المادة 1
يهدف هذا القانون الى تكريس حق الاجتماع طبقا لاحكام المادة 39 من الدستور ويحدد كيفيات سير الاجتماعات والمظاهرات العمومية.
### الفصل الاول
الاجتماعات العمومية
قانون الاجتماعات والتظاهرات العمومية (القانون 89-28)
عُدّل بالقانون رقم 91-01 المؤرخ في 16 جانفي 1991
يهدف هذا القانون الى تكريس حق الاجتماع طبقا لاحكام المادة 39 من الدستور ويحدد كيفيات سير الاجتماعات والمظاهرات العمومية.
### الفصل الاول
الاجتماعات العمومية
(معدلة بالمادة 1 ق 91-19):
الاجتماع العمومي تجمع مؤقت لاشخاص، متفق عليه، ينظم خارج الطريق العمومي وفي مكان مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الافكار او الدفاع عن مصالح مشتركة.
الاجتماعات العمومية مباحة، وتجري حسبما تحدده احكام هذا القانون.
كل اجتماع عمومي يكون مسبوقا بتصريح يبين الهدف منه، ومكانه، واليوم والساعة اللذين يعقد فيهما، ومدته، وعدد الاشخاص المقرر حضورهم، والهيئة المعنية به عند الاقتضاء.
وهذا التصريح يوقعه ثلاثة اشخاص، موطنهم الولاية ويتمتعون بحقوقهم المدنية والوطنية.
(معدلة بالمادة 1 ق 91-19):
يصرح بالاجتماع ثلاثة ايام كاملة على الاقل قبل تاريخ انعقاده لدى :
يسلم على الفور وصل يبين اسماء المنظمين والمقابهم وعناوينهم، وكذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ تسليم الوصل ومكانه من جهة، والهدف من الاجتماع وعدد الاشخاص المنتظر حضورهم فيه، ومكانه، وتاريخه، والساعة التي يعقد فيها، ومدته من جهة اخرى.
ويجب ان يقدم المنظمون هذا الوصل عند كل طلب يصدر من السلطة.
يمكن الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يطلب من المنظمين خلال الاربعة والعشرين المناعة من ايداع التصريح تغيير مكان الاجتماع مقترحا عليهم مكانا تتوفر فيه الضمانات اللازمة لحسن سيره من حيث النظافة والامن والسكينة العامة.
(مدرجة م 2 ق 91-19): يمكن الوالي او من يفوضه منع اجتماع اذا تبين انه يشكل خطرا حقيقيا على الامن العمومي او اذا تبين جليا ان القصد الحقيقي من الاجتماع يشكل خطرا على حفظ النظام العام، مع اشعار المنظمين بذلك.
يمكن المنظمين ان يمنعوا الاشخاص الذين تقل اعمارهم عن 16 سنة دخول مكان الاجتماع.
لا يجوز ان تعقد الاجتماعات العمومية في مكان للعبادة او في مبنى عمومي غير مخصص لذلك.
تمنع الاجتماعات العمومية في الطريق العمومي.
(معدلة بالمادة 1 ق 91-19):
يمنع في اي اجتماع او مظاهرة كل مناهضة للثوابت الوطنية، وكل مساس برموز ثورة اول نوفمبر او النظام العام والاداب العامة.
يؤلف الاجتماع العمومي مكتبا يتكون من رئيس ومساعدين اثنين على الاقل ويتولى المكتب ما يلي:
ويجب عليه، فضلا عن ذلك، ان يمنع كل خطاب يناقض الامن العمومي والاخلاق الحسنة او يتضمن عناصر خطرة من شانها ان تفضي الى ارتكاب مخالفة جزائية.
يمكن الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي بطلب من المنظمين ان يعين موظفا لحضور الاجتماع.
ويعرف هذا الموظف من قبل رئيس المكتب للحاضرين عند افتتاح الاجتماع.
يمكن المكتب ان يوقف الاجتماع في اية لحظة اذا كان في سيره ما يشكل خطرا على الامن العمومي .
ويمكن الموظف الذي يعينه الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يتدخل بناء على تكليف من المكتب او في حالة حصول حادث او اعمال العنف.
(معدلة بالمادة 1 ق 91-19):
تثبت مسؤولية المنظمين واعضاء المكتب المذكورين في المادة 10 من هذا القانون من انطلاق الاجتماع الى اختتامه.
تعفى من التصريح المسبق :
### الفصل الثاني
المظاهرات العمومية
(معدلة بالمادة 1 ق 91-19):
المظاهرات العمومية هي المواكب والاستعراضات، او تجمعات الاشخاص، وبصورة عامة جميع التظاهرات التي تجري على الطريق العمومي.
. تخضع المظاهرات العمومية الى ترخيص مسبق.
لا تجرى المظاهرات ذات الصبغة السياسية او المطلبية على الطريق العمومي الا في النهار.
يجوز ان تمتد المظاهرات الاخرى الى غاية التاسعة ليلا.
يمنع التجمهر في الطريق العمومي، اذا كان من شان احتلاله في اي اجتماع ان يتسبب في عرقلة استعماله.
والمقصود بالطريق العمومي في مفهوم هذا القانون هو كل شارع او طريق او جادة او نهج او ساحة او سبيل من سبل المواصلات المخصصة للاستعمال العمومي.
(معدلة بالمادة 1 ق 91-19):
يجب تقديم طلب الترخيص للوالي ثمانية ( 8 ) ايام كاملة على الاقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة.
يجب ان يبين في الطلب ما ياتي :
1 – صفة المنظمين :
ويوقع هذه المعلومات رئيس كل جمعية او كل ممثل يفوض قانونا.
2- المسلك الذي تسلكه المظاهرة.
3 - اليوم والساعة اللذان تجري فيهما، والمدة التي تستغرقها.
4 - الوسائل. المادية المسخرة لها.
5 - الوسائل المقررة لضمان سيرها منذ انطلالقها الى غاية تفرق المتظاهرين.
يسلم الوالي فورا بعد ايداع الملف وصلا بطلب الترخيص.
يجب على الوالي ابداء قراره بالقبول اوالرفض كتابيا خمسة ( 5 ) ايام على الاقل قبل التاريخ المقرر لاجراء المظاهرة.
يجب على المنظمين اظهار الوصل للسلطات كلما استدعت ذلك.
يمكن الوالي ان يطلب من المنظمين تغيير المسلك مع اقتراح مسلك اخر يسمح بالسير العادي للمظاهرة.
(معدلة بالمادة 1 ق 91-19):
كل مظاهرة تجري بدون ترخيص او بعد منعها تعتبر تجمهرا.
(مدرجة م 2 ق 90-19):
يمنع اشراك القصر واستغلالهم في المظاهرات العمومية ذات الصبغة السياسية.
(معدلة بالمادة 1 ق 91-19):
تثبت المسؤولية المدنية للمنظمين حسب المادة 17 من هذا القانون عند كل التجاوزات ابتداء من انطلاق المظاهرة الى غاية انتهائها.
(مدرجة م 2 ق 90-19): تستوجب مسؤولية المنظمين في الخسائر والاضرار التي تلحق من جراء المظاهرات، تطبيق احكام المادة 142 من القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1990 المشار اليه اعلاه.
(مدرجة م 2 ق 90-19): يخضع تركيب او استعمال الاجهزة الصوتية الثابتة، المؤقتة او النهائية، الى رخصة مسبقة يمنحها الوالي.
تمنع الاجهزة الصوتية الثابتة بقرب المؤسسات التعليمية والمستشفيات.
(مدرجة م 2 ق 90-19): دون الاخلال باحكام الفقرة الثانية من المادة 20 مكرر 2، يخضع استعمال الاجهزة الصوتية المتنقلة، ومكبرات الصوت التي يمكن ان تزعج راحة السكان، الى رخصة مسبقة يمنحها الوالي.
### الفصل الثالث
احكام جزائية
كل مخالف لاحكام المواد 4 و5 و8 و10 و12 و15 من هذا القانون يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد الى ثلاثة اشهر وبغرامة من 2000 دج الى 10.000 دج او باحدى العقوبتين فقط، وهذا دون المساس بالمتابعة في حالة ارتكاب جناية او جنحة اثناء اي اجتماع عمومي كما هو منصوص عليها في قانون العقوبات .
تفرق المظاهرات المذكورة في المادة 19 من هذا القانون طبقا لاحكام المادة 97 من قانون العقوبات.
(معدلة بالمادة 1 ق 91-19):
يعد مسؤولا ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة 3.000 دج الى 15.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط :
1 – كل من قدم تصريحا مزيفا بحيث يخادع في شروط المظاهرة المزمع تنظيمها.
2 – كل من شارك في تنظيم مظاهرة غير مرخصة.
3 – كل من خالف احكام المادة 9 من هذا القانون.
بعد المحرضون على مظاهرات تتحول الى اعمال عنف، والذين يدعون بخطبهم العمومية اوبكتاباتهم الى العنف مسؤولين ويتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات .
كل شخص يعثر عليه حاملا سلاحا ظاهرا او مخفيا اثناء مظاهرة او اية اداة خطرة على الامن العمومي، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى 3 سنوات وبغرامة من 6000 دج الى 30.000 دج دون المساس بعقوبات اشد من ذلك منصوص عليها في احكام قانون العقوبات بشان التجمهرات .
### الفصل الرابع
احكام ختامية
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون، لاسيما لاحكام الامر رقم 77 – 06 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المذكور اعلاه.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989.
الشاذلي بن جديد.
قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية ، قرار مخالف للقانون
الموظف المتغيب بدون علم الهيئة المستخدمة و بدون عذر مبرر وشرعي يفقد الضمانات المنصوص عليها قانونا و لا يمكنه التمسك بحقه في الإجراءات التأديبية و يعتبر في حالة إهمال منصب
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."
منح صفقة لمكتب دراسات رفضته لجنة تقييم العروض ، يعد خرقا للقانون مستوجبا تعويض من تم قبول عرضه سابقا
يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا له لدي محام جزائري .
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة