القانون الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبرانيسنة 2021المجلة الجزائرية لقانون الاعمالOpen Access · وصول حر

وسائل التقاضي الإلكتروني وحجية إجراءاته في ظل جائحة كورونا المستجد(دراسة مقارنة)

ا
الحصاوي, مروي
جامعة حلوانصفحة 9-469 أقسام مفهرسة

ملخص البحث الأكاديمي (Abstract)

ملخص:تعد المحكمة بوسائل الكترونية انجاز يُحتسب لتقنية المعلومات والاتصالات, فالانتقال من الإجراءات التقليدية إلى إجراءات الكترونية, عن طريق إعداد الدعاوى الكترونياً؛ يختلف بالضرورة عمّا هو موجود حاليًا, فتزول الآلية التقليدية في التدوين لإجراءات التقاضي, وتحل محلها آليات برمجيّه متطوّرة, تختلف من حيث الشكل والمضمون, كما تختلف آلية تقديم المستندات للمحكمة, إذ أنّ هذا النوع يؤمن وجود المحكمة في كل مكان وفى كل وقت عبر شبكة الانترنت, الأمر الذي يؤدى إلى سرعة البت في الدعاوى من جهة وتوفير الجهد والمال على المتقاضين ومحاميهم من جهة أخرى.

توليد التوثيق الأكاديمي للبحث (Citation):

الحصاوي, مروي، "وسائل التقاضي الإلكتروني وحجية إجراءاته في ظل جائحة كورونا المستجد(دراسة مقارنة)"، المجلة الجزائرية لقانون الاعمال، مجلد 2، عدد 1، ص ص 9-46.

متن الدراسة والتحليل الفقهي

38 صفحات مرقمة
الصفحة المطبوعة بالمجلة: 1#ص-1

وسائل التقاضي الإلكتروني وحجية إجراءاته في ظل جائحة كورونا المستجد (دراسة مقارنة) Means of Electronic Litigation and The authenticity of its Proceedings Under the emerging Corona Pandemic (Comparative study) د. مروى السيد السي د الحصاوى أستاذة محاضرة ج امعة المنصورة جمهورية مصر العربية [email protected] تاريخ الإرسال: 02 0900/00/ تاريخ القبول : 0900/00/00 ُ ملخص: تعد المحكمة بوسائل إلكترونية إنجازا يحتسب لتقنية المعلومات والاتصاالت, فاالنتقال من لاارجءاتات ً ّ ً التقليدية إلى إارجءاتات إلكترونية, عن طءيق إعداد الدعاوى إلكترونيا؛ يختلف بالضءورة عما هو موارجود حاليا, ّ ّ فتزول آلالية التقليدية في التدوين الإرجءاتات التقاض ي, وتحل محلها آليات بءمجيه متطورة, تختلف من حيث الشكل ّ والمضمون, كما تختلف آلية تقديم المستندات للمحكمة, إذ أن هذا النوع يؤمن وارجود المحكمة في كل مكان وفى كل وقت عبر شبكة ألانترنت, ألامء الذي يؤدى إلى سءعة البت في الدعاوى من ارجهة وتوفير الجهد والمال على المتقاضين ومحاميهم من ارجهة أخءى. كلمات مفتاحية: القضات لالكتروني, ثورة .الاتصاالت, ثورة تقنية. المعلومات, المحكمة لالكترونية, وبات كورونا المستجد. Abstract: The Court promises electronic means an achievement that counts for information and communication technology, moving from traditional procedures to electronic procedures, through The preparation of lawsuits electronically, necessarily different from what exists at present, eliminates the traditional mechanism of blogging for the litigation procedures, and replaces them with sophisticated software mechanisms, different in form and content, as the mechanism of submitting documents to the court, as this type secures the existence of the court everywhere and all the time via the Internet, which leads to the speed of decision in cases on the one hand and save swindels and money on the litigants and their lawyers on the other. Keywords:The Electronic Justice ; the Communication Revolution ; the it Revolution ; the Court Electronic; The emerging Corona epidemic. المؤلف المءسل : مءوى السيد السيد الحصاوى gmail.com@marwaelhasawy المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 9

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 2#ص-2
مقدمة

شهدت البشءية التطور التكنولوجي الذي ارجعل من العالم قءية صغيرة أمام حجم عالم ً التكنولوارجيا الذي انتشء شامال كافة مناحي الحياة؛ حيث تحولت الحكومات التقليدية إلى حكومات إلكترونية, وأصبح التعليم آلان يتلقى أون الين, فال حاارجة للذهاب إلى قاعات الكليات أو حتى حضور المؤتمءات العلمية فتغيرت الحياة العلمية والتجارية والطبية والاقتصادية ليصل إلى الجانب القضائي الذي ُ ّ ُ يقام به العدل, وت ءد به الحقوق, تدفع به المظالم, وتتحقق به الحماية القانونية للحءيات العامة والشخصية؛ لذا أصبح من المحتم به مساهمة التقنيات الجديدة لتحقيق عدالة أكث ر كفاتة مع ضمان لادارة )1( السليمة إلقامة هذه العدالة ومواكبة هذا العصء التقني الحديث . ُ وقد ظهء ما يعءف بالقضات الجنائي لالكتروني؛ وهو يمثل نظام قضائي معلوماتي يتم بموارجبة تطبيق كافة إارجءاتات التقاض ي الجنائي عن طءيق المحكمة لالكترونية بواسطة أارجهزة الحاسوب المءتبطة بشبكة ألانترنت أو شبكة خاصة بالمحاكم بواسطة البريد لالكتروني لغءض سءعة الفصل في الدعاوى وتسهيل إارجءاتاتها على الخصوم وتنفيذها إلكترونيا (2) , وإذا كان القانون مسعاه العدالة فالعلم مسعاه ً الحقيقة, وبنات على ذلك يكون العالم الجديد أمام آلية ارجديدة لتطبيق هذا النظام القضائي الجديد والقائم على أسس وقواعد وتشءيعات وأحكام قضائية في ظل الثورات المعلوماتية والتقنية الءقمية, وألاوبئة )3( العاملية . إشكالية البحث: يعد قانون لاارجءاتات الجنائية ألاداة التي تنهض بحماية وضمان الحقوق والحءيات في مءحلة التحءيات ألاولية, أو ما يعءف بالتحقيق الابتدائي المنصوص عليه في قانون لاارجءاتات الجنائية, وكذا في مءحلة التحقيق القضائي والمحاكمة, ومن أهم الحقوق التي يجب السعي إليها ه و الفصل في الدعوى على وارجه السءعة, والبعد قدر لامكان عن سير لاارجءاتات الجنائية ببطت. وتدور إشكالية البحث هنا حول التطور التكنولوجي الحاصل في المجتمع, هل تقبله الفقه القضائي ً لتطبيق إارجءاتات القضات الجنائي إلكترونيا تماشيا مع التقنية الحديثة في مجال لاارجءاتات الجنائية, والتي من شأنها توفير ارجملة من الفوائد على قطاع العدالة, والمحاكم, وأطءاف الخصومة, وكل مستفيد من هذه الخدمات, هذا ما نحاول توضيحه في عءض التصور الذي يمكن أن تكون عليه مءحلة سير لاارجءاتات الجنائية إلكترونيا بداية من التعءف على مفاهيم التقاض ي الجنائي لالكتروني ووسائله وكيفية تطبيقه, ً أيضا ألاساس القانوني الستخدام وسائل التقنية الحديثة الاتصال المءئي المسموع في إطار لاارجءاتات الجنائية, وألهمية موضوع التقاض ي لالكتروني يهمنا معءفة آلية تحءيك الدعوى وكيفية تصورها إلكترونيا, وكيفية المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 01

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 3#ص-3

ً آلية تحءيك الدعوى, كذلك حجية إثبات هذه الطءيقة وفقا للتشءيعات التي قامت بتطبيقه بالفعل, والعديد من لاشكاليات التي تدور حول -مدي تعارض تقنية الاتصال المءئي المسموع مع مبدأ عالنية المحاكمة. -مدي مءاعاة مبدأ علنية الجلسات عند استخدام تقنية الفيديو كونفءنس؟ -مدي تعارض تقنية الفيديو كونفءنس مع مبدأ تدوين لاارجءاتات؟ وإنه كيف يمكن للشخص التوقيع على أقواله بمحضء الجلسة بدون أن يحضءها؟ -حول كيفية تطبيق قواعد الاختصاص المكاني المنصوص عليها في قانون لاارجءاتات الجنائية بالنسبة لجءائم الجلسات التي تقع أثنات انعقاد الجلسة في المكان الذي يوارجد فيه المتهم أو الشاهد أو الخبير, والذي قد يبعد مئات ألاميال عن غءفة التحقيق أو قاعة المحاكمة, وتمثل اعتدات على المحقق أو أهانه لهيئة ُ المحكمة, هل تعد الجءيمة حينئذ؟ أهمية البحث: ُ يعد تكدس المحاكم من الظواهء الخطيرة التي تمس المجتمع, ملا قد يسبب ضغط ألاعبات القضائية, التي تؤدى إلى تعطيل منظومة العدالة, مما ينش ئ معه ظهور العدالة بشكل بطيت وهذا أقءب إلى الظلم, ألن ً سءعة البت في المنازعات داخل المحاكم يعد عامال من عوامل ألامن والاستقءار, ومن هنا كان ومازال تحقيق العدالة تءتبط بأمن الناس, لذا يجب تسليط الضوت على موضوع التقاض ي لالكتروني ألنه أهم موضوعات الحاضء والمستقبل, لءسم منهج تشءيعي وتطبيقي يواكب التطور التقني المعلوماتي, وذلك من خالل نظام قضائي ارجديد يحل محل القضات التقليدي, الذي كان يعتمد على المذكءات القانونية المكتوبة, وحضور ً الخصوم والشهود والمحامون أمام القاض ي, معتمدا على التكنولوارجيا الحديثة من وسائل الاتصال المءئي, والسندات لالكترونية في القضات, والتخلص من الموانع التي كانت تعءقل سير العدالة بكافة صورها. فالتقاض ي لالكتروني يحقق العديد من المزايا لعل أبءزها؛ تفعيل آلية التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجءيمة, وتمكين السلطات القضائية من استكمال إارجءاتات التحقيق والمحاكمة, ولو كان المتهم خارج الحدود لاقليمية للدولة, ومواارجهة إشكالية التباعد المكاني بين أماكن الاحتجاز ومقار المحاكم والنيابات, ومواارجهة صعوبات نقل المتهمين وإشكالية هءوب بعضهم أثنات عملية الترحيل, والحد من تأارجيل الجلسات لعدم إمكان تأارجيل الجلسات لعدم إمكان إحضار المتهمين بسبب الدواعي ألامنية, إلى ارجانب توفير ً الجهد المستغءق في عمليات الترحيل, ومن ألاهمية أيضا مواكبة التقدم التكنولوجي ملنظومة العدالة الجنائية. أهم الدراسات السابقة: ُ -دراسة بعنوان: "التحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد – دراسة تحليلية تأصيلية لتقنية ال Conference Video," للدكتور/ عادل يحيي, وقد تناولت الدراسة وسيلة تقنية ال Conference Video, المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 00

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 4#ص-4

ومدي أهميتها في خءوج هذه التقنية عن الطابع التقليدي لإلارجءاتات القضائية, إلى طابع أكثر ليونة وأوفء ً ً ً ً ارجهدا وأقل وقتا, فتقنية الفيديو كونفءنس تتضمن افتراضا مجازيا لحضور أطءاف الدعوي الجنائية لقاعة الجلسة التي تتم فيها المحاكمة بصوتهم عبر سماعات عءض, حين يبتعدون بأارجسادهم مئات أو آالف ألاميال عن قاعة الجلسة. ُ - دراسة بعنوان: "المثول أمام المحاكم الجزائية بتقنية الاتصال عن بعد- دراسة مقارنة, "للدكتور/ طباش عز الدين, وقد أوضحت الدراسة أن استخدام تقنية الفيديو كونفءنس تعمل على ً الحفاظ على مقتضيات حماية الشهود, ومواارجهة عزو ف بعض الشهود عن لادالت بشهاداتهم نظءا لخشيتهم ً من تهديدات المتهمين وأقاربهم, وشعورهم باإلحءاج بسبب إدالئهم بشهادتهم فى مواارجهة المتهمين وذويهم, فضال عن تدعيم حق اللجوت للقضات, وتسهيل ممارسة الوظيفة القضائية, وتجسيد مبدأ المواارجهة بين الخصوم, من خالل أطءاف الدعوي الجنائية, وسماع تدخالتهم الشفهية حتى وإن لم يوارجدوا في قاعة الجلسة, وتحقيق مبدأ علنية المحاكمة. - دراسة بعنوان": مبدأ الشفوية في الإجراءات الجنائية" دراسة مقارنة," للدكتور/ حاتم محمد فتحي أحمد البكري , تناولت الدراسة بشكل مكءر ما تناولته الدراسة التي بعنوان"التحقيق والمحاكمة ُ ً ً الجنائية عن بعد" بأن تقنية الفيديو كونفءنس تتضمن افتراضا مجازيا لحضور أطءاف الدعوي الجنائية لقاعة الجلسة التي تتم فيها المحاكمة بصوتهم عبر سماعات عءض, حين يبتعدون بأارجسادهم مئات أو آالف ألاميال عن قاعة الجلسة. نطاق البحث: ً يعتبر التقاض ي الجنائي لالكتروني؛ خءوارجا على القاعدة العامة والقواعد التقليدية في ارجلسات التحقيق والمحاكمة والتي تتم في نطاق ارجغءافي واحد, بخصوص المتهمون والشهود أو غيرهم من أطءاف الخصومة, حيث يكون لكل منهم دور في سير ارجلسات المحاكمة أو التحقيق من خالل مشاركته فيه, إذ يترتب على تطبيق منظومة التقاض ي الجنائي لالكتروني, امتداد النطاق الجغءافي لجلسات التحقيق أو المحاكمة الجنائية إلى أكثر من مكان, والتي يتحقق بموارجبها مبدأ المواارجهة بين أطءاف الدعوى, دون حاارجة إلى وارجودهم ُ ُ الفعلي في مكان واحد. فهو تنظيم تقني معلوماتي يمكن القضاة من الاتصال بالمتهمين دون حضورهم الشخص ي ومباشءة إارجءاتات التقاض ي الجنائي إلكترونيا, ومع ذلك يجب على المشءع أن يعءف أن مثل هذا التدخل يجب أال يكون سوات من الناحية الموضوعية أم لاارجءائية, على حساب الحقوق ألاساسية لإلنسان في المعءفة ولاعالن والتعبير عن الءأي وحءمة الحياة الخاصة. المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 01

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 5#ص-5

فالحق في محاكمة عادلة ضمانة إارجءائية تستهدف تحقيق العدالة لاارجءائية التي تعني استناد الحكم على وقائع حقيقية والتطبيق الصحيح للقانون (4) . لذا يدور نطاق البحث حول دراسة إارجءاتات التقاض ي لالكتروني ومدى حجية التوقيع على المستندات المقدمة إلى المحكمة إلكترونيا. منهج البحث: لالستفادة من التقنيات الحديثة في العمل القضائي, البد أن تكون هناك تجارب تشءيعية تشهد تناولها التقاض ي لالكتروني, ويظهء نجاح التجءبة عن طءيق إظهار هذه التجارب في ضوت المقارنة بين ألانظمة ً التشءيعية المختلفة بين الدول. لذا اتخذت المنهج المقارن وذلك الستخالص أهم النتائج التي تم تحقيقها وفقا لنظام التقاض ي لالكتروني. فالوسائل الحديثة ملباشءة إارجءاتات التحقيق أو المحاكمة الجنائية, التي اتسمت قواعدها حتى عهد قءيب بالثبات والاستقءار, سوات في النظم القانونية الالتينية كالتشءيع المصءي والفءنس ي, التي اتخذت صورة التشءيعات المكتوبة, أم النظم القضائية ألانجل و سكسونية كالتشءيع ألامءيكي, والتي اتخذت فيها القواعد القانونية صورة المبادئ العامة التي تستخلص من ألاحكام القضائية والتي تتباين بين هذه التشءيعات من خالل تبني كل تشءيع لها كما يلي. خطة البحث: المبحث ألاول ماهية التقاض ي الإلكتروني ووسائله المطلب ألاول: مفهوم التقاض ي لالكتروني.

المطلب الثاني: وسائل التقاض ي لالكتروني في التشءيعات المقارنة
المبحث الثاني

الخصومة الجنائية وحجية إجراءاتها إلكترونيا المطلب ألاول: الخصومة الجنائية لالكترونية.

المطلب الثاني: حجية إارجءاتات التقاض ي لالكتروني
المبحث الثالث

ضمانات المتهم في تطبيق تقنية الاتصال المرئي المسموع ومدي تعارضه مع أصول التحقيق والمحاكمة وحقوق الدفاع المطلب ألاول: مدي اتفاق استخدام تقنية الاتصال المءئي مع أصول التحقيق والمحاكمة.

المطلب الثاني: مدي اتفاق استخدام تقنية الاتصال المءئي مع حقوق الدفاع

الخاتمةأهم النتائج والتوصيات

قائمة المراجع

المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 01

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 6#ص-6

المبحث ألاول : ماهية التقاض ي الإلكتروني ووسائله تمهيد وتقسيم: حقق التقاض ي لالكتروني ميزة مهمة وأساسية وهي؛ سءعة إتمام إارجءاتات المحاكمة حيث يتم سماع أطءاف الخصومة عبر وسائل الاتصال لالكتروني عبر ألاقمار الاصطناعية, ويضاف إلى ذلك سءعة ً إصدار ألاحكام نظءا لسهولة لاارجءاتات, حيث يتم تقديم المستندات وألاوراق عبر البريد لالكتروني, كما يمكن الاتصال بأي من الجهات المعاونة عبر ألانترنت( 5 ). وهذا ما أحاول تناوله بشكل مبسط من خالل المطلبين التاليين كما يلي: المطلب ألاول: مفهوم التقاض ي لالكتروني. المطلب الثاني: وسائل التقاض ي لالكتروني في التشءيعات المقارنة. المطلب ألاول : مفهوم التقاض ي الإلكتروني ً ً يءتبط مفهوم التقاض ي لالكتروني؛ ارتباطا وثيقا بمفهوم المحكمة لالكترونية حيث ظهءت المصطلحات مع ظهور وسائل التطور التكنولوجي وباألخص ألانترنت ويمكن أن يدل أحدهما على آلاخء فتارة ُ تسمى المحكمة لالكترونية وتارة أخءى التقاض ي لالكتروني أو التقاض ي عن بعد ولغءض لاحاطة بمفهوم التقاض ي لالكتروني, البد من التطءق إلى تعءيفه وبيان متطلباته ووسائل استخدامه فيما يلي: ما هو التقاض ي الإلكتروني؟ تقترب فكءة التقاض ي لالكتروني من فكءة الحكومة لالكترونية التي تعني الانتقال من تقديم الخدمات والمعلومات إلى ألاشخاص بشكلها التقليدي الورقي إلى الشكل لالكتروني عبر ألانترنت فهي عبارة عن تطويء ألدات نظام القضات وهي بال شك وسيلة فاعلة للتطويء من خالل اختصار الزمن ضمن الاستراتيجيات الجديدة للتعامل ً 6 مع الوقت على اعتبار أن التأارجيل وإارجءاتات التقاض ي المعقدة والطويلة نسبيا هي آفة القضات اليوم( ). يعءف ارجانب من الفقه المحكمة لالكترونية أو المحكمة المعلوماتية بأنها حيز تقني معلوماتي ثنائي الوارجود يسمح ببرمجة الدعوى لالكترونية يتآلف من شبكة الءابطة الدولية إضافة إلى مبنى المحكمة بحيث يتيح الظهور المكاني لالكتروني لوحدات قضائية وإدارية يباشء من خالله مجموعة من القضاة مهمة النظء في الدعاوى والفصل فيها بموارجب تشءيعات تخولهم مباشءة لاارجءاتات القضائية مع اعتماد آليات تقنية فائقة الحداثة لتدوين لاارجءاتات القضائية وحفظ وتداول ملفات الدعاوى (7) . ً وقد أورد الفقه القانوني تعءيفا آخء بأنه": عملية نقل مستندات التقاض ي إلكترونيا إلى المحكمة عبر البريد لالكتروني, حيث يتم فحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص وإصدار قءار بشأنها بالقبول أو ً )8( الءفض وإرسال إشعار إلى المتقاضين يفيده علما بما تم بشأن هذه المستندات" . المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 01

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 7#ص-7

ويقتصء هذا التعءيف على عملية نقل المستندات للتقاض ي إلكترونيا إلى المحكمة المختصة فقط دون إارجءاتات التقاض ي ألاخءى مثل التحقيق والمحاكمة وهذا غير دقيق. في حين يءي ارجانب من الفقه أن؛ التقاض ي لالكتروني يعد سلطة ملجموعة متخصصة من القضاة النظاميين بنظء الدعوى ومباشءة لاارجءاتات القضائية بوسائل لالكترونية مستحدثة ضمن نظام أو أنظمة قضائية معلوماتية متكاملة ألاطءاف والوسائل تعتمد منهج تقنية شبكة )ألانترنت( الدولية وبءامج الملفات الحاسوبية لالكترونية بنظء الدعاوي والفصل بها وتنفيذ ألاحكام بغية الوصول لفصل سءيع بالدعاوي 9 والتسهيل على المتقاضين( ). )10( أما عن تعءيف تقنية الاتصال المءئي المسموع؛ يعءفها بعض الفقه بأنها: وسيلة لالتصال المءئي المسموع الارجتماع شخصين أو عدة أشخاص في أماكن مختلفة, سوات في داخل دولة أو عدة دول, يستطيعون المشاركة في اارجتماع بالمناقشة بصورة إيجابية وفعالة تمكن ارجميع ألاطءاف من رؤية آلاخءين وسماعهم والحديث معهم في الوقت ذاته, سوات تعلق ألامء بجلسات التحكيم الدولية أم بإارجءاتات نظء قضية, ويمكن في إطار لاارجءاتات الجنائية سماع أقوال الشهود والخبرات, وفى بعض ألاحيان عبر هذه التقنية, فتقنية الفيديو ً ً كونفءنس تتضمن افتراضا مجازيا لحضور أطءاف الدعوي الجنائية لقاعة الجلسة التي تتم فيها المحاكمة بصوتهم عبر شاشة عءض, حين يبتعدون بأارجسادهم مئات أو آالف ألاميال عن قاعة الجلسة ( 11 ,) أو هي؛ نظام اتصال تفاعلي يقوم في الوقت نفسه بنقل الصورة وص وت الناس في مكانين أو أكثر في الوقت 12 الحقيقي( ). وبعد أن تعءضنا للتعءيف التي أوردها الفقه القانوني يمكن أن نستخلص أن التقاض ي لالكتروني بأنه: سلطة المحكمة القضائية المتخصصة للفصل إلكترونيا بالنزاع المعءوض أمامها من خالل شبكة)ألانترنت( الدولية وباالعتماد على أنظمة إلكترونية وآليات تقنية فائقة الحداثة بهدف سءعة الفصل بالخصومات والتسهيل على أطءاف النزاع. ومن هذا التعءيف يتضح أن فكءة التقاض ي لالكتروني تقوم على ربط المحاكم القضائية كلها ضمن ً دائءة إلكترونية واحدة وهذا يستلزم ابتدات حوسبة )13( عمل كل محكمة قضائية على حدة وربطهما معا لتؤدي عملها عبر الوسائل لالكترونية ولتقوم قواعد البيانات مقام الوثائق والملفات الورقية منذ قيد الشكوى لحين ّ ً ً ً صدور قءار الحكم بصيغته النهائية والقطعية, والذي يتيح تدفقا سهال وآليا للبيانات والمعلومات بين القضاة والمحامون والخصوم والنيابة العامة والجهات ألاخءى, على نحو يتيح سءعة الوصول إلى المعلومات وسءعة استرارجاعها والءبط فيما بينها. وتخفيف ألاعبات على ارجميع أطءاف العملية القضائية. وقد يتبادر إلى الذهن أن السبيل للوقوف على طءيقة رفع الدعوى القضائية إلى المحكمة المختصة ً بنظءها وفقا للقانون الوضعي المصءي هو ما ارجءي عليه نص المادة (0/31) من قانون المءافعات المصءي (14) ؛ المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 01

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 8#ص-8

من أن الدعوى القضائية تءفع إلى المحكمة المختصة بنظءها عن طءيق إيداع الدعوى صحيفة افتتاحيه مستوفيه بياناتها, وملحقاتها في قلم الكتاب, وقيدها بالجدول, باعتباره لاارجءات الذي تءفع به, ومن ثم أنتجت آثار المطالبة القضائية, في حضور المدعى أو من يمثله, إال أن المتفحص لهذه المادة (15) , يصل به المستقء إلى أنه ليست هذه هي الطءيقة الوحيدة لءفع الدعوى القضائية إلى المحكمة المختصة بنظءها, والدليل على ذلك ً نص المادة": ما لم ينص القانون على غير ذلك". معني ذلك أن هناك طءقا أخءى لءفع الدعوى القضائية إلى المحكمة المختصة بنظءها, ويمكن أن يكون هذا استثنات على ألاصل العام ليكون هناك نص تشءيعيي يخءج عن النظام التقليدي لءفع الدعوى القضائية, وتكون هذه لاارجءاتات بشكلها لالكتروني مستوفاة الإرجءاتات رفع الدعوى القضائية إلكترونيا وهذا ما نبغي الوصول إلي معءفته. المطلب الثاني: وسائل التقاض ي الإلكتروني في التشريعات المقارنة تزايدت الحاارجة إلى وسائل الاتصال الحديثة بتعدد أشكالها واستخدامها, وتغيرت وتيرة الحياة ً بظهور الكمبيوتء وألانترنت فلم يعد قاصءا استخدمهما على المعامالت التجارية فقط (16) , بل انضم إليها ّ التسوق لالكتروني من خالل شبكات التسوق الافتراضية وفى عام 0999م شكل المعهد الوطني ألامءيكي ً للمعايير الوطنية ألامءيكية التي عءفت أيضا باسم لجنة X-12 وكانت غايتها تطويء معيار يتفق عليه البائعون )17(

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 9#ص-9

التجمعات بين ألاشخاص, ويتميز هذا الاتصال بالشفافية والسءعة العالية في الحصول على المعلومة وتنفيذ )20( لاارجءاتات الجنائية . فالمعءوف أن ألاصل في ألاحكام الجنائية أن تبني على التحقيق الشفوي الذي تجءيه المحكمة بنفسها ً ً في ارجلسة المحاكمة تحقيقا ملبدأ المواارجهة (21) بين المتهم والشهود, مادام ذلك ممكنا, ويترتب على ذلك ضءورة )22( انعقاد ارجلسات المحاكمة في نطاق ارجغءافي واحد . لذا سأتحدث عن موقف التشءيعات العءبية والمقارنة من خالل الفءوع التالية: الفءع ألاول: موقف التشءيعات العءبية الفءع الثاني: موقف التشءيعات المقارنة الفرع ألاول : موقف التشريعات العربية سلك المشءع السعودي في المادة الثالثة عشء الفقءة الثانية من نظام المءافعات الشءعية ولوائحه التنفيذية ": يكون التبليغ لالكتروني بإحدى الوسائل آلاتية-: الءسائل النصية المءسلة عبر الهاتف المحمول )23( الموثق, أو البريد لالكتروني, أو أحد الحسابات المسجلة في أي من ألانظمة آلالية الحكومية" . يتضح من هذا النص أن المشءع السعودي قام بتوظيف هذه الوسائل في مجال التبليغات القضائية ألنها ستوفء الكثير من الوقت والجهد, وتتقلص نتيجة لذلك, المدد الخاصة بالتبليغات إلى حد بعيد, مما يؤدي في النهاية إلى حسم الكثير من الدعا وى في وقت قصير, فكل وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة لها )24( مزاياها الخاصة في السءعة . ّ وتعد هذه الميزة من أهم المزايا التي تتميز بها وسائل الاتصاالت الحديثة, وألن التبليغات القضائية تعد من أهم المءتكزات التي يقوم عليها القضات فال بد من الاستفادة من هذه الوسائل في إارجءات التبليغات القضائية, ألن ذلك يقلل من أمد النزاعات المعءوضة أمام المحاكم نتيجة بطت إارجءاتات التبليغ بالوسائل التقليدية, وعليه البد من تطويع القانون لكي يتماش ى مع التطور الحاصل في مجال تكنولوارجيا الاتصاالت )25( والمعلومات . والتشءيع المصءي كالعديد من التشءيعات العءبية التي لم تقوم بتطبيق الوسائل لالكترونية, إال ً بشكل مقيد من خالل مشءوع قانون لاارجءاتات الجنائية عام 1109 التي ورد فيه نصوصا تجيز ألاخذ بهذه ُ التقنية داخل ارجلسة المحكمة لسماع أقوال الشهود عن بعد, ومناقشة أطءاف الخصومة بهذه الطءيقة. )26( فقد أثبتت الدراسات الحديثة ؛ أن طءيقة عءض أقوال الشهود الشفوية يمكن أن تؤثء في تقييمها, ُ فشاهد العيان يمكن أن يدلى بأقواله أمام القاض ي وأعضات هيئة المحلفين في المحكمة مباشءة, وهى الصورة التقليدية لإلدالت باألقوال الشفوية, غير أن دخول التكنولوارجيا مجال العدالة الجنائية أتاح إمكان سماع المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 09

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 10#ص-10

شهادة العيان من خالل شاشة ذات دائءة مغلقة (cctv) أو عن طءيق شءيط فيديو مسجل أو عن طءيق الهاتف, أو عن طءيق استخدام تكنولوارجيا conference .Video )27( كما تعد وسيلة الاتصال المءئي المسموع conference Video , وسيلة حديثة ملباشءة إارجءاتات التحقيق أو المحاكمة الجنائية, التي اتسمت قواعدها حتى عهد قءيب بالثبات والاستقءار, سوات في النظم القانونية الالتينية كالتشءيع المصءي والفءنس ي, التي اتخذت صورة التشءيعات المكتوبة, أم النظم القضائية الانجلو سكسونية كالتشءيع ألامءيكي, والتي اتخذت فيها القواعد القانونية صورة المبادئ العامة التي 28 تستخلص من ألاحكام القضائية( ,) فاستخدام تلك التقنية ال يمنع القاض ي من مءاقبة الحءكات والتأثيرات ً التي تظهء على تعبيرات وارجه المتحدث, فتكون أيضا محال للتقديء وللتفسير من ارجانب القاض ي والجمهور الذي يتابع المءافعات أو المناقشات في الجلسة, وبذلك يتأكد التفاعل شبه التام في المناقشات كما لو كانت الجلسة )29( تتم في مكان واحد أمام القاض ي . ً فالعءاق مثال طبقت على خجل نظام البريد لالكتروني أول مءة في محكمة الكاظمية في 1111/1/01, وذلك بالتزامن مع افتتاح عدد إضافي من دور العدالة في العءاق, واعتماد التكنولوارجيا الحديثة في مجال إدارة القضات. وقد استخدمت محاكم الاستئناف في العاصمة بغداد ألانترنت في مجال إدارة القضات ْ في ألاشهء الستة ألاولى من عام 1111, وعممت هذه آلالية, في النصف الثاني من عام 1111 علي محاكم ّ الاستئناف ألاخءى في محافظات العءاق كلها (30) . ُ ً طبقت المغءب إارجءاتات المحاكمة عن بعد بدتا من تاريخ 1111/1/11, للتعامل مع تداعيات أزمة ً فيروس كورونا, من خالل ربط قاعات المحاكم بغءف مجهزة تقنيا بالسجون لنقل صوت وصورة المتهم المحبوس من داخل السجن, ملباشءة إارجءاتات المحاكمة وتجديد مدد الحبس الاحتياطي, على أن يتم التأكد ً من هوية المتهم من ارجانب المحكمة, فضال عن حضور كاتب الضبط للسجن بصحبة المتهم لتحءيء محضء ُ الجلسة واثبات هويته. وقد سبق للمغءب تجءبة إارجءاتات التقاض ي عن بعد ألول مءة عام 1103, كما أن مشءوع قانون المسطءة الجنائية المغءبية الجديد قد نص على أنه": إذا تعلق ألامء بشخص معتقل, أمكن للهيئة القضائية, بعد أخذ رأي النيابة العامة, الاستماع إليه أو استنطاقه أو أخذ تصءيحاته باستعمال تقنية ُ لالتصال عن بعد تضمن سءية البحث, بحضور موظف يعمل بالمؤسسة السجنية مادة 9-119 إارجءاتات )31( المسطءة الجنائية . الفرع الثاني: موقف التشريعات المقارنة تحءص التشءيعات المقارنة على التأكيد على أن اللجوت إلى تقنية الفيديو كونفءنس ال يكون إال لضءورة تقتض ي استخدامها لسماع شهادة الشخص أو استجوابه, ومن هذه التشءيعات التشءيع الفءنس ي مادة 913 مكءر - 90 المعدلة بالقانون رقم 111لسنة 1111 بتاريخ 11 مارس 1111 إارجءاتات فءنس ي( 32 ,) والتي المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 01

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 11#ص-11

تنص على أن": لغءض حسن إدارة العدالة الجنائية إذا وارجد قاض ي حسن إدارة العدالة الجنائية إذا وارجد ً قاض ي التحقيق أو قاض ي الحكم مبررا لذلك وفى الحاالت المنصوص عليها اللجوت إلى وسيلة للتواصل ُ السمعي عن بعد, وهذه الحاالت هي: -0- إذا كانت ضءورة البحث أو التحقيق تبرر ذلك يمكن الاستماع إلى شخص أو استجوابه أمام قاض ي التحقيق أو أمام وكيل الجمهورية بموارجب أمء الضبط ولاحضار أو إلقات القبض أو إارجءات مواارجهة بين عدة أشخاص في أماكن مختلفة داخل فءنسا أو مكان داخل فءنسا ومكان آخء بدولة عضو في الاتحاد ألاوروبي في ُ إطار تنفيذ قءار بحث أوروبي عن طءيق وسيلة التواصل عن بعد التي تضمن السءية في لارسال, كما تطبق ً أيضا قبل المءافعة الحضورية التي تسبق الحبس الاحتياطي أو مده أمام قاض ي الحءيات والحبس, وفى هذه 33 الحالة يثبت في كل مكان ما اتخذ به من إارجءاتات في محضء( ). ُ -1- تستعمل وسائل التواصل السمعي البصءي عن بعد أمام هيئة المحكمة عند الاستماع لألطءاف المدنية والشهود والخبرات كما تطبق بموافقة وكيل الجمهورية, وارجميع ألاطءاف بالنسبة ملثول المتهم أمام ً 34 المحكمة إذا كان معتقال( ). -1- تواصل المحامي مع موكلة عن طءيق استعمال وسائل التواصل عن بعد من أارجل ضمان ممارسة حقوق الدفاع في مثل هذه الظءوف (35) . )36( أ-موقف القضاء الفرنس ي : كانت محكمة المارنيه أول محكمة في فءنسا تستعمل هذه التقنية في قضية من أارجل الاستماع إلى شهود, ثم استعملتها بعد ذلك محكمة الاستئناف "بسان ديس" حيث وارجدت فيها وسيلة القتصاد المصاريف من ارجهة, ومن ارجهة أخءي من أارجل التركيز على الشهود المنتجة شهادتهم في الدعوي, وملواارجهة الظءوف الاستثنائية التي فءضتها ارجائحة كورونا أصدرت السلطات الفءنسية القءار رقم 111 لسنة 1111 المتعلق بحالة الطوارئ ملواارجهة وبات كوفيد 09, ونصت المادة الخامسة منه على تعميم تقنية كونفءنس التي هي في ً ً ألاصل إارجءات استثنائي ينحصء تطبيقه في حاالت معينة طبقا للمادة سالفة البيان, واستنادا لهذا التعديل أصبح استخدام تلك التقنية هو ألاصل وليس استثنات, وبالتالي ال يمكن ألطءاف الدعوي الاعتراض على استعمالها حتى في الحاالت التي اشترط فيها القانون موافقتهم قبل استعمالها. ب-موقف محكمة النقض الفرنسية: ً ً باشءت محكمة النقض الفءنسية (37) ؛ دور ا هاما في تدعيم استخدام تقنية الاتصال المءئي المسموع, حيث تصدت للفصل في مسألة التوسع في استخدام التقنية من ارجانب محاكم الجنح المستأنفة, حيث كان نص المادة 90-913 إارجءاتات تجيز ذلك إلى محاكم الجنح أول درارجة فقط؛ إذا قضت في 1103/1/11 بجواز )38( اختصاص محاكم الجنح المستأنفة باللجوت إلى هذه التقنية , وقد انتهجت هذا التوارجه المدعم لتوسع في المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 09

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 12#ص-12

ً تطبيق تقنية الاتصال المءئي المسموع, باستثنات بعض ألاحوال المتعلقة بءفض أحد المحبوسين احتياطيا ُ المثول أمام قاض ي التحقيق لجلسة تمديد الحبس الاحتياطي عن طءيق الاتصال عن بعد, وقد كان سبب الءفض نقص حاسة السمع لديه, إال أن هذا الءفض لم يؤخذ بعين الاعتبار, لذا أصدرت محكمة النقض قءارها في 1100/01/00 ذكءت فيه القضاة بأن المشءع منح الشخص المحبوس حق رفض استخدام هذه التقنية بشكل عام, وما على 40 )39( القاض ي إال الاستجابة إلي ذلك , إال إذا ثبت أن نقله يهدد ألامن والنظام العام( ,) كما رفضت المحكمة ً ً ً أيضا طعنا بالنقض في قءار لافءاج عن شخص تم حبسه احتياطيا باستخدام تقنية الاتصال المءئي المسموع, ً رغم رفضه ذلك, وطلبة المثول شخصيا, إال أن قاض ي التحقيق بءر استعماله للتقنية بأسباب تعود إلى القوة القاهءة التي منعت السلطات إحضاره, وقد ردت محكمة النقض على ذلك بأنه ال يجوز رفض طلب الطلب )41( بداعي خلل في عمل ارجهاز العدالة , بينما في غير ذلك من ألاحوال دعمت فكءة اللجوت إلى تقنية الاتصال المءئي المسموع, حيث قضت في 1101/01/0 بأن استخدام هذه التقنية هي صورة للحضور الشخص ي, مثل الحضور الجسدي أمام القضات( 42 ). ً وأكدت على ذلك في قءار صادر في 1101/1/19, حيث رفضت طعنا بالنقض يتعلق بقءار لاحالة أمام محكمة الجنايات؛ إذ تم رفض طلب المتهم الطاعن بالحضور الشخص ي أمام غءفة التحقيق التي لم تأخذه بعين الاعتبار, وفضلت سماعه عن طءيق المثول عن بعد رغم عدم وارجود نص صءيح يجيز ذلك (43) , كما طءحت أمامها مسألة ارجواز استخدام تقنية الاتصال المءئي المسموع في ارجلسة الحضور ألاول أمام قاض ي التحقيق, وهو ألامء الذي لم يءد بشكل صءيح في نص المادة -913 90 إارجءاتات فءنس ي (44) , وقد قءرت المحكمة في قءار صادر في 1101/01/03 ارجواز ذلك؛ شءيطة حضور محامي المتهم واطالعه علي ملف القضية ً )45( وثبوت منحه الوقت الكافي لالتصال مع موكله , كما أصدرت المحكمة حكما اعتبرت فيه أن اللجوت إلى ُ التقنيات السمعية والبصءية عن بعد المنصوص عليه في المادة 913 – 90 من قانون لاارجءاتات الجنائية ً الف ءنس ي ال يتطلب تسبيبا من ارجانب سلطات التحقيق أو المحاكم, بل يكفي أن تكون مقتضيات التحءي 46 والتحقيق فءضت ذلك, أو مقتضيات حسن سير العدالة( ,) وأن ضمانة المحاكمة تءتبط في ألاساس ً ً بالوسائل التقنية المستعملة لذلك, وعليه اعتبرت المحكمة أن حضور المتهم ليس شءطا ضءوريا ويكون هذا ً ُ الحضور محققا إذا تمت المحاكمة عن بعد( 47 ). ومن ثم يشير ارجانب من الفقه( 48 ) إلى أن؛ لم يبقي في التشءيع الفءنس ي أي إارجءات يقتض ي حضور المتهم ً شخصيا, ال يمكن إنجازه بتقنية الاتصال المءئي المسموع, بحيث تستثني فقط حالتي الحضور الشخص ي لاارجباري في ارجلسات المحاكمة في محكمة الجنايات, وكذا عدم ارجواز استخدامها في حالة حضور المتهم المفءج )49( عنه أمام محكمة الجنح . المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 11

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 13#ص-13

أما من الناحية القضائية بشكل عام؛ تشير بعض التقديءات في فءنسا إلى أن حاالت استخدام تقنية الفيديو كونفءنس في قضايا الجنايات في عام 1113 والتي تقدر بنحو 93 مءة أسفءت عن توفير مبلغ 91ألف يورو, بينما أشار تقءيء أخء للجنة تقييم استخدام وسائل تكنولوارجيا الاتصال إلى أن استخدام تقنية الفيديو كونفءنس أدت إلى اقتصاد 311 ألف ساعة عمل لءارجال ألامن كانت تقتطع من أارجل نقل المحبوسين وتأمين عملية نقلهم من وإلى المحاكم خالل عام 1113, وهو ما دفع وزارة العدل الفءنسية على إصدار تعليمات تحث فيها الجهات القضائية بضءورة استبدال خمسة في المائة من حاالت نقل المحبوسين بتقنية الفيديو كونفءنس على ألاقل, بينما استعملت هذه التقنية في عام 1101 حوالي 11011 مءة, وقد شجع على ذلك أن عدد ساعات العمل المخصصة لنقل المحبوسين خالل عام 1101 كانت 1,1 مليون ساعة بالنسبة ملوظفي الشءطة و 1,0 مليون ساعة بالنسبة لءارجال الدرك (50) . ج-موقف التشريعات المقارنة: ُ اتجهت غالبية التشءيعات المقارنة إلى تقنين إارجءاتات المحاكمة عن بعد عبر وسائل الاتصال المءئي ُ المسموع المؤمنة, ومن أبءز التشءيعات التي تبنت إارجءاتات التقاض ي عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفءنس, ً التشءيع لايطالي حيث استخدمت هذه التقنية وفقا ألحكام المادة 019 مكءر من قانون لاارجءاتات الجنائية الايطالي, ثم تطور ألامء بعد ذلك إلى إارجازة استخدامها في سماع المتهمين بتعديل قانون لاارجءاتات في عام 0991, ليتوسع في هذه التقنية لتشمل استخدامها في المحاكمات غير العلنية أمام قاض ي التحءيات ألاولية وقاض ي ارجلسة الحكم أول درارجة, وقد حدد القانون شءط اللجوت لتقنية الفيديو كونفءنس أن يكون المتهم ً محبوسا, وأن تكون هناك دواعي حقيقية تهدد ألامن والنظام العام, وأن تكون المحاكمة في درارجة من التعقيد ال تحتمل التأخير. أما التشءيع ألاملاني؛ فتقتض ي المادة 119 إارجءاتات ارجنائية بأنه: يمكن للقاض ي سماع ألاطءاف ً ً سوات أكانوا شهودا أو ضحايا أو حتى المتهم, بينما يبدو أن القضات ألاملاني لم يكن متحمسا لقبول هذه الفكءة, حيث رفضت محكمة استئناف كارلسءوه بتاريخ 1111/1/11 استخدام تقنية الفيديو كونفءنس لسماع متهم بدعوي تعارضها مع مبدأ حسن سير العدالة (51) . ً تعد المعامالت لالكترونية أيا كان نوعها تجارية, اقتصادية, استثمارية, لوسيلة تستوعب هذه المعامالت وإارجءاتاتها وتتالتم معها, وتتعدد الوسائل لالكترونية, ومنها الاستعانة بنظام التبادل لالكتروني ملا ُ ّ ً )52( يحققه هذا النظام من مميزات, حيث يعد موفءا للتكاليف وأسءع في تلبية الاحتياارجات لألطءاف , إضافة مليزة الشفافية والوضوح في التعامل. ً ُ وانطالقا من هذا يحتاج ألاطءاف المتعاملة في مجال التقاض ي لالكتروني, إلى وسائل تمكنهم من إتمام هذه لاارجءاتات, ومن هذه الوسائل, التبادل لالكتروني للبيانات والبريد لالكتروني, وأنظمة إدارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 10

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 14#ص-14

المستندات التي تتم عبر الكمبيوتء, وتثور في هذا المجال إشكالية مدي حجية رسائل البيانات وحجية البريد ُ لالكتروني في لاثبات إذا ما قدم أمام القضات وكانت تلك الءسائل لالكترونية عبر هذه الوسائل هي الدليل الوحيد, وهل يقبله القاض ي باعتباره دليل إثبات أم يخضع للسلطة التقديءية ملحكمة الموضوع, وهذا ما أحاول لاارجابة عليه من خالل المبحث الثاني فيما يلي: المبحث الثاني: الخصومة الجنائية وحجية إجراءاتها إلكترونيا تمهيد وتقسيم: ً ً يءتبط القانون ارتباطا وثيقا بالمستجدات التي تطءأ على المجتمع, كونه ألاداة التي تعكس أوارجه التقدم والتطور التكنولوجي الذي حدث بالمجتمع والتي من الضءوري على القانون متابعتها, فالخصومة ً الجنائية بصورتيها التقليدية أو لالكترونية هي انعكاسا لظءوف المجتمع. وبداية أتناول في المطلب ألاول ماهية الخصومة الجنائية, أما المطلب الثاني أتناول حجية إارجءاتات التقاض ي لالكتروني كما يلي: المطلب ألاول: الخصومة الجنائية لالكترونية. المطلب الثاني: حجية إارجءاتات التقاض ي لالكتروني. المطلب ألاول : الخصومة الجنائية الإلكترونية يقصد بالخصومة القضائية" أن يكلف أحد الخصوم خصمه بالحضور أمام القضات ليقتص منه ً ً ً حقا ثابتا أو مزعوما, وليحصل لنفسه على حكم باحترام هذا الحق أو رده". وبترابط هذا التعءيف مع ّ الخصومة لالكترونية, سنجد أنه ال اختالف إال من حيث الوسيلة المستخدمة, فالخصومة التقليدية تتم ّ بواسطة محءرات ومستندات ورقية, أما الخصومة لالكترونية فتتم باستخدام محءرات إلكترونية وعبر )53( شبكة ألانترنت . فالخصومة الجنائية بشكل عام هي": مجموعة لاارجءاتات التي تبدأ منذ لحظة تحءيك دعوى الحق العام, أي الدعوى الجنائية, وتستهدف كشف الحقيقة وتطبيق أحكام قانون العقوبات في حال ثبوت لادانة بارتكاب الجءيمة, وكل ذلك ضمن إطار من الضمانات التي كفلها المشءع الحترام حقوق المتهم, وتنتهي الخصومة أو تنقض ي بصدور حكم نهائي بات أو بغير ذلك من أسباب الانقضات كالوفاة, أو العفو العام, أو )54( التقادم" . ويعءفها ارجانب من الفقه بأنها؛ مجموعة لاارجءاتات التي تتخذ من قبل النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق منذ لحظة إخطارها بنبأ الجءيمة حتى صدور حكم بات فاصل في الموضوع سوات باإلدانة أم بالبراتة )55( . إال أننا لن نتطءق من خالل هذا البحث ملءحلة ارجمع الاستدالالت على الءغم من أهميتها, فهي مءحلة ً سابقة على تحءيك الدعوى الجنائية (56) , إال أن هذه المءحلة أيا كانت الجهة التي تقوم بإارجءاتاتها, وملواكبة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 11

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 15#ص-15

إارجءاتات الخصومة الجنائية لالكترونية فهي تحتاج بكل تأكيد استخدام التقنيات الحديثة, لضءورة ربطها مع النيابة العامة والمحاكم لسهولة تبادل المعلومات ولاارجءاتات فيما بينهما. نستخلص من ذلك أن": الخصومة الجنائية الإلكترونية, أو الدعوى الجنائية لالكترونية هي؛ مجموعة لاارجءاتات التي تنص عليها قوانين لاارجءاتات الجنائية, وتباشءها النيابة العامة إلكترونيا منذ لحظة تبليغها أو علمها بنبأ الجءيمة وسير التحقيقات ألاولية والابتدائية لحين وصولها للمحكمة المختصة, وإارجءاتاتها النهائية لحين البت في الحكم النهائي أو بسبب من أسباب انقضات الدعوى". وتتمثل عناصء الخصومة الجنائية التقليدية في الدعوى الجنائية كمثلها في الخصومة لالكترونية, حيث أن سبب وموضوع وأشخاص الواقعة القانونية المنشئة لحق الدعوى الجنائية ال تتبع القوانين المقارنة ً ً نظاما واحدا لإلارجءاتات الجنائية, بل تختلف في تنظيم تلك لاارجءاتات من حيث الجهة التي تحءك الدعوى الجنائية, وطءيقة سير الدعوى وأسلوب نظءها أمام محكمة الموضوع وطءق الطعن في ألاحكام الصادرة ومدى احترام حقوق المجني عليه, والجاني في الدعوى (57) . فمن حيث النطاق لاارجءائي لها تسمح بعض التشءيعات باللجوت إلى وسائل التقنية لالكترونية, فيما يتصل بإارجءاتات التحقيق والمحاكمة, وإارجءاتات تجديد مدد الحبس الاحتياطي, بينما يتوسع ارجانب آخء من التشءيعات ليشمل سماع أقوال المشتبه به في مءحلة ارجمع الاستدالالت, وبعض التشءيعات منها التشءيع لاماراتي, وألاردن والجزائء وتونس والمملكة العءبية السعودية, تتيح ربط قاعة المحكمة بمكان الاحتجاز أو )58( السجن الموارجود فيه المتهم . نجد المادة ألاولى من قانون لاارجءاتات الجنائية المصءي على أنه": تختص النيابة العامة دون غيرها بءفع الدعوى الجنائية ومباشءتها, وال تءفع من غيرها إال في ألاحوال المبينة في القانون, وال يجوز تءك الدعوى الجنائية, أو وقفها أو تعطيل سيرها إال في ألاحوال المبينة في القانون ". (59) . وقد تناوله نظيره المشءع الفءنس ي في مادته ألاولى من قانون لاارجءاتات الفءنس ي بأن": النيابة العامة قضات من نوع خاص قائم لدى بعض المحاكم لتمثيل المجتمع, وهى مكلفة بإقامة الدعاوى العامة ومباشءتها وحمل المحاكم على ارجعل أحكامها منطبقة على القوانين النافذة, ثم تنفيذ هذه ألاحكام بعد اكتسابها الدرارجة )60( المبرمة . ّ هذا وقد تبين لنا دور النيابة العامة فهي صاحبة الاختصاص ألاصيل في تحءيك الدعوى, وهى التي تمتلك سلطة مباشءة الدعوى بعد تحءيكها (61) . ولقد نص القانون ألاردني وتعديالته رقم 09 لسنة 1110, بمادته /01أ على أن": يتولى ممثلو النيابة العامة كل ضمن دائءة اختصاصه, إقامة الدعوى الجزائية, وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون أصول )62( المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين" . المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 11

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 16#ص-16

وألهمية موضوع التقاض ي لالكتروني يهمنا في المقام ألاول معءفة آلية تحريك الدعوى وكيفية تصورها إلكترونيا, من ِقبل النيابة العامة ومن الجديء بالذكء اختالف الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية, فالدعوى الجنائية تسبقها إارجءاتات طويلة في مءحلة ارجمع الاستدالل والقبض والتحقيق من ِقبل السلطات المعنية, ثم إحالة القضية للمحكمة لغءض المطالبة بالحق العام حال ثبوت الجءيمة, ويمكن الاستفادة من التقنيات الحديثة في حوسبة التقاض ي لالكتروني, وأن يكون له دور في مساعدة المحاكم الجنائية, من خالل إارجءاتات المحاكمة وسماع الشهود عبر الشاشات لالكترونية في الجلسات, وربطها من شاشات إلكترونية في السجون, وكذلك مءاكز الشءطة, وذلك لتحقيق مبدأ العالنية وأن تكون المءافعة شفوية من خالل غءف المحامين, إذ أن الغاية المءارجوة هي تسهيل وتسءيع إارجءاتات التقاض ي, هذا ولم يحدد المشءع المصءي طءيقة التقاض ي لالكتروني, رغم الظءوف التي طءأت في العام الحالي 1111 ظل ارجائحة ً ً كورونا وتوقفت الجلسات كليا بالمحاكم على كافة درارجاتها, فضال عما توارجبه نصوص قانون لاارجءاتات الجنائية من وارجوب عءض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من أفعال تشكل ارجءائم خالل المواعيد القانونية المقءرة, حيث ال يتصور أن يصدر أمء بالحبس الاحتياطي في غياب المتهم ُ المقبوض عليه إال بعد استجوابه, وال يتصور أن يؤارجل عءضه على النيابة لحين التمكن من استجوابه, ألن الاستجواب في هذه الحالة أهم ضمانات المتهم والتي تفسح له مجال الدفاع عن نفسه بما تواارجهه من ارجهة ً (63) ّ التحقيق من أدلة , أما المشءع السعودي فقد قدم ضمانات قضائية وفقا لألحكام العامة لحوكمة ُ )64( التقاض ي عن بعد فيما يلي : -0 تتضمن خدمة التقاض ي عن بعد ارجميع إارجءاتات التقاض ي المنصوص عليها في ألانظمة, والتي يمكن تطبيقها إلكترونيا, كتبادل المذكءات وتقديم المستندات والمحءرات وعقد ُ ارجلسة الترافع لالكتروني والمءافعة عن بعد عبر الاتصال المءئي, والنطق بالحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة ألاعلى درارجة. -1 يجءى عقد الجلسات عن بعد إما عن طءيق (ارجلسة الترافع لالكتروني) أو (ارجلسة المءافعة عن بعد عبر الاتصال المءئي). -1 يشترط أن يكون لدى ارجميع ألاطءاف القدرة على النفاذ على بوابة ناارجز لالكترونية. -1 ألطءاف الدعوى حق الاطالع على تفاصيل القضية إلكترونيا. ً ُ -1 تكون إارجءاتات التقاض ي عن بعد حصءا من خالل منصة (التقاض ي عن بعد) أو ألانظمة المعتمدة من الوزارة, وال يجوز للدائءة بحال أن تجءيها من خالل وسائل أخءي. -3 تصدر ضوابط أخءي خاصة ألدات الشهادة, واليمين, والتلفظ بالخلع والطالق عن ُ بعد. المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 11

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 17#ص-17

-9 تصدر الوزارة أدلة تقنية للدائءة القضائية وأطءاف الدعوى. ً 65 وذلك تحقيقا ملقتض ي المادة 31, 30, 31 من الالئحة التنفيذية لنظام المءافعات الشءعية( ,) وقد ُ صممت الخدمة بحيث يعد لاشعار ببدت الجلسة عبر منصة (التقاض ي عن بعد,) أو أي وسيلة إلكترونية ً ندات للخصوم يتحقق به إعالمهم بانعقادها, كما صممت الخدمة بحيث يعد المدعى والمدعى عليه حاضءين أو ً ُ أيا منهما عند دخولهما منصة (التقاض ي عن بعد,) خالل عشء دقائق عن الوقت المحدد النعقاد الجلسة, ً ُ فإذا لم يحضء خاللها فيعامل وفقا ألحكام النظام بعد التحقق من التبليغ. لالستفادة من التقنيات الحديثة في العمل القضائي تعد محكمة ارجدة أول محكمة في المملكة العءبية ً السعودية, تعمل بنظام التقاض ي لالكتروني, باستخدام النظام الشامل, بدت باستقبال المعامالت ً والاستدعات إلكترونيا, وانتهات باستخءاج الصك القضائي. تقوم المحكمة باستالم إارجءاتاتها في المحكمة آليا, ّ ً فتدون ارجلسات التقاض ي باستخدام الحاسب آلالي, وذلك مءورا بمحاضء الجلسات, وانتهات بإصدار الحكم )66( آخء ارجلسة . ً وتجدر لاشارة إلى أن المجلس ألاعلى للقضات يدرس حاليا تطويء عملية التفتيش القضائي لالكتروني, ويجءي ذلك بدخول قضاة التفتيش في المجلس ألاعلى للقضات إلى موقع المحكمة لالكتروني, )67( والاطالع على سير الجلسات, وضبطها, والمواعيد بينها . ً ومن الدول العءبية التي يجب لاشادة بها أيضا دولة لامارات العءبية المتحدة, فهي من أكثر الدول شفافية في نظامها القضائي؛ حيث احتلت المءتبة ألاولى على صعيد الوطن العءبي, في تقءيء بءنامج العدالة ً الدولية حول سيادة القانون, والمءتبة الثالثة عشء عامليا وفق هذا المؤشء العالمي (68) . وأطلقت وزارة العدل رفع الدعاوى إلكترونيا على مستوى محاكم الدولة, منذ أغسطس 1100م, ضمن مشءوع "العدالة لالكتروني," الذي يستهدف تمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من الاستفادة من ً خدمات قضائية عدة عبر ألانترنت, توفيرا لوقت وارجهد المتعاملين, كما يتيح هذا النظام سداد رسوم الطعون المقدمة إلى المحكمة الاتحادية العليا بواسطة بوابة الدفع لالكتروني عبر الموقع لالكتروني للوزارة باستخدام بطاقة "درهم إلكتروني" من الجيل الثاني, بعد نجاح عملية الءبط لالكتروني بين وزارتي العدل والمالية, في إطار التحول إلنجاز ارجميع المعامالت والخدمات ضمن مشءوع الحكومة الذكية. كما تتيح للمحامين تقديم ً طلبات رفع الدعاوى في مختلف درارجات التقاض ي ذاتيا عبر ألانترنت من أي مكان وفى أي زمان, ومتابعة سير القضية ومستجداتها وسداد رسومها إلكترونيا, بواسطة الدرهم لالكتروني عبر بوابة الدفع لالكترونية أو عبر نقاط البيع المنتشءة في مختلف دور القضات والمحاكم الاتحادية (69) . ُ هذا وتم تطبيق منظومة التقاض ي الجنائي عن بعد في أبو ظبي, وتم تفعيل نظام" المحاكمة عن ُ ً بعد(" 70 ) في المحاكم الجنائية, وذلك استنادا إلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1109 في شأن استخدام المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 11

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 18#ص-18

تقنية الاتصال المءئي في لاارجءاتات الجنائية, والذي نص على أن": الجهة المختصة استخدام تلك التقنية في لاارجءاتات الجنائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامى أو الخبير أو المترارجم أو المدعي بالحق المدني أو المسئول عن الحق المدني". من خالل الءبط مع إدارة المنشآت لاصالحية والعقابية, وذلك في إطار ارجهودها )71( لتعزيز كفاتة التقاض ي وضمان فاعلية منظومة العدالة الجنائية . وقد تم التأكيد على أهمية تطبيق نظام المحاكمة عن بعد بالمحاكم الجنائية في تسهيل وتبسيط إارجءاتات التقاض ي, ويتيح هذا النظام إارجءات المحاكمة مع ارجميع ألاطءاف, إضافة إلى سماع الشهود والخبرات في الوقت نفسه, ويعتبر حضورهم ارجلسة المحاكمة ً أمام القاض ي حضورا إلكترونيا, يسمح لهم بإبدات دفاعهم, ويتيح للقاض ي استجواب من يقءر استجوابه من المعنيين في ملف الدعوى (72) . المطلب الثاني: حجية إجراءات التقاض ي الإلكتروني نصت التشءيعات بمساواتها بالمحءرات التقليدية والتوقيع التقليدي إذ أن الءسالة لالكترونية ال تفقد أثءها القانوني أو قابليتها للتنفيذ ملجءد أنها ارجاتت في شكل قانوني, وال تفقد المعلومات التي تشير إليها الءسالة لالكترونية دون تفصيل أثءها القانوني أو قابليتها للتنفيذ, متى كان الاطالع على تفاصيل هذه المعلومات ألي سبب فإن هذا الشءط يتحقق عندما يتم حفظ المستندات أو السجل أو المعلومات بشكل سجل إلكتروني (73) . وكان أول اعتراف بالتوقيع لالكتروني بفءنسا عام 0919م, في مجال البطاقات الائتمانية, حيث أقءت محكمة النقض الفءنسية بصحة التوقيع لالكتروني, واعتبرت أنه يتألف من عنصءين هما إبءاز البطاقة الائتمانية, وإدخال رقم حامل البطاقة السءي (74) . وقد أكدت نفس المحكمة أن هذه الوسيلة توفء الضمانات الموارجودة في التوقيع اليدوي, بل تفوقها. وصدر عن الاتحاد ألاوروبي حول حجية التوقيع ً لالكتروني عام 0999م, وفقا للمادة الثانية منه على أن التوقيع لالكتروني يجب أن يستوفي الشءوط آلاتية: ً - أن يكون التوقيع مءتبطا بشخص الموقع وحده. -أن يسمح بتعءيف هوية الموقع, أي قدرة التوقيع على تحديد شخصية الموقع. -أن يكون قد وارجد بوسائل تمكن الموقع من إبقائها تحت رقابته الحصءيه. ً -أن يكون التوقيع مءتبطا بالبيانات التي يحال إليها بشكل يسمح بكشف كل تعديل الحق عليها. وفى هذا الصدد تنص المادة 01 من قانون رقم 01 لسنة1111 التوقيع لالكتروني المصءي على أن": للتوقيع لالكتروني, في نطاق المعامالت التجارية والمدنية ولادارية, ذات الحجية المقءرة للتوقيعات في أحكام ُ قانون لاثبات في المواد المدنية والتجارية إذا روعى في إنشائه وإتمامه الشءوط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون" (75) . المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 13

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 19#ص-19

وتنطوي كلمة ذات الحجية التي ارجاتت في نص المادة 01 على الحماية لالكترونية التي قصدها المشءع المصءي والتي تكفل حماية المصلحة أمام المعامالت لالكترونية في لاثبات وفقا ملا قءره من شءوط في ذلك. ويمكننا تصور أخذ أي إارجءات ارجنائي عن طءيق البريد لالكتروني, إذا ما توافءت شءوطه, على سبيل ُ المثال عند اعتراف متهم موارجه للمحكمة عن طءيق بءيد إلكءتوني أو إرسال دليل يثبت وقوع الجءيمة من شخص آخء, فما الذي يمنع من ألاخذ بهذه ألادلة واعتبارها قانونية, لذلك ال ضءر من تطويع القواعد العامة لخدمة لاثبات الجنائي إلكترونيا. وبذلك يمكن القول أن التوقيع لالكتروني في ظل ضمانات معينة يمكن أن يقوم بذات الدور الذي يؤديه التوقيع التقليدي, وقد تءك المشءع المصءي تقديء قوة المحءر لالكتروني في لاثبات لسلطة القاض ي التقديءية (76) , وعليه ينبغي المثول إلرادة أطءاف النزاع, فإذا كان أطءاف ً النزاع قد اتفقوا على أن تكون العالقة بينهم وفقا لألدلة الكتابية التقليدية, أو ألادلة الكتابية لالكترونية, يلتزم المشءع بإرادة ألاطءاف, ومن ثم الءضوخ إلرادتهم في هذا الشأن فإذا لم يكونوا قد اتفقوا على ذلك, فإنه يءجح المشءع المحءر الءسمي على المحءر العءفي سوات أكانت تلك المحءرات تقليدية أم إلكترونية ثم الءارجوع ً إلى ألاقدم ثبوتا في التاريخ فاألحدث, فإذا لم يثبت تاريخ وقت نشوت الدليل يتم الءارجوع لسلطة القاض ي ُ التقديءية في النزاع. يمكننا القول: أنه يفضل أن يفصل المشءع المصءي ذلك ويضع تعديل تشءيعي يكون من شأنه تنظيم أدلة لاثبات للموازنة بينها في حال حدوث خالف وعدم تءك ذلك لسلطة القاض ي التقديءية. وهذا ألامء ينسجم مع ما تضمنته المادة 09من التوارجيه ألاوربي رقم 10/1111 بشأن تنظيم ً )77( الجوانب القانونية لخدمة مجتمع المعلومات , خصوصا التجارة لالكترونية. وقد ارجات في المذكءة ّ التوضيحية للتوارجيه ألاوربي أنه: "تضمن الدول ألاعضات, في حالة وارجود خالف بين مورد خدمة مجتمع المعلومات ومتلقي الخدمة, أن تشءيعاتها ال تحول دون اعتماد آليات التسوية المتاحة "خارج القضات" لحل المنازعات في القانون الوطني, بما في ذلك عن طءيق الوسائل لالكترونية المناسبة. )78( "... المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 19

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 20#ص-20

المبحث الثالث: ضمانات المتهم في تطبيق تقنية الاتصال المرئي المسموع ومدي تعارضه مع أصول التحقيق والمحاكمة وحقوق الدفاع تمهيد وتقسيم: أوارجب القانون على المحكمة الجنائية تحقيق الدعوي بنفسها, بغض النظء أن هذا التحقيق النهائي ُ الذي تجءيه يبني عليه الحكم في الدعوي, حسب العقيدة (79) التي تكونت لدي القاض ي بكامل حءيته, فال يجوز للقاض ي أن يبني حكمة بنات على أي دليل لم يطءح أمامه في الجلسة (80) , غي ر أن القانون أوارجب على المحكمة في مباشءتها للتحقيق النهائي أن تلتزم بقواعد عامة تتصل بعالنية الجلسات, وشفوية المءافعة ُ وحضور الخصوم الإرجءاتات المحاكمة, واحترام حق الدفاع الذي يعد الءكيزة الجوهءية للمحاكمة المنصفة, وقد كفلت حق الدفاع عدة ضمانات دستورية لعناصءه, وهى لاحاطة بالتهمة والحق في إبدات أقواله بحءية والحق في المواارجهة والحق في الاستعانة بمحام, والتوازن بين حقوق الدفاع وحقوق الاتهام وكفالة محام عن التهم بجناية. ولذلك أقوم بتقسيم هذا المبحث في المطلبين التاليين: المطلب ألاول: مدي اتفاق استخدام تقنية الاتصال المءئي مع أصول التحقيق والمحاكمة. المطلب الثاني: مدي اتفاق استخدام تقنية الاتصال المءئي مع حقوق الدفاع. المطلب ألاول : مدي اتفاق استخدام تقنية الاتصال المرئي مع أصول التحقيق والمحاكمة يثار التساؤل حول مدي اتفاق تقنية الفيديو كونفءس مع أصول التحقيق والمحاكمات الجنائية, ومن أبءزها:مبدأ عالنية المحاكمة وسءية التحقيق الابتدائي وحضور الخصوم وتدوين لاارجءاتات وشفوية المءافعة, وهو ما نحاول الإجابة عنه على النحو التالي: ً أولا: مدي تعارض تقنية الاتصال المءئي المسموع مع مبدأ عالنية المحاكمة. ً ألاصل في التحقيق النهائي أن يكون علينا, وهو من ألاصول الدستورية,. وقد أكد قانون السلطة القضائية هذا المبدأ (المادة 01,) وكذا قانون لاارجءاتات الجنائية (المادة 131). وهذه العالنية ضمان للصالح العام, ومن خاللها يتمكن الجمهور من متابعة أعمال القضات, مما يدعم الثقة به (81) , ولهذا قيل إن الطابع )82( العلني الإرجءاتات المحاكمة هو وسيلة الءقابة من أارجل فاعلية العدالة , ومن خاللها يستطيع لاعالم نشء معلومات محايدة تتعلق بنشاط المحاكم, فتسهم في شفافية وصدق في تقويم أعمال القضات دون التأثير في مجءياته. كل ذلك ما لم تقءر المحكمة سءية بعض المحاكمات مءاعاة للنظام العام أو المحافظة على آلاداب, أو أن يقءر القانون سءية المحاكمة العتبارات يقدرها (83) . كما هو الشأن في محاكمة قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 01 لسنة 0993( 84 ). ً ثانيا:وهنا يثور التساؤل حول مدي مءاعاة مبدأ علنية الجلسات عند استخدام تقنية الفيديو كونفءنس؟ وال شك في أن حضور الجمهور لجلسات المحاكمة الجنائية وارجوده بقاعة المحكمة ملتابعة سير المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 11

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 21#ص-21

ُ الدعوي الجنائية عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفءنس من شأنه ضمان تحقيق مبدأ علنية المحاكمة, وتوافء العلة من تقءيءه, من اطمئنان الءأي العام وتعزيز ثقته في منظومة العدالة الجنائية, فال شك أن متابعة ُ الجمهور لوقائع الجلسات عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفءنس من شأنه تحقيق الغايات نفسها التي يقوم عليها مبدأ العلنية. حءصت بعض التشءيعات على النص صءاحة على إقءار فكءة الحضور لالكتروني, ومن أبءزها

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 22#ص-22

وأكدت الوزارة, أنه تم الاتفاق مع وزارة الاتصاالت, لتوظيف حلول تكنولوارجيا المعلومات في تقديم خدمة التقاض ي عن بعد, ملا لها من أثء في تحقيق العدالة الناارجزة والحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسالمتهم, وفى الحدود التي تسمح بها البنية التشءيعية والتكنولوارجية الحالية. ً ً وتم الاتفاق على أن يكون تشغيل تلك المنظومة تجءيبيا بمحكمة القاهءة الجديدة الابتدائية, ابتدات من ألاربعات الموافق 01 يوليو 1111, على أن يتم استكمال عمل المنظومة بباقي المحاكم على اختالف درارجاتها ً تباعا. كما تناول الاتفاق بين وزارتي العدل والاتصاالت, إطالق حزمة من خدمات الشهء العقاري والتوثيق ً عبر بوابة مصء الءقمية, يتم التشغيل التجءيبي لها اعتبارا من يوم ألاحد الموافق 09 يوليو 1111 بنطاق مكتب شمال القاهءة. وتقدم تلك الخدمات على ثالثة محاور-: ً - المحور ألاول يقوم طالب الخدمة بالدخول إلى الموقع وإدخال بيانات أطءاف التعامل وفق ا للمعامالت المحددة التي يختارها, ويسدد عنها الءسوم المستحقة بإحدى وسائل الدفع لالكترونى, ثم يختار اليوم الذي يءغب التوارجه فيه إلحدى فءوع التوثيق المحددة للخدمة الستالم معاملته, ألامء الذي يوفء الجهد والوقت على المواطنين. وتنحصء الخدمات سالفة الذكء فيما يلي "توكيل رسمي عام قضايا, وتوكيل رسمي عام بنوك, وتوكيل في ألامور الزوارجية, وتوكيل عام وخاص, وتوكيل إدارة سيارة, توكيل بيع سيارة, عقد بيع سيارة, إقءار بشطب دعوى, إقءار تصحيح محءر موثق, إقءار بقبول بيانات مساحية, إقءار رسمي". ُ - المحور الثاني يمكن صاحب الشأن من تحءيء أي معاملة توثيق يءغب فيها دون التقيد بنموذج ً محدد, وذلك عن طءيق تدوين بيانات أطءاف المعاملة وكتابة الديباارجة المطلوبة بصلب المحءر إلكترونيا, فيصدر له رقم كودى يستطيع من خالله التوارجه ألي فءع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية, وبتقديمه ذلك الءقم للموثق, يمكن لألخير استدعات تلك المعاملة ملءاارجعتها وإصدارها موثقة. -المحور الثالث, وهو الاستعالم عن سءيان التوكيالت المميكنة من عدمه. ً رابعا: ويثار التساؤل حول كيفية تطبيق قواعد الاختصاص المكاني المنصوص عليها في قانون لاارجءاتات الجنائية بالنسبة لجءائم الجلسات التي تقع أثنات انعقاد الجلسة في المكان الذي يوارجد فيه المتهم أو )88( الشاهد أو الخبير, والذي قد يبعد مئات ألاميال عن غءفة التحقيق أو قاعة المحاكمة , وتمثل اعتدات على ُ ُ المحقق أو أهانه لهيئة المحكمة, هل تعد الجءيمة حينئذ؟ مقترفة في غءفة التحقيق أو قاعة المحاكمة؟ أم تعد مقترنة في المكان الذي يوارجد فيه المتهم أو الشاهد أو الخبير أو غيرهم من المتعاونين مع العدالة, وتجدر لاشارة إلي أن قواعد القانون الجنائي تشير إلي أنه حال اختالف مكان تحقق السلوك لاارجءامي عن مكان تحقق المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 11

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 23#ص-23

89 النتيجة لاارجءامية, انعقد الاختصاص للمحكمة التي يتبعها المكانين( ,) ومن ثم تختص المحكمة التي يتبعها ً مكان وارجود المتهم أو الشاهد باإلضافة إلي محكمة الموضوع, ووفقا لنصوص القانون التي تقءر تحقق أحكام ُ الحضور والعالنية وسءية التحقيقات إذا تمت عن بعد, ومن ثم تكون محكمة الموضوع هي المختصة بنظء ارجءائم الجلسات, ولو كانت الجءيمة قد وقعت في اختصاص محكمة أخءي يتبعها المكان الذي يوارجد فيه المتهم أو الشاهد أو الخبير. المطلب الثاني: مدي اتفاق استخدام تقنية الاتصال المرئي مع حقوق الدفاع ً ُ ً ُ أولا: مبدأ المواجهة بين الخصوم؛ الذي عءف بوصفه أصال من أصول النظام لاارجءائي, وهو ما سمي ً مؤخءا بمبدأ" المساواة بين ألاسلحة"؛ وهو ما يعني التوازن بين حقوق الخصوم. وقد أكده لاعالن العالمي لحقوق لانسان المادة 01, والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 0933 في المادة .0/01 ويقصد بهذا المبدأ التوازن بين حقوق الخصوم, ورغم التداخل بينه وبين مبدأ مباشءة لاارجءاتات في ً حضور الخصوم, فإن اعتبارات المصلحة العامة قد تبرر الخءوج علي أحدهما دون آلاخء أو علي الاثنين معا. فالمقصود هو التوازن بين حقوق الخصوم, والذي يتجسد في الدعوي الجنائية في التوازن بين حقوق الدفاع وحقوق الاتهام (90) . فاألصل في ألاحكام الجنائية أن تبني على التحقيق الشفوي (91) , الذي تجءيه المحكمة بنفسها في ً ارجلسة المحاكمة في مواارجهة المتهم وتسمع فيه الشهود, ما دام كان سماعهم ممكنا, ويءتبط مبدأ شفوية المءافعة بمبدأ المواارجهة بين الخصوم ومبدأ حضور الخصوم لجلسات المحاكمة, حيث أن الحكم الصادر في الدعوي يجب أن يبني علي ألادلة التي تطءح أمام المحكمة علي بساط البحث بالجلسة, ويقتنع منها القاض ي ً بإدانة المتهم أو ببراتته مستقال بذاته في تكوين عقيدته من ألادلة المطءوحة أمامه بجلسات المحاكمة, والتي )92( دارت حولها المناقشات الشفوية . ً ثانيا: حق المتهم في الاستعانة بمحام؛ وال يخفى على أحد قيمة الحق في الدفاع كضمانة أولية مءتبطة بسير المحاكمات العادلة, وقبل المواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق لانسان قد أولته الشءيعة لاسالمية عنايتها, وقد تطءقت إليه في حديثها عن دور الدفاع كحق من حقوق لانسانية ككل وذلك عبر قوله َ َ ُ ََٰ ُ َ َ َ ُ َ ُ ََ ُّ َ َ َ َُ ُ ََّ َ ُ َ َ َ َ َ َّ َُ ُ سبحانه « ": ها أنتم هؤال ء جادلتم عنهم في الحيا ة الدنيا فمن يجا دل الله عنهم يوم ال قيام ة أم من يكون

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 24#ص-24

ً ومستقلة وحيادية قائمة استنادا إلى القانون ,» وكذلك ألامء بخصوص الدساتير على مستوى بلدان العالم بأسءه, ولكن يكفينا أن نسوق ما ارجات بالدستور المصءي 1101 من قوله في المادة 93 بقولها «المتهم بءيت حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة, تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف ألاحكام الصادرة في الجنايات. وتوفء الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضات, وفقا للقانون ». وقد نص الدستور 1101 في الفقءة ألاخيرة من المادة 11 علي أنه: "في ارجميع ألاحوال ال يجوز محاكمة المتهم في الجءائم التي يجوز الحبس فيها إال بحضور محام موكل أو منتدب". وقد كان هذا الضمان الدستوري ً ً قاصءا على الجنايات فقط, فأصبح آلان شامال لكافة الجءائم التي يجوز فيها الحبس (95) . ُ وهنا يثار التساؤل عن مدي تحقيق تقنية الفيديو كونفءنس لحقوق الدفاع, ومن أبءزها: حق المتهم في الاستعانة بمحام, حيث يحول استخدام هذه التقنية في كثير من الحاالت دون الاتصال المباشء بين المتهم ومن ً )96( يتولي الدفاع عنه, وإن كان يسمح بهذا الاتصال عن طءيق الهاتف فضال عن الخشية من خضوع هذه الاتصاالت للتصنت عليها, ومن ثم لاضءار بحق المتهم في الدفاع؛ حيث أن المدافع عن المتهم- في سياق استخدام تقنية الفيديو كونفءنس- يكون بين خيارين كالهما صعب, ألاول أن يوارجد مع المتهم, ويترافع عبر تقنية الفيديو كونفءنس, وهو ما يحءمه من الوارجود في قاعة المحكمة إللقات مءافعته والتواصل المباشء مع ً القاض ي, والثاني أن يوارجد بقاعة المحكمة, ولكنه في هذه الحالة سيكون بعيدا عن التواصل المباشء مع )97( موكله, وكال الخيارين ال يمكناه من أدات مهمته على أحسن وارجه , حيث أن التقنية ال يسمح له بإمكانية )98( الترافع والتحءك بين موكله والقاض ي على النحو المتبع في لاارج ءاتات القضائية المعتادة . ً ُ ثالثا : حضور المتهم لجلسات المحاكمة؛ يعد حضور الخصوم من أصول المحاكمات الجنائية, حيث ً يكون من الصعب تصور تحقق المحاكمة المنصفة, ما لم تتم المحاكمة بحضور المتهم شخصيا (99) , ويتحقق هذا الحضور ألطءاف الدعوي من خالل تحقق وحده الزمان والمكان لإلارجءاتات القضائية, في مكان واحد هو قاعة المحكمة, وزمن واحد هو وقت مباشءة إارجءاتات المحاكمة أمام القاض ي المختص بنظء القضية, ويميز ً ً ارجانب من الفقه (100) , بين مفهومين لحضور المتهم, ألاول -مفهوما شخصيا, يعني حضور المتهم للمواارجهة ً ً المباشءة مع باقي أطءاف الدع وي في نفس المكان والزمان, والثاني- مفهوما ماديا يقصد به الممارسة المادية لإلارجءاتات القضائية, من خالل تمكين القاض ي من مباشءة التحقيق النهائي للدعوي الجنائية, من خالل ً القيام بعملية سماع أقوال المتهم أو استجوابه, ومن ثم فهذا المفهوم يتعدى فكءة المقابلة وارجها لوارجه أمام القاض ي في ارجلسة المحاكمة أو التحقيق, إلي المشاركة لايجابية في إنجا ز إارجءاتات المحاكمة في الدعوي الجنائية (101) , وقد اارجتهدت محكمة النقض الفءنسية (102) , باألخذ بالمفهوم المادي, فحضور الشخص ال المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 11

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 25#ص-25

ً يتوقف معناه بالحضور الجسدي أمام القضات, بل أيضا يستوارجب مشاركته في لاارجءاتات القضائية المءاد انجازها عن طءيق ذلك الحضور. وقد أضاف ارجانب من الفقه (103) , إلى أن مضمون المادة 3 من الاتفاقية ألاوروبية لحقوق لانسان يستهدف تجسيد حق المتهم في الحضور الجسدي كأساس للمحاكمة العادلة, على الءغم من عدم إشارته ً ً صءاحة إلي ذلك, باعتباره ال يمنح فءصة للمتهم لكي تسمح أقواله فحسب, بل أيضا يساهم في تسهيل رقابة )104( مدي صحة أقواله ومواارجهتها بأقوال المجني عليه والشهود, بينما ذهب البعض ألاخء ؛ إلى أن تقنية الاتصال المءئي المسموع تخل بأصول المحاكمة الجنائية, والتي تقتض ي المواارجهة بين الخصوم والمقابلة ً الجسدية وارجها لوارجه بين أطءاف الخصومة باعتباره السبيل الوحيد لضبط الحقيقة القضائية. )105( ويذهب ارجانب أخء من الفقه , ونحن نتفق معه إلى اعتبار أن تقنية الفيديو كونفءنس- على الءغم من عدم وارجود الشخص بجلسة المحاكمة- من أشكال الحضور لالكتروني أو الاعتباري, من خالل وارجود الشخص في قاعة المحاكمة بصوته وصورته, وليس بشخصه, حيث يترتب على مبدأ شفوية المءافعة ضءورة انعقاد ارجلسات المحاكمة في نطاق ارجغءافي واحد بحضور المتهم وغيره من أطءاف الخصومة الجنائية والشهود, بحيث يتمكن كل منهم من سماع ما يدور من مناقشات, ويءي تعبيرات المتحدث ويشارك في كل ما يدور في ً الجلسات بالكالم عند لاذن له مباشءة, وذلك احتراما لقاعدة شفوية إارجءاتات المحاكمة التي تتضمن ً بالضءورة أن يتم كل ما سبق في مواارجهة ألاطءاف, وأمام هيئة المحكمة بالجلسة تحقيقا ملبدأ المواارجهة. خاتمة يعد النظام آلالي لسير الدعاوى إلكترونيا من أفضل ما تم تقديمه للبشءية في العصء الحديث فيما يخص القضايا والشكاوى, ويءارجع هذا الفضل إلى التقدم والتطور التكنولوجي الذي شهده العالم والثورة المعلوماتية وثورة الاتصاالت التي نعيشها منذ القءن الماض ي وحتى يومنا هذا, فثورتي الاتصاالت والمعلومات ً ً قد أحدثتا تغييرا ارجذريا في كافة مناحي الحياة البشءية ليست فقط على المستوي القضائي والتشءيعي, ولكن ً ّ أيضا في الاقتصاد والتجارة وغي رت شكل حياة لانسان واستحداث العديد من الوظائف الجديدة المءتبطة ً ُ بهاتين الثورتين, فقءيبا سيصبح كل ش يت م قدم بشكل الكتروني وسيكون الاعتماد ألاساس ي في تنفيذ أي ش يت عن طءيق ألانترنت, والتطبيقات الذكية. أما عن عملية سير الدعاوى لالكترونية؛ فهي تتم من خالل ألانترنت ويكون ذلك من خالل إتاحة إمكانية رفع الدعوى من خالل رفع بيانات القضية, وربط الوثائق والمستندات المتعلقة بها, واستكمال إارجءاتات سير الدعوى إلكترونيا وإتاحة المجال للمءافعة أمام القضات من خالل وسائل الاتصال الحديثة التي أسفء عنها ألانترنت والثورة في مجال الاتصاالت ونظم المعلومات الجديدة. المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 11

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 26#ص-26

فالتقاض ي لالكتروني بمفهومة الجديد قد أحدث طفءة في القانون بشكل عام وقد سهلت النظء في ُ القضايا وأصبح البت فيها يتم بشكل أسءع مما يحقق العدالة بين المواطنين بشكل أسءع وفى وقت أقل. هذه الوسائل لالكترونية الحديثة التي قءبت المسافات واختصءت الوقت بحيث أصبح باإلمكان التواصل مع آلاخءين خالل ثوان معدودة مهما بعدت المسافات. ألامء الذي يقتض ي أن يلتفت المشءع إلى هذا التطور وتطويعه لتطويء التشءيعات وتنظيم هذه الوسائل لالستفادة منها. ً وأخيرا تحقيق فكءة عصءنة منظومة العدالة الجنائية, من خالل التوسع في إدخال وسائل التقنية الحديثة في إدارة منظومة العدالة الجنائية, وهو ما أشارت إليه بعض التشءيعات المقارنة كالتشءيع الفءنس ي ولاماراتي, من أن تقنين استخدام تقنية الفيديو كونفءنس يأتي في إطار حءص الدولة عل تحديث منظومة العدالة الجنائية وعصءنتها. كما تساعد تقنية الاتصال المءئي المسموع أارجهزة العدالة الجنائية في مواارجهة تداعيات ارجائحة كورونا, بما يضمن استمءار عمل مءفق القضات والعدالة, وتمكين السلطة القضائية من مباشءة إارجءاتات الدعاوي الجنائية المنظورة أمامها, مع مءاعاة المتطلبات الخاصة بمواارجهة هذا الفيروس القائمة على الحد من التجمعات بين ألافءاد, من خالل إمكانية مباشءة هذه لاارجءاتات من مقار عمل أعضات النيابة العامة والقضاة, وأماكن احتجاز المتهمين, دون أن يؤثء ذلك علي استمءارية لاارجءاتات الجنائية, ويحفظ مءاعاة المواعيد لاارجءائية الواردة في نصوص قانون لاارجءاتات الجنائية, والتي تءتب العديد من لاشكاليات لاارجءائية ذات الصلة بمباشءة هذه لاارجءاتات القضائية. أهم النتائج والتوصيات أولا: أهم النتائج ُ - ي عد التوقيع لالكتروني في العديد من التشءيعات حجة وله قوة القانون في لاثبات لالكتروني, ويمكن الاعتداد به أمام المحاكم لالكترونية في حال توافء الشءوط المنصوص عليها في القانون . - -تفعيل آلية التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجءيمة, وتمكين السلطات القضائية من استكمال إارجءاتات التحقيق والمحاكمة, ولو كان المتهم خارج الحدود لاقليمية للدولة. - -مواارجهة إشكالية التباعد المكاني بين أماكن الاحتجاز ومقار المحاكم والنيابات, ومواارجهة صعوبات نقل المتهمين وإشكالية هءوب بعضهم أثنات عملية الترحيل. - -الحد من تأارجيل الجلسات لعدم إمكان تأارجيل الجلسات لعدم إمكان إحضار المتهمين بسبب الدواعي ألامنية, إلى ارجانب توفير الجهد المستغءق في عمليات الترحيل. المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 11

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 27#ص-27

- تءك المشءع المصءي تقديء قوة المحءر لالكتروني في لاثبات لسلطة القاض ي التقديءية. ُ - يعد التوثيق لالكتروني للدعاوي والدفوعات والتقاريء, واللوائح ارجميعها كما صاغها الخصوم أنفسهم, أي من دون أدنى تدخل من المحكمة أو قلم الكتاب في صياغة تلك المذكءات باالختزال أو الحذف أو التعديل, مما ينعكس على مصداقية المحاكمة وسءعة البت في الدعاوى . - أصبحت الوسائل لالكترونية خطوة مهمة في سبيل تحقيق فكءة الحكومة لالكترونية, والتي يتم بمقتضاها التعامل بسهولة بين ألافءاد وارجميع الجهات الحكومية الءسمية. - طبقت العديد من الدول المحكمة لالكترونية على العقود التجارية, وفى قضايا التحكيم ً التجاري بشكل أدى إلى نجاح هذه المحكمة مما وفء الوقت والجهد على المتخاصمين قضائيا؛ بل ساعد على إنعاش الحياة الاقتصادية. ثانيا:أهم التوصيات ُ - أنه يفضل أن يفصل المشءع المصءي لتقديء إثبات المحءر لالكتروني, ويضع تعديل تشءيعي يكون من شأنه تنظيم أدلة لاثبات للموازنة بينها في حال حدوث خالف وعدم تءك ذلك لسلطة القاض ي التقديءية. - تفعيل الوسائل لالكترونية في المحاكم التقليدية, وذلك لتسهيل إارجءاتات التقاض ي وسءعة البت في المنازعات القضائية خاصة في العديد من الدول العءبية التي لم تتواكب مع حجم التطور التكنولوجي ووسائل الاتصال الحديثة. - ضءورة تطبيق المحاكم لالكترونية في الدول التي لم تعمل بها, على غءار تجءبة محكمة ارجدة بالمملكة العءبية السعودية, ومحكمة أبو ظبي بدولة لامارات العءبية المتحدة.

قائمة المراجع

ً

أولا: المراجع العربية

-القرآن الكريم (0) المراجع العامة: -د/ أحمد أبو الوفا: نصوص قانون المءافعات المدنية والتجارية, الطبعة السادسة, دار النهضة العءبية, 1119م. -د/ أحمد فتحى سرور: الوسيط في قانون لاارجءاتات الجنائية, ألاحكام العامة لاارجءاتات الجنائية- لاارجءاتات السابقة على المحاكمة –إارجءاتات المحاكمة- الطءق العادية للطعن في ألاحكام المجلد ألاول,والثالث, الطبعة الحادية عشءة (منقحة ومحدثة,) دار النهضة العءبية, القاهءة, 1111م. المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 11

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 28#ص-28

-د/ جالل ثروت: نظم لاارجءاتات الجنائية, دار النهضة العءبية , 0999م. د/ عبد الرءوف مهدي: شءح القواعد العامة لقانون العقوبات, دار النهضة العءبية, القاهءة, 1119م. -د/ عوض محمد عوض: المبادئ العامة في قانون لاارجءاتات الجنائية, دار المطبوعات الجامعية, 0999م. -د/ فوزية عبد الستار: شءح قانون لاارجءاتات الجنائية, دار النهضة العءبية, القاهءة, 0913م. -د/ مأمون محمد سالمة: قانون لاارجءاتات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض طبقا ألحدث التعديالت وألاحكام, دار الكتب العءبية, القاهءة, 1101م. (0) المراجع المتخصصة: -د/ أحمد فتحي سرور: القانون الجنائي الدستوري, دار النهضة العءبية, القاهءة, 1113م. -د/ تامر محمد صالح: قءائن لادانة القانونية البسيطة وضمانات المحاكمة العادلة, دار الجامعة الجديدة, 1109م. -د/ ثروت عبد الحميد: التوقيع لالكتروني, ماهيته ومخاطءة, وكيفية مواارجهتها, ومدى حجيتها, ومدى حجيته في لاثبات, دار الجامعة الجديدة, لاسكندرية, 1119م. - القاض ي / حازم محمد الشرعة: التقاض ي لالكتروني والمحاكم لالكترونية, دار الثقافة للنشء والتوزيع عمان – ألاردن, 1101م. -د/ خالد ممدوح إبراهيم: التقاض ي لالكتروني- الدعوي لالكترونية وإارجءاتاتها أمام المحاكم, دار الفكء الجامعي,لاسكندرية, 1111م. -د/ طارق سرور: الجماعة لاارجءامية المنظمة- دراسة مقارنة, دار النهضة العءبية, القاهءة, 1111م. - د/عبد الفتاح بيومي حجازي : النظام القانوني للحكومة لالكترونية-الكتاب ألاول: الحكومة لالكترونية, دار الكتب القانونية, القاهءة, 1119م. ُ -د/ عادل يحيي: التحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد" دراسة تحليلية تأصيلية لتقنية ال Video " conference الطبعة ألاولى, دار النهضة العءبية, 1113م. -د/ عبدهللا بن سعد البريك: البريد لالكتروني ضوابطه وحجيته "دراسة مقارنة" سلسلة ملخصات ألابحاث القضائية, ارجامعة لامام محمد بن سعود لاسالمية- الجمعية العلمية القضائية السعودية, 1101م. -د/ عبدهللا سيف الكيتوب: ألاحكام لاارجءائية لجءيمة الاحتيال المعلوماتي, دار النهضة العءبية, القاهءة, 1101م. - عبد العزيز بن سعد الغانم: المحكمة لالكترونية, دراسة تأصيلية مقارنة, دار ارجامعة نايف للنشء, الءياض, 0119ه- 1109م. المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 13

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 29#ص-29

-د/ محمد العشماوى : التعليق على قانون المءافعات, بدون دار نشء, 1113م. -د/ محمود السيد التحيوى: إارجءاتات رفع الدعوى القضائية ألاصل والاستثنات- طبقا لقانون المءافعات المدنية والتجارية, دار الجامعة الجديدة للنشء, لاسكندرية, 1111م. -د/ نضال إسماعيل برهم: أحكام عقود التجارة لالكترونية, الطبعة ألاولى, دار الثقافة للنشء والتوزيع,عمان, 1111م. -د/ وائل حمدي على: التقاض ي لالكتروني فى العقود الدولية, دار النهضة العءبية, القاهءة, 1119م. (2) الرسائل العلمية: -د/ أمل خلف سفهان الحباشنة: القضات الجنائي لالكتروني, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق - ارجامعة المنصورة, 1109م. -أنسام رسام غضبان: التنظيم القانوني للتبليغات القضائية بوسائل التقدم العلمي دراسة قانونية مقارنة, رسالة ماارجستير, كلية الحقوق, ارجامعة النهءين, 1103م. -د/ أيمن عبدهللا فكري : ارجءائم نظم المعلومات, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, ارجامعة المنصورة, 1113م. -د/ حاتم محمد فتحي أحمد البكري : مبدأ الشفوية في لاارجءاتات الجنائية" دراسة مقارنة," رسالة دكتوراه, كلية الحقوق - ارجامعة المنصورة, 1100م. -د/ عادل حامد بشير محمد: ضمانات الاستجواب(دراسة مقارنة,) رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, ارجامعة المنصورة 1110م. -د/محمد صالح جاد المولي خليفة: الدليل الءقمي وحجيته في إثبات ارجءائم المعلومات, رسالة دكتوراه,كلية الحقوق, ارجامعة طنطا,1101م. (6) بحوث ومجالت قانونية: - م.م/حسام حامد عبيد: فكءة التبليغ القضائي لالكتروني, مجلة دراسات البصءة, السنة الءابعة عشءة, العدد 11, كانون ألاول, 1109م. -د/ صفاء أوتانى: المحكمة لالكترونية) المفهوم والتطبيق( بحث منشور في مجلة الجامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية – المجلد 11 – العدد ألاول – 1101م. ُ -د/ طباش عز الدين: المثول أمام المحاكم الجزائية بتقنية الاتصال عن بعد- دراسة مقارنة, المجلة المصءية للدراسات القانونية والاقتصادية, العدد 01, يوليو 1111م. المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 19

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 30#ص-30

ُ - د/ عمر عبد المجيد مصبح: ضمانات المحاكمة العادلة على ضوت اعتماد تقنية الاتصال عن بعد في لاارجءاتات الجنائية في دولة لامارات" دراسة مقارنة" بحث منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العاملية- السنة السادسة- العدد -1 العدد التسلسلي -11 ربيع ألاول - ربيع الثاني 0111هجءى - ديسمبر 1101م. -د/ نهي الجال: المحكمة لالكترونية, بحث منشور في مجلة المعلوماتية السورية, السنة الخامسة, العدد 19 كانون الثاني- ينايء, 1101م. (5) مواقع ألانترنت: -د/ أسعد فاضل منديل: النظام القانوني للتحكيم لالكتروني, بحث قانوني منشور على شبكة ألانترنت بالموقع لالكتروني آلاتي: www.prafassad.info : -WWW.moj.gov.sa -www.alriyadh.com -www.cojess.com -www.alittihad.ae/article/65079/2020. -https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=ar -www.burathanews.net -د. هشام البخفاوي, تسوية المنازعات لالكترونية, مقالة موارجودة على موقع وزارة العدل المغءبية, يمكن الوصول إليها من خالل الءابط آلاتي: ,http://adala.justice.gov.ma/AR/home.asp,: -يحي مفءح الزهءاني, المحاكم الإلكترونية, مقالة موارجودة على موقع صحيفة الاقتصادية لالكترونية يمكن الوصول إليها من خالل الءابط آلاتيwww.aleqt.com : -https://www.mobtada.com/details/947978 -www.oikeus.fi ً

ثانيا:المراجع ألاجنبية

-0مراجع باللغة الفرنسية: - AUBERT David, visioconférence devant la Chambre de l'nstruction : de l'exception à l'option, AJ pénal 2018. - AZOULAYLE Warren, Audiences et Visioconférence : l'extension d'une option se poursuit, Dalloz actualité Pénal, 22/03/2018. - BELFANTI Ludovic, la vidéo conférence en matière pénale : entre utilité et controverses, AJ pénale, 2014. المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 11

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 31#ص-31

-BOSSAN Jérôme, La visioconférence en procédure pénale après la loi du 23 mars 2019. -Davy Miranda, De l'usage de la visioconférence lors d'une première comparution, AJ pénal 2018. -Florian Strict: Les impacts du numérique sur la profession d'avocat Master 2 Droit du Numérique -Administration - Entreprises École de Droit de la Sorbonne Universités Paris 1 Panthéon- Sorbonne,2012-2013. -FERREIRA viky, le rôle de la Cour de la visioconférence en procédure pénale, AJ pénale 2019. - Gherardo Colombo, la vidéo conférence ou service des commissions rogatoires internationales , Petites affiches 26 Fév.1999. -G. Stéfani, G. Levasseur et B. Bouloc, Procédure pénale, Précis Dalloz- Droit privé, 18ème éd. 2001, n° 921 et s --GUINCHARD Serge et BUISSON Jaques, Procédure Pénale,7e Edition, lexis, Nexis, Paris, 2011. -Jean- Français Renucci, Code de Procédure pénale français, annotations de jurisprudence, 49e édition, Dalloz, France, 2008. -Laurent Ferrari et Bruno Axel Traesch, Principe d'oralité en matière de procédures en ligne, 2009. - M.Legras.la justice et les technologies de l'information et de la communication in L' administration électronique au service des citoyens, G.Chatillon et B. Du Marais (dir), Bruylant,2003. -Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, Procédure pénale, Coll. U, Armand Colin, 3ème éd. 2000. -PRADEL Jean, Procédure Pénale, 15e Edition, Cujas, , Paris, 2010. - S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, Coll. Juris Classeur- Manuels, Litec, 2ème éd. 2002, n° 1074 et s. -S.A.Ahmoud: Le principe du Contradictoire dans la Procédure civil en France et en Egypte . thèse Rennes 1990. -ROUSVOAL Laurent, les cercles du pouvoir sur la visioconférence en procédure pénale, AJ pénale 2019, France. - DIRECTIVE 2000/31/CE DU PARLEMENT EUROPE´ EN ET DU CONSEIL du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد -90 العدد -90 ديسمبر 0900 19

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 32#ص-32

société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»). -« Article 17 - Règlement extrajudiciaire des litiges : 1. Les Etats membres veillent à ce que, en cas de désaccord entre un prestataire de services de la société de l’information et le destinataire du service, leur législation ne fasse pas obstacle à l’utilisation des mécanismes de règlement extrajudiciaire pour le règlement des différends, disponibles dans le droit national, y compris par des moyens électroniques appropriés… » - Revue: - CORDIER Français, Chronique de Jurisprudence procédure pénale, Revue de Science Criminelle et de droit pénal Comparé, N°4,2016. - Dumoulin Laurence et Licoppe Christian, La vidéo conférence comme mode de comparutions des personnes détenus, une innovation " managérial" dans l'arène judiciaire, Revue Droit et société,N° 90, 2015. - GIUDCELLI André et DANET Jean, Chronique de Jurisprudence procédure pénale, Revue de Science Criminelle et de droit pénal Comparé, N°1, 2012. --MILANO Laure, "Visioconférence et droit à un procés équitable'' Revue de Science Criminelle et de droit pénal Comparé, N°5,2016. - Vessle,De lacontradicition et de la publicité dans une procedure de défence sociale,Rev.Sc Crim.,1952. -0مراجع باللغة الانجليزية: -Stefan Trechsel, The Right to be Presumed innocent, Chapter The Rights in Criminal Proceedings. 1- 1- -Stefan Trechsel, The Right to be Presumed innocent, Chapter The Rights in Criminal Proceedings, P.153. 2 - د/ صفات أوتانى, المحكمة لالكترونية) المفهوم والتطبيق( بحث منشور في مجلة الجامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية – المجلد 11 – العدد ألاول – 1101 – ص .093

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 33#ص-33

6 - د/ أسعد فاضل منديل: النظام القانوني للتحكيم لالكتروني, بحث قانوني منشور على شبكة ألانترنت بالموقع لالكتروني آلاتي: : www.prafassad.info 7 -د/ نهي الجال: المحكمة لالكترونية, بحث منشور في مجلة المعلوماتية السورية, السنة الخامسة, العدد 19 كانون الثاني - ينايء, 1101, ص .11 8 -د/ خالد ممدوح إبءاهيم: التقاض ي لالكتروني- الدعوي لالكترونية وإارجءاتاتها أمام المحاكم, دار الفكء الجامعي, لاسكندرية, 1111, ص.01 9 - القاض ي/حازم محمد الشءعة: التقاض ي لالكتروني والمحاكم لالكترونية, دار الثقافة للنشء والتوزيع عمان – ألاردن,1101, ص .19 10 -د/ عادل يحيي: التحقيق والمحاكمة الجنائية عن ُ بعد – دراسة تحليلية تأصيلية لتقنية ال Conference Video, دار النهضة العءبية, 1113, ص .11 11 -د/ طباش عز الدين: المثول أمام المحاكم الجزائية بتقنية الاتصال عن ُ بعد- دراسة مقارنة, المجلة المصءية للدراسات القانونية ً والاقتصادية, العدد 01, يوليو 1111, ص.91 راارجع أيضا: -د/ عادل يحيي: المءارجع السابق, ص.11

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 34#ص-34

25 - م.م/حسام حامد عبيد: فكءة التبليغ القضائي لالكتروني, مجلة دراسات البصءة, السنة الءابعة عشءة, العدد 11, كانون ألاول, 1109, ص.103 26- "Another factor Which may affect how witnesses are evaluated is the presentation mode via which the witness is shown. An eyewitness can present his or her testimony in front of the judge and jurors in court ( which is the most traditional from). However, due to new courtroom technology, an eyewitness testimony can also be presented via a Closed, Circuit Television (CCTV), via a prerecorded Video, or via a telephone hearing" :SARA LANDSTROM, CCTV, id. 27 -د/ عادل يحيي: مءارجع سابق ذكءه, ص.11 -28د/ حاتم محمد فتحي أحمد البكءي: مءارجع سابق ذكءه, ص.099

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 35#ص-35

-G. Stéfani, G. Levasseur et B. Bouloc, Procédure pénale, Précis Dalloz-Droit privé, 18ème éd. 2001, n° 921 et s 36 - التعليق على قءار المجلس الدستوري الفءنس ي بعدم دستورية استخدام الاتصال المءئي المسموع أمام القضات الجنائي فى سياق حالة الضءورة الصحية, بحث pdf منشور على الموقع لالكتروني التالي بتاريخ :1110/9/00 https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=ar 37- FERREIRA viky, le rôle de la Cour de la visioconférence en procédure pénale, AJ pénale 2019 P.246. 38 -د/ طباش عز الدين: مءارجع سبق ذكءه, ص .11 ً 39 - نقال عن؛ د/ طباش عز الدين: مءارجع سبق ذكءه, ص .11

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 36#ص-36

57 -د/ عوض محمد عوض: المبادئ العامة في قانون لاارجءاتات الجنائية, دار المطبوعات الجامعية, 0999, ص .01 ً 58 -د/ طارق سءور: الجماعة لاارجءامية المنظمة, دراسة مقارنة, دار النهضة العءبية, القاهءة, 1111, ص 1, راارجع أيضا كال من: د/ عادل يحيي: مءارجع سبق ذكءه, ص 11, ود/ حاتم محمد فتحي أحمد البكءي:مءارجع سابق ذكءه, ص 01, .09 ً 59 -قانون رقم 011 لسنة 0911 بشأن إصدار قانون لاارجءاتات الجنائية وفقا ألخء التعديالت لسنة .1109

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 37#ص-37

74 -د/ نضال إسماعيل بءهم: أحكام عقود التجارة لالكترونية, الطبعة ألاولى, دار الثقافة للنشء والتوزيع, عمان, 1111, ص.099 75 - تنص المادة (/0ب) من قانون التوقيع لالكتروني المصءي على أن": المحءر لالكتروني هو": رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو ً ً تدمج, أو تخزن, أو تءسل أ و تستقبل كليا أو ارجزئيا بوسيلة إلكترونية, أو ضوئية, أو بأية وسيلة أخءي مشابهه. الجءيدة الءسمية العدد 09, بتاريخ 1111/1/11,ص .09 76 -د/ ثءوت عبد الحميد: التوقيع لالكتروني, ماهيته ومخاطءة, وكيفية مواارجهتها, ومدى حجيتها, ومدى حجيته في لاثبات, دار الجامعة الجديدة, لاسكندرية, 1119, ص .090

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 38#ص-38

ً 01111 لسنة 90 ق, ارجلسة 1110/00/01, =مجموعة المكتب الفني 11, ص 130, أيضا: حكم محكمة النقض في الطعن رقم 13391 لسنة 39ق, ارجلسة 1111/1/01, مجموعة المكتب الفني 11, ص .391 92 - نقض 1 ينايء 0991, الطعن رقم 1131 لسنة 30 ق, مكتب فني 11, ج0, ص .13 93 - سورة النسات آلاية .019 94 -سورة لاسءات آلاية .01 95 - د/ أحمد فتحي سءور: الوسيط في قانون لاارجءاتات الجنائية, المجلد الثالث, مءارجع سابق ذكءه, ص .0111 96 -د/ حاتم محمد فتحي أحمد البكءي: مءارجع سابق ذكءه, ص .99 97 -د/ طباش عز الدين: مءارجع سبق ذكءه, ص .19