دفاثر السياسة اللاانو المجلد: 18 / العدد: 02 (2026) ص ص: 25 - 34 منازعات التنفيذ الوقتية في المنظومة الإجرائية Provisional enforcement disputes within the procedural system ط/د بن عياش سيف الدين1 مخبر لانون الأسرة، جامعة الجزائر 1 -بن ٌوسف بن خدة(-الجزائر) [email protected] د/ قسايسية عيسى مخبر لانون الأسرة، جامعة الجزائر 1 -بن ٌوسف بن خدة(-الجزائر) [email protected] 2026/ 06 /02 :طشُنا دٚضات 2026/01/14لٕثمنا دٚضات 2025 / 06/05:لاسضلإا دٚضات ملخص: ٌُعد التنفٌذ أهم مرحلة من مراحل الخصومة المضائٌة والذي بموجبه ٌتم إنزال منطوق السند التنفٌذي على أرض الوالع -حتى ال ٌبمى حب ًرا على ورق -عن طرٌك المائم بالتنفٌذ (المحضرالمضائً)، إال أنه لد تثور منازعات أثناء عملٌة التنفٌذ لعرللته والحٌلولة دون تنفٌذه وهو ما ٌعرف بإشكاالت التنفٌذ، هذه الأخٌرة عبارة عن وجهان لعملة واحدة وهً منازعة التنفٌذ، الوجه الأول ولتً واآلخر موضوعً، ٌختص بها لاضً الأمور المستعجلة. ذلن أن إشكاالت التنفٌذ هً منازعة ولتٌة ٌُطلب فٌها الحكم بإجراء ولتً إلى حٌن الفصل فً موضوع النزاع، حٌث تعد مسألة حماٌة الحموق الواردة فً السند التنفٌذي من أهم التحدٌات التً ٌواجهها المضاء الإستعجالً(لاضً الأمور المستعجلة)، وعلى هذا الأساس سنتطرق من خالل هذه الدراسة إلى منازعات التنفٌذ الولتٌة. الكلمات المفتاحية: التنفٌذ، إشكاالت، منازعة ولتٌة، الإستعجال، السند التنفٌذي. Abstract: Enforcement is considered one of the most critical stages of legal proceedings, as it transforms the ruling into a practical reality through the enforcement officer (bailiff). However, disputes may arise during the enforcement process, obstructing its implementation, and these are known as enforcement challenges. These challenges are two sides of the same coin, with one being temporary and the other substantive, and both fall under the jurisdiction of the judge of urgent matters. Enforcement challenges are temporary disputes in which a provisional measure is requested until the main issue is resolved. Protecting the rights stated in the enforcement order is one of the major challenges faced by urgent judicial authorities (the judge of urgent matters). Based on this, this study will address temporary enforcement disputes. 1ط/د بن عٌاش سٌف الدٌن 25
منازعات التنفيذ الوقتية في المنظومة الإجرائية
ملخص البحث الأكاديمي (Abstract)
يُعد التنفيذ أهم مرحلة من مراحل الخصومة القضائية والذي بموجبه يتم إنزال منطوق السند التنفيذي على أرض الواقع - حتى لا يبقى حبرًا على ورق - عن طريق القائم بالتنفيذ (المحضر القضائي)، إلا أنه قد تثور منازعات أثناء عملية التنفيذ لعرقلته والحيلولة دون تنفيذه وهو ما يعرف بإشكالات التنفيذ، هذه الأخيرة عبارة عن وجهان لعملة واحدة وهي منازعة التنفيذ، الوجه الأول وقتي والآخر موضوعي، يختص بها قاضي الأمور المستعجلة. ذلك أن إشكالات التنفيذ هي منازعة وقتية يُطلب فيها الحكم بإجراء وقتي إلى حين الفصل في موضوع النزاع، حيث تعد مسألة حماية الحقوق الواردة في السند التنفيذي من أهم التحديات التي يواجهها القضاء الإستعجالي (قاضي الأمور المستعجلة)، وعلى هذا الأساس سنتطرق من خلال هذه الدراسة إلى منازعات التنفيذ الوقتية.
بن عياش, سيف الدين، "منازعات التنفيذ الوقتية في المنظومة الإجرائية"، دفاتر السياسة والقانون، مجلد 18، عدد 2، ص ص 25-34.
متن الدراسة والتحليل الفقهي
10 صفحات مرقمةKeywords: Enforcement, Challenges, Temporary Dispute, Urgency.
ٌعتبر التنفٌذ آخر مرحلة من مراحل إجراءات الخصومة المضائٌة، فبعد الحصول على السند التنفٌذي ممهو ًرا بالصٌغة التنفٌذٌة، ٌموم المحضر المضائً ( باعتباره المائم بالتنفٌذ ) بتنفٌذه على المنفذ علٌه ، غٌر أن المحضر المضائً وأثناء مباشرة إجراءات التنفٌذ لد تواجهه صعوبات وعرالٌل تمنعه من مواصلة التنفٌذ وتَ ُحول دون ذلن وهو ما ٌعرف بإشكاالت التنفٌذ، و هنا ٌدفع هذا الأخٌر الأطراف للمٌام باإلجراءات المضائٌة المناسبة بما ٌسمى بمنازعة التنفٌذ من أجل حل الإشكال المطروح ، كما لد ٌثٌرها المنفذ علٌه من تلماء نفسه . ولكل منازعة فً التنفٌذ وجهان، وجه ولتً ووجه موضوعً، فأما الوجه الولتً ٌرفع أمام لاضً الأمور المستعجلة الممثل برئٌس المحكمة -باعتباره لاضٌا للتنفٌذ -لٌأمر باتخاذ الإجراء الولتً الذي ٌتوافك والطلب المضائً المعروض علٌه إلى حٌن الفصل فً موضوع النزاع وهذا هو موضوع دراستنا، بٌنما الوجه الثانً وهو الوجه الموضوعً فٌرفع أمام لاضً الموضوع طبما إلجراءات التماضً العادٌة. إن إشكاالت التنفٌذ هً عبارة عن منازعة ولتٌة ٌُطلب فٌها الحكم بإجراء مؤلت إلى حٌن الفصل فً موضوع النزاع من لاضً الأمور المستعجلة وٌكون الحكم الصادر فٌه حك ًما مستعجالً (أمر) ٌخضع للمواعد الخاصة باألحكام المستعجلة، وٌرتب آثاره المانونٌة فً مواجهة جمٌع أطراف الخصومة المضائٌة (المنفذ، المنفذ علٌه، المائم بالتنفٌذ أو الغٌر حسب الحالة). وعلٌه، ٌثار التساؤل حول كون منازعات التنفيذ الوقتية ضمان أم عرقلة للتنفيذ النزيه والفعال؟ ولإلجابة على الإشكالٌة المطروحة ارتأٌنا تمسٌم الدراسة إلى مبحثٌن أساسٌٌن، حٌث سنتناول فً المبحث الأول مفهوم الإشكال الولتً فً التنفٌذ، فٌما سنتطرق فً المبحث الثانً إلى إجراءات الإشكال الولتً فً التنفٌذ، وهذا فً ظل لانون الإجراءات المدنٌة واإلدارٌة.
تعد إشكاالت التنفٌذ الولتٌة منازعات لضائٌة ٌختص بها لاضً الأمور المستعجلة، وتبعا لذلن فهً تخضع لنفس المواعد التً ٌخضع لها المضاء المستعجل، إال أنها تتمٌز بطبٌعة خاصة وتنفرد ببعض الأحكام التً تجعلها تختلف عن تلن التً ٌخضع لها المضاء المستعجل، لذا سنتطرق فً هذا المبحث إلى مفهوم إشكال التنفٌذ الولتً وشروط لبوله كمطلب أول، فٌما سنتطرق فً المطلب الثانً إلى أطراف الإشكال الولتً.
إن إشكال التنفٌذ الولتً هو منازعة متعلمة بالتنفٌذ ٌتم من خاللها الإعتراض على إجراءات التنفٌذ حٌث ٌتخذ صورة منازعة مستعجلة أو ولتٌة بطلب اتخاذ إجراء ولتً(حسنٌن، 1996) هذا وتنص المادة 631 من لانون الإجراءات المدنٌة واإلدارٌة (لانون الإجراءات المدنٌة واإلدارٌة، سنة 2008) على أنه: " فً حالة وجود إشكال فً تنفٌذ أحد السندات التنفٌذٌة المنصوص علٌها فً هذا المانون، ٌحرر المحضر المضائً محضرا عن الإشكال، وٌدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئٌس المحكمة التً ٌباشر فً دائرة اختصاصها التنفٌذ عن طرٌك االستعجال " ٌستخلص من نص المادة أن إشكاالت التنفٌذ الولتٌة تنشأ بمناسبة تنفٌذ أحد السندات التنفٌذٌة المنصوص علٌها فً المادة 600 من نفس المانون (لانون الإجراءات المدنٌة واإلدارٌة، سنة 2008)هذا وتجدر الإشارة إلى أن السندات التً ٌنشأ عنها إشكال فً التنفٌذ هً السندات التنفٌذٌة المابلة للتنفٌذ الجبري. وبالتالً فإن إشكاالت التنفٌذ الولتٌة هً عبارة عن منازعات لانونٌة ولتٌة ٌُطلب فٌها الحكم باتخاذ إجراء ولتً بولف التنفٌذ إلى غاٌة الفصل فً الإشكال الموضوعً (النمر، 1982) . وعلٌه فإن إشكاالت التنفٌذ الولتً لٌس لها تعرٌف موحد فمد اختلف الفمه حول تعرٌفه، فذهب البعض إلى تعرٌفها على أنها منازعة تعترض عملٌة التنفٌذ بغض النظر عن صحته ٌثٌره أحد الخصوم فً مواجهة اآلخر أو ٌبدٌه الغٌر فً مواجهتهما، تتناول السند التنفٌذي أو الحك الذي ٌكرسه أو إجراءات التنفٌذ لبل تمامه (زودة، . )2023 بٌنما ذهب البعض اآلخر إلى تعرٌفها بأنها منازعة تتعلك بالتنفٌذ وٌترتب على الحكم فٌها ولف السٌر فٌه أو استمراره، وٌبدٌها أحد أطراف التنفٌذ فً مواجهة اآلخر أو ٌبدٌها الغٌر فً مواجهتهما ... مجمل هاته اآلراء تصب فً تعرٌف ٌمكن أن ٌكون شامال، ذلن بأنه ٌمصد بإشكاالت التنفٌذ الولتٌة أنها عبارة عن منازعات لضائٌة ترفع أمام المضاء الإستعجالً الغرض منها عرللة عملٌة التنفٌذ، ٌفصل فٌها الماضً الإستعجالً إما بولف التنفٌذ مؤلتا أو الإستمرارفٌه. إن الإشكال فً التنفٌذ عبارة عن عملة ذات وجهان، وجه ولتً ٌهدف من خالله المستشكل إلى طلب ولف التنفٌذ مؤلتا، ووجه موضوعً ٌختص به لاضً الموضوع، أي أن الإشكال الولتً فً التنفٌذ مرتبط باإلشكال الموضوعً وأنه هو سببه، وبالتالً فال ٌُمبل الإشكال الولتً إذا لم ٌبٌن المستشكل سببه، ومثال ذلن أن ٌرفع المنفذ علٌه إشكاال فً التنفٌذ ٌطلب فٌه ولف تنفٌذ حكم ٌتضمن الزامه بتسدٌد مبلغ مالً على أساس أنه لد لام بتمدٌم عرض وفاء بعد صدور الحكم المضائً للوفاء بالدٌن، إلى حٌن أن ٌفصل لاضً الموضوع فً الإشكال الموضوعً إما بصحة الوفاء أو عدم صحته . وعلٌه فإن إشكاالت التنفٌذ الولتٌة تنشأ بعد صدور الحكم ومباشرة إجراءات التنفٌذ، فال ٌعمل أن تنشأ أثناء سرٌان الدعوى، ذلن أن ما ٌُ ّدعى وٌُطرح على الماضً من مسائل (ٌطرحها الخصوم) ال ٌعتبر إشكاالً فً التنفٌذ ألن الخصوم لد أثاروا تلن المسائل أمام الجهة المضائٌة التً فصلت فً موضوع الدعوى صراحة أو ضمننا(عمر، 2001). إن لبول الإشكال فً التنفٌذ مرتبط أساسا بتوفر مجموعة من الشروط فً الدعوى تحت طائلة عدم لبولها وهً الصفة والمصلحة فً المستشكل باإلضافة إلى وجوب توفر عنصري الإستعجال وعدم المساس بأصل الحك والذي ٌراد بهما؛ توفر الطابع الإستعجالً لكونه ٌُرفع عن طرٌك دعوى استعجالٌة تهدف إلى حماٌة الحك أو المركز المانونً من الخطر الذي ٌهدده جراء تنفٌذ منطوق السند التنفٌذي وبالتالً الحفاظ على الحك إلى غاٌة الفصل فً موضوع النزاع، إضافة لتوفر عنصر عدم المساس بأصل الحك ذلن أنه ال ٌمكن الفصل فً أمر تم الفصل فٌه فهو ٌعتبر إجرا ًء موضوعًٌا، فضال عن وجوب توفر ثالثة شروط وهً :
أ. أن ٌُرفع الإشكال لبل تمام التنفٌذ، ألن الهدف من الإشكال هو ولف التنفٌذ مؤلتا (دفع خطر التنفٌذ)، فالمصلحة فً الإشكال تمتضً أن ٌُرفع لبل إتمام التنفٌذ ألن العبرة فً عدم تمام التنفٌذ تكمن فً ولت رفع الإشكال سواء تم الإشكال لبل الشروع فً التنفٌذ أو بعد الشروع فٌه مالم ٌكن لد تم ب عد، افإلشكال ال ٌمبل بعد تمام التنفٌذ إال أنه ٌجوز لمن له مصلحة فً ذلن اللجوء إلى طلب إبطال إجراء من الإجراءات فً الموضوع، كون هذا الطلب ٌعتبر منازعة موضوعٌة فً التنفٌذ وال ٌعتبر إشكاال فً التنفٌذ. ب. أن ٌكون الطلب إجرا ًء مؤلتًا وال ٌتأسس على ولائع تم التطرق إلٌها فً السند التنفٌذي، إذ ال ٌعد إشكاال فً التنفٌذ طلب المستشكل بطالن التنفٌذ أو عدم جوازه كون الطلب ٌنصب على موضوع النزاع. ت. أال ٌكون الإشكال لد سبك الفصل فٌه من لبل، ألنه ال ٌجوز رفع دعوى ثانٌة من نفس الأطراف حول نفس الموضوع. وعلٌه، فإن الحك فً الإستشكال ٌحدد بمجرد حٌازة الدائن للسند التنفٌذي سواء شرع فً إجراءات التنفٌذ أو لم ٌشرع فً ذلن، كون وجود هذا السند التنفٌذي بٌد الدائن ٌشكل خط ًرا ٌُهدد المدٌن فً أمواله فٌلجأ هذا الأخٌر إلى لاضً الأمور المستعجلة لرفع الإشكال الولتً للحصول على الحماٌة المانونٌة المؤلتة. ولكً ٌُرفع الإشكال فً التنفٌذ فإن له وسٌلة لانونٌة ٌجب اتباعها للحصول على الحماٌة المانونٌة وهو الأمر الذي سنتطرق إلٌه فً المطلب التالً.
ٌرفع الإشكال الولتً بواسطة عرٌضة افتتاحٌة للخصومة طبما للمواعد العامة التً ترفع بها أٌة دعوى لضائٌة إال ما استثنً منها بنص خاص، وذلن بإٌداع عرٌضتهاالفتتاحٌة لدى أمانة ضبط المحكمة المختصة طبما لنصً المادتٌن 14 و15 من لانون الإجراءات المدنٌة واإلدارٌة تحت طائلة عدم لبولها شكال، ومن ثم تكلٌف الخصوم بالحضور طبما لنص المادة 301 (لانون الإجراءات المدنٌة واإلدارٌة، سنة 2008)والتً تنص على أنه: " ٌجوز تخفٌض آجال التكلٌف بالحضور فً مواد االستعجال إلى أربع وعشرٌن ( 24) ساعة. فً حالة االستعجال المصوى ٌجوز أن ٌكون أجل التكلٌف بالحضور من ساعة إلى ساعة بشرط أن ٌتم التبلٌغ الرسمً للخصم شخصٌا أو إلى ممثله المانونً أو االتفالً''* وهنا تجدر الإشارة إلى أن هنان رأٌا ٌذهب إلى عدم لبول الإشكال الولتً مالم ٌرفع بواسطة محضر ٌحرره المحضر المضائً المائم بالتنفٌذ ، غٌر أنه ال ٌعمل لبول هذا الرأي لكونه ٌتنافى ونص المادة 632 من ق.إ.م.إ . ذلن أن ما ٌوحً به نص المادة 632 من ق.إ.م.إ هو عدم جواز رفع دعوى الإشكال الولتً طبما للمواعد العامة التً ترفع بها الدعوى المضائٌة إال إذا رفض المحضر المضائً تحرٌر محضر الإشكال الذي ٌثٌره أحد الأطراف. إن الإشكال الولتً ولصحته ٌجب أن ٌخضع لمجموعة من الإجراءات المانونٌة بحٌث ٌجب أن ٌرفع الإشكال فً التنفٌذ إلى رئٌس المحكمة المختص طبما لنص المادتٌن 631 و632 من ق.إ.م.إ بطرٌمتٌن (دمحم، 2017): أ. الطريقة الأولى: وذلن عن طرٌك تحرٌر محضر إشكال فً التنفٌذ من طرف المحضر المضائً، حٌث أنه فً حالة ما إذا واجه المحضر المضائً أي إشكال أثناء تنفٌذ السند التنفٌذي فإنه ٌحرر محضر إشكال فً التنفٌذ وٌدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئٌس المحكمة التً ٌباشر فً دائرة اختصاصها التنفٌذ عن طرٌك االستعجال، كما ٌجوز لألطراف إثارة أي إشكال جدي لم ٌنتبه له المحضر المضائً، وهو ما تناولته المادة 631 من ق.إ.م.إ حٌن نصت على ما ٌلي: " فً حالة وجود إشكال فً تنفٌذ أحد السندات التنفٌذٌة
المنصوص علٌها فً هذا المانون، ٌحرر المحضر المضائً محضرا عن الإشكال، وٌدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئٌس المحكمة التً ٌباشر فً دائرة اختصاصها التنفٌذ عن طرٌك االستعجال". ب. الطريقة الثانية: وهً فً حالة رفض المحضر المضائً تحرٌر محضر الإشكال فً التنفٌذ، فمد أجاز المشرع من خالل نص المادة 632 من ق.إ.م.إ لألطراف -سواء طالب التنفٌذ، المنفذ علٌه أو الغٌر -أن ٌطلبوا إٌماف التنفٌذ عن طرٌك دعوى استعجالٌة من ساعة إلى ساعة ترفع أمام رئٌس المحكمة بحضور الأطراف والمحضر المضائً المائم بالتنفٌذ إلى غاٌة الفصل فً الإشكال فً التنفٌذ أو فً طلب ولف التنفٌذ من طرف رئٌس المحكمة وهً تعتبر الحالة الأكثر شٌوعا وانتشارا فً مجال التنفٌذ بغض النظر عن الهدف من الدعوى. وهنا وجب على الماضً أن ٌفصل فٌها فً أجل خمسة عشر (15) ٌوما من تارٌخ تسجٌل الطلب، وٌكون الأمر الفاصل فٌه غٌر لابل ألي طعن، وهو مؤلت ال ٌمس بأصل الحك. كما تجدر الإشارة إلى أن هنان من الأفكار المانونٌة التً تختلط باإلشكال التنفٌذي الولتً مما ٌجب النظر فٌه وتمٌٌزه عن غٌره من الأفكار الأخرى(زودة، 2023، صفحة 138)، نذكر منها ما ٌلً: -ا إلشكال الولتً ال ٌعتبر طرٌمًا من طرق الطعن فً الأحكام والمرارات المضائٌة وإنما هو إجراء مستمل بذاته ذلن أن الطعن فً الأحكام والمرارات المضائٌة هو عبارة عن توجٌه نمد لها من حٌث الشكل أو المضمون، - الإشكال الولتً لٌس تفسٌرا أو تصحٌحا للسند التنفٌذي المراد تنفٌذه وإنما عرض عمبات لانونٌة من شأنها الحٌلولة دون تنفٌذ منطوق السند التنفٌذي كون التفسٌر ٌنصب على منطوق السند فً حال كان غامضا، - الإشكال الولتً ٌختلف عن التظلم من وصف الحكم كون التظلم طرٌك ٌهدف إلى تصحٌح الخطأ الذي ولعت فٌه الجهة المضائٌة فً وصفها للحكم وهو ما ٌعتبر خطأ لانونٌا، - الإشكال الولتً ٌختلف عن حجٌة الأمر الممضً فٌه بحٌث أنه ال ٌجوز أن تتخذ المنازعة فً التنفٌذ كوسٌلة للمساس بحجٌة الشًء الممضً ذلن أن إشكاالت التنفٌذ الولتٌة هً عمبات لانونٌة ظهرت بعد صدور الحكم المراد تنفٌذه ألول مرة، فهو ٌؤسس أمره على ما ٌستخلص من توافر الشروط المانونٌة الواجبة من عدمها إلجراء التنفٌذ.
إنه ومما ال شن فٌه أنه عند رفع دعوى إشكال ولتً عند المٌام بتنفٌذ سند تنفٌذي أمام رئٌس المحكمة المختص فإنه سٌؤثر على عملٌة التنفٌذ من خالل اآلثار التً تنجر عن ذلن وهو ما سنتناوله فً المطلب الأول، كما سنتناول فً المطلب الثانً نهاٌة الإشكال الولتً المثار والذي ٌكون فً لالب حكم فاصل فٌه.
لمد رتب المشرع الجزائري على مجرد رفع الإشكال أمام المحضر المضائً ولف التنفٌذ بموة المانون، وٌسري نفس المبدأ على طلب ولف التنفٌذ إلى غاٌة الفصل فً الإشكال أو فً طلب ولف التنفٌذ من طرف رئٌس المحكمة وهو ما نصت علٌه المادة 632 فً فمرتها الثالثة(لانون الإجراءات المدنٌة واإلدارٌة ,سنة )2008، إذ أن رفع دعوى الإشكال فً التنفٌذ ٌؤثر على التنفٌذ من ثالث جوانب وهً:
أ. قبل الفصل في الدعوى: بمجرد رفع دعوى الإشكال فً التنفٌذ فإن المحضر المضائً ملزم بإٌماف جمٌع إجراءات التنفٌذ إلى غاٌة الفصل فً الإشكال أو فً طلب ولف التنفٌذ من طرف رئٌس المحكمة طبما لنص المادة 3/632 من ق.إ.م.إ التً تنص على أنه: " تولف جمٌع إجراءات التنفٌذ إلى غاٌة الفصل فً الإشكال أو فً طلب ولف التنفٌذ من طرف رئٌس المحكمة *" ب. في حالة قبول دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ: هنا ٌأمر الرئٌس بولف التنفٌذ لمدة محددة ال تتجاوز ستة ( 06) أشهر ابتدا ًء من تارٌخ رفع الدعوى طبما لنص المادة 1/634 من ق.إ.م.إ، فالمشرع مٌز بٌن ولف التنفٌذ استنادا إلى وجود الإشكال الولتً فً التنفٌذ (زودة، 2023، صفحة 164)، فإذا رفع الإشكال الولتً أمام لاضً الأمور المستعجلة وتبٌن له أنه مؤسس فٌمضً بولف التنفٌذ، وإذا حكم بولف التنفٌذ مؤلتا ٌترتب علٌه وجوبا رفع الإشكال الموضوعً أمام لاضً الموضوع، مع بماء إجراءات التنفٌذ متولفة إلى غاٌة صدور حكم فً الإشكال الموضوعً . كما تجدر المالحظة إلى أن المشرع الجزائري من ٌحدد الفرق بٌن دعوى الإشكال الولتً، وطلب ولف التنفٌذ، حٌث ٌراد بدعوى الإشكال الولتً ولف إجراءات التنفٌذ الجبري لعدم احترام إجراءات التنفٌذ، أو إلى السند التنفٌذي نفسه، أو إلى الحك الموضوعً الثابت فً السند التنفٌذي، أما الممصود بطلب ولف التنفٌذ هو منح المنفذ علٌه مهلة للوفاء ٌكون آجالها من اختصاص لاضً الأمور المستعجلة. ت. حالة رفض دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ: ففً هذه الحالة ٌأمر رئٌس المحكمة بمواصلة التنفٌذ، مع الحكم على المدعً بغرامة مدنٌة ال تمل عن 30.000 دج دون المساس بالتعوٌضات المدنٌة التً ٌمكن منحها للمدعى علٌه طبما لنص المادة 3/634،2 من ق.إ.م.إ. إذن هذه هً الجوانب التً تؤثر على عملٌة التنفٌذ، إال أنه غالبا ما نشاهد عدد لضاٌا الإشكال فً التنفٌذ فً تزاٌد مستمر، ذلن أن الإسراف فً ولف التنفٌذ لمجرد تمدٌم أي إشكال فً التنفٌذ إلى غاٌة صدور حكم برفضه أو لبوله ٌؤدي إلى المماطلة فً التنفٌذ وعرللته دون وجه حك فً غٌاب النصوص المانونٌة التً تضبط ذلن. فمن خالل ما تم التطرق له أعاله وما تم استنباطه من الممارسة المٌدانٌة ٌمكن أن نستخلص ما ٌلي: -أن المشرع الجزائري لد منح حك إثارة الإشكال فً التنفٌذ أمام رئٌس المحكمة إلى أطراف التنفٌذ أو الغٌر الذي له مصلحة فٌه دون المحضر المضائً، وجعل دور هذا الأخٌر ٌمتصر على تحرٌر محضر الإشكال ودعوة الأطراف لعرضه أمام رئٌس المحكمة عن طرٌك االستعجال، إال أن ما ٌعاب على المشرع أنه لم ٌنص على كٌفٌة دعوة الأطراف لعرض الإشكال على رئٌس المحكمة. فبالرجوع إلى الوالع العملً نجد أن المحضر المضائً عند تحرٌره لمحضر الإشكال لد ٌموم بتبلٌغه إلى أحد أطراف التنفٌذ خاصة إذا ما تعلك التبلٌغ بالمنفذ علٌه كونه سٌتماطل فً عرض الإشكال على رئٌس المحكمة للبت فٌه كما لد ال ٌعرضه إطاللا وهو الأمر الذي ٌعرلل عملٌة التنفٌذ، بالرغم من أن بعض السادة المحضرٌن المضائٌٌن لد اهتدوا إلى فكرة تبلٌغ الإشكال للمنفذ والمنفذ علٌه، إال أن المشكل ٌبمى مطروحا دائما، وهذا ما ٌتنافى ومبدأ السرعة فً البت فً إشكاالت التنفٌذ. -من حٌث أثر الإشكال على التنفٌذ فٌما ٌخص حالة لبول دعوى الإشكال أو طلب ولف التنفٌذ ٌأمر الرئٌس بولف التنفٌذ لمدة ال تتجاوز ستة (06) أشهر ابتدا ًء من تارٌخ رفع الدعوى، أن كانت نٌة المشرع الجزائري
هً حث المستفٌد من ولف التنفٌذ على الإسراع فً حل الإشكال المطروح والحٌلولة دون استغالل المنفذ ضده أمر ولف التنفٌذ لتعطٌل إجراءات تنفٌذ السند التنفٌذي، إال أنه من جهة أخرى لد ٌؤدي لإلضرار بالمنفذ ضده حسن النٌة، ذلن أنه فً بعض الحاالت ٌصطدم المحضر المضائً بإشكال ٌصدر على إثره أمر بولف التنفٌذ لمدة ستة أشهر إال أنه بعد انمضاء المدة ٌجد المحضر المضائً نفسه أمام نفس الإشكال، وبالرجوع إلى المانون ال نجد أي نص لانونً ٌنظم حل هكذا إشكاالت وهو ما ٌستلزم على المشرع التدخل بإصدار نصوص تحل هذه الإشكاالت.
بعد رفع الإشكال الولتً أمام رئٌس المحكمة فإنه ٌبُت فٌه بصفته لاضٌا لألمور المستعجلة طبما لنص المادة 633 من ق.إ.م.إ، على فإن سلطته فً هذه الحالة هً نفس سلطة الماضً االستعجالً ومن ثم ٌفصل فً الإشكال وفما للمواعد العامة المتبعة فً الدعاوى المستعجلة (خالصً، 2021)بنا ًء على حكم فاصل فً الإشكال (أمر استعجالً). إن الحكم الصادر فً الإشكال هو حكم مؤلت بطبٌعته وال ٌمس أصل الحك (ال ٌؤثر على الحك المتنازع فٌه) ومن ثمة فإنه ٌحوز على حجٌة مؤلتة (والً، 1995)، كما أنه ٌتمٌز بخصٌصة ممٌزة خاصة به وهً عدم لابلٌته للطعن بأي طرٌك من طرق الطعن وهو ما ال تتمٌز به الأحكام المضائٌة طبما لنص المادة 633 من لانون الإجراءات المدنٌة واإلدارٌة. هذا وٌعتبر نص المادة 633 من ق.إ.م.إ مكرسا لوضع شاذ لٌس له نظٌر فً التشرٌعات الممارنة، وعلٌه فإن المشرع ٌكون لد أغلك حتى باب االجتهاد المضائً فٌما ٌخص التنفٌذ مادام أن كل إجراءات الطعن -سواء العادٌة أو غٌر العادٌة – غٌر متاحة (باشا، 2013)، إال أن هذا التوجه لد تعرض للعدٌد من االنتمادات كونه لم ٌرد فً مختلف التشرٌعات الممارنة التً نجدها تنص على لابلٌة هذا الحكم لالستئناف على مستوى جهة
وعلٌه فإن حجٌة الأمر االستعجالً ال تؤثر على سلطة الماضً فً تفسٌر وتصحٌح الأخطاء المادٌة، كما ٌجوز للماضً أن ٌفسر ما غمض فٌه من عبارات وٌصححها دون المساس بحجٌة الأمر الممضً فٌه. كما تجدر الإشارة إلى أن الأوامر المستعجلة التً ٌصدرها الماضً االستعجالً لٌس لها أي تأثٌر على الإشكال الموضوعً ولٌس له أي حجٌة علٌه.
إن إشكاالت التنفٌذ الولتٌة تعتبر من أهم المنازعات التً ترفع أمام الجهات المضائٌة فً مجال التنفٌذ، خاصة وأنها تعتبر آخر ما ٌمكن للمنفذ علٌه التمسن به لعرللة التنفٌذ أو حماٌة مصلحة ، وذلن من خالل إثارة عمبات لصد منع المائم بالتنفٌذ والمنفذ من تنفٌذ السند التنفٌذي والتضاء الحك الموضوعً الوارد فٌه، كما لد ٌرفع الإستشكال من طرف الغٌر الذي له مصلحة فً ذلن، وعلٌه جاء المشرع الجزائري من خالل لانون الإجراءات المدنٌة واإلدارٌة بفصل خاص ٌنظم إشكاالت التنفٌذ تحت عنوان " فً إجراءات تسوٌة إشكاالت التنفٌذ " لضبط الإجراءات المتبعة فً ذلن . حٌث أنه ولمبول أي اشكال فً التنفٌذ فمد حدد المانون شروطا وجب توافرها فٌه، ثم خضوعها إلجراءات خاصة نص علٌها المشرع فً المادة 631 من ق.إ.م.إ كماعدة عامة. ذلن ولد بٌن المشرع طرق حل الإشكال فً التنفٌذ والذي ٌتم بإحدى الطرلتٌن المذكورتٌن آنفا، سواء تعلك الأمر بدعوى الإشكال فً التنفٌذ أو فً طلب ولف التنفٌذ، كما حدد اآلثار المترتبة عن ذلن. وعلٌه، فإننا نخلص من خالل دراستنا هاته إلى أن المشرع الجزائري لد منح حماٌة أكبر للمستشكل (المنفذ علٌه) على حساب المستشكل علٌه (المنفذ) من خالل منازعات التنفٌذ الولتٌة المثارة عند مباشرة تنفٌذ أحد السندات التنفٌذٌة، أي عدم وجود حماٌة متوازنة بٌن أطراف التنفٌذ بما ٌكفل عملٌة التنفٌذ النزٌه والفعال. إال أنه وبالرغم من كل هاته النصوص المانونٌة تبمى هنالن عدة إشكاالت غفل عنها المشرع وتستوجب التدارن من وجهة نظرنا، وهو ما خلصنا إلٌها من خالل هاته الدراسة وهً ال تنمص فً شًء من جهد المائمٌن على إعداد هذا المانون فً تنظٌمهم لمنازعات التنفٌذ الولتٌة، ألن الممارسة العملٌة والمٌدانٌة لد تكشف إشكاالت ولضاٌا لم تكن تخطر بالبال ولت الدراسة النظرٌة لذلن وجد االجتهاد المضائً لسد الفراغات التً ٌتركها المانون ووجدت الدراسات الفمهٌة لتحلٌل النصوص المانونٌة ومحاولة فهمها ومعرفة مكامن صوابها من لصورها من أجل تطوٌر النص المانونً بما ٌتوافك ومبادئ العدالة، ولمد ارتأٌنا تمدٌمها فً شكل نماط نمدمها اتباعا: .1 إٌداع مبلغ كفالة فً حالة تسجٌل دعوى ولف التنفٌذ لمنع الإستعمال التعسفً للدعوى بغرض عرللة التنفٌذ. .2 توحٌد آلٌات رفع دعوى الإشكال وطلب ولف التنفٌذ بجعلها تخضع للدعوى الإستعجالٌة من ساعة إلى ساعة.
.4 إعادة صٌاغة نص المادة 632 من ق.إ.م.إ بأن ٌحدد ولف التنفٌذ بمرة واحدة عند رفع دعوى ولف اتلنفٌذ، وفً حالة رفع دعوى أخرى ال تولف إجراءات التنفٌذ. .5 إعادة صٌاغة نص المادة 633 من ق.إ.م.إ لصٌرورة الأمر الصادر فً منازعة التنفٌذ لابال للطعن فٌه بطرق الطعن كما هو الحال بالنسبة لبالً الأوامر االستعجالٌة، مع جعل ألصى مدة للفصل فً دعوى الإشكال أو طلب ولف التنفٌذ ثالثة أٌام من تارٌخ رفع الدعوى بدالً من خمسة عشر ٌو ًما .
.6 إعادة صٌاغة نص المادة 634 من ق.إ.م.إ بجعل ألصى مدة لولف التنفٌذ محددة بسنة من تارٌخ دور الأمر بولف التنفٌذ، مع إعادة صٌاغتها فٌما ٌتعلك بانتهاء مدة ولف التنفٌذ بما ٌتوافك ومواصلة إجراءات التنفٌذ مما ٌضمن حماٌة مصلحة طالب التنفٌذ فً مواجهة المنفذ علٌه.
أولا– قائمة الكتب أ-مٌنة مصطفى النمر، لواعد المرافعات، الكتاب الثانً، منشأة المعارف، الإسكندرٌة، مصر، ط .1982 أ-حمد خالصً، لواعد وإجراءات التنفٌذ الجبري وفما لمانون الإجراءات المدنٌة واإلدارٌة، ط 02، .2021 ا-لجٌاللً دمحم، صالحٌات المحضر المضائً فً الجزائر، دار الهدى، طبعة .2017 -حمدي باشا عمر، إشكاالت التنفٌذ وفما للمانون 09-08 المؤرخ فً 25 فٌفري 2008 المتضمن لانون الإجراءات المدنٌة واإلدارٌة، دار هومة للنشر والتوزٌع، الجزائر، .2013 -حمزة سالم، الدعاوى االستعجالٌة، الجزء الثالث، الطبعة الثانٌة، دار هومة، الجزائر، .2015 -عمر زودة، إجراءات التنفٌذ الجبري، دار هومة، الجزائر، ط .2019 -عمر زودة، منازعات المضاء المستعجل، دار بلمٌس، الجزائر، الطبعة الأولى،.2023 -عمر زودة، الإجراءات المدنٌة واإلدارٌة فً ضوء آراء الفمهاء وأحكام المضاء، الطبعة الثانٌة،.2015 -فتحً والً،التنفٌذ الجبري فً المواد المدنٌة والتجارٌة، دار النهضة العربٌة، مصر، الطبعة منمحة،.1995 -دمحم حسنٌن، طرق التنفٌذ فً لانون الإجراءات المدنٌة الجزائري، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، ط .1996 ن-بٌل إسماعٌل عمر، الوسٌط فً التنفٌذ، دار الجامعٌة للنشر، الإسكندرٌة، مصر، سنة .2001 ثانيا – أطروحات الدكتوراه ب-ن داٌمً إٌمان، منازعات التنفٌذ الولتٌة طبما لمانون الإجراءات المدنٌة واإلدارٌة، أطروحة لنٌل شهادة دكتوراه الطور الثالث لسم المانون الخاص(جامعة الجزائر 1)، تخص لانون لضائً، سنة .2019-2018 ثال اث – النصوص القانونية ل-انون 09-08 المؤرخ فً 18 صفر 1429 الموافك ل 25 فبراٌر 2008 المتضمن لانون الإجراءات المدنٌة واإلدارٌة، الجرٌدة الرسمٌة عدد 21 المؤرخة فً 17 ربٌع الثانً عام 1429ه الموافك ل 23 أبرٌل سنة 2003م.
1 دمحم حسٍُٛ، ططق انينفٛص فٙ لإٌَ الإجطاءاخ انًسَٛح انجعائط٘، زٕٚاٌ انًطثٕػاخ انجايؼٛح، انجعائط، ط 1996، ص .96 -1 لإٌَ 09-08 انًإضخ فٙ 18 طفط 1429 انًٕافك ن 25 فثطاٚط 2008 انًتضًٍ لإٌَ الإجطاءاخ انًسَٛح ٔالإزاضٚح. -2 ػًط ظٔزج، ئجطاءاخ انينفٛص انجثط٘، زاض ْٕيح، انجعائط، ط 2019، ص .188 -3 أيُٛح يظطفٗ انًُط، لٕاػس انًطافؼاخ، انكتاب انثاَٙ، يُشأج انًؼاضف، الإسكُسضٚح، ط 1982، ص .397 -4 ػًط ظٔزج، يُاظػاخ انمضاء انًستؼجم، زاض تهمٛس، انجعائط، ط 2023، ص 136، َمال ػٍ دمحم ػهٙ ضاتة ٔيٍ يؼّ، لضاء الأيٕض -5 انًستؼجهح، ػانى انكتة، انماْطج، ط5، انجعء انثاَٙ، .938 َثٛم ئسًاػٛم ػًط، انٕسٛظ فٙ انينفٛص، زاض انجايؼٛح نهُشط، الإسكُسضٚح، سُح 2001، ص .372 -6 *الإشكال ال ٚمثم تؼس تًاو انينفٛص ئال أَّ ٚجٕظ نًٍ نّ يظهحح فٙ شنك انهجٕء ئنٗ طهة ئتطال ئجطاء يٍ الإجطاءاخ فٙ انًٕضٕع، كٌٕ ْصا انطهة ٚؼتثط يُاظػح يٕضٕػٛح فٙ انينفٛص ٔال ٚؼتثط ئشكاال فٙ انينفٛص. ضٕضحنات فٛهكتنا زاؼٛي ٌأ ٘أ ،حػاسن حػاس ٍي حٛناجؼتسا ٖٕػز آَأ ٗهػ صٛفُتنا فلٔ ٖٕػز ضرٚ اًٛف ٘طئاعجنا عطشًنا ضَ* ضٕضحنات فٛهكتنا ىتٚ ٌأ حناحنا ِصْ ٙف ططتشٚ ٌاك اشئ اي ْٕ اُْ حٔططًنا لؤاستنا ٌأ طٛغ ،حػاس ٍٚطشػٔ حؼتضأ ٍي ملأ ٌٕكٚ آٛف
شرظٛا طثما نُض انًازج 301 انسانفح انصكط أو ال؟ فاٌ كاٌ كصنك فاٌ انماضٙ يجثط ػهٗ تأجٛم انجهسح فٙ حال غٛاب انرظى، ٔتانتانٙ .زسحي مجأ للاذ ٖٕػسنا ٙف مظفنات وعهي ٙضامنا ٌأ اًهػ ،٘زاػ ٙناجؼتسا ٗنئ حػاسن حػاس ٍي ٙناجؼتسا ٍي حٛضمنا حؼٛثط طٛغت .95 ص ،2005 حُس ،01 زسػ اٛهؼنا حًكحًنا حهجي ،35847 ىلض 2005/06/22 دٚضاتت ضزاظنا ضاطمنا ٗهػ غهطا -7 .323 ص ،2017 حؼثط ،ٖسٓنا ضاز ،طئاعجنا ٙف ٙئاضمنا طضحًنا خاٛحلاط ،محمد ٙنلاٛجنا -8 ػًط ظٔزج، يُاظػاخ انمضاء انًستؼجم، الوضجغ انساتك، ص .138 -9 تجسض انًالحظح ئنٗ أَّ فٙ ظم لإٌَ الإجطاءاخ انًسَٛح انمسٚى كاٌ ذانٛا يٍ انُض ػهٗ أٌ ضفغ الإشكال انٕلتٙ فٙ انينفٛص ٚتطتة ػُّ -10 ٔلف ئجطاءاخ انينفٛص ٔػهّٛ ال ٕٚجس يا ًُٚغ انمائى تانينفٛص يٍ يٕاطهح ئجطاءاخ انينفٛص ْٕٔ الأيط انص٘ تساضكّ انًشطع انجعائط٘ يٍ 0908 سٚسجنا حٚضازلإأ حَٛسًنا خاءاطجلإا ٌَٕال ضٔسط للاذ .164 ص ،كتاسنا غجطًنا ،مجؼتسًنا ءاضمنا خاػظاُي ،جزٔظ طًػ -11 .497 ص ،2021 ،02 ،ط ،حٚضازلإأ حَٛسًنا خاءاطجلإا ٌَٕامن امفٔ ٘طثجنا صٛفُتنا خاءاطجئٔ سػإل ،ٙطلاذ سًحأ -12 .724 ص ،1995 ححمًُنا حؼثطنا ،حٛتطؼنا حضُٓنا ضاز ،حٚضاجتنأ حَٛسًنا زإًنا ٙف ٘طثجنا صٛفُتنا،ٙنأ ٙحتف -13 ضاز ،حٚضازلإأ حَٛسًنا خاءاطجلإا ٌَٕال ًٍضتًنا 2008 ٘طفٛف 25 ٙف خضإًنا 09-08 ٌَٕامهن امفٔ صٛفُتنا خلااكشئ ،طًػ اشات ٘سًح -14 .148 ص ،2013 ،طئاعجنا ،غٚظٕتنأ طشُهن حيْٕ .144 ص ،2015 ،طئاعجنا ،حيْٕ ضاز ،حَٛاثنا حؼثطنا ،ثناثنا ءعجنا ،حٛناجؼتسلاا ٖٔاػسنا ،ولاس جعًح -15 ٌَٕامنا ىسل ثناثنا ضٕطنا ِاضٕتكز جزآش مُٛن ححٔططأ ،حٚضازلإأ حَٛسًنا خاءاطجلإا ٌَٕامن امثط حٛتلٕنا صٛفُتنا خاػظاُي ،ٌاًٚئ ًٙٚاز ٍت -16 .398 ص ،2019-2018 حُس ،ٙئاضل ٌَٕال ضرت ،صارنا .185 ص ،كتاسنا غجطًنا ،مجؼتسًنا ءاضمنا خاػظاُي ،جزٔظ طًػ -17 .234 ص ،2015 حَٛاثنا حؼثطنا ،ءاضمنا واكحأٔ ءآمفنا ءاضآ ءٕض ٙف حٚضازلإأ حَٛسًنا خاءاطجلإا ،جزٔظ طًػ -18