مدينة، قرية)
• حسب الموقع.
برامج المحاكاة الوطنية او المحلية، التي تسمح بما ياتي :
فحص وتطوير ترتيبات الوقاية من خطر الكارثة المعني،
• التاكد من جودة تدابير الوقاية وملاءمتها وفعاليتها
. اعلام السكان المعنيين وتهيئتهم.
-المؤسسات والهيئات و او المختبرات المرجعية المكلفة برصد اخطار الكوارث والتحذير منها وكيفيات ذلك.
يجب ان يشمل المخطط العام للوقاية من اخطار الكوارث ايضا ما ياتي :
يحدد كل مخطط عام للوقاية من اخطار الكوارث المناطق المعنية بالارتفاق وعدم القابلية للبناء بسبب اخطار الكوارث وكذلك التدابير المطبقة على البناءات الموجودة.
مع مراعاة احكام المادة 23 اعلاه، ودون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال البناء والتهيئة والتعمير ، يمنع منعا باتا، بسبب خطر الكوارث ، البناء المبادر به من طرف الاشخاص الطبيعيين و / او المعنويين، على الخصوص، في المناطق ذات الخطورة الاتية :
(مخالفة بنود هذه المادة يعاقب عليها بالمادة 85 ادناه من هذا القانون)
تحدد القطاعات المكلفة باعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من اخطار الكوارث وكذا كيفيات ذلك، عن طريق التنظيم.
#### القسم الثاني
الاحكام الخاصة بكل خطر كارثة
##### الفرع الاول
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من اخطار الزلازل
يحدد المخطط العام للوقاية من اخطار الزلازل على الخصوص، تصنيف مجموع المناطق المعرضة لهذه الاخطار حسب اهميتها، قصد الحصول على المعلومة المناسبة وتنظيم اعادة توازن المنشات واعادة نشر المستقرات البشرية.
يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار في المخطط العام للوقاية من اخطار الزلازل، نتائج دراسات المخاطر والمناطق الزلزالية دقيقة التحديد، في مجال التخطيط والتهيئة العمرانية.
كما يمكن النص على اجراءات تكميلية لمراقبة وتقييم هشاشة البنايات والمنشات والهياكل الاستراتيجية المنجزة قبل ادراج القواعد المضادة للزلازل او حسب هذه
القواعد غير المحينة، وذلك لغرض اعادة تهيئتها.
يقوم الوزراء المكلفون على التوالي، بالسكن والاشغال العمومية والموارد المائية باعداد وتنفيذ ، كل فيما يخصه، برنامج تقييم هشاشة المباني والمرافق والبنى التحتية الاستراتيجية المشيدة قبل ادخال القواعد المضادة للزلازل او وفقا لهذه القواعد غير المحينة، وهذا من اجل تعزيزها.
##### الفرع الثاني
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من الاخطار الجيولوجية
يحدد المخطط العام للوقاية من الاخطار الجيولوجية، على الخصوص، تصنيف مجموع المناطق المعرضة لهذه الاخطار، بحسب اهمية الخطر، قصد توفير المعلومة المناسبة وتنظيم اعادة توازن المنشات واعادة نشر المستقرات البشرية.
بالنسبة للمناطق المعرضة للاخطار الجيولوجية، لا سيما منها الانزلاقات الارضية ، ووجود تجاويف تحت الارض، وانتفاخ - انكماش التربة، وتاكل التربة وبحسب اهمية الخطر ، يجب ان ياخذ المخطط العام للوقاية من الاخطار الجيولوجية في الحسبان نتائج دراسات المخاطر الجيولوجية في التخطيط والتهيئة العمرانية.
##### الفرع الثالث
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية
من اخطار الفيضانات
يحدد المخطط العام للوقاية من اخطار الفيضانات، على الخصوص، تصنيف مجموع المناطق المعرضة للفيضانات ، بحسب اهمية الخطر، قصد توفير المعلومة المناسبة حول هذه الظاهرة وتنظيم اعادة توازن المنشات واعادة نشر المستقرات البشرية.
يجب ان تحدد تراخيص شغل الاراضي او التقسيم او البناء ، تحت طائلة البطلان، جميع الاعمال والتهييئات او شبكات الانابيب او المنشات التصحيحية التي تهدف الى تقليل اخطار الفيضانات من اجل سلامة الاشخاص والممتلكات.
يجب ان يشتمل المخطط العام للوقاية من اخطار الفيضانات ايضا، على ما ياتي :
-الارتفاع المرجعي لكل منطقة مصرح بقابليتها للتعرض للفيضان، حيث تثقل المساحات المعنية بالارتفاق الادنى منه وعدم قابلية البناء عليها طبقا لاحكام المادة 24 اعلاه.
##### الفرع الرابع
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من الاخطار المناخية القصوى
تشكل الاخطار المتعلقة بالرياح القوية والتهاطل الكبير للامطار والرياح الرملية والعواصف الثلجية وموجات الحر والبرد ، اخطارا مناخية قصوى في مفهوم احكام هذا القانون.
يحدد المخطط العام للوقاية من الاخطار المناخية القصوى، تصنيف المناطق المعرضة لكل خطر من الاخطار المناخية القصوى، حسب اهمية هذه الاخطار ، قصد توفير المعلومة واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة ، كما يحدد هذا المخطط ما ياتي :
يجب اتخاذ تدابير للتحكم في التعمير من خلال احترام المعايير التي تسمح بمقاومة هذه المخاطر وتجديد وتوسيع الشبكات الوطنية للتنبؤ بالارصاد الجوية، وكذا تقييم الخطر الصحي تجاه هذه المخاطر من اجل التقليل من هشاشة السكان.
##### الفرع الخامس
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من اخطار حرائق الغابات
يتعين في المخطط العام للوقاية من اخطار حرائق الغابات :
##### الفرع السادس
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من الاخطار الصناعية والطاقوية
يشتمل المخطط العام للوقاية من الاخطار الصناعية والطاقوية، لا سيما على مجموع القواعد والاجراءات المطبقة على المنشات الخاصة، خصوصا منها المناجم و مقالع الحجارة او منشات او مركبات انتاج ومعالجة ونقل الطاقة، وعلى الخصوص المحروقات منها.
يحدد المخطط العام للوقاية من الاخطار الصناعية والطاقوية ايضا قواعد واجراءات الوقاية والحد من المخاطر التي تؤدي الى الانفجارات وانبعاث الغازات والحرائق، وكذا تلك المرتبطة بالتعامل مع المواد المصنفة خطرة على اساس الدراسات التقنية المشترطة بموجب التنظيم المعمول به.
كما يحدد هذا المخطط :
##### الفرع السابع
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من الاخطار الفضائية
يحدد المخطط العام للوقاية من الاخطار الفضائية مختلف الاخطار الفضائية وكذا المناطق المعنية.
يحدد المخطط العام للوقاية من الاخطار الفضائية ، على الخصوص، اليات تنظيم الوقاية من هذه الاخطار لتخفيف اثارها على الاشخاص والممتلكات وكذا على البيئة.
##### الفرع الثامن
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من الاخطار الاشعاعية والنووية
يعد المخطط العام للوقاية من الاخطار الاشعاعية والنووية على اساس جرد وتحليل الاخطار الاشعاعية والنووية المتوقعة على مستوى التراب الوطني.
يحدد المخطط العام للوقاية من الاخطار الاشعاعية والنووية، على الخصوص ، جميع القواعد والاجراءات المطبقة للوقاية من الاحداث والحوادث التي تتسبب في هذه الاخطار.
##### الفرع التاسع
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من الاخطار الماسة بصحة الانسان
يحدد المخطط العام للوقاية من الاخطار الماسة بصحة الانسان، على الخصوص، ما ياتي :
يحدد المخطط العام للوقاية من الاخطار الماسة بصحة الانسان ايضا بالنسبة للامراض التي تشكل خطر العدوى او الاوبئة ، المؤسسات الصحية المعنية باتخاذ التدابير التشخيصية والوقائية.
##### الفرع العاشر
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من الاخطار الماسة بصحة الحيوان والنبات
يحدد المخطط العام للوقاية من الاخطار الماسة بصحة الحيوان والنبات على الخصوص، ما ياتي :
-الامراض والكائنات الضارة موضوع حجر نباتي
-خريطة الولايات والبلديات والمناطق الهشة المعرضة لهذه الاخطار،
يحدد المخطط العام للوقاية من الاخطار الماسة بصحة الحيوان والنبات ايضا بالنسبة للامراض التي تشكل خطر العدوى او الاوبئة الحيوانية، المؤسسات الصحية المعنية باتخاذ التدابير التشخيصية والوقائية.
##### الفرع الحادي عشر
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من اخطار التلوث الجوي او البحري او المائي
يحدد المخطط العام للوقاية من اخطار التلوث الجوي او البحري او المائي، على الخصوص، ما ياتي :
يحدد المخطط العام للوقاية من خطر التلوث الجوي او البحري او المائي ايضا ، تدابير حماية الاشخاص والنظم البيئية المعرضة لهذه الاخطار.
##### الفرع الثاني عشر
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من اخطار التجمعات البشرية الكبرى
يحدد المخطط العام للوقاية من اخطار التجمعات البشرية الكبرى تدابير الوقاية المطبقة على المؤسسات والاماكن التي تستقبل عددا معتبرا من الاشخاص ، ولاسيما منها المؤسسات الكبرى للتعليم والمساجد الكبرى والملاعب ومحطات النقل البري او بالسكك الحديدية او الموانئ او المطارات الكبرى والشواطئ او غيرها من الاماكن العمومية الاخرى التي تتطلب تدابير وقائية خاصة.
يحدد المخطط العام للوقاية من الاخطار المترتبة على التجمعات البشرية الكبرى ايضا جميع الموارد البشرية والوسائل المادية الواجب تسخيرها لضمان سلامة هذه التجمعات، بحسب نوع المنشاة او المكان وبحسب طبيعة التجمع.
##### الفرع الثالث عشر
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من اخطار التصحر
يتضمن المخطط العام للوقاية من اخطار التصحر ما ياتي :
يحدد المخطط العام للوقاية من اخطار التصحر ايضا جميع التدابير الوقائية او متطلبات الحماية المطبقة على المناطق المعرضة لهذه الاخطار.
##### الفرع الرابع عشر
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من اخطار الجفاف
يحدد المخطط العام للوقاية من اخطار الجفاف التدابير التي ترمي الى :
-تحسين قدرة الاقاليم على الصمود على كل المستويات الوطنية والمحلية لمواجهة خطر الجفاف، وضمان الامن الغذائي والصحي والمائي
-التخفيف من اثر الجفاف، خصوصا على السكان والصحة العمومية والاقتصاد والفلاحة وتربية الحيوانات والغابات
يحدد المخطط العام للوقاية من اخطار الجفاف كذلك، على الخصوص، مؤشرات تقييم ومتابعة ما ياتي :
##### الفرع الخامس عشر
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من اخطار تاكل الساحل وارتفاع مستوى سطح البحر
يحدد المخطط العام للوقاية من خطر تاكل الساحل و ارتفاع مستوى سطح البحر ، على الخصوص، ما ياتي :
-تقييم تراجع خط الشريط الساحلي وارتفاع مستوى سطح البحر ،
-تقييم تسرب مياه البحر في طبقات المياه الجوفية الساحلية،
##### الفرع السادس عشر
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من الاخطار السيبرانية
يحدد المخطط العام للوقاية من الاخطار السيبرانية، على الخصوص، ما ياتي :
##### الفرع السابع عشر
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من اخطار الجراد
يحدد المخطط العام للوقاية من اخطار الجراد ما ياتي :
##### الفرع الثامن عشر
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من اخطار التكنولوجيا الحيوية
يتضمن المخطط العام للوقاية من اخطار التكنولوجيا الحيوية، على الخصوص، ما ياتي :
يخضع اي استخدام للتكنولوجيات الحيوية في مجال التحكم في الكائنات الحية المحورة وانتاجها ونقلها، الى اعداد دراسة مخاطر على صحة الانسان والتنوع البيولوجي والبيئة.
#### القسم الثالث
الترتيبات الامنية الاستراتيجية
##### الفرع الاول
شبكات الطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية والشبكات المائية والطاقوية
دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تقرر الدولة اي تدبير يهدف الى ضمان سلامة شبكات الطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية والشبكات المائية والطاقوية عند حدوث اخطار الكوارث.
يجب ان تتضمن هذه التدابير ، على الخصوص، ما ياتي :
##### الفرع الثاني
شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية
تحدد الدولة اي تدبير يهدف الى تامين الشبكة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية وتطوير بدائل اخرى موثوقة ومؤمنة ومصممة للتمكين من اصلاح اي خلل او انقطاع في هذه الشبكة بسبب حدوث خطر كارثة.
وتهدف هذه التدابير ، خصوصا، الى ما ياتي :
##### الفرع الثالث
البنى التحتية والبنايات ذات القيمة الاستراتيجية او التراثية
تخضع البنى التحتية والبنايات ذات القيمة الاستراتيجية او التراثية لدراسات درجة الهشاشة لغرض حمايتها من اثار اخطار الكوارث بسبب حساسيتها او موقعها او طريقة انجازها او لقدم تشييدها.
وتزود هذه البنى التحتية والبنايات باجهزة قياس الزلازل.
صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي 25-60 في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي 2025 يحدد كيفيات اعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الاولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية او التراثية من اخطار الكوارث
تحدث مخططات تدعيم ذات اولوية بهدف الحفاظ على المباني ذات القيمة الاستراتيجية او التراثية على اساس دراسات درجة الهشاشة وبناء على المقاييس الزلزالية.
تحدد كيفيات اعداد مخططات التدعيم ذات الاولوية وتنفيذها، عن طريق التنظيم.
صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي 25-60 في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي 2025 يحدد كيفيات اعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الاولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية او التراثية من اخطار الكوارث
#### القسم الرابع
تدابير وقائية اضافية
يتم اللجوء الى النظام الوطني للتامين على اخطار الكوارث من اجل ضمان اوسع لحماية الاشخاص والممتلكات من هذه الاخطار.
يكون التسجيل في هذا النظام الزاميا، ويتعين ان يكون ناجعا وسهل الوصول اليه وفعالا ، ويسمح لضحايا الكوارث بالحصول على تعويضات عادلة بدون تاخير.
عندما تكون منطقة ما معرضة لخطر الكوارث وتشكل تهديدا دائما للاشخاص و / او ممتلكاتهم المتواجدة بها، يتم القيام بنزع ملكية هذه المنطقة طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
### الفصل السادس
التدخل
من اجل التكفل بالكوارث ، تؤسس بموجب هذا القانون :
#### القسم الاول
مخططات تنظيم النجدة
تنقسم مخططات تنظيم النجدة ، بحسب درجة خطورة الكارثة و / او الوسائل الواجب تسخيرها، الى ما ياتي :
-مخططات تنظيم النجدة للمواقع الحساسة. يمكن دمج مخططات تنظيم النجدة فيما بينها، خصوصا، اذا تعلق الامر بكارثة وطنية.
يتكون كل مخطط لتنظيم النجدة من عدة مقاييس يرمي كل منها الى التكفل بجانب خاص من الكارثة وتسييره.
وعند وقوع كارثة ما، تنشط المقاييس المطلوبة بحسب طبيعة الضرر. يتكون كل مقياس من الوسائل التي يتعين تعبئتها.
يجب تصميم تنظيم عمليات النجدة والتخطيط لها بكيفية يتم التكفل من خلالها، حسب الاولوية باقسام التدخلات، ولا سيما منها :
تنظم مخططات تنظيم النجدة، ويخطط لها على مرحلتين :
زيادة على الوسائل التي تعبئها الدولة بعنوان مخططات تنظيم النجدة عند وقوع كارثة ما، ووفقا لطابع الاولوية الوطنية للتدخل في مجال اخطار الكوارث، تقوم الدولة بتسخير الاشخاص والوسائل الضرورية العمومية والخاصة.
يخضع تدخل الجيش الوطني الشعبي في عمليات النجدة في حالة وقوع الكوارث، الى التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات اعداد وتنفيذ وتسيير مخططات تنظيم النجدة، عن طريق التنظيم.
#### القسم الثاني
المخططات الخاصة للتدخل
تحدث مخططات خاصة للتدخل تحدد التدابير الخاصة للتدخل في حالة وقوع كوارث، من اجل حماية المنشات الصناعية والهياكل.
صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي 25-63 في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي 2025 يحدد شروط اعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال اخطار الكوارث
تهدف المخططات الخاصة للتدخل فيما يخص كل خطر كارثة محدد، الى ما ياتي :
تحدد شروط وكيفيات اعداد وتنفيذ وتسيير المخططات الخاصة للتدخل، عن طريق التنظيم.
دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يجب ان تخضع كل منشاة صناعية قبل وضعها واستغلالها، لدراسة الهشاشة الخاصة باخطار الكوارث.
(مخالفة بنود هذه المادة يعاقب عليها بالمادة 86 ادناه من هذا القانون)
زيادة على المخططات الخاصة للتدخل، يجب على مستغلي المنشات الصناعية وخطوط نقل المحروقات عبر الانابيب، اعداد مخطط داخلي للتدخل يحدد ، بعنوان المنشاة المعنية ، جميع تدابير الوقاية من الخطر ، ولا سيما منها نظم الانذار والتنبيه، والدراسات التقنية ذات الصلة والوسائل المسخرة بهذه الصفة، وكذا الاجراءات الواجب تنفيذها عند وقوع كارثة.
تحدد شروط وكيفيات اعداد وتنفيذ وتسيير المخططات الداخلية للتدخل واعتمادها، عن طريق التنظيم.
صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي 25-63 في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي 2025 يحدد شروط اعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال اخطار الكوارث
(مخالفة بنود هذه المادة يعاقب عليها بالمادة 86 ادناه من هذا القانون)
#### القسم الثالث
الاحتياطات الاستراتيجية
تنشئ الدولة احتياطات استراتيجية ضمن فضاءات ملائمة موجهة لضمان تسيير المرحلة الاستعجالية التي تعقب الكارثة.
تشمل الاحتياطات الاستراتيجية وسائل اساسية موجهة للتكفل بالمنكوبين، ولا سيما منها :
تتشكل الاحتياطات الاستراتيجية على المستوى :
تحدد قائمة هذه الاحتياطات الاستراتيجية وكيفيات وضعها وتسييرها واستعمالها، عن طريق التنظيم.
### الفصل السابع
التعافي
تشمل التدابير الخاصة بمرحلة التعافي بعد الكارثة، خصوصا، ما ياتي :
مساعدة المنكوبين على الرجوع الى الحياة العادية
-ضمان توفير الدعم النفسي والخدمات الصحية لجميع الاشخاص الذين هم في حاجة لذلك.
يتعين، في مرحلة ما بعد الكارثة، الوقاية من احتمال حدوث اخطار كارثة جديدة مع مراعاة على الخصوص، مبدا اعادة البناء والتاهيل بشكل افضل.
في نهاية مرحلة ما بعد الكارثة، توضع على مستوى الوزارة المكلفة بالداخلية لجنة قطاعية مشتركة تكلف بتقييم الاضرار الناجمة عن الكارثة، واقتراح التوصيات اللازمة لاعادة البناء والتاهيل بشكل افضل.
تحدد مهام هذه اللجنة وتشكيلها وسيرها، عن طريق التنظيم.
صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي 25-61 في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي 2025 يحدد مهام وتشكيلة وسير اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتقييم الاضرار الناتجة عن الكارثة
تعد بعد كل كارثة خطة خاصة لتسيير الانقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكارثة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي 25-62 في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي 2025 يحدد كيفيات اعداد الخطة الخاصة بتسيير الانقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكارثة
يمكن ان تمنح الدولة اعانات مالية او عينية لضحايا الكوارث طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
### الفصل الثامن
احكام جزائية
يعاقب كل من يخالف احكام المادة 24 من هذا القانون بالحبس من ثلاث (3) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من ستمائة الف دينار (600.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج
و في حالة العود، تضاعف العقوبة.
يعاقب كل من يخالف احكام المادتين 75 و 76 من هذا القانون بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من ثلاثمائة الف دينار (300.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج).
و في حالة العود، تضاعف العقوبة.
يعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف احكام المواد 24 و 75 و 76 اعلاه ، بغرامة من ضعف الى خمسة (5) اضعاف الغرامة القصوى المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في المادتين 85 و 86 اعلاه.
ويحكم زيادة على ذلك، بالمنع من ممارسة النشاط لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
تكون لمحاضر المعاينة الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، حجية ما لم يدحضها دليل عكسي.
### الفصل التاسع
احكام خاصة وختامية
يجب ان تحدد كل المخططات العامة للوقاية من اخطار الكوارث ومخططات تنظيم النجدة والمخططات الخاصة للتدخل، بالنسبة لمنظومة اليقظة ومنظومة الانذار و / او الانذار المبكر وكذا اليات الوقاية والتدخل والتعافي المهام والمسؤوليات المخولة لكل متدخل.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة.
غير ان نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير 2024
عبد المجيد تبون
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).
لا يمكن الاكتفاء بإعادة تكييف الوقائع من حيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع إلى عرض مؤثرات عقلية على الغير بطريقة غير مشروعة بهدف الاستهلاك الشخصي، دون تسبيب ودون مناقشة التهمة المنسوبة لكل واحد من المتهمين.
تقوم مسؤولية الحارس القضائي عن تبديد أموال مرهونة، وضعت تحت حراسته.