المادة 1
يهدف هذا القانون، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجزائي المعمول به، إلى جمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، والتي تدعى في النص بـ "الاتفاقية".
قانون 03-09 يتعلق بقمع جرائم مخالفة احكام اتفاقية حضر استخداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير
النسخة الفرنسيةما زال ساري المفعول
يهدف هذا القانون، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجزائي المعمول به، إلى جمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، والتي تدعى في النص بـ "الاتفاقية".
يقصد في مفهوم هذا القانون وطبقا لنص الاتفاقية بما يأتي:
أ) المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض،
ب) القذائف والذخائر المصممة خصيصا لإحداث الأضرار أو التسبب في الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه القذائف والذخائر من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في النقطة (أ) أعلاه،
جـ) أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه القذائف والذخائر المحددة في النقطة (ب) أعلاه.
أ) الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى،
ب) الأغراض الوقائية، أي الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية من الأسلحة الكيميائية،
جـ) الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخواص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب،
د) إنفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي.
يمنع:
أ) استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان،
ب) استعمال الأسلحة الكيميائية،
جـ) القيام بأي استعدادات لاستعمال الأسلحة الكيميائية،
د) مساعدة أو تشجيع أو حث أي مكان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية.
يمنع:
أ) حيازة مادة كيميائية مسجلة في الجدولين 1 و2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، أو الاحتفاظ بها أو استعمالها، ما لم يكن ذلك لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، وطبقا للأحكام المنصوص عليها في القسمين السادس والسابع من ملحق الاتفاقية المتعلق بالتحقق،
ب) إنشاء أو تعديل مرفق أو عتاد من أي نوع كان بغرض ممارسة نشاط محظور في الاتفاقية.
يمنع إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية بدون ترخيص من الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يمنع:
أ) نقل أي مادة كيميائية من المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية إلى دولة غير طرف في الاتفاقية أو تلقيها منها،
ب) نقل أي مادة من المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية بدون ترخيص إلى أي مكان في دولة طرف في الاتفاقية،
جـ) نقل أي مادة من المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية بدون ترخيص إلى أي مكان في دولة غير طرف في الاتفاقية.
تحدد أشكال وإجراءات رخص النقل المنصوص عليها في النقطتين (ب) و(جـ) أعلاه عن طريق التنظيم.
تخضع للإعلان لدى الهيئة الوطنية المؤهلة عمليات تصنيع واستعمال واستيراد وتصدير وتخزين ونقل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجداول 1 و2 و3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، وكذلك مرافق إنتاج عن طريق التحليل للمواد الكيميائية العضوية المميزة، المضمنة أو غير المضمنة عنصرا واحدا أو أكثر من الفسفور، أو الكبريت، أو الفلور.
لا تخضع للإعلان مرافق إنتاج المحروقات والمتفجرات.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق التنظيم.
تخضع المرافق المعلنة لأحكام الاتفاقية لعمليات تحقق وطنية ودولية.
يعاقب بالسجن المؤبد كل من يستعمل:
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج كل من:
أ - يستحدث أو ينتج أو يحوز بأي طريقة أخرى، أو يخزن أو يحتفظ بالأسلحة الكيميائية، أو ينقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان،
ب - يقوم بأي استعدادات من أي نوع كانت لاستعمال الأسلحة الكيميائية،
جـ - يكتسب أو يحتفظ بمادة كيميائية مسجلة في الجدولين 1 و2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، ما لم يكن ذلك لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية،
د - ينشئ، أو يغير، أو يستعمل مرفقا أو عتادا من أي نوع كان بغرض ممارسة نشاط محظور في الاتفاقية.
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من يستورد أو يصدر أو يقوم بالعبور أو التجارة أو السمسرة بمواد كيميائية مدرجة في الجدولين 1 و2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، من أو إلى دولة ليست طرفا في الاتفاقية.
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من يعرقل بأي طريقة كانت سير أنشطة التحقق للهيئة الوطنية المؤهلة أو لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من يقوم بدون ترخيص، باستيراد أو تصدير أو بالعبور أو التجارة أو بالسمسرة بمواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، لأغراض غير محظورة فيها مع دولة طرف في الاتفاقية.
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج كل من يترك أو يرمي مواد كيميائية سامة.
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج كل شخص طبيعي يخل بالالتزام الخاص بالإعلان المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من يدلي بتصريحات كاذبة إلى الهيئة الوطنية المؤهلة.
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج كل من يسرب مستندا ناتجا عن التحقق المنصوص عليه في هذا القانون أو يطلع عليه شخصا غير مؤهل، بدون إذن الشخص المعني.
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج كل من يقوم بدون ترخيص، باستيراد أو تصدير أو بالعبور أو التجارة أو بالسمسرة بمواد كيميائية مدرجة في الجدول 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية اتجاه دولة ليست طرفا في الاتفاقية.
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، بغرامة من 5.000.000 دج إلى 15.000.000 دج.
ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد 10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 من هذا القانون، بغرامة تعادل خمس مرات الغرامة المحددة للشخص الطبيعي.
وفي جميع الحالات يتم الحكم بحل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
يتعرض الشخص الطبيعي الذي يرتكب جريمة منصوص عليها في هذا القانون، إلى عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
تصادر لصالح الدولة، مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية البيئة، محل الجريمة لإتلافه. ويتحمل الشخص المحكوم عليه مصاريف الإتلاف.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يعاقب كل من يحث أو يحرض أو يشجع بأي شكل من الأشكال على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المقررة للجريمة أو الجرائم المرتكبة.
يعاقب على المحاولة في جنحة من الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة.
علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين يمارسون نشاطهم وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، تؤهل لبحث ومعاينة جرائم مخالفة أحكام هذا القانون، الأسلاك الأخرى للرقابة الممنوحة لها مثل هذه الصلاحيات بموجب الأحكام القانونية الخاصة بها.
تتم معاينة جرائم مخالفة أحكام هذا القانون بموجب محاضر توجه بدون تأخير إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
يمكن الجهات القضائية الجزائرية أن تتابع أو تحاكم كل جزائري أو أجنبي له موطن بالجزائر أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري، يرتكب خارج إقليم الجمهورية، فعلا يوصف بجناية أو جنحة بموجب هذا القانون.
يعفى من العقوبة المقررة للجناية أو الجنحة المنصوص عليها في هذا القانون، كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عنها قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.
وتخفض العقوبة درجة واحدة إذا حصل البلاغ بعد إتمام التنفيذ أو الشروع فيه وقبل بدء المتابعات.
وتخفض العقوبة درجة واحدة بالنسبة للفاعل أو الشركاء في ارتكاب نفس الجريمة أو في جرائم أخرى من نفس النوع، إذا مكنوا من القبض على الفاعلين أو الشركاء الآخرين بنفس الخطورة بعد بدء المتابعات.
تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية