المادة 1
يهدف هذا الأمر الى تحديد كيفيات ممارسة وتنظيم مهنة المترجم - الترجمان الرسمي.
الأمر 95-13 المتضمن تنظيم مهنة المترجم-الترجمان الرسمي
عدل بالقانون رقم 96-01
يهدف هذا الأمر الى تحديد كيفيات ممارسة وتنظيم مهنة المترجم - الترجمان الرسمي.
تحدث مكاتب عمومية للترجمة الرسمية، تسري عليها أحكام هذا الأمر وأحكام التنظيم المعمول به. يمتد اختصاصها الإقليمي الى كامل التراب الوطني. يحدد عدد المكاتب العمومية للترجمة الرسمية عن طريق التنظيم.
يقوم بالترجمة الكتابية أو الشفايفية من لغة الى أية لغة أخرى ضباط عموميون يدعون مترجمين - تراجمة رسميين مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.
يتمتع المترجم - الترجمان الرسمي بصفة ضابط عمومي. يتم تعيينه بموجب قرار من وزير العدل. يجب عليه ارتداء اللباس الرسمي في نفس شروط كتاب الضبط عندما يدعى لتقديم خدماته في الجلسات القضائية.
ان المترجم - الترجمان الرسمي وحده مؤهل للتصديق والمصادقة على ترجمة كل وثيقة أو سند كيفما كانت طبيعته. غير أنه، لا تخضع العقود والوثائق المحررة بلغة أجنبية من طرف السلطات العمومية إلى إجراءات التصديق المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويجوز له أن يقوم، في حدود اختصاصاته وصلاحياته وعندما يطلب منه ذلك، بأعمال الترجمة المألوفة في الاجتماعات أو الندوات أو الملتقيات أو المؤتمرات. يمكن أن يستدعى المترجم - الترجمان الرسمي للقيام بالخدمات لدى الجهات القضائية، وفي هذه الحالة يتعين عليه حضور الجلسات في أوقاتها المحددة واحترام نظام الجلسة.
عندما لا يتكلم الأطرف أو الشهود إلا بلغة أجنبية فقط لا يكون أي عقد يتسلمه الموثقون وغيرهم من الضباط العموميين ذا أثر قانوني دون مساعدة مترجم - ترجمان رسمي يوقع عليه كشاهد اضافي.
تثبت الترجمة الرسمية المصادق عليها قانونا من قبل مترجم - ترجمان رسمي ما لم يثبت تحريفها. ويتم إثبات هذا التحريف برأي ثلاثة (3) مترجمين - تراجمة رسميين تعينهم الجهة القضائية التي رفع أمامها النزاع.
يسند كل مكتب عمومي للترجمة الرسمية الى مترجم - ترجمان رسمي يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ويسوي كل المسائل الخاصة بتسيير المكتب. غير أنه، يمكن أن يشترك أكثر من مترجم - ترجمان رسمي في تسيير مكتب عمومي للترجمة الرسمية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يشكل المترجمون - التراجمة الرسميون مهنة تمارس للحساب الخاص ولا يجوز لأحد أن يمارسها ما لم يستوف الشروط الآتية: 1 - أن يكون جزائري الجنسية، 2 - أن يبلغ 25 سنة على الأقل، 3 - أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية وأن لا يكون محكوما عليه بعقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف. 4 - أن يكون حاملا دبلوما في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة معادلة له. 5 - أن يكون قد مارس مهنة مترجم - ترجمان رسمي مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات على مستوى مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة، 6 - أن تكون له إقامة مهنية في إطار هذا الأمر، 7 - أن ينجح في المسابقة الخاصة بممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يؤدي المترجم - الترجمان الرسمي أمام المجلس القضائي محل إقامته المهنية قبل الشروع في ممارسة مهنته اليمين الآتية: «أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدي مهنتي بأمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها وأتعهد باحترام أخلاقياتها وألتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي». يجب تحرير محضر عن تأدية اليمين.
يلتزم المترجم - الترجمان الرسمي بسر المهنة. ولا ينشر أو يذيع أو يشيع الوثائق التي ترجمها أو صادق عليها إلا بإذن صريح من أصحاب الوثائق أو بإعفاءات أو بما تقره القوانين والأنظمة المعمول بها.
يجب على المترجم - الترجمان الرسمي في إطار اختصاصه أن يقدم خدماته إذا ما طلب منه ذلك، إلا إذا كانت الوثيقة المعروضة عليه غير قابلة للترجمة أو تمس بالأخلاق أو النظام العام أو مخالفة للقوانين والتنظيمات المعمول بها. غير أنه، لا يحتج بأحكام الفقرة السابقة عندما يكون مطالبا بتقديم خدماته من طرف السلطة القضائية.
يمكن للمترجم - الترجمان الرسمي، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، أن يوظف تحت مسؤوليته أي شخص يرى وجوده ضروريا لتسيير المكتب. تحدد، عند الاقتضاء، شروط الكفاءة المهنية للأشخاص المطالبين باعانة المترجم - الترجمان الرسمي على ممارسة عمله عن طريق التنظيم وبعد موافقة الغرفة الوطنية.
يحظر على المترجم - الترجمان الرسمي أن يقبل هو أو بواسطة أشخاص، خلال القيام بمهامه أو بمناسبة ذلك، هبات نقدية أو عينية أو أي امتياز آخر من شخص طبيعي أو معنوي.
لا يمكن للمترجم - الترجمان الرسمي أن يصادق رسميا على أي عقد قضائي أو إداري أو للحالة المدنية: 1 - يكون فيه طرفا معنيا ممثلا أو شاهدا أو مرخصا له بأية صفة كانت، 2 - يتضمن تدابير لفائدته.
تطبق على المترجم - الترجمان الرسمي الذي يحرف عمدا جوهر الأقوال أو الوثائق التي يترجمها شفويا أو كتابيا العقوبات المقررة في شهادة الزور طبقا لأحكام المادة 237 من قانون العقوبات.
يجوز للمترجم - الترجمان الرسمي أن يمارس مهام التكوين والتدريس طبقا للتنظيم المعمول به. يجوز له، دون تصريح مسبق، القيام بأعمال علمية أو أدبية أو فنية لا تتنافى مع مهامه.
يعاقب على الاهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على مترجم - ترجمان رسمي خلال تأدية وظائفه، طبقا لأحكام المادتين 144 أو 148 من قانون العقوبات حسب الحالة.
دون الاخلال بالعقوبات المدنية والجزائية والمالية التي أقرها التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن ينجر عن كل تقصير يتسبب فيه المترجم - الترجمان الرسمي في التزامات عمله، إما إيقافه مؤقتا أو شطبه وذلك حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم وبعد استشارة الغرفة الوطنية.
يكون المترجم - الترجمان الرسمي مسؤولا عن الوثائق المترجمة سواء كانت محررة بالآلة الكاتبـة أو مطبوعة أو مستنسخة بالوسائل والأجهزة المناسبة. وفي كل الجالات تترجم الوثائق بصفة واضحة بدون بياض أو شطب أو نقص أو زيادة بين الأسطر. يجوز للمترجم - الترجمان الرسمي أن يكتب في أسفل الملحقات أي اختصار يظهر في النص الأصلي.
يضبط المترجم - الترجمان الرسمي فهارس للترجمات التي يقوم بها. ترقم هذه الفهارس ويوقع عليها رئيس المحكمة المختصة إقليميا. ويقتصر في كل شهر على ذكر العدد الكامل للعقود المترجمة وبيان الرقم الأول والأخير فقط من كل سلسلة. ويسجل فيه يوميا، دون بياض أو شطب وبتسلسل رقمي، جميع الترجمات والأتعاب والتنقلات وجميع الأعمال والمساعي المسعرة التي يقوم بها مع بيان التكلفة تجاه كل منها.
يتعين على كل مترجم - ترجمان رسمي أن يحوز طابعا وخاتما خاصين يحدد نموذجهما عن طريق التنظيم. كما يتعين عليه أن يودع توقيعه وعلامته لدى كتابة الضبط لمحكمة محل إقامة المكتب.
تقع تحت طائلة البطلان الوثائق المترجمة التي لا تحمل الخاتم الخاص للمترجم - الترجمان الرسمي.
يمسك المترجم - الترجمان الرسمي محاسبة لتسجيل إيراداته ومصاريفه حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
تراجع محاسبة المترجم - الترجمان الرسمي وفق الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
يحصل المترجم - الترجمان الرسمي مقابل وصل، الحقوق والرسوم بمختلف أنواعها لحساب الدولة من الأطراف الملزمين بتسديدها.
يتعين على كل من يلجأ إلى طلب مساعدة مترجم - ترجمان رسمي، من أجل القيام بترجمة شفهية أو كتابية، دفع أتعاب. ويحصل المترجم - الترجمان الرسمي كذلك على أتعاب الخدمات المقدمة أمام الجهات القضائية. تحدد تعريفيّة الأتعاب المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين عن طريق التنظيم، وبعد استشارة الغرفة الوطنية.
يؤسس مجلس أعلى للمترجمين - التراجمة الرسميين يكلف بدراسة كافة المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة. تحدد صلاحياته وتشكيلته وقواعد تنظيمه وكذا سيره عن طريق التنظيم.
تؤسس غرفة وطنية وغرف جهوية للمترجمين - التراجمة الرسميين. وتتكلف الغرفة الوطنية للمترجمين - التراجمة الرسميين بوضع قواعد ممارسة المهنة وتنفيذ كل عمل يهدف الى ضمان احترام قواعدها وأعرافها. تحدد صلاحيات الغرفة الوطنية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. تقوم الغرف الجهوية للمترجمين - التراجمة الرسميين بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها. يحدد عددها وصلاحياتها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
استثناء من أحكام المادة 9 الفقرتين 4 و7 من هذا الأمر ولمدة سنة واحدة (1) ابتداء من صدوره، يمكن لوزير العدل أن يعين في سلك المترجمين - التراجمة الرسميين قدماء المترجمين القضائيين المحلفين الذين مارسوا مدة عشر (10) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة. كما يجوز لوزير العدل خلال نفس الفترة أن يعين مباشرة وخلافاً للفقرة السابعة (7) من المادة 9 أعلاه، المترجمين - التراجمة الحائزين على شهادة جامعية والذين مارسوا بهذه الصفة مدة عشر (10) سنوات خدمة فعلية على الأقل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.
- يكون باطلا ، لمخالفته النظام العام ، تسجيل و شهر عقد البيع علي التصاميم التوثيقي ، المحرر باللغة الفرنسية ، - العقد التوثيقي المحرر بغير اللغة العربية ، باطل ، لمخالفته النظام العام ، إجراءات تسجيل العقد ، المحرر بغير اللغة العربية ، باطلة بطلانا مطلقا ، - يعد إجراء الشهر ، بمثابة قرار إداري صادر عن المحافظ العقاري ، قابل للإبطال أمام القاضي الإداري .
لئن كان من اختصاص مجلس الدولة الفصل في النزاعات المنصبة حول رقابة مدي مشروعية القرارات الصادرة عن المجالس البرلمانية في إطار النشاط التنظيمي و التسييري لمصالحهم الإدارية ، فإنه من المستقر عليه أن الأعمال البرلمانية البحتة التي تساهم مباشرة في سن القوانين أو المصادقة عليها ، لا تخضع لأية رقابة قضائية كانت و بالتالي لا يصح لمجلس الدولة ، دون تجاوز اختصاصه ، رقابة مدي مشروعية محضر جلسة مناقشة قانون المالية لسنة 2010المتضمن أراء النواب باعتباره قرار تحضيري للإعمال البرلمانية البحتة المؤدية إلي التصويت علي هذا القانون.
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."
يؤدي إلي بطلان إجراءات التصحيح، عدم إرسال إدارة الضرائب إلي المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب ومنحه أجلا للرد.
يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا له لدي محام جزائري .