المجلة الجزائرية للقانون المقارن المجلد5: العدد: 9 السنه: 2022 الصفحة: 237 ماهية قرار الربط الضريبيفي ضوء أحكام قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (34) لسنة 2014 المعدل What is the tax assessment decision in light of the provisions of the Jordanian Income Tax LawNo. (34) for the year 2014 amended إعداد أ.د فرحان نزال المساعيد (AL-Masaed prof-FarhanNazzal) كلية القانون - جامعة آل البيت - المملكة الأردنية الهاشمية ( University- Albayt AL )Factually of law) [email protected] الباحثة: فرح فيصل الشحادات (AL-Shahadat faisalfalah Farah) [email protected] نقابة المحامين االردنيين Lawyers syndicate( bar associations) خيرات :ملاتسلاا خيرات القبول: الملخص عالجت هذه الدراسة موضوع ماهية الربط الضريبي في ضوء أحكام قانون ضريبة الددل ارردنيدرق 34 لسنة 2014 المعدل ، وذلك لبيان ماهيدة قدرار الدربط الضدريبي وتبيعلده القانونيدة وحامرده ارمدر الذي يودي إلى رحديد قيمة الضريبة اللدي رفدرع 1ع لدى المكلفدير ليررضدوا بحدا ورحقد مصدلحة للدولدة
ماهية قرار الربط الضريبي في ضوء أحكام قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (34) لسنة 2014 المعدل
ملخص البحث الأكاديمي (Abstract)
عالجت هذه الدراسة موضوع ماهية الربط الضريبي في ضوء أحكام قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 34 لسنة 2014 المعدل ، وذلك لبيان ماهية قرار الربط الضريبي وطبيعته القانونية وحالاته الأمر الذي يودي إلى تحديد قيمة الضريبة التي تفرض على المكلفين ليرتضوا بها وتحقق مصلحة للدولة بشكل عام برفد الخزينة بالمال اللازم . وتوصلت الدراسة الى أن قرار الربط الضريبي قرارا أداريا ألا أنه لا يتم الطعن فيه أمام القضاء الإداري في المملكة الأردنية الهاشمية وإنما انتزعت ولاية القضاء الإداري بنص خاص في التشريع الضريبي الأردني وأعطيت إلى محكمة ضريبية خاصة تستأنف قراراتها أمام محكمة استئناف ضريبية وأمام محكمة التمييز .
المساعيد, فرحان نزال احميد، "ماهية قرار الربط الضريبي في ضوء أحكام قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (34) لسنة 2014 المعدل"، المجلّة الجزائرية للقانون المقارن، مجلد 3، عدد 6، ص ص 86-100.
متن الدراسة والتحليل الفقهي
10 صفحات مرقمةتاريخ االستالم: / / تاريخ القبول: / / Key words: tax assessment, the legal nature of tax assessment, self- assessment, administrative linkage, flat tax. *المؤلفان المرسالن: االستاذ الدكتور فرحان نزال المساعيد، الباحتة فرح فيصل الشحادات
إن الحرص الكبير على اللوظيف المثالي للموارد السيادية في الدولة دفعنا لللركيز على ضمانات المكلفير أثناء إجراء الربط الضريبي للبصير المكلف بالقواعد القانونية اللي وضعحا المشرع للنظي عالقله بدائرة الضرائب وما ينلج عر هذه العالقة مر ضمانات قانونية ، كما إن النظام الضريبي و اللشريعات الضريبية رحدف إلى اللوفي بير مصلحلير غير ملكافئلير ، فإن هذا اللوفي يلطلب وجود ضمانات قانونية. ورعلبر ارموال الوعاء الوحيد للضرائب في العصر الحالي ، رن للضرائب أهمية كبيرة ، رعود إلى رطور امقلصادوازدهار الصناعة واللجارة ، ارمر الذي سيؤدي إلى وفرة العوائد النارجة مر الضرائب ، ومع ذلك رحرص أغلب اللشريعات الضريبية إلى رحقي العدالة الضريبية وذلك لحماية حقوق ارفراد والحد مر رعسف الإدارة . ورلمث إشكالية هذه الدراسة في بيان ماهية الربط الضريبي والطبيعة القانونية لقرار الربط الوظيفي وحامره وبيان الجحة المخلصة في الفص في النزاعات الإدارية. وقد اربع الباحثان المنحج الوصفي بأدواره القانوني اللحليلي، وسيقوم الباحثان بمعالجة موضوع هذه الدراسة في مبحثير مسلقلير وعلى الشك اآلري : 2
المبحث ارول: مفحوم الربط الضريبي وتبيعله القانوني.
المبحث ارول مفحوم الربط الضريبي وتبيعله القانونية يعد الربط الضريبي مر أه المراح الضريبية للحديد قيمة الدير الضريبي، لما إلجراءاره مر أثر بالغ في رحديد مدى اللزام المكلفير بالضريبة والحد مر اللحرب وكذلك لما له مر أثر عظي على اقلصاد الدولة وزيادة إيرادارحا، إذ يعد الربط الضريبي الإجراء اره للوصول إلى رحديد مبلغ الضريبة ولكر حلى رل هذه المرحلة بشك صحيح وسلي يجب أن يل إجراء اللدقي الضريبي وف ارسس والمبادئ ارساسية لعل المحاسبة، كما أنحا رلطلب وجود رقابة مر قب الجحاز الإداري والجحات القضائية للحقي العدالة الضريبية. ولذلك سيل رقسي هذا المبحثإلى مطلبير يلضمر المطلب ارول: مفحوم الربط الضريبي ، ويلضمر المطلب الثاني الطبيعة القانونية لقرار الربط الضريبي. المطلب ارول مفحوم قرار الربط الضريبي رعد مرحلة الربط الضريبي المرحلة ارساسية في العملية الضريبية وهي الركيزة ارساسية لمشروعية عم الإدارة لذلك رسعى اللشريعات إلى إحاتلحا بك ما يحول دون رجاوز ارسس القانونية ومر ث الوصول للغرع ارساسي وهو رحديد الدل الحقيقي للمكلف. ويعلبر الربط الضريبي أداة رنفيذية للحصي الضريبة، وم يعلبر مصدراً لالللزام بالضريبة و م شرتا ً للكوينه، كما يقوم على روحيد مصادر الدل في وعاء ضريبي واحد ومر ث ضربحا بالسعر المناسب للحديد مقدار الضريبة المسلحقة. ورعني ربط الضريبة رحديد المبلغ الذي يللزم المكلف بأدائه للخزينة العامة للدولة، وحلى يل الربط مبد مر اللحق مر روافر الواقعة المنشئة للضريبة، أي الواقعة اللي يلررب على حدوثحا دير الضريبة في ذمة المكلف، ويحدد نظام ك ضريبة الواقعة المنشئة للضريبة (.1) ويعرف أيضا الربط الضريبي بأنه إحدى المراح اللحاسب الضريبي واللي يل فيحا رحديد الإعفاءات الذي رمنح للمكلف معلبارات شخصية، ومر ث رسلبعد مر الدل الخاضع للضريبة هذه الإعفاءات وصومً إلى وعائحا اللي رحسب على أساسه الضريبة واجبة السداد حسب النسب اللي يحددها القانون (.2) ويعرف كذلك بأنه رحديد مقدار الدير مر قب المكلف القانوني،أي حساب قيملحا المسلحقة للخزينة العامة وذلك بعد رحديد ورقدير عناصر وعاء الضريبة (.3) ويل ربط الضريبة باس المكلف بحا قانوناً سواء كان شخص تبيعي أو شخص معنوي في المركز الرئيسي لنشاته، وفي حالة عدم رعيير مركز رئيسي للشخص المعنوي يل ربط الضريبة في المكان الذي يوجد فيه الفرع الكائر في العاصمة أو المكان الذي يوجد فيه الفرع اروسع عمالً (.4) ويشم الربط الضريبي مجموع ما يسلثمره المكلف مر منشآت ودلول لاضعة للضريبة وهو ما يقصد به وحدة الربط، بحيث إذا أمللك المكلف عدة منشآت فال رفرع ضريبة على أرباح ك منشئة على حدة ب يل ربط الضريبة على مجموع صافي (1)مؤمن، شريف محمد، عاشور، إيهاب محمد كامل : ( 2017) المحاسبة الضريبية على دخل الأشخاص الطبيعيين، بدون طبعة، بدون مكان نشر : بدون دار نشر، ص23 . (2)سمور، إبراهيم خليل : (2008) مشكالت التقدير الذاتي لضرائب الدخل وفقاً ألحكام قانون ضريبة الدخل في فلسطين، رسالة ماجستير، فلسطين، كلية التجارة، ص: 40 . (3)السوداني، عبد العزيز علي : (1996) البناء الضريبي،الإسكندرية : الدار الجامعية للطباعة والنشر، بدون طبعة، ص: .178 (4)أبو حشيش، خليل عواد : (2004) دراسات متقدمة في المحاسبة الضريبية، ط 1، عمان : دار الحامد للنشر والتوزيع، ص.369 3
نلاجحا جميعاً، أي أنه إذا لل حساب بعض المنشآت بربح في سنة ولسارة في بعضحا اآللر في ذات السنة وجب رنزي الخسارة القانونية مر الربط وربط الضريبة على الفرق بينحما (.1) ويالحظ الباحثان أن اللعريفات السابقة للربط الضريبي جميعحا ردور حول اآللية الملبعة للحديد قيمة الدير الضريبي مر لالل حصر عناصر وعاء الضريبة ورقدير قيمة الدير على المكلف الضريبي.فيقوم المكلف بقياس الوعاء الضريبي لألنشطة اللي يزاولحا ومقدار الضريبة المسلحقة عليه، ورسلح الضريبة بمقلضى الإقرار وركون واجبة ارداء،وأن رحديد قيمة الضريبة يكون مر لالل حساب الدل الكلي والدل المعفى مر الضريبة ومر ث حساب الإيرادات الخاضعة للضريبة وينلج عر ذلك حساب القيمة الصحيحة للضريبة ومر لالل ما سب يل ربط الضريبة على المكلف. ومبد مر الإشارة إلى أن مصطلح الربط الضريبي غير ملداول في ارردن بشك واسع، حيث أن المعلمد هو مصطلح اللدقي الضريبي والذي يسلعم لوصف الإجراء المحدد الذي يقوم به المدق بالنسبة لإلقرارات الضريبية اللي ردل في العينة المخلارة لللدقي ويل ذلك بعد رسل الإقرار،ولذلك يرى الباحثان أن مصطلح اللدقي الضريبي قاصر عر شمول جميع حامت وإجراءات عملية الربط الضريبي، حيث م يصلح هذا المصطلح لوصف كافة الإجراءات اللي رقوم بحا الإدارة الضريبية، ولذلك فإن مصطلح الربط الضريبي هو المصطلح المناسب للوصف الدقي والصحيح. وللربط الضريبي أهمية لاصة رلمث بما يلي: -1 إزالة المشكالت اللي قد رنشأ بير المكلف واإلدارة الضريبية مر جراء رحديد قيمة الضريبة، وعدم رجاوز الإدارة في رعاملحا مع المكلف الضريبي (.2) -2 إدراك المكلف عدم رسلط الإدارة الضريبية عليه وعدم رعسفحا في اسلعمال سلطارحا، حيث إن هذا يعلبر مر الملزامات العامة اللي نصت عليه الدسارير والقوانير، ويقلضي هذا الملزام أن م رسلخدم الإدارة سلطارحا بشك رعسفي ارجاه ارفراد ويلحق ذلك مر لالل رقابة القضاء الداع ارساسي لبناء الثقة والوعي الضريبي(.3)
وهذا يبينإن أحكام الربط و اللدقي الضريبي رلعل بالنظام العام أي أنحا مر القواعد القانونية اآلمرة، إذ رلمث في إجراءات ومواعيد حلمية ألزم المشرع دائرة الضريبة بإرباعحا، وم يجوز مخالفلحا أو اللنازل عنحا وإم رعرضت للبطالن (.4)
تبيعة قرار الربط الضريبي يقصد بطبيعة قرار الربط الضريبي رحديد إذا ما كانت الواقعة المنشئة للضريبة رلزم بدفع دير الضريبة أم أنه يجب إصدار قرار مر الإدارة للحديد مبلغ الضريبة، ورعددت اآلراء الفقحية فيما يلعل بلحديد تبيعة قرار الربط الضريبي5. وذهب الرأي الفقحي ارول إلى أنه إذا روافرت الواقعة المنشئة للضريبة فإن الشخص م يكون ملزم بدفع دير الضريبة بالنسبة للضرائب المباشرة إم في حالة صدور قرار مر الإدارة بلحديد مبلغ الضريبة وهو ما يسمى بقرار الربط الضريبي أي أن هذا القرار يحدد إللزام المكلف بالضريبة ويصبح المكلف مدير بدير الضريبة فعالً (.6) وأرجه أصحاب الرأي ارول ومنح ( روربا ) إلى أن المكلف يوجد في مركز قانوني رحدده عدة عناصر أولحا قانون الضريبة الذي يحدد نظام ك ضريبة بصورة عامة ومجردة بغض النظر عر ارشخاص الذير سلطب عليح ، كما إن المركز القانوني للمكلف مركز رنظيمي ويالحظ أن القرارات الصادرة مر الإدارة الضريبية ومر أهمحا قرار الربط الضريبي يطبع المركز القانوني اللنظيمي بطابع شخصي(.7) ويرى أصحاب هذا الرأي أن دير الضريبة بصفة عامة م ينشئ في ذمة المكلف إم بعد ارخاذ موظفي الدائرة قرار الربط الضريبي وصدور( الورد()8) ومر لالل هذا القرار يل رحديد المبلغ الواجب على المكلف دفعه، حيث إن إغفال صدور قرار (1)أبو حشيش، خليل عواد:دراسات متقدمة في المحاسبة الضريبية، مرجع سابق، ص.369 (2) نشأت،ناشد إدوارد: (2008) ربطالضريبةعلىالدخلوأثرهفيالعالقةبينالممولواإلدارةالضريبيةدراسةمقارنة، مصر: دار النهضة، ص.7 (3)المرجع نفسه، ص: .7 (4)وفا، عبد الباسط (2001) : فض منازعات الضرائب على الدخل بالطريق الإداري، بدون طبعة، مصر : دار النهضة العربية، ص9 . (5)بيومي، زكريا محمد: ( 1989 ) المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضريبة، القاهرة : مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، ص.96 (6)بيومي، المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضريبة، المرجع السابق ، ص .96: (7)المرجع السابق، ص: .97 (8)يستخدم هذا المصطلح للتعبير عن القرار الإداري الصادر من السلطات الضريبية لتحديد مبلغ الضريبة على مكلف محدد، وشاع استخدامه لدى الفقه الضريبي المصري . 4
الربط باس أحد المكلفير يجعله غير لاضع للضريبة حلى لو رحق الظرف الذي أظحر الواقعة المنشئة للضريبة على المكلف )1(. وذهب أصحاب الرأي الثاني ومنح ( مورانج ) إلى أن قرار الربط الضريبي هو قرار صادر مر الإدارة إلى المكلف لدفع مبلغ معير وهو عبارة عر دير الضريبة المسلح عليه، أي إن قرار الربط يعلبر قرار رنفيذي يطب قانون الضريبة على المكلف، ويضيف (مورانج) أن قرار الربط يعلبر عمالً شرتياً بحلاً أي أنه م يكون صحيحاً إم بالقدر الذي يطاب فيه إرادة المشرع، كما أنه م ينشئ دير الضريبة إذ إن هذا الدير ينشأ بمجرد رحق الواقعة المنشئة للضريبة . (2) وأن العالقة اللي رحك المكلف واإلدارة الضريبية الملمثلة بالخزينة العامة مسلمدة مر حك القانون، وإن الملزام بأداء الضريبة ركليف قانوني نشأ نليجة رحق ربح عر ممارسة نشات معير، ولذلك فلعلبر الواقعة المنشئة للضريبة هي روافر الشروت اللي يلطلبحا القانون في شخص معير حلى رلمكر الإدارة مر ممارسة اللصاصحا ورصدر قرار الربط الضريبي(.3) أي أن أثرهذا القرار ينحصر بلحديد مقدار الدير الضريبي، كما أنه يجوز رعدي هذا القرار لالل مدة محددة إذا ثبت مخالفله للقانون سواء أكان اللعدي لصالح الإدارة أم لصالح المكلف، وأيد هذا الرأي (ديفور) حيث ذهب إلى أن القرارات اللي رصدرها الإدارة للنفيذ قانون الضريبة وإدلاله حيز اللنفيذ ليس لحا أي أثر في رحديد مركز المكلف إزاء الضريبة بحيث يعلبر مركز رنظيمي محدد بالقانون (.4) ويرى الباحثانإن ربط الضريبة وصدور قرار اللدقي بمقدارها م يخل دير الضريبة في ذمة المكلف، فال يعلبر مصدراً لالللزام، وذلك رن دير الضريبة موجود فعال ونشأ في ذمة المكلف بمجرد روافر الواقعة المنشئة للضريبة قب صدور قرار الربط، وهذا ما يلررب عليه اللزام المكلف بلقدي إقرار الدل يبير مر لالله مقدار الضريبة المسلحقة عليه والذي يللزم بسدادها . وعلية فأن قرار الربط الضريبي هو قرار إداري يعير مقدار الضريبة الواجب على المكلف أدائحا، ولذلك فإن الظروف اللي يشلرتحا قانون الضريبة كافية إلنشاء دير الضريبة، حيث أن الدير ينشأ بما رصدره الإدارة مر قرارات ومنحا قرار الربط الضريبي وذلك ويذهب الباحثان مع ما أسلند عليه أصحاب هذا الرأي مر حيث اعلبار أن الشروت و الظروف اللي يشير إليحا القانون في حال اجلماعحا غير كافية إللزام المكلف بالدير الضريبي دون إصدار قرار الربط الضريبي، كما إن القواعد اللي رنظ إجراءات الربط الضريبي رعلبر مر القواعد اآلمرة، حيث أنحا رلعل بالنظام العام وم يجوز مخالفلحا أو اللنازل عنحا، ورعلبر إجراءات ومواعيد حلمية وذلك إللزام المشرع دائرة الضريبة بالملزام بحا وررب البطالن على مخالفلحا . وعلى الرغ مر أن قرار الربط الضريبي هو قرار أداريأمأنة ميل الطعر فيحأمام القضاء الإداري في المملكة ارردنيةالحاشمية وإنما انلزعت ومية القضاء الإداري بنص لاص في اللشريع الضريبي ارردنيوأعطيلإلى محكمة ضريبية لاصة رسلأنف قرارارحا أمام محكمة اسلئناف ضريبية وأمام محكمة اللمييز وذلك معلبارات لاصة رلعل بأهميةالضريبة وحساسيلحا فضال عر اللخصص الفني الى جانب اللخصص القانوني ملطلب في مث هذه الحالة. ويرى الباحثان حسنا ما فعلة المشرع ارردني للوفير ضمانات اكبر للمكلف بدفع الضريبة في نظر قضيله أمام ثالث مراح رقاضي( بداية ضريبية، اسلئناف ضريبية، رمييز) في حير أن القضاء الإداري يوفر مرحللير فقط وكذلك الطبيعة المالية والمحاسبية رحلاج إلى قاضي مره قانونيا وفنيا.
حامت الربط الضريبي رعلمد علمية الربط الضريبي على مجموعة مر الإجراءات اللي ردفع الإدارة لالسلناد إلى الربط الذاري أو الربط الإداري حسب مقلضى الحال ومر ث إصدار قرار الربط الضريبي، ولذلك سيل رقسي هذا المبحث إلى مطلبير، سنوضح في ارول: الربطالذاري وماهيله، ويلناول الثاني الربط الإداري . المطلب ارول الربط الذاري يل ربط الضريبة بامسلناد لإلقرار المقدم مر قب المكلف ويكون بالمقاب على المكلف اللزام رحري الدقة وارمانة فيما يقدمه مر معلومات، لذلك يكون مر ح الإدارة الضريبية فحص الإقرارات وردقيقحا ومر ث إلطار المكلف بنليجة الفحص . (1)الزبيدي، عبد الباسط علي جاسم (2015) التشريع الضريبي، الطبعة الأولى، الأردن : عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع، ص292: . (2)بيومي، المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضريبة ، مرجع سابق، ص: 97 . (3)الزبيدي، التشريعالضريبي ، مرجع سابق، ص: 107 . (4)بيومي، المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضريبة، مرجع سابق، ص: 96 . 5
ويعلبر ردقي الضريبة مر الإجراءات الرئيسية للوصول إلى عملية ربط الضريبة على المكلف للحديد مبلغ الضريبة، ويملاز الربط الذاري للضريبة في حال ر اسلخدامه بالشك المعد له بالعديد مر المزايا مث روفير الوقت والنفقات على لزينة الدولة، وكما أنه يخل نوعاً مر الثقة بير المكلفير والدولة، ولكر هناك عدة مآلذ على هذا ارسلوب منحا إمكانية اللالعب والغش مر قب بعض المكلفير عند رحديد مقدار دللح والضريبة المسلحقة عليح (.1) ورربط ضريبة الدل على ما ربقى مر الدل الإجمالي بعد رنزي المصاريف المقبولة والخسارة المدورة واإلعفاءات الشخصية واللبرعات المدرجة في الإقرار المقدم مر المكلف إذا قبلله دائرة الضريبة على الدل ، ولدائرة الضريبة الح في رعدي أو رصحيح الإقرار بناء على البيانات والمسلندات المؤيدة له، ولحا الح في حالة امملناع عر رقدي الإقرار أن رقدر مبلغ الضريبة بمعرفلحا(.2) ويعرف الربط الذاري بأنه الكشف الذي يقدمه المكلف إلى دائرة ضريبة الدل ، ويحلوي على الدل والمصاريف اللي أسلخدمحا إلنلاج هذا الدل واإلعفاءات الضريبية المسلحقة يكون رقدي هذا الإقرار وف القانون و رعليمات دائرة ضريبة الدل (.3) ويعلمد رقدير الضريبة على الوعي الضريبي للمكلف وكفاءة الإدارة الضريبية، حيث أن شعور المكلف بفائدة الضريبة اللي يجعله يعلبر نفسه مشاركاً في ارعباء العامة، ولذلك يكون على الإدارة الضريبية دور كبير لحث المكلفير ومساعدرح إلدراج كافة البيانات الحقيقية في إقرارارح وامعلراف بقيمة الدل الحقيقية (.4) ولللقدير الذاري العديد مر المزايا رلمث بما يلي : -1 يعلبر المكلف الشخص الذي يعرف حقيقة دلله ويظحر صدقه إذا أسلند إلى سجالت منلظمة وسليمة، كما أن رقدي الإقرارات يوفر الوقت على الإدارة الضريبية باإلضافة إلى روفير النفقات الالزمة للحصي الضريبة وفحصحا ورقديرها في جميع الحامت نليجة للوافر البيانات و المعلومات الالزمة مر لالل الإقرار(.5) -2 يشجع اللقدير الذاري المكلفير على رقدي إقرارارح بشك أكبر و يقل العبء النفسي عر المكلف باحلمال عدم اللياره في عينة الفحص، كما رمكر هذه الطريقة ارفراد مر رقدي جميع البيانات الملعلقة بموقفح الشخصي مر رشخيص الضريبة، و يعلبر الربط واإلقرار الذي يقدمه المكلف حجة قانونية على المكلف في مواجحة الإدارة (.6) -3 إن امعلماد على الإقرار إلرمام اللقدير الذاري يقل حج الفساد الإداري ذلك أنه يحد مر إمكانية رعسف الإدارة عند رقدير الضريبة، كما إنحا رساعد الإدارة على رطبي الضريبة على حقيقة المادة الخاضعة للضريبة، وليس على أساس القرائر والمظاهر الخارجية(.7) وبالمقاب فإن لللقدير الذاري مجموعة مر العيوب يلمث أهمحا بإمكانية رقدي إقرار ضريبي مخالف للواقع نليجة انعدام الثقة بير المكلف واإلدارة الضريبية ، رلمث باقي عيوب الإقرار الذاري بما يلي : -1 إن اللزام موظفي الإدارة بعدم إفشاء أسرار المحنة بامسلناد لنصوص القانون م يضمر للمكلف عدم ردل الإدارة في أمور المكلف الشخصية وامتالع على أسراره(.8) -2 يلطلب اللقدير الذاري أن يكون لدى المكلف الوعي الكافي بالضرائب والمعايير المحاسبية للحديد وعاء الضريبة ، ارمر الذي يلطلب إمساك الدفارر وامسلعانة بالمحاسبير للقدي إقرار ربط ضريبي صحيح (.9) -3 اررفاع ركلفة أرعاب المحاسبير ، ارمر الذي يدفع المكلفير إلى رعبئة الإقرار بذارح مما ينلج عنه عدم اللدوير الصحيح للبيانات ، وهذا ارمر يلحمله المكلفير نليجة العقوبات اللي رفرع عليح في حال مخالفة الإقرار للواقع. .16 :ص ،ةبتكم نودب ،1ط،اهتبساحمو بئارضلا،)1996 ( : نورخآو دمحم ،راصن وبأ )1( (2) حتاملة، سليم(:2015) االعتراض الإداري في تقدير الضريبة على الدخل، مجلة الميزان للدراسات الإسالمية القانونية، المجلد الثاني، العدد الثاني، ص255: . (3) أبو كرش، شريف مصباح (2004) إدارة المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضرائب، ط1، عمان : دار المناهج للنشر والتوزيع، ص: 291 . (4) محمد ،رمضان صديق، وناشد، نشأت ادوارد(:2009) مبادئ المالية العامة، ص: 140 . (5) ناشد، ، ربط الضريبة على الدخل وأثره في العالقة بين الممول واإلدارة الضريبية ، مرجع سابق، ص 368: . (6) محمد ، مبادئ المالية العامة ، مرجع سابق، ص141: . (7) ناشد: ربط الضريبة على الدخل وأثره في العالقة بين الممول واإلدارة الضريبية ، مرجع سابق، ص: 368 . (8) المرجع نفسه، ص: 368 . (9) المرجع نفسه، ص: 369 . 6
-4 بالنسبة لإلدارة يلطلب اللقدير الذاري وجوب ارربات النظام بنظام سري دقي وفعال للطبي الفحص بالعينة، بحيث م يلمكر المكلف مر اللعرف على تريقة الليار العينة حلى م يسلطيع أن يلنبأ إن كان الإقرار الذي سيقدمه لر يخضع للفحص وباللالي مجاح له تريقة لللحرب مر الضريبة(.1) -5 نقص المعلومات الملعلقة بدلول المكلفير وذلك رن نظام اللقدير الذاري يسللزم أن يل ربط الإدارة الضريبية بالجحات المخللفة للحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة عر المكلفير، ولكر مبد مر الإشارة إلى أن هذه النقطة يل معالجلحا في القانون ارردني مر لالل فرع المشرع نظام الفوررة الذي يليح للمكلفير إدلال كافة البيانات الملعلقة بفواريره لالل فلرات محددة ارمر الذي يسح على كافة ارتراف إجراءات الربط الذاري ولكر يلطلب رنفيذ هذا النظام فلرة زمنية قد رص إلى لمس سنوات. (2) وروص الباحثان مما سب إلى أن الإقرار الضريبي يعلبر إجراء أولياً يلحدد بمقلضاه العالقة بير المكلف و الإدارة الضريبية وهو ارساس للحديد قيمة الضريبة الواجبة على المكلف، إذ أوجب المشرع على المكلف أن يقدم إقراره الضريبي كوسيلة لضمان عدم رعسف الإدارة وعدم حاجلحا للجوء إلى اللقدير الإداري، ذلك إن المكلف هو القادر على معرفة أرباحه ولسائره ويحدد مركزه الضريبي . المطلبالثاني الربط الإداري يعلبر اللقدير الإداري مر أساليب رحديد الربح وم يعلبر جزاء يوقع على المكلف، ب بدي رسلوب اللقدير الذاري ويحدف للوصول إلى الربح الحقيقي للمكلف، كما أنه السبب الرئيسي لكثرة المنازعات بير المكلف واإلدارة رن امعلقاد السائد لدى المكلف أن الإدارة الضريبية عندما لولحا القانون اسلعمال هذا اللقدير فيه إجحاف للمكلف، فامعلقاد السائد أن اللقدير الإداري يل بطريقة جزافية رعسفية ودون ضوابط أو قيود أو حدود ومما ينلج عنه انحيار الثقة بير الطرفير ارمر الذي يدفع المكلفير إلى اللحرب مر الضريبة(.3) ورقوم هذه الطريقة على رخوي الإدارة الضريبية الح في رقدير الوعاء الضريبي بمعرفلحا، ويل ذلك مر لالل مناقشة المكلف في رفاصي نشاته وجمع المعلومات وفحص دفارره، ومر ث جمع المعلومات عر نشاته بجميع الطرق للوصول إلى حقيقة الدل الخاضع للضريبة على وجه اللحديد، يل إجراء اللقدير الإداري بناء على رخمير الإدارة الضريبية لدل المكلف للحديد مقدار الدير الضريبي مسلندة إلى ما رجمعه وما يلوفر لديحا مر بيانات ومعلومات(.4) ويعرف بأنه رقدير يقوم به المقدر الضريبي للحديد دل المكلف الخاضع للضريبة والضريبة المسلحقة وفي الغالب يقوم به في حالة عدم رقدي المكلف الإقرار الضريبي أو في حالة كون الإقرار المقدم ينطوي على أسباب ردفع المدق إلىامعلقاد بعدم صحة ما رضمنه الإقرار(.5) ورلمث حامت قيام الإدارة باللقدير الإداري بما يأري : أوم : حالة عدم رقدي الإقرار الضريبي : يل اللقدير الإداري في حالة عدم قيام المكلف الضريبي بلقدي الإقرار الضريبي والمسلندات المطلوبة منه في الموعد المحدد، حيث يكون لإلدارة الح في أن رقوم بإجراء رقدير إداري، ويكون مر لالل أن رعحد دائرة الضريبة إلى المقدرير بأن يحصروا العناصر الخاضعة للضريبة ومر ث رقديرها، ويل اللجوء إلى هذه الطريقة إذا ل يقدم المكلف إقراره الضريبي لالل المواعيد المحددة، وفي حالة عدم وجود دفارر حسابية منلظمة رؤدي هذه الطريقة إلى نلائج قد ركون مرضية أو غير مرضية للمكلفير . ورمر مرحلة اللقدير الإداري بمرحللير أساسيلير، ركون المرحلة ارولى منحا ملمثلة باللقدير ارولي، ومر ث رأري المرحلة الثانية الملمثلة باللقدير الإداري .ويل إجراء الربط الإداري بامسلناد لمصادر المعلومات إلصدار قرار اللقدير الإداري ، واللي هي (:6)
(1) محمد و ناشد : مبادئ المالية العامة ، مرجع سابق، ص141 . (2) ناشد:ربط الضريبة على الدخل وأثره في العالقة بين الممول واإلدارة الضريبية ، مرجع سابق، ص 368 . (3) محمد و ناشد: مبادئ المالية العامة ، مرجع سابق، ص 150 . (4) الشوابكة، سالم : (2000) قرار تقدير ضريبة الدخل والطعن به، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي،جامعة الكويت، العدد الثاني، ألسنه 24 يونيو 2000 ص: 185 .
-4 المعلومات اللي يل الحصول عليحا وفقا رحكام الفقرات (أ ، ب ، ج) مر المادة( 61 ) مر القانون -5 المعلومات اللي يل الحصول عليحا مر ملفات المكلفير اآللرير يمارسون نشاتات مماثلة أو مشابحة لنشات المكلف . -6 أي معلومات ألرى يمكر اعلمادها للحديد الضريبة المسلحقة على المكلف . وعلية فأنحيلوجب على الإدارة عند قيامحا بحذا اللقدير أن ربلغ المكلف بعد صدور قرار اللقدير ارولي وذلك إلعطائه فرصة للقدي الإقرار الضريبي، باإلضافة إلى ضرورة اعلمادها على المعلومات والقرائر القانونية والفعلية مر أج ردعي قرار الربط ورأسيسه . ثانيا : الضريبة المقطوعة : ارص أن يقوم المكلفير أنفسح باحلساب قيمة الضريبة المسلحقة عليح مر لالل الإقرار الذي يقدموه في المواعيد المحددة لدائرة الضريبة،واسلثناء على ذلك فقد سمح المشرع الضريبي للمدير بأن يقوم بلقدير الضريبة للمكلفير الذي م رلعدى دلولح السنوية مقدار معير (.1) ويقصد بالضريبة المقطوعة الضريبة اللي رفرع بقوة القانون عر سنوات ضريبية معينة ورعرف بالسنوات المقيسة، دون فحص نشات المكلف لاللحا بافلراع أن أرباحه في ك سنة منحا رعادل رماماً أرباحه الفعلية عر السنة الضريبية السابقة ويطل عليحا أس سنة ارساس (.2) ورلمث أسباب امسلناد للضريبة المقطوعة أنحا روفر الوقت الذي يضيع أثناء مناقشة إقرارات صغار المكلفير، ارمر الذي يساه في روفير الوقت لفحص إقرارات كبار المكلفير، حيث رمث الضريبة المسلحقة على أرباحح الجانب اركبر مر حصيلة الضريبة، كما يساه في اسلقرار المعامالت المالية للمكلفير لالل السنوات المحددة ويقل المنازعات والخالفات بير المكلفير واإلدارة الضريبية حول رحديد أرباحح الفعلية (.3)ورلمحور الشروت الواجب روافرها للطبي الضريبة المقطوعة في أن ركون سنة مالية كاملة ، وأن يحق فيحا المكلف دلالً لاضعاً للضريبة، وأن م يزيد مقدار الضريبة عر ألف دينار سنوياً، ويجب أن يمسك المكلف الحسابات المالية حسب ارصول عر سنة ارساس، ويجب أن يقدم إقراراً بأرباحه في الموعد المحدد(.4)فيح للمكلف الخاضع للضريبة المقطوعة أن يطلب إعادة النظر في القرار لالل ثالثير يوماً مر انقضاء السنة اللي رسري عليحا الضريبة أو مر راريخ ربليغه إشعار اللقدير، ويكون للمدير سلطة رعدي الربط الضريبي على المكلف إما بلخفيضحا أو إلغائحا، وفي حالة الإلغاء يل إجراء اللقدير وف أحكام القانون(.5) ويالحظ الباحثانإن القرار الصادر بامسلناد لحذه المادة يل الطعر فيه إداريا أمام المدير مر لالل تلب مقدم مر المكلف إلعادة النظر باللقدير الصادر بحقه، أي أن المشرع أجاز للمكلف أن يقدم تلب إلعادة النظر بقرار اللقدير الصادر بامسلناد للمادة (32) ويكون لالل ثالثير يوم مر راريخ ربليغه القرار، وهذا اسلثناء مما هو معمول فيه في المادة (34) اللي جعلت صالحية إعادة النظر جوازيه للمدير أو المدق فقط ويكون لالل أربع سنوات . وأن المادة (/34ه) روسع مر صالحيات المدير في مواجحة المكلفير ارمر الذي يقل الثقة باإلجراءات الملبعة وذلك رن هذا اللوسع في الصالحية غير محدد بفلرة معينة وم بأسباب محددة على سبي الحصر، لذلك يجد الباحثان ضرورة رعدي نص الفقرة السابقة ورقييد الصالحية الممنوحة بمصادقة وزير المالية لما لحا مر رأثير كبير على اللزام المكلفير وزيادة ثقلح . ويلبير أيضا أن المشرع الضريبي ارردني الذ بالضريبة المقطوعة على الرغ مر أن الدسلور ارردني لسنة 1952 ورعديالره ربنى في المادة (111) منة الضريبة اللصاعدية وهذا بحد ذاره مخالف لنصوص الدسلور ارردنيوارجدر احلرام النص الدسلوري وعدم ارلذ بحا، فضال على أنحا رفرع على أساس الدلول واررباح اللي يحققحا المكلف لالل السنة الضريبية، إم أن ارلذ بحا يخ بمبدأ العدالة بير المكلفير حيث أنحا م رراعي أن يكون المكلف قد رعرع للخسارة أو أن الإعفاءات اللي يخضع لحا قد زادت، وكما أنحا م رحق العدالة والمساواة امجلماعية وذلك رن قيمة الدير الضريبي قد يخللف مر سنة رلرى، مما يدفعنا للقول بأنحا رنافي الضمانات اللي يلملع بحا المكلف في مواجحة دائرة الضريبة وم رحق العدالة الضريبية . الخارمة (1) السوداني، البناء الضريبي ، مرجع سابق، ص: 205 (2 )أبو حشيش، دراسات متقدمة في المحاسبة الضريبية ، مرجع سابق، ص: 388 . (3) أبو حشيش، دراسات متقدمة في المحاسبة الضريبية ، مرجع سابق، صفحة 389 . (4) المادة (33) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة (2014) وتعديله. (5) المادة (/32أ) من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 34 لسنة 2014 وتعديله . 8
رسعى أغلب الدول إلى وضع قواعد قانونية رحق العدالة الضريبية بير المكلفير ورساه في رحقي اسلقرار المعامالت المالية في ذات الوقت ، ولذلك اررأينا في هذه الدراسة اللركيز على ماهية الربط الضريبي باعلبارها مر أه المراح اللحاسب الضريبي اللي رحدد قيمة الضريبة على المكلفير . النلائج : -1 أن مصطلح الربط الضريبي غير ملداول في ارردن بشك واسع، حيث أن المعلمد هو مصطلح اللدقي الضريبي والذي يسلعم لوصف الإجراء المحدد الذي يقوم به المدق بالنسبة لإلقرارات الضريبية اللي ردل في العينة المخلارة لللدقي ويل ذلك بعد رسل الإقرار، وأن مصطلح اللدقي الضريبي قاصر عر شمول جميع حامت وإجراءات عملية الربط الضريبي، حيث م يصلح هذا المصطلح لوصف كافة الإجراءات اللي رقوم بحا الإدارة الضريبية، ولذلك فإن مصطلح الربط الضريبي هو المصطلح المناسب للوصف الدقي والصحيح. -2 أن قرار الربط الضريبي هو قرار أداري أم أنة م يل الطعر فيه أمام القضاء الإداري في المملكة ارردنية الحاشمية وإنما انلزعت ومية القضاء الإداري بنص لاص في اللشريع الضريبي ارردني وأعطيت إلى محكمة ضريبية لاصة رسلأنف قرارارحا أمام محكمة اسلئناف ضريبية وأمام محكمة اللمييز، وأن الإقرار الضريبي يعلبر إجراء أولياً يلحدد بمقلضاه العالقة بير المكلف و الإدارة الضريبية وهو ارساس للحديد قيمة الضريبة الواجبة على المكلف . -3 أن المشرع أجاز للمكلف أن يقدم تلب إلعادة النظر بقرار اللقدير الصادر بامسلناد للمادة (32) ويكون لالل ثالثير يوم مر راريخ ربليغه القرار، وهذا اسلثناء مما هو معمول فيه في المادة (34) اللي جعلت صالحية إعادة النظر جوازيه للمدير أو المدق فقط ويكون لالل أربع سنوات وأن المادة (/34ه) روسع مر صالحيات المدير في مواجحة المكلفير ارمر الذي يقل الثقة باإلجراءات الملبعة وذلك رن هذا اللوسع في الصالحية غير محدد بفلرة معينة وم بأسباب محددة على سبي الحصر.وأن المشرع ل يحدد حامت رمديد فلرة اللدقي على سبي الحصر وكذلك الحال بالنسبة لفلرة اللمديد ، حيث يفح مر لالل اسلقراء نص المادة( 28 )مر قانون ضريبة الدل ارردني أن المشرع وسع مر صالحيات الإدارة الضريبية في مواجحة المكلفير رنه ينق رحديد آلية رطبي القانون إلى السلطة اللنفيذية مر لالل ارنظمة و اللعليمات اللي رصدرها السلطة اللنفيذية. -4 كان ارص أن يوحد المشرع الضريبي ارحكام القانونية الملعلقة بصالحية المدير أو المدق في إعادة النظر في قرارات الربط الضريبي لاصة فيما يلعل بالمدة القانونية اللي منححا المشرع للمدير أو المدق المفوع في إعادة النظر في قرارات الربط الضريبي حيث رخللف المادة (/28أ3/) عنه المادة (/34أ) مر القانون ذاره . -5 أن المدة اللي يل فيحا إجراء اللدقي بامسلناد للمادة (29) مر الممكر أن يل مضاعفلحا حلى لو رجاوزت المدة ارربع سنوات وذلك في حالة كان هناك بينة على رحرب ضريبي وليس ثبوت جرم اللحرب وهذا ارمر يؤدي إلى عدم اسلقرار المعامالت المالية للمكلفير .
الكلب القانونية -1 أبو حشيش، د للي عواد (2004) دراسات ملقدمة في المحاسبة الضريبية، ت 1، عمان : دار الحامد للنشر واللوزيع . -2 أبو كرش، شريف مصباح (2004) إدارة المنازعات الضريبية في ربط ورحصي الضرائب، ت1، عمان، دار المناهج للنشر واللوزيع . -3 أبو نصار محمد، المشاعلة محمد، الشحوان فراس: ( 1996) الضرائب ومحاسبلحا،ت1، بدون دار نشر، دون سنة. -4 الزبيدي، عبد الباسط علي جاس : (2015) اللشريع الضريبي، الطبعة ارولى، ارردن : عمان، دار الحامد للنشر واللوزيع . -5 السوداني، عبد العزيز علي (1996) البناء الضريبي، الإسكندرية : الدار الجامعية للطباعة والنشر، بدون تبعة . -6 بيومي، زكريا محمد(: 1989 ) المنازعات الضريبية في ربط ورحصي الضريبة، القاهرة : مطبعة جامعة القاهرة والكلاب الجامعي . -7 سمور، إبراهي للي (2008) مشكالت اللقدير الذاري لضرائب الدل وفقاً رحكام قانون ضريبة الدل في فلسطير، رسالة ماجسلير، فلسطير، كلية اللجارة . -8 نشأت، ناشد إدوارد: (2008) ربط الضريبة على الدل وأثره في العالقة بير الممول واإلدارة الضريبية دراسة مقارنة، مصر، دار النحضة العربية . -9 محمد ،رمضان صدي ، وناشد، نشأت ادوارد: (2009) مبادئ المالية العامة، دون دار نشر . -10 مؤمر، شريف محمد و عاشور، إيحاب محمد كام ( 2017) المحاسبة الضريبية على دل ارشخاص الطبيعيير، .رشن راد نودب : رشن ناكم نودب ،ةعبت نودب -11 وفا، عبد الباسط : (2001) فض منازعات الضرائب على الدل بالطري الإداري، بدون تبعة، مصر ، دار النحضة العربية . -12 الدوريات -1 حلاملة، سلي : (2015) امعلراع الإداري في رقدير الضريبة على الدل ، مجلة الميزان للدراسات الإسالمية القانونية، المجلد الثاني، العدد الثاني . -2 الشوابكة، سال (2000) قرار رقدير ضريبة الدل والطعر به، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي،جامعة الكويت، العدد الثاني، السنة 24 يونيو 2000 . اللشريعات -1 دسلور المملكة ارردنية الحاشمية لسنة 1952 . -2 قانون ضريبة الدل ارردني رق 34 لسنة 2014 ورعديله في القانون رق 38 لسنة .2018