امر 21-12 يتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص

النسخة الفرنسية

امر 21-12 يتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص

أمرأمر تشريعي (60/100)🟢 ساري المفعولسنة 2021

تدابير استثنائية انتهت آجالها أو مددت بالأمر 22-03

المجال القانوني
قانون العمل والضمان الاجتماعي
عدد المواد
⁦21⁩ مادة
رقم النص
21-12

المادة 2 مكرر 6

2

:تطبق على الاختصاص الحصري

للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة

بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، المنصوص عليه في

المادتين 1

1

2مكرر ٤2و1

1

2مكرر ٥2اعلاه، الاجراءات

المنصوص في المواد 1

1

المادة 2 مكرر 9

1الى 1

1

المادة 2 مكرر 1

2من هذا

القانون “.

“

المادة 2 مكرر 7

2

:دون الاخلال باحكام المادتين

1

1

2مكرر ٤2و1

1

2مكرر٥2اعلاه، يمارس وكيل الجمهورية

لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة

بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، وكذا قاضي التحقيق

ورئيس ذات القطب اختصاصا مشتركا مع الاختصاص

الناتج عن تطبيق المواد 7

3و٠٤ و9

2

3من هذا القانون

بالنسبة للجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال

والجرائم المرتبطة بها.

تطبق، في هذه الحالة، الاجراءات المنصوص عليها في

المواد 1

1

2مكرر ٤ الى 1

1

2مكرر ٥1من هذا القانون، امام القطب

الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات

الاعلام والاتصال “.

“

المادة 2 مكرر 8

2

:اذا تزامن اختصاص القطب الجزائي

الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام

والاتصال مع اختصاص القطب الاقتصادي والمالي، يؤول

الاختصاص وجوبا لهذا الاخير”.

“

المادة 2 مكرر 9

2

:اذا تزامن اختصاص القطب الجزائي

الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام

والاتصال مع اختصاص محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر

طبقا لاحكام المواد 1

1

المادة 2 مكرر 6

1الى 1

1

المادة 2 مكرر 1

2من هذا

القانون، يؤول الاختصاص وجوبا لهذه الاخيرة”.

المادة 3

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية

الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 6

1محرم عام 3٤٤1الموافق ٥2غشت

سنة 1

2٠2.

عبد المجيد تبون

قرار رقم ٠٩٣/ ق. م د /١٢ مؤرخ في 5١ محرم عام ٣٤٤١

الموافق ٤٢ غشت سنة ١٢٠٢، يتعلق بمراقبة

دستورية الامر المتعلق بالتدابير الاستثنائية

لفائدة المستخدمين والاشخاص غير الاجراء الذين

يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين

باشتراكات الضمان الاجتماعي.

–––––––––––

ان المجلس الدستوري،

– بناء على اخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري،

بالرسالة المؤرخة في 3

2غشت سنة 1

2٠2

، والمسجلة

بالامانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 3

2غشت

سنة 1

2٠2تحت رقم 1

2

1

، قصد مراقبة دستورية الامر

المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين

والاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم

الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 9

3

1و2٤1و7

9

1

)الفقرة الاولى( و8

9

1و٤2

2منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7رمضان عام ٠٤٤1الموافق

2

1مايو سنة 9

1٠2المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

المعدل والمتمم،

– وبعد الاستماع الى العضو المقرر،

في الشكل :

– اعتبارا ان الامر، موضوع الاخطار، تم اعداده خلال العطلة

البرلمانية، وفقا لاحكام المادتين 9

3

1

)النقطة 8

1

( و2٤1من

الدستور،

– واعتبارا ان الامر، موضوع الاخطار، تم عرضه على مجلس

الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2

2غشت سنة 1

2٠2

،

بعد اخذ راي مجلس الدولة،

– واعتبارا ان اخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري

لمراقبة دستورية الامر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة

المستخدمين والاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون نشاطا

لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي،

جاء وفقا لاحكام

المادة 241

)الفقرة 2

( من الدستور.

في الموضوع :

اولا: فيما يخص تاشيرات الامر موضوع الاخطار :

– فيما يخص عدم الاستناد الى

المادة 9

1

)النقطة 8

1

( من

الدستور، ضمن تاشيرات الامر، موضوع الاخطار :

10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5٦

٧١ محرم عام ٣٤٤١ ه

٦٢ غشت سنة ١٢٠٢ م

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين

بتاريخ ٤1و٥1محرم عام 3٤٤1الموافق 3

2و٤2غشت

سنة 1

2٠2.

رئيس المجلس الدستوري

كمال فنيش

– محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة،

– ابراهيم بوتخيل، عضوا،

– محمد رضا اوسهلة، عضوا،

– عبد النور قراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– امحمد عدة جلول، عضوا،

– عمر بوراوي، عضوا.

–––––––––––★

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

امر رقم ١٢-٢١ المؤرخ في ٦١ محرم عام ٣٤٤١ الموافق

5٢ غشت سنة ١٢٠٢، يتعلق بالتدابير الاستثنائية

لفائدة المستخدمين والاشخاص غير الاجراء الذين

يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين

باشتراكات الضمان الاجتماعي.

ان رئيس الجمهورية،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 6

6و9

3

1

–

8

1و2٤1

و8٤1و8

9

1و٤2

2منه،

– وبمقتضى القانون رقم 3

8

–

1

1المؤرخ في 1

2رمضان

عام 3٠٤1الموافق 2يوليو سنة 3

8

9

1والمتعلق بالتامينات

الاجتماعية، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى القانون رقم 3

8

–

2

1المؤرخ في 1

2رمضان

عام 3٠٤1الموافق 2يوليو سنة 3

8

9

1والمتعلق بالتقاعد،

المعدل والمتمم،

– وبمقتضى القانون رقم 3

8

–

3

1المؤرخ في 1

2رمضان

عام 3٠٤1الموافق 2يوليو سنة 3

8

9

1والمتعلق بحوادث

العمل والامراض المهنية، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى القانون رقم 3

8

–٤1المؤرخ في 1

2رمضان

عام 3٠٤1الموافق 2يوليو سنة 3

8

9

1والمتعلق بالتزامات

المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى القانون رقم ٠9

–

1

1المؤرخ في 6

2رمضان

عام ٠1٤1الموافق 1

2ابريل سنة ٠9

9

1والمتعلق بعلاقات

العمل، المعدل والمتمم،

– اعتبارا ان

المادة 9

1تحدد المجالات التي يعود اختصاص

التشريع فيها للبرلمان، لا سيما )النقطة 8

1

( المتعلقة

بقانون العمل والضمان الاجتماعي وممارسة الحق النقابي،

وانه يعود لرئيس الجمهورية التشريع باوامر في هذه

المجالات خلال العطلة البرلمانية، ومن ثم فان هذه المادة،

تعد سندا دستوريا للامر، موضوع الاخطار،

– واعتبارا بالنتيجة، فان عدم الاستناد الى

المادة 9

1

)النقطة 8

1

( من الدستور، ضمن تاشيرات الامر، موضوع

الاخطار، يعد سهوا يتعين تداركه،

ثانيا : فيما يخص احكام الامر موضوع الاخطار:

– اعتبارا ان احكام الامر، موضوع الاخطار، لا تمس باي

مبدا دستوري.

لهذه الاسباب

يقرر ما ياتي :

في الشكل :

اولا: ان اجراءات الاعداد والمصادقة على الامر المتعلق

بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والاشخاص غير

الاجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين

باشتراكات الضمان الاجتماعي، جاءت تطبيقا لل

المادة 241

من الدستور،

ثانيا : ان اخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري

بخصوص مراقبة دستورية الامر المتعلق بالتدابير الاستثنائية

لفائدة المستخدمين والاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون

نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان

الاجتماعي، تم تطبيقا لاحكام

المادة 241

)الفقرة 2

( من

الدستور.

في الموضوع :

اولا: تضاف

المادة 9

1

)النقطة 8

1

( من الدستور ضمن

تاشيرات الامر موضوع الاخطار.

ثانيا : تعد احكام الامر المتعلق بالتدابير الاستثنائية

لفائدة المستخدمين والاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون

نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان

الاجتماعي، موضوع الاخطار، دستورية.

ثالثا : يبلغ هذا القرار الى رئيس الجمهورية.

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية

الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5٦

٧١ محرم عام ٣٤٤١ ه

٦٢ غشت سنة ١٢٠٢ م

–وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم ٤9

–

9٠ المؤرخ في

٥1ذي الحجة عام ٤1٤1الموافق 6

2مايو سنة ٤9

9

1والمتضمن

الحفاظ على الشغل وحماية الاجراء الذين قد يفقدون عملهم

بصفة لا ارادية،

– وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم ٤9

–٠1المؤرخ في

٥1ذي الحجة عام ٤1٤1الموافق 6

2مايو سنة ٤9

9

1الذي

يحدث التقاعد المسبق،

– وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم ٤9

–

1

1المؤرخ في

٥1ذي الحجة عام ٤1٤1الموافق 6

2مايو سنة ٤9

9

1الذي

يحدث التامين عن البطالة لفائدة الاجراء الذين قد يفقدون

عملهم بصفة لا ارادية لاسباب اقتصادية، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم ٤9

–

2

1المؤرخ في

٥1ذي الحجة عام ٤1٤1الموافق 6

2مايو سنة ٤9

9

1الذي

يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى الامر رقم ٥9

–

1٠ المؤرخ في 9

1شعبان عام ٥1٤1

الموافق 1

2يناير سنة ٥9

9

1الذي يحدد اساس اشتراكات

واداءات الضمان الاجتماعي،

– وبمقتضى الامر رقم 7

9

–

1٠ المؤرخ في 2رمضان عام 7

1٤1

الموافق 1

1يناير سنة 7

9

9

1الذي يؤسس تعويض البطالة

الناجمة عن سوء الاحوال الجوية لعمال قطاعات البناء

والاشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته،

– وبمقتضى القانون 6٠–1

2المؤرخ في ٠2ذي القعدة

عام 7

2٤1الموافق 1

1ديسمبر سنة 6٠٠2والمتعلق بالتدابير

التشجيعية لدعم وترقية التشغيل،

– وبمقتضى القانون رقم 8٠–8٠ المؤرخ في 6

1صفر

عام 9

2٤1الموافق 3

2فبراير سنة 8٠٠2والمتعلق بالمنازعات

في مجال الضمان الاجتماعي،

– وبمقتضى القانون رقم 8٠–9٠ المؤرخ في 8

1صفر

عام 9

2٤1الموافق ٥2فبراير سنة 8٠٠2والمتضمن قانون

الاجراءات المدنية والادارية،

– وبمقتضى الامر رقم 9٠–1٠ المؤرخ في 9

2رجب عام ٠3٤1

الموافق 2

2يوليو سنة 9٠٠2والمتضمن قانون المالية

التكميلي لسنة 9٠٠2

، لاسيما المادة 6٠1منه،

– وبعد راي مجلس الدولة،

– وبعد الاستماع الى مجلس الوزراء،

– وبعد الاخذ بقرار المجلس الدستوري،

يصدر الامر الاتي نصه:

المادة 1

يهدف هذا الامر الى وضع تدابير استثنائية

لفائدة المستخدمين والاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون

نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين في مجال اشتراكات

الضمان الاجتماعي، في اطار جهود الدولة في التكفل بالاثار

الاقتصادية لجائحة كوفيد–9

1ومرافقة المتعاملين

الاقتصاديين في بعث الاقتصاد الوطني في مجال دفع

الاشتراكات والاعفاء من الزيادات والغرامات على التاخير

والحفاظ على الشغل.

المادة 2

يمكن المستخدمين والاشخاص غير الاجراء

الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات

الضمان الاجتماعي، الاستفادة من جدول تسديد هذه

الاشتراكات مع الاعفاء من زيادات وغرامات التاخير عند

دفع اخر قسط مستحق.

تتوقف الاستفادة من الاحكام المنصوص عليها في

الفقرة الاولى اعلاه، على دفع اشتراك الضمان الاجتماعي

الساري، وتقديم طلب دفع الاشتراكات السابقة حسب جدول

التسديد من قبل المدين، مستخدما او شخصا غير اجير

يمارس نشاطا لحسابه الخاص، لدى هيئة الضمان

الاجتماعي المختصة قبل تاريخ 1

3جانفي سنة 2

2٠2.

يترتب على عدم التسديد الكلي للديون المتعلقة

بالاشتراكات الرئيسية، المعاين عند تاريخ اخر قسط

مستحق، فقدان الحق في الاعفاء من الزيادات والغرامات على

التاخير.

المادة 3

تطبق احكام المادة 2اعلاه، المتعلقة بالاعفاء

من الزيادات والغرامات على التاخير الى غاية تاريخ

1

3جانفي 2

2٠2

، على المستخدمين والاشخاص غير الاجراء

الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، الذين يسددون كل

الاشتراكات الرئيسية السابقة دفعة واحدة، او الذين هم

بصدد تسديد اشتراكات سابقة عن طريق جدول الدفع

بالتقسيط الممنوح قبل تاريخ نشر هذا الامر.

كما تطبق احكام المادة 2اعلاه على المستخدمين

والاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم

الخاص، المدينين بالغرامات والزيادات على التاخير فقط،

شريطة ان يدفعوا اشتراكات الضمان الاجتماعي السارية

التي تقع على عاتقهم.

المادة 4

يعاد منح الامتيازات للمستخدمين المستفيدين

من تخفيض حصة المستخدم من اشتراكات الضمان

الاجتماعي في اطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية

ودعم التشغيل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم

المعمول بهما، بالنسبة للفترات المتبقية من الامتياز

للمستخدمين الذين فقدوا حق الاستفادة من التخفيض

بسبب عدم احترام دفع الاشتراكات في الاجال المحددة،

شريطة دفع كل الديون المستحقة بتطبيق نسبة الاشتراك

الكاملة طبقا لاحكام المرسوم التشريعي رقم ٤9

–

2

1المؤرخ

في ٥1ذي الحجة عام ٤1٤1الموافق 6

2مايو سنة ٤9

9

1الذي

يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي.

المادة 5

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية

الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 6

1محرم عام 3٤٤1الموافق ٥2غشت

سنة 1

2٠2.

عبد المجيد تبون

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.

الغرفة الثالثة· 27/12/2012
سحب القرار الإداري الحقوق المكتسبة تحصن القرار الإداري

تتحصن القرارات الإدارية، المرتبة حقوقا للغير و غير الصادرة بناء علي غش أو تدليس، في مواجهة الإدارة، بعد مرور آجال الطعن القانونية، إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة و المحافظة علي استقرار المعاملات الخاصة و العامة.

الغرفة الثالثة· 19/03/2015
المساواة أمام الأعباء العامة

امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرفة الأولي· 09/01/2014
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.

قرارات مختارة· 2001/02/05