المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تحديد الإطار القانوني لحماية المناطق الجبلية وتنميتها المستدامة.
ساري المفعول
يهدف هذا القانون إلى تحديد الإطار القانوني لحماية المناطق الجبلية وتنميتها المستدامة.
يقصد في مفهوم هذا القانون: - المناطق الجبلية: هي المساحات التي تتميز بتضاريس وعرة ومناخ خاص وموارد طبيعية هشة تتطلب تدابير حماية خاصة. - التنمية المستدامة للمناطق الجبلية: هي المسار الذي يضمن تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، مع الحفاظ على التوازن البيئي والاقتصادي والاجتماعي.
يتم تحديد تصنيف المناطق الجبلية بناءً على معايير تشمل: - الارتفاع والطوبوغرافيا. - الخصائص المناخية والبيئية. - هشاشة النظم البيئية.
تتولى الدولة وضع برامج خاصة لتنمية المناطق الجبلية، تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان والحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي.
تخضع المشاريع المنجزة في المناطق الجبلية لمبادئ التنمية المستدامة، مع مراعاة الخصوصيات المحلية لكل منطقة.
تتولى السلطات المحلية، بالتعاون مع المجتمع المدني، تنفيذ تدابير حماية المناطق الجبلية وتسييرها.
يجب على كل متدخل في المناطق الجبلية الامتثال للمعايير البيئية المحددة في هذا القانون والنصوص التنظيمية المطبقة.
تحدد كيفيات المراقبة والمعاينة للمخالفات المتعلقة بحماية المناطق الجبلية وفقاً للتشريع الساري.
تخضع كل عملية استغلال للموارد الطبيعية في المناطق الجبلية لترخيص مسبق ودراسة أثر بيئي.
تلتزم الدولة بتشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة في المناطق الجبلية بما يضمن الحفاظ على تنوعها البيولوجي.
تحدد العقوبات المترتبة عن مخالفة أحكام هذا القانون وفقاً للتشريع الجزائي المعمول به.
تعمل الدولة على تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية المناطق الجبلية وتبادل الخبرات.
تعتبر هذه المناطق ثروة وطنية يجب حمايتها للأجيال القادمة.
تنشأ لجنة وطنية مكلفة بمتابعة تنفيذ استراتيجية حماية وتنمية المناطق الجبلية.
توضع مخططات تهيئة إقليمية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجبلية.
تساهم الدولة في دعم المبادرات المحلية الرامية إلى حماية التراث الجبلي.
تخضع الأنشطة السياحية في المناطق الجبلية لتنظيم خاص يراعي القدرة الاستيعابية للنظم البيئية.
يمنع القيام بأي أنشطة صناعية أو تعدينية قد تؤدي إلى تدهور التربة أو تلوث المياه في المناطق الجبلية الحساسة.
يتم تقييم حالة المناطق الجبلية دورياً من قبل المصالح المختصة.
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
تحدد كيفيات إنشاء وتسيير المحميات الجبلية أو العقود المبرمة في إطار التنمية المستدامة للمناطق الجبلية، بقرار من الوزير المكلف بالبيئة، بعد استشارة الوزارات المعنية.
يمنع، استثناءً من أحكام المادة 47 (فقرة 2) من هذا القانون، القيام بأي أشغال تسيير أو استغلال داخل المحميات الجبلية أو العقود المبرمة في إطار التنمية المستدامة للمناطق الجبلية، إلا بترخيص من الوزير المكلف بالبيئة وبعد استشارة الوزارات المعنية.
يخضع كل نشاط أو مشروع داخل المناطق الجبلية المحمية، والذي قد يمس بتوازن النظم البيئية أو يغير من طبيعة المناطق الجبلية أو طابعها، لإجراء تقييم الأثر على البيئة وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تخضع المحميات الجبلية المحمية بموجب هذا القانون لنظام التسيير الذي تحدده الهيئات المكلفة بحماية البيئة والجبال.
يتم إعداد مخططات التهيئة للمناطق الجبلية بالتشاور مع الجماعات المحلية والفاعلين المعنيين، وفقاً للمادة 2 من هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون، لا سيما ما تعلق منها بتنظيم وتسيير المناطق الجبلية، وفقاً لأحكام القانون رقم 95-06 المؤرخ في 23 ديسمبر 1995 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
إن الأساس القانوني لاختصاص قاضي الاستعجال في وقف التنفيذ يكمن في المادة 919 ق إ م إ ، فمتي كانت ظروف الاستعجال متوفرة، و أظهر التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار الإداري ، أمر قاضي الاستعجال بوقف تنفيذه.
لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.
إن فسخ عقد التوظيف المحدد المدة لأسباب تدخل في إطار السلطة التقديرية للجنة الولائية للأمن ، لا رقابة للقاضي الإداري عليها.