المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد كيفيات تسيير النفايات ومراقبتها ومعالجتها.
قانون 01-19 يتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و ازالتها
عُدّل وتُمّم بالقانون رقم 07-13
يهدف هذا القانون الى تحديد كيفيات تسيير النفايات ومراقبتها ومعالجتها.
(معدلة م 2 ق 25-02):
يرتكز تسيير النفايات ومراقبتها وازالتها على المبادئ الاتية :
التسلسل الهرمي لطرق معالجة النفايات الذي يطبق وفقا لترتيب الاولوية الاتى: التحضير لاعادة الاستعمال واعادة الاستعمال والتصليح والتثمين والازالة،
النص قبل التعديل
يرتكز تسيير النفايات ومراقبتها وازالتها على المبادئ الاتية :
وكذلك التدابير المتخذة للوقاية من هذه الاخطار والحد منها او تعويضها.
(معدلة م 2 ق 25-02):
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي:
النفايات: كل البقايا الناتجة عن عمليات الانتاج او التحويل او الاستعمال وبصفة اعم كل مادة او منتوج وكل منقول يقوم المالك او الحائز بالتخلص منه، او يلزم بالتخلص منه او بازالته.
النفايات المنزلية وما شابهها: كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية والنفايات المماثلة الناجمة عن النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية وغيرها، والتي بفعل طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات المنزلية.
النفايات الضخمة: كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية والتي بفعل ضخامة حجمها لا يمكن جمعها مع النفايات المنزلية وما شابهها.
النفايات الخاصة: كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعلاجية والخدمات وكل النشاطات الاخرى التي بفعل طبيعتها ومكونات المواد التي تحتويها لا يمكن جمعها ونقلها معالجتها بنفس الشروط مع النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة.
النفايات الخاصة الخطرة: كل النفاياتالخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصية المواد السامة التي تحتويها ان تضر بالصحة العمومية و/او بالبيئة.
نفايات النشاطات العلاجية: كل النفايات الناتجة عن نشاطات الفحص والمتابعة والعلاج الوقائي او العلاجي في مجال الطب البشري والبيطري.
النفايات الهامدة: كل النفايات الناتجة لاسيما عن استغلال المحاجر والمناجم وعن اشغال الهدم والبناء او الترميم والتي لايطرا عليها اي تغيير فيزيائي او كيماوي او بيولوجي عند القائها في المفارغ والتي لم تلوث بمواد خطرة او بعناصر اخرى تسبب اضرارا يحتمل ان تضر بالصحة العمومية و/او بالبيئة.
منتج النفايات: كل شخص طبيعي او معنوي يتسبب نشاطه في انتاج النفايات.
حائز النفايات: كل شخص طبيعي او معنوي بحوزته نفايات.
جمع النفايات: لم النفايات و/او تجميعها بغرض نقلها الى مكان المعالجة.
المعالجة البيئية العقلانية للنفايات:
ويتم التمييز بين نوعين من التثمين :
* تثمين المادة : يشمل حسب الطريقة ما ياتي :
* التثمين الطاقوي : كل عملية تثمين تعتمد على استخدام القدرة الحرارية للنفايات عن طريق حرقها واسترجاع هذه الطاقة في شكل حرارة او كهرباء.
حركة النفايات: كل عملية نقل للنفايات وعبورها واستيرادها وتصديرها.
تسري احكام هذا القانون على كل النفايات المحددة في المادة 8 اعلاه باستثناء النفايات المشعة والنفايات الغازية والمياه القذرة والمتفجرات غير المستعملة وحطام الطائرات والبواخر.
تصنف النفايات في مفهوم هذا القانون كما ياتي:
-النفايات الخاصة بما فيها النفايات الخاصة الخطرة،
-النفايات المنزلية وما شابهها،
-النفايات الهامدة.
تحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة عن طريق التنظيم.
(مدرجة م 3 ق 25-02): يعد الوزير المكلف بالبيئة، الاستراتيجية الوطنية للتسييرا المده ج للنفايات ومخططات عملها.
تحدد هذه الاستراتيجية الاهداف والتوجيهات والاولويات في مجال تسيير النفايات والتقليل منها ومعالجتها.
(مدرجة م 3 ق 25-02): يوضع نظام وطني للمعلومات والخرائط يرتبط بتسيير المعطيات المتعلقة بالنفايات.
### الفصل الثاني
واجبات عامة
(معدلة م 4 ق 25-02):
يلزم كل منتج للنفايات و/او حائز لها باتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتفادي انتاج النفايات باقصى قدر ممكن، لاسيما من خلال:
النص قبل التعديل
يلزم كل منتج للنفايات و/او حائز لها باتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتفادي انتاج النفايات باقصى قدر ممكن، لاسيما من خلال:
(معدلة م 4 ق 25-02):
يلزم كل منتج للنفايات و / او الحائز لها بضمان او بالعمل على ضمان، عن طريق التنظيم الايكولوجي تثمين النفايات الناجمة عن المواد التي يستوردها و / او يسوقها وعن المنتوجات التي يصنعها.
يحدد انشاء التنظيم الايكولوجي وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
النص قبل التعديل
يلزم كل منتج للنفايات و/او حائز لها بضمان او العمل على ضمان تثمين النفايات الناجمة عن المواد التي يستوردها او يسوقها وعن المنتوجات التي يصنعها.
(مدرجة م 5 ق 25-02): تخرج النفاية من صفة النفاية الى صفة المادة او المنتوج عند خضوعها لعملية التثمين
يجب ان يتم تغيير هذه الصفة وفقا للشروط المتعلقة خصوصا بما ياتي :
تحدد شروط ومعايير الخروج من صفة النفاية، عن طريق التنظيم.
(مدرجة م 5 ق 25-02): يلزم كل منتج او واضع لمنتوج في السوق بدفع مساهمة ايكولوجية تسمى "ايكو-مساهمة" للتكفل بتسيير النفايات الناتجة عن منتجاته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
(معدلة م 6 ق 25-02):
في حالة عدم مقدرة منتج النفايات و / او الحائز لها على تفادي انتاج و / او تثمين نفاياته، فانه يلزم بضمان او بالعمل على ضمان ازالة هذه النفايات على حسابه الخاص بطريقة عقلانية بيئيا، وذلك طبقا لاحكام هذا القانون،
تحدد شروط وكيفيات ازالة النفايات عن طريق التنظيم.
النص قبل التعديل
في حالة عدم مقدرة منتج النفايات و/او الحائز لها على تفادي انتاج و/او تثمين نفاياته، فانه يلزم بضمان او بالعمل على ضمان ازالة هذه النفايات على حسابه الخاص بطريقة عقلانية بيئيا ذلك طبقا لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
تحضر اعادة استعمال مغلفات المواد الكيمياوية لاحتواء مواد غذائية مباشرة.
ويشار لهذا الحظر اجباريا على مغلفات المواد الكيمياوية بعلامات واضحة تحذر من الاخطار المهددة لصحة الانسان في حالة استعمال هذه المغلفات لتخزين مواد غذائية.
يحظر استعمال المنتوجات المرسكلة التي يحتمل ان تشكل خطرا على الاشخاص، في صناعة المغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائية مباشرة او في صناعة الاشياء المخصصة للاطفال.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
(مدرجة م 7 ق 25-02): يستبدل استعمال المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد تدريجيا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
يجب ان يتم تثمين النفايات و/او ازالتها وفقا للشروط المطابقة لمعايير البيئة، لاسيما دون:
النفايات الخاصة
### الفصل الاول
واجبات منتجي النفايات والحائزون لها
ينشا مخطط وطني لتسيير النفايات الخاصة.
يتضمن المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة اساسا:
تعد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة الوزارة المكلفة بالبيئة بالتنسيق مع الوزارات المكلفة بالصناعة والطاقة والصحة والفلاحة والنقل والتجارة والجماعات المحلية تهيئة الاقليم والموارد المائية والتعمير والمالية والدفاع الوطني، وكل هيئة او مؤسسة معنية.
تحدد كيفيات واجراءات اعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم.
(مدرجة م 7 ق 25-02): ينشا مخطط ولائي لتسيير النفايات الخاصة.
يعتبر هذا المخطط اسقاطا اقليميا للمخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة.
تحدد كيفيات واجراءات اعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم
لا يمكن معالجة النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، الا في المنشات المرخص لها من قبل السلطات المختصة، وذلك وفقا للاحكام التنظيمية المعمول بها.
النص قبل التعديل
لا يمكن معالجة النفايات الخاصة الا في المنشات المرخص لها من قبل الوزير المكلف بالبيئة وذلك وفقا للاحكام التنظيمية المعمول بها.
يجب على منتجي النفايات الخاصة و/او الحائزين لها، ضمان او العمل على ضمان تسيير نفاياتهم، على حسابهم الخاص.
ولهذا الغرض، يمكنهم ان يقرروا المشاركة في تجمعات معتمدة مكلفة بتادية الواجبات المفروضة عليهم.
تحدد كيفيات اعتماد هذه التجمعات عن طريق التنظيم.
يحظر خلط النفايات الخاصة الخطرة مع النفايات الاخرى.
يجب ان تخضع النفايات الناتجة عن النشاطات العلاجية لتسيير خاص. وتكون ازالة هذه النفايات على عاتق المؤسسات المنتجة لها ويجب ان تمارس عملية الازالة بطريقة يتفادى من خلالها المساس بالصحة العمومية و/او بالبيئة.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
(مدرجة م 9 ق 25-02): يمنع منعا باتا استعمال النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، على حالها في ميدان الفلاحة الا بعد معالجتها في منشات مرخص لها بذلك.
يخضع استعمال هذه النفايات في ميدان الفلاحة بعد معالجتها، لمتطلبات تقنية وصحية لتفادى المساس بالصحة العمومية و / او البيئة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
(معدلة م 10 ق 25-02):
يمنع كل منتج للنفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة و/او الحائز لها من تسليمها او العمل على تسليمها الى:
يتحمل من سلم او عمل على تسليم النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة وكذا من قبلها، مسؤولية الاضرار والخسائر المترتبة على مخالفة احكام هذه المادة.
نص المادة 19 قبل التعديل
يمنع كل منتج للنفايات الخاصة الخطرة و/او الحائز لها من تسليمها او العمل على تسليمها الى:
يتحمل من سلم او عمل على تسليم النفايات الخاصة الخطرة وكذا من قبلها، مسؤولية الاضرار والخسائر المترتبة على مخالفة احكام هذه المادة.
يحظر ايداع وطمر وغمر النفايات الخاصة الخطرة في غير الاماكن والمواقع والمنشات المخصصة لها.
(معدلة م 10 ق 25-02):
يلزم منتجو و/او حائزو النفايات الخاصة الخطرة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات.
كما يتعين عليهم دوريا تقديم المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفايات وكذلك الاجراءات العملية المتخذة والمتوقعة لتفادي انتاج هذه النفايات باكبر قدر ممكن.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
نص المادة 21 قبل التعديل
يلزم منتجو و/او حائزو النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات.
كما يتعين عليهم دوريا تقديم المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفايات وكذلك الاجراءات العملية المتخذة والمتوقعة لتفادي انتاج هذه النفايات باكبر قدر ممكن.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
في حالة عدم قبولنفايات خاصة من طرف منشاة مرخصة لمعالجة هذا الصنف من النفايات، يتحتم على مستغل هذه المنشاة الابلاغ الكتابي لحائز النفايات عن اسباب رفضه مع اعلام الوزير المكلف بالبيئة بذلك.
عندما يكون الرفض غير مؤسس، يتخذ الوزير المكلف بالبيئة قرارا يفرض بموجبه على مستغل تلك المنشاة، معالجة هذه النفايات على حساب حائزها.
يحدد هذا القرار طبيعة وكمية النفايات التي ينبغي معالجتها ومدة الخدمة المفروضة.
في حالة اهمال النفايات او ايداعها او معالجتها خلافا لما تنص عليه احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، يمكن الجهة القضائية المختصة ان تامر، بعد اعذار المخالف، بازالة هذه النفايات تلقائيا على حسابه الخاص.
### الفصل الثاني
حركة النفايات
يخضع نقل النفايات الخاصة الخطرة لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة لعد استشارة الوزير المكلف بالنقل.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
(معدلة م 10 ق 25-02):
يمنع منعا باتا استيراد النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، باستثناء تلك القابلة للتثمين المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالبيئة.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
نص المادة 25 قبل التعديل
يمنع منعا باتا استيراد النفايات الخاصة الخطرة.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
يحظر تصدير وعبور النفايات الخاصة الخطرة نحو البلدان التي تمنع استيرادها ونحو البلدان التي لم تمنع هذا الاستيراد في غياب موافقتها الخاصة والمكتوبة.
وفي جميع الحالات، تخضع العمليات المذكورة في هذه المادة الى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالبيئة، ولا يمنح هذا الترخيص الا عند توفر الشروط الاتية:
يتزامن الترخيص بالعبور مع وضع الاختام على الحاويات عند دخولها الاقليم الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
عند ادخال نفايات للاقليم الوطني بطريقة غير مشروعة، يجب ان يامر الوزير المكلف بالبيئة حائزها او ناقلها بضمان ارجاعها الى البلد الاصلي في اجل يحدده الوزير.
وفي حالة عدم تنفيذ المخالف للامر الصادر له، يمكن الوزير المكلف بالبيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان ارجاع هذه النفايات على حساب المخالف.
في حالة تصدير نفايات بطريقة مخالفة لاحكام هذا القانون، يجب ان يامر الوزير المكلف بالبيئة منتجها او الاشخاص الذين ساهموا في تصديرها، بضمان ارجاعها على الاقليم الوطني.
وفي حالة عدم التنفيذ، يتخذ كل الاجراءات اللازمة لضمان ارجاعها على حساب الاشخاص المشاركين في العملية.
النفايات المنزلية وما شابهها
### الفصل الاول
جهاز التسيير
ينشا مخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها.
يتضمن المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها اساسا:
الاختبارات المتعلقة بانظمة جمع النفايات ونقلها وفرزها مع مراعاة الامكانيات الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق.
يعد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يجب ان يغطي هذا المخطط كافة اقليم البلدية وان يكون مطابقا للمخطط الولائي للتهيئة ويصادق عليه الوالي المختص اقليميا.
تحدد كيفيات واجراءات اعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم.
تقع مسؤولية تسيير النفايات المنزلية وما شابهها على عاتق البلدية طبقا للتشريع الذي يحكم الجماعات المحلية.
تنظم البلدية في اقليمها خدمة عمومية غايتها تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها في مجال جمع النفايات المنزلية وما شابهها ونقلها ومعالجتها عند الاقتضاء.
يمكن بلديتين او اكثر ان تتجمع للاشتراك في تسيير جزء من النفايات المنزلية وما شابهها، او كلها.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
يمكن البلدية ان تسند، حسب دفتر شروط نموذجي، تسيير كل النفايات المنزلية وما شابهها او جزء منها وكذلك النفايات الضخمة والنفايات الخاصة الناتجة بكميات قليلة عن الاشغال المنزلية، الى اشخاص طبيعيين او معنويين خاضعين للقانون العام او القانون الخاص طبقا للتشريع المعمول به الذي يحكم الجماعات المحلية.
(مدرجة م 11 ق 25-02): ينشا مخطط ولائي للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها و النفايات الهامدة يوافق عليه الوالي المختص اقليميا.
يعد هذا المخطط تحت سلطة الوالي بالتشاور مع البلديات المعنية وهيئاتها الخاصة بالتسيير.
تحدد كيفيات واجراءات اعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم.
(مدرجة م 11 ق 25-02): يتضمن المخطط الولائي للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة خصوصا ما ياتي:
يجب ان يتضمن هذا المخطط، بالنسبة للولايات الساحلية، كيفيات التكفل بالنفايات البحرية.
(مدرجة م 11 ق 25-02): يعد الوزير المكلف بالبيئة، المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة، بالتنسيق مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
يتضمن هذا المخطط العناصر الاتية :
تحدد كيفيات واجراءات اعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
احكام عامة
تتضمن الخدمات العمومية المبينة في المادة 81 من هذا القانون ما ياتي:
يجب على كل حائز للنفايات المنزلية وما شابهها استعمال نظام الفرز والجمع والنقل الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون.
(مدرجة م 11 ق 25-02): يجب ان تخضع النفايات العضوية مسبقا لمعالجة بيولوجية من خلال التسميد و / او فصل الهضم اللاهوائي، ما عدا تلك ذات الاصل الحيواني التي يجب ان تخضع لتسيير خاص لتفادي من خلاله المساس بالصحة العمومية و / او البيئة،
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
(مدرجة م 11 ق 25-02): كل منشاة معالجة النفايات المنزلية وما شابهها او مفرغة تم اعادة تاهيلها، تولد الغاز الحيوي يجب ان تكون محل تثمين طاقوي حسب المواصفات التقنية المحددة عن طريق التنظيم.
(مدرجة م 11 ق 25-02): يوضع نظام ملائم من طرف المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين للمساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
يشكل جمع ونقل ومعالجة النفايات المنزلية وما شابهها الناجمة عن النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية والعلاجية او عن النشاطات الاخرى، خدمة مدفوعة الاجر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
النفايات الهامدة
يكون جمع النفايات الهامدة وفرزها ونقلها وتفريغها على عاتق منتجيها.
يحظر ايداع ورمي واهمال النفايات الهامدة في كل المواقع غير المخصصة لهذا الغرض، لاسيما على الطريق العمومي.
تبادر البلدية في اطار مخططها للتنمية والتهيئة وطبقا لمخطط التسيير المصادق عليه، بالقيام بكل عمل واتخاذ كل اجراء من اجل اقامة وتهيئة وتسيير مواقع التفريغ المخصصة لاحتواء النفايات الهامدة.
لا يمكن ايداع النفايات الهامدة غير القابلة للتثمين الا في المواقع المهياة لهذا الغرض.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا الباب عن طريق التنظيم.
منشات معالجة النفايات
### الفصل الاول
التهيئة والاستغلال
تخضع شروط اختيار مواقع اقامة منشات معالجة النفايات وتهيئتها وانجازها وتعديل عملها وتوسيعها غلى التنظيم المتعلق بدراسات التاثير على البيئة وغلى احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
وفي حالة اقامة منشاة لمعالجة النفايات على ارض مستاجرة او في اطار حق الانتفاع يجب ان يتضمن طلب الحصول على قرار مراعاة دراسة التاثير على البيئة وجوبا وثيقة تثبت
بان مالك الارض على دراية بطبيعة النشاطات المسطرة.
تخضع كل منشاة لمعالجة النفايات، قبل الشروع في عملها، على ما ياتي:
في حالة انهاء استغلال او غلق نهائي لمنشاة معالجة النفايات، يلزم المستغل باعادة تاهيل الموقع الى حالته الاصلية او الى الحالة التي تحددها السلطة المختصة.
يلزم المستغل بضمان مراقبة الموقع خلال المدة المحددة في وثيقة التبليغ بانهاء الاستغلال بغرض تفادي اي مساس بالصحة العمومية و/او بالبيئة.
بغض النظر عن المتابعات الجزائية التي يمكن ان تمارس، ولما يرفض المستغل القيام باعادة تاهيل الموقع تنفذ السلطة لادارية المختصة، تلقائيا الاشغال الضرورية لتاهيل الموقع على حساب المستغل.
تحدد المواصفات التقنية الخاصة بالقواعد العامة لتهيئة واستغلال منشات معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى تلك المنشات عن طريق التنظيم.
يخضع تشغيل منشات معالجة النفايات غلى شرط اكتتاب تامين يغطي كل الاخطار بما فيها اخطار حوادث التلوث.
### الفصل الثاني
الحراسة والمراقبة
(معدلة م 12 ق 25-02):
علاوة على الهيئات المخولة في هذا الشان بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، تمارس عملية حراسة ومراقبة منشات معالجة النفايات طبقا لاحكام القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة.
نص المادة 46 قبل التعديل:
اضافة الى الهيئات المؤهلة بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها، تمارس حراسة ومراقبة منشات معالجة النفايات طبقا لاحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة.
يلزم مستغلو منشات معالجة النفايات بتقديم كل المعلومات الضرورية للسلطات المكلفة بالحراسة والمراقبة.
عندما يشكل استغلال منشاة لمعالجة النفايات اخطارا او عواقب سلبية ذات خطورة على الصحة العمومية و/او على البيئة، تامر السلطة الادارية المختصة المستغل باتخاذ الاجراءات الضرورية فورا لاصلاح هذه الاوضاع.
وفي حالة عدم امتثال المعني بالامر، تتخذ السلطة المذكورة تلقائيا الاجراءات التحفظية
الضرورية على حساب المسؤول و/او توقف كل النشاط المجرم او جزءا منه.
لممارسة الحراسة السالفة الذكر، يمكن السلطة المعنية في المادة 11 اعلاه، عند الضرورة ،طلب اجراء خبرة للقيام بالتحاليل اللازمة لتقييم الاضرار واثارها على الصحة العمومية و/او على البيئة.
احكام مالية
يتكفل منتجو و/او حائزو النفايات الخاصة والنفايات الهامدة بتكاليف نقلها ومعالجتها.
يشكل تسيير مواقع مفارغ النفايات الهامدة حسب كيفيات المادة 88 من هذا القانون ،موردا ماليا للبلديات.
يكون جمع النفايات ونقلها وتخزينها وازالتها او كل الخدمات الاخرى المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، في مفهوم هذا القانون، موضوع تحصيل الضرائب والرسوم والاتاوى التي تحدد قائمتها ومبلغها عن طريق التشريع المعمول به.
تمنح الدولة، زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به ،اجراءات حفزية قصد تشجيع تطوير نشاطات جمع النفايات وفرزها ونقلها وتثمينها وازالتها حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم.
احكام جزائية
(معدلة م 12 ق 25-02):
تتولى الشرطة المكلفة بحماية البيئة بحث ومعاينة مخالفات احكام هذا القانون، وذلك طبقا لاحكام القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة.
نص المادة 53 قبل التعديل:
تكلف الشرطة المكلفة بحماية البيئة ببحث ومعاينة مخالفات احكام هذا القانون وذلك طبقا لاحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة.
تدون معاينة مخالفات احكام هذا القانون في محاضر طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.
(معدلة م 12 ق 25-02):
يعاقب بغرامة مالية من الفي دينار (2.000 دج) الى عشرة الاف دينار (10.000 دج) كل شخص طبيعي قام برمي او باهمال النفايات المنزلية وما شابهها او رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون.
نص المادة 55 قبل التعديل:
يعاقب بغرامة مالية من خمسمائة (500 دج) الى خمسة الاف دينار(5000 دج) كل شخص طبيعي قام برمي او باهمال النفايات المنزلية وما شابهها او رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون.
في حالة العود تضاعف الغرامة.
(معدلة م 12 ق 25-02):
يعاقب بغرامة مالية من عشرين الف دينار (20.000 دج الى ثمانين الف دينار (80.000 دج)، كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاطا صناعيا او تجاريا او حرفيا او اي نشاط اخر، قام برمي او باهمال النفايات المنزلية وما شابهها او رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون.
نص المادة 56 قبل التعديل:
يعاقب بغرامة مالية من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج) كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاطا صناعيا او تجاريا او حرفيا او اي نشاط اخر قام برمي او باهمال النفايات المنزلية وما شابهها او رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون.
في حالة العود تضاعف الغرامة.
(معدلة م 12 ق 25-02):
يعاقب بغرامة مالية من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى تسعين الف دينار (90.000 دج) ، كل من قام بايداع او رمي او اهمال النفايات الهامدة في اي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لا سيما على الطريق العمومي.
نص المادة 57 قبل التعديل:
يعاقب بغرامة مالية من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج) كل من قام بايداع او رمي او اهمال النفايات الهامدة في اي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لاسيما في الطريق العمومي.
في حالة العود تضاعف الغرامة.
(معدلة م 12 ق 25-02):
يعاقب بغرامة مالية من سبعين الف دينار (70.000 دج) الى مائة واربعين الف دينار (140.000 دج)، كل من لم يصرح بالنفايات الخاصة الخطرة.
نص المادة 58 قبل التعديل:
يعاقب بغرامة مالية من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) كل من خالف احكام المادة 21 من هذا القانون.
في حالة العود تضاعف الغرامة.
(معدلة م 12 ق 25-02):
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من مائة وخمسين الف دينار (150.000 دج) الى مليون ومائتي الف دينار (1.200.000 دج)، كل من استعمل منتوجات مرسلكة تشكل خطرا على الاشخاص في صناعة المغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائية مباشرة او في صناعة الاشياء المخصصة للاطفال.
نص المادة 59 قبل التعديل:
يعاقب بغرامة مالية من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج) كل من خالف احكام المادة 10 من هذا القانون.
في حالة العود تضاعف الغرامة.
(معدلة م 12 ق 25-02):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من ثلاثمائة الف دينار (300,000 دج) الى مليون ومائتي الف دينار (1.200.000 دج) ، كل من اعاد استعمال مغلفات المواد الكيميائية لاحتواء مواد غذائية مباشرة.
نص المادة 60 قبل التعديل:
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة مالية من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى اربعمائة الف دينار (400.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف احكام المادة 9 من هذا القانون.
في حالة العود تضاعف الغرامة.
(معدلة م 12 ق 25-02):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من ثلاثمائة الف دينار (300.000 دج) الى مليون ومائتي الف دينار (1.200.000 دج)، كل من قام بخلط النفايات الخاصة الخطرة مع نفايات اخرى.
نص المادة 61 قبل التعديل:
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من ثلاثمائة الف دينار (300.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف احكام المادة 17 من هذا القانون.
في حالة العود تضاعف الغرامة.
(معدلة م 12 ق 25-02):
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من ستمائة الف دينار (600.000 دج) الى مليون وثمانمائة الف دينار (1.800.000 دج)، كل من سلم او عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها الى شخص مستغل لمنشاة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات.
نص المادة 62 قبل التعديل:
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من اربعمائة الف دينار (400.000 دج) الى ثمانمائة الف دينار (800.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من سلم او عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها الى شخص مستغل لمنشاة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات.
في حالة العود تضاعف الغرامة.
(معدلة م 12 ق 25-02):
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من ستمائة الف دينار (600.000 دج) الى ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج)، كل من استغل منشاة المعالجة النفايات دون التقيد باحكام هذا القانون.
نص المادة 63 قبل التعديل:
يعاقب بالحبس من ثمانية (8) اشهر الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة مالية من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى تسعمائة الف دينار (900.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من استغل منشاة لمعالجة النفايات دون التقيد باحكام هذا القانون.
في حالة العود تضاعف الغرامة.
(معدلة م 12 ق 25-02):
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من مليون ومائتي الف دينار (1.200.000 دج) الى ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج)، كل من قام بايداع نفايات خاصة خطرة او رميها او طمرها او غمرها او اهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض.
نص المادة 64 قبل التعديل:
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من ستمائة الف دينار (600.000 دج) الى تسعمائة الف دينار (900.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بايداع النفايات الخاصة الخطرة او رميها او طمرها او غمرها او اهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض.
في حالة العود تضاعف الغرامة.
يعاقب بالحبس من سنة (6) اشهر الى ثمانية عشر(18) شهرا وبغرامة مالية من سبعمائة الف دينار (700.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف احكام المادة 43 من هذا القانون.
في حالة العود تضاعف الغرامة.
(معدلة م 12 ق 25-02):
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) الى ستة ملايين دينار (6.000.000 دج)، كل من استورد نفايات خاصة بما في ذلك الخاصة الخطرة غير القابلة للتثمين، وكل من صدر او عمل على عبور نفايات خاصة خطرة مخالفة لاحكام هذا القانون.
نص المادة 66 قبل التعديل:
يعاقب بالسجن من خمس (5) سنوات الى ثماني (8) سنوات وبغرامة مالية من مليون دينار (1.000.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من استورد النفايات الخاصة الخطرة او صدرها او عمل على عبورها مخالفا بذلك احكام هذا القانون.
في حالة العود تضاعف الغرامة.
(مدرجة م 13 ق 25-02): تطبق قواعد العود المقررة في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
(مدرجة م 13 ق 25-02): يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات.
(مدرجة م 13 ق 25-02): يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
(مدرجة م 13 ق 25-02): يعاقب الشريك والمحرض في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون والمعاقب عليها بالعقوبة المقررة للجنحة التامة.
(مدرجة م 13 ق 25-02): تتاسس الوكالة القضائية للخزينة طرفا مدنيا امام الجهات القضائية الجزائية المختصة لطلب التعويض عن الاضرار الناجمة عن ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في هذا القانون.
حكم خاص
تنشا هيئة عمومية تكلف بترقية جمع النفايات وفرزها ونقلها ومعالجتها وتثمينها وازالتها.
وتحدد مهامها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
احكام انتقالية
تمنح مهلة اقصاها سنتان (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للبلديات التي يتعدى عدد سكانها 100.000 نسمة، للالتزام باحكام المادة 29 من هذا القانون.
تمنح مهلة اقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون لمستغلي المنشات الموجودة لمعالجة النفايات الخاصة والنفايات المنزلية وما شابهها، للالتزام باحكام هذا القانون.
تمنح مهلة اقصاها ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون لمستغلي المواقع الخاصة بالنفايات الهامدة، للالتزام باحكام هذا القانون.
تمنح مهلة اقصاها سنتان (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون حائزي المخزونات الموجودة للنفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة، للالتزام باحكام هذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمشان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة
إن قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدم محل تجاري مخصص لشخص بموجب قرار ولائي منتظم لازال قائما و منشئا لحقوق دون تدعيمه بمحضر معاينة المخالفة الناجمة عن إنجاز صاحبه بناء فوضوي أو عن قيامه بنشاط أو تصرف يشكل خطرا علي الأمن العام، لتبرير عملية الهدم ، يعد غير مشروع و مشوب بعيب تجاوز السلطة.
ينفذ الالتزام، عن طريق تسليط الغرامة التهديدية، إذا كان تنفيذه غير ممكن، إلا إذا قام به المدين بنفسه. تسلط الغرامة التهديدية على المؤسسات العمومية، سواء كانت ذات طابع تجاري أو إداري.
لا تعويض لمتضرر من هدم بناء، تنفيذا لقرار هدم صادر عن رئيس البلدية، إلا بعد إبطال قرار الهدم.
دعوي إلزام الوالي لاتخاذ تدابير أمنية للحفاظ علي المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول، هي دعوي قضاء كامل
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة