القانون المدني ونظرية الالتزامسنة 2022المجلّة الجزائرية للقانون المقارنOpen Access · وصول حر

دور القاضي المدني في العقد - دراسة مقارنة

ا
المحامي, وليد محمد الحسين
جامعة قطرصفحة 146-18119 أقسام مفهرسة

ملخص البحث الأكاديمي (Abstract)

لم يعد دور القاضي حيال العقد سلبياً بل بات له دور إيجابي قد يكون وقائياً بغية استمراره سواء بتفسيره أو تكييفه أو من خلال تحديد نطاقه واستكماله، وقد يكون دوراً رقابياً يحمي به المتعاقدين عبر تعديل الالتزامات العقدية، وذلك حفاظاً على المصلحة الخاصة للمتعاقدين والمصلحة العامة للمجتمع، لذا منح بعض المشرعين سلطة تقديرية للقاضي يستطيع من خلالها القيام بهذا الدور الإيجابي في العقد. Abstract: The role of the judge regarding the contract is no longer negative. Rather, he has a positive role that may be preventive in order to continue it, whether by interpreting or adapting it or by defining and completing its scope. Therefore, some legislators offer the judge a discretion through which he can play this positive role in the contract.

توليد التوثيق الأكاديمي للبحث (Citation):

المحامي, وليد محمد الحسين، "دور القاضي المدني في العقد - دراسة مقارنة"، المجلّة الجزائرية للقانون المقارن، مجلد 3، عدد 7، ص ص 146-181.

متن الدراسة والتحليل الفقهي

35 صفحات مرقمة
الصفحة المطبوعة بالمجلة: 1#ص-1

دور القاضي المدني في العقد- دراسة مقارنة- The role of the civil judge in the c0ntract- comparative study- الباحث المحامي/ وليد محمد الحسين The researcher and employer: Waleed Alhussain جامعة قطر- قطر Qatar University-Qatar تاريخ االستالم: 28 2022/08/ تاريخ القبول: 25 2022/09/ ملخص: لم يعد دور القاضي حيال العقد سلبياً بل بات له دور إيجابي قد يكون وقائياً بغية استمراره هب يمحي ً ايباقر ًارود نوكي دقو ،هلامكتساو هقاطن ديدحت للاخ نم وأ هفييكت وأ هريسفتب ءاوس المتعاقدين عبر تعديل االلتزامات العقدية، وذلك حفاظاً على المصلحة الخاصة للمتعاقدين والمصلحة العامة للمجتمع، لذا منح بعض المشرعين سلطة تقديرية للقاضي يستطيع من خاللها القيام بهذا الدور الإيجابي في العقد. كلمات مفتاحية: القاضي المدني،التعويض،السلطة التقديرية Abstract: The role of the judge regarding the contract is no longer negative. Rather, he has a positive role that may be preventive in order to continue it, whether by interpreting or adapting it or by defining and completing its scope. Therefore, some legislators offer the judge a discretion through which he can play this positive role in the contract. Keywords: CIVIL judge-compensation-JUDGs discretion

مقدمة:

يقووول س سووبحانة وتعووالى: بسووم س الوورحمن الوورحيم هيووا أيهووا الووذين أمنوووا أوفوووا بووالعقود،ه1وفووي تلووك اآليووة الكريمووة نجوود نوودا ًء موون س عووز و وول يحووف فيهعلووى الإلتوووزام والوفووواء بوووالعقودالتيتبرم فوووي المعوووامالت، 2ولقووود أولوووى المشووورعون وووم اآلخرون أ مية بالغة لإللتزام بالعقود إذ ال نجد تقنينواً فوي العوالم يخلوو مون الون صراحةً على تبني مبدأ القوة الملزمة للعقد، و ذا ما ذ ب إليوه المشورا القطور -1 القرآن الكريم، سورة المائدة، الأيه رقم (1). -2موقع الشيخ حسن الفوزان، مر ع الكتروني.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 2#ص-2

فووى المووادة (1/171) موون القووانون الموودني رقووم (22لسوونة 2004) ه العقوود يووريعة المتعاقوودين فووال يجوووز نقتووه وال تعديلوووه إال باتفووال الطوورفين او ل سووبا التوووي يقرر ا القانونه3. ويعد العقد و الأداة الأساسية لتعامالت الإنسان وتلبية حا اته فوي اافوة منواحي الحياة،4 تلك المعامالت تقوم على مبدأ سولطان الإرادة وعمواده حريوة الأيوخا في إبرام العقود التوي يشواوون وترتيوب اآلثوار التوي يرتتوونمادام أنهوا ال تخوال النظام العام وال اآلدا العامة، 5وبذلك يقوم العقود فيموا بوين أفرافوه مقوام القوانون من حيف و و الإلتزام بمتمونه و ذا مبدأ القوة الإلزامية للعقد، تلوك المبواد ي مباد أساسية و و رية منذ القدم6. ولم يوتت التشوريع القطور وال التونسوي علوى تعريو العقود بول تراوا مهموة ذلوك للفقووه الووذ تعووددت تعريفاتووه صوويا ةً فقووو والتقووظ معظمهابووالتعري الووذ أورده العالمة السنهور للعقد هبتنه توافق إرادتين أو أاثر على إحداث أثور قوانوني قود يكووون إنشوواء التووزام أو نقلووه أو تعديلووه إو إنهائووهه87، بيوود أن قلووة موون المشوورعين نصوا على تعري العقد ومنهم المشورا الجزائور فوي الموادة (54) مون القوانون المدني بتن:ه العقد اتفال يلتزم بمو به يخ أو عودة أيوخا نحوو يوخ أو عدة أيخا آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل يئ ماه. إن الإرادة التوووي يبنوووى عليهوووا العقووود وآثووواره فوووالى انوووب و وووو صوووحتها يلوووزم التعبيرعنهووا سوووا ًء بوواللفل أو الكتابووة أو حتووى باإليووارة المعهووودة سووواء اووان ووذا التعبيوور ضوومنياً أو صووريحا ً، والووذ قوود يووتتي فووي مظهوور خووار ي يتفووق واإلرادة البافنة وقديتتي مختلفاً عن تلوك الإرادة الحقيقيوة البافنوة للمتعاقودين أو ألحود ما، مما تبرز معوه الحا وة إلوى الوقووى علوى تلوك الإرادة المشوتراة لطرفوي العقود ال سوويما حووال تنازعهمووا وتمسووك أحوود ما بوواإلرادة البافنووة وتجا لووه التعبيوور لعوودم مطابقته لها بينما يتمسوك اآلخور بتلوك الإرادة الظوا رة وبوالتعبير الووارد عنهامموا يحتم على القاضي الفصل بينهما وتحديد التزاموات وحقوول اول منهموا مون خوالل -3 عبدالحق صافي، القانون المدني، الطبعة الأولى ،2006، دار الفكر العربي -4 عبدالرحمن محمد محمود، النظرية العامة لاللتزامات، الجزء الأول، مصادر الإلتزام، .19 -5 دعاء موسى عبد الرحمن بر م، دور القاضي في العقود المدنية والتجارية، دراسة تحليلية مقارنة، .1 -6 عبدالرحمن محمد محمود، مر ع سابق، 27-26-25 -7 الأمر رقم -75 58 المؤرخ في 20 رمتان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتتمن القانون المدني المعدل والمتمم. 8 - عبدالرزال أحمد السنهور ، الوسيو فى يرح القانون المدني، المجلد الأول، مصادر االلتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، .21

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 3#ص-3

تفسير العقد وبنووده والوذ يعود مون صوميم مهاموه،9 ولوم ينفورد المشورا القطور وحده بمنح القاضوي سولطةً فوى تفسوير العقوود بول سوائر التشوريعات المقارنوة وي الأخرى منحظ القاضي سلطانا ً فى ذلك وإن اان ذلك الدور يتفاوت سوعةً وضويقاً من مشرا إلى آخر. وقد ال يق الغموض أو القصور على بند من بنود العقوود بول إن الواقوع العملوي قد أثبظ أن أفراى العقد قد يخر ون العقد برمته مون إفواره القوانوني، سوواءعن هول أو تقصووير، فوواذا اووان ذلوك فووان إر وواا العقوود إلوى إفوواره القووانوني الصووحيح يكون و اآلخر من مهوام القاضوي ووظيفتوه و وو موا يعورى بسولطته فوى تكييو العقوودذلك أن تحديوود الوصووو القانونيالوودقيق والصووحيح لوووه يتوويح إعمووال القاعووودة القانونية المناسبة عليه وترتيب آثاره القانونية10. والتق القوة الإلزامية للعقد حدود ما ورد فيه بل تتعداه إلى ال ما و ضرور ومكموول لووه إذ موون الصووعب علووى أفرافووه الإلمووام المسووبق بكوول تفاصوويل العالقووة العقديوة، فقوود يكتفوون بووالن علوى المسووائل الجو ريوة دون ير ووا، وتظهور ووذه المستلة بوضوح أاثر إذا تعلق الأمربمشاريع إقتصادية ضخمة مموا تغودو مهموة القاضووي فيمووا يعوورى بتطويووع العقوود سووواءبتحديد نطاقووه أواسووتكماله أاثوور حا ووة وضوووووورورةتحقيقاً للمصوووووولحة الشخصووووووية للمتعاقوووووودين وللمصوووووولحة الوفنيوووووووة واقتصوواد والتي تقتتووي إنقوواذ العقوود موون الجمووود واإلنهيووار والوصووول بووه إلووى مرحلة التنفيذ11. وقوود حووذا المشوورا القطوور حووذو العديوود موون المشوورعين بموونح القاضووي السوولطة التقديرية فيتطويعسوا ًء بتتمينه ما يعد من مستلزماته علوى نحوو موا ورد بالموادة (2/172) من القانون المدني والوذ يطوابق ماذ وب إليوه المشورا الجزائور فوي الموووادة 2/107 مووون القوووانون المووودني، أو باستكمالهبالمسوووائل يووور الجو ريوووة أ التفصيلية حال اتفاقهما علوى الجو ريوة منهوا علوى نحوو موا وردبالموادة (79) مون ذات القانون والذ يطابق المادة (65) من القانون المدني الجزائر ، إال أن وذه السلطة ور م أنها ليسظ مطلقة بل لها أحكامها الخاصةإال انها لم تلوق قبووالً تامواً لوودى الووبعض موون المشوورعين- وإن اووانو أقليووة- وموونهم المشوورا التونسووي والووذ النجد في أحكام مجلة العقوود وااللتزاموات مايشوبه أو يقتور مون الون القطور المذاوروإن اوان الفصول 243 م أ ا قود تتومن موايمكن اعتبواره سولطة محودودة للقاضوي فووي تكملووة العقوود وذلووك خالفووا لمووا ذ بووظ إليووه أ لووب التشووريعات العربيووة والتي فابقظ تشريعاتها متمون الن القطر سواء القوانون المودني المصور أو الأردني أو الجزائر ، الأمر الذ يمكن القول معوه بوتن تلوك السولطة للقاضوي وذاك الدور يختل اتساعاً وضيقاً بين مشرا وآخر. -9 سالى الفريخة، القاضي وتفسير العقد، معية الحقوقيين، دار المنظومة، محكمة، 2017، .255 -10 حمود زال، سلطة القاضي في تكيي العقد، امعة الفرات، الجمهورية العربية السورية، تاريخ الزيارة /2/7 .2021 11 - عامر علي حسن أبورمان، امعة العلوم الإسالمية العالمية، الية الدراسات العليا، المنهل، .2 -2014

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 4#ص-4

وقوود يعتوورض القاضووي عقووداً يكووون فووي زءمنووه بووافالً دون الأ ووزاء الأخوورى الصووحيحة وفووي مثوول ووذه الحالووة ذ ووب االتجوواه الحووديف وبوودافع رعايووة مصووالح الأفراد والمصلحة العامة إلوى تنظويم فكورة إنقوا العقود معتبورا ً ذلوك وا بواً علوى القاضوي بابطوال وذا الجووزء مون العقود موع الإبقوواء علوى البواقي منوه صووحيحاًوذلك ضمن يروف محددة و ذا ما ذ ب إليه المشرا القطر فى أحكام المادة (166) مووون القوووانون المووودني والوووذ يطوووابق أحكوووام الموووادة (104) مووون القوووانون المووودني الجزائر 12، وقد يصل الأمر حد در وة الوبطالن فوي عقود موا أو قابليتوه لإلبطوال إال أن أراانوه فووي الوقووظ ذاتوه تصوولح أراانوواً لعقود آخوور فهنووا مونح المشوورا سوولطةً للقاضووي بابقوواء العقوود الصووحيح وذلووك فووي سووبيل المحافظووة علووى العالقووة التعاقديووة و ذا ما يسمى بنظرية تحول العقد، على نحو ما ذ ب إليه المشورا القطور فوى أحكوام الموادة (167) مون القووانون المودني و وو مايطووابق نو الموادة (105) موون القانون الجزائر . وحيف أن العقد من الوسائل القانونيوة المرتكوزة علوى تحقيقالعدالوة فوى المعوامالت المالية ذلك أن ال فرى يفترض أنه تلقى المنفعة المنشودة من تعاقده مما يجسود حالة التوازن والتناسب المفترضتين ما بين حقول والتزاموات أفرافوه، لوذلك قوال البعض أن العدل ما ارتتاه الأفراى وبعبارة مشهورة قيل اذلك همن قال عقوداً قال عدالً ،13 ذلك أن مهام العقد السليم ال تق عند حد إنشاء الإلتوزام فحسوب، بول ينبغووي أن تحقووق المنووافع المتبادلووة بووين أفرافووه، امووا ال يقتصوور دور العقوود علووى منفعة فرفيه بل يتعدا ا لمنوافع إ تماعيوة تونعكث آثواره علوى المجتموع، لوذا يورى البعض أن من وا ب المشرا أن يتولى مراقبته واإليراى عليه بد ًء مون تكوينوه وصوووالً إلووى تنفيووذه،14ممووا دفووع بالعديوود موون المشوورعين إلووى موونح القاضووي سوولطة تعديل العقد وإعادة التوازن الإقتصاد إليه وتحقيق العدالة15. وقد يغيب التووازن العقود منوذ تكووين العقود سوواء بوارادة أحود المتعاقودين احالوة استغالل أحد الأفراى لآلخر أو بنه، أو بسبب عدم تكوافؤ فرفوي العقود اموافي عقود الإذعان وما يتتمنه البعض منها من يروف تعسفية، اما يمكن أن يحودث بارادة الطرفين اما وو حوال الشورف الجزائوي، اموا يحصول وأن نجود فقوداناً لهوذا التوووازن عنوود تنفيووذ العقوود وذلووك لظووروى خار ووة عوون إرادة أفرافووه اووالظروى الإقتصووادية أو السياسووية أو الحوورو امووا فووي حووال الظووروى الطارئووة16، إال أن رأيا آخراً يرفض تدخل القاضي بغورض تعوديل الإلتزاموات العقديوة مبورراً ذلوك -12 بويقره سونيه، إنقا العقد على ضوء القانون المدني الجزائر ، امعة الجزائر، 2013– ص2

13 دعاء موسى عبد الرحمن بر م - مر ع سابق – ص11

-14 لول، رييد بن الحاج، دور القاضي واألفراى في تعديل العقد - ص10 -15 يها محمد، العقد بين القانون والظروى الإستثنائية، مجلة إلكترونية، محكمة، تاريخ الزيارة .2021/2/8

16 - دعاء موسى عبدالرحمن بر م – مر ع سابق – ص 17-16-15
الصفحة المطبوعة بالمجلة: 5#ص-5

بعودم ووواز تغييراإللتزاموات أو تعووديلها وإن اانوظ مر قووة للمودين احتراموواً لمبوودأ سلطان الإرادة والقوة الإلزامية للعقد17. إن العديد من التشريعات منحوظ القاضوي وذا الودور الرقوابي للقاضوي علوى العقود وأ ازت له سلطة تعديله في حاالت محددة ومنها التشريع القطر علوى نحوو موا ورد بتحكووام العديوود موون مووواد القووانون الموودني رقووم 22 لسوونة 2004إال أن نوواك تشريعات أخرى ال يبدو أنها اتخذت ذات النهج إذ لم تمنح القاضي ال ذا الدور على نحوو موا يمكون فهموه مون أحكوام فصوول مجلوة الإلتزاموات والعقوود التونسوية على نحو ماسيتتي بيانه. تلووووووك السوووووولطة الممنوحووووووة للقاضووووووي قوووووود ازدادت سووووووواء عبوووووور النصووووووو التشووريعةواإل تهادات القتووائية والفقهيووة إلووى حوود اعتبووار القاضووي عنوود الووبعض فرفاً ثالثاً فيه رافتين التشدد في بعض المباد التقليدية لنظريوة العقود، ومون ثوم تحووول دور القاضووي موون دور سوولبي باعتبوواره فرفوواً خار يوواً عوون العقوود إلووى دور المتوودخل فيووه بجميووع مراحلووه اتووامن لفاعليتووه الإ تماعيووة، إال أن البعتوواآلخر يوورفض أن يكووون اوول ووذا الوودور للقاضووي خوفوواً موون عوودم اسووتقرار العالقووات التعاقدية.18 الإشكالية:وحيف اختلفظ التو هات التشريعية واألحكام القتائية واآلراء الفقهية حول مدى سلطة القاضوي فوى العقوود التوي يبرمهوا أفرافهوا ومودا ا، الأمور الوذى يستلزم البحوف عموا إذا اوان الورأ الوذ يجيوز للقاضوي سولطته فوى مراقبوة العقود وحمايتووه يمثوول إنقالبوواً علووى مبوودأ سوولطان الإرادة وإلزاميووة العقووود – امووا يوورى البعض- أم أن في ذلك تطبيقاً ألحكام العدالوة الالزموة فوي العقوود بموا يحقوق إرادة أفرافهووا والغايووة منهووا- علووى نحووو ماذ ووب إليووه الووبعض اآلخوور امووا ويسووتلزم استعراض ذلك الدور الإيجابي للقاضي وبيان مدى سلتطته التقديرية فيها. منهجيية البحةث: سوويتبع الباحوف عودة منووا ج علميوة أولهوا الموونهج المقوارن مووابين أحكام القانون المودني القطور رقوم 22 لسونة 2004 والقوانون الجزائور ( الأمور رقووم 85-75 المووؤرخ فووي 20 رمتوووان عووام 1395 الموافووق 26 سووبتمبر سووونة 1975 والمتتمن القانون المدني المعودل والموتمم) مون هوة ومقارنتوه بالتشوريع التونسي متمثالً بتحكام مجلة العقود وااللتزاموات، وحيوف أن التشوريعين القطور والجزائر يتوافقان في متومونهما حوول موضووا البحوف الأمور الوذ سويكتفي معه الباحف باإليارة إلى أحد ما عند المقارنة مع التشوريع التونسوي، اموا سويتبع الباحف المنهج التحليلي لنصو المواد، مروراً بالمنهج االستقرائي. خطة الدراسة:حيوف أن الودور الإيجوابي للقاضوي منوه موا و وقوائي وآخور رقوابي الأمر الذ دفع الباحف إلى تقسيم بحثه إلى مبحثوين، حيوف أفردنوا المبحوف الأول 17 - القيراني، نجوى، تدخل القاضي في العقود المدنية، رسالة تخرج من المعهد الأعلى للقتاء، تونث، 2002–. ص89 -18 بالل عثماني، القاضي فرى ديد في العقد المدني، 430،.429

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 6#ص-6

للحووديف عوون الوودور الرقووابي للقاضووي السووتمرار العقوود، بينمووا خصصوونا المبحووف الثاني عن دور القاضي الوقائي في حماية أفراى العقد، وينقسوم اول مبحوف إلوى مطلبين رئيسيين على نحو ماسيتتي بيانه.

المبحث الأول:دور القاضي الرقابيعلى العقد

إن السلطة التقديرية للقاضي تمكنه من الرقابة على العقد سواء من خالل تفسويره أو تكييفه و ذا ماسيكون محل المطلب الأول من ذا المبحوف، فوي حوين سويكون المبحف الثواني مخصصواً للبحوف فوي دوره الإيجوابي بتطويوع العقود سوواء بتحديود نطاقه بما و من مستلزماته أو باستكماله بالعناصر ير الجو رية.

المطلب الأول: سلطة القاضي فى تفسير العقد وتكييفه

لقد نظم المشورا القطور أحكوام تفسوير العقود مون خوالل أحكوام الموادتين( 169، 170) مون القووانون المودني رقووم 22 لسونة 2004 والتووي وردت فوي الفوورا الثالووف مون الفصول الأول موون البوا الأول موون القسوم الأول موون الكتوا الأول باإلضووافة إلووى اعتقادنووا بو ووود نصووو أخوورى متفرقووة تصووب فووي ذات الوودور التفسووير للقاضي بينما نظم المشرا التونسي أحكام تفسير العقد في عودد مون الفصوول مون مجلوة الإلتزامووات والعقوود بوودء مون الفصوول( 513) وحتوى الفصوول( 531) والتووي أورد ا في الفرا الأول من البا الثاني. ويعرى الفقه تفسير العقد بتنه اش ما يعتريه من موض وإيتواح الموراد منوه والبحف عما انصرفظ إرادة المتعاقدين المشتراة إليوه، ويوتم التعورى علوى قصود المتعاقدين من خالل الألفاظ والعبارات التي يستخدمها أفراى العقود للتعبيور عون إرادتهم المشتراة، واذا اانظ العبوارات واضوحة فاألصول عودم وواز الإنحوراى عنهاوبووتن الإرادة الظووا رة( العبووارة الواضووحة) تتوافووق واإلرادة البافنووة (النيووة المشتراة للمتعاقدين) وبالتالي ال يجوز الإنحراى عنها تحظ سوتار تفسوير ا، إال أنه ليث من الترور أن تتوافوق دائمواً الإرادة الظوا رة موع الإرادة البافنوة فوى ال صور التعاقد فقد يجد القاضي نفسه متطراً للتفسير حتوى موع و وود العبوارة الواضحة، ذلك أن وضوح العبارة ير وضوح الإرادة، فقد تكوونعلى در وة مون الوضوح إال أنها التعبر عن النية المشتراة للمتعاقدين19. و نا ال بود مون بيوان االتجا وات الفقهيوة والقتوائية والتوي تعوددت حيوال تعوارض الإرادة الظووا رة واإلرادة البافنووة، فالمدرسووة الالتينيووة أخووذت بالقاعوودة القانونيووة التي تتخذ باإلرادة البافنة وتر حها خالفاً للمدرسة الألمانية التي أخوذت بواإلرادة الظا رة المادية المحسوسة، أما مجلث الدولة الفرنسي فقد انحاز لإلرادة البافنوة حتى وإن تعارضظ مع النصو العقديةالواضحة20. 19 - عبدالرزال أحمد السنهور ، مر ع سابق، .671 -20 زريق بر ان، نظرية تفسيرالعقد فى القانون المدني واإلدار ، دار الكتب القانونية، .18

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 7#ص-7

وبرر البعض تغليب الأخذ باإلرادة البافنة بتن الغاية ي الوصول للنية الحقيقيوة للمتعاقدين وبتن ل لفاظ معان متعددة حتى في المعا م فليث من الحكموة التعويول فقو على الألفاظ الواضوحة للوصوول إلوى تلوك النيوة، ثوم أن وضووح لغوة العقود ال يفيد دائماً وضوح المقاصد،21ويتي البعض أن المشرا أراد عدم الوقوى عند المعنوووى الحرفوووي ل لفووواظ ذلوووك أن تفسوووير العبوووارة الغامتوووة اليحتووواج إلوووى نووو تشريعى لتفسيره بل الذ يحتاج وو ذلوك اللفول الواضوح الوذ اليعبورعن الإرادة الحقيقيووة للطرفينلووذا يغلووب المشوورا الإرادة الحقيقيووة علووى التعبيوور الواضووح عنوود التعارض بينهما22. ويرى الباحف أن ماسبق يوصلنا إلوى نتيجوة مؤدا وا أن الغايوة وي الوصوول إلوى النيووة المشووتراة للطوورفين و ووي التووي يجووب أن تكووون محووالً للتفسووير والتطبيووق، واألصوول أن العبووارة الواضووحة ووي التووي تكشوو عوون النيووة المشووتراة إال أنووه فووي حال ثبوت ما يخال ذه القرينة يجوز للقاضوي تنحيوة العبوارة الواضوحة إلوى موا يخالفها مما يعبرعن النية المشتراة ألفراى العقد يريطة ثبوتها وتسبيب ذلك. ومن الواضح أن المادة (169)23من القانون المدني القطور أو بوظ البحوف عون النية المشتراة للطرفين دون التوق عند المعنى الحرفوي ل لفواظ و وذا موا يتتاود من خالل التعبير الوارد فيها، ذلك أن المقصود و وضوح معنوى العبوارة ولويث وضوح لفظها، إذ يتبين من الن و و مراعواة الإرادة الحقيقوة دون التوقفعنود الإرادة الظا رة، بمعنى أن الألفاظ ال يمكن لها الحيلولة دون الكش عون الإرادة الحقيقية والمشتراة،24و ذا ما استقرت عليه محكمة التمييز القطرية بالقول:ه أن محكمة الموضوا لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع فوي الودعوى وتقودير الأدلووة المقدمووة فوويها وتفسووير المحووررات واسووتخال مووا تووراه أوفووى بمقصووود عاقديها وتكييفهوا الصوحيح حسوبها بيوان الحقيقوة التوي اقتنعوظ بهوا وإقاموة قتوائها على أسبا سائغة تكفى لحمله25. و ووذا يطوووابق موووا ذ وووب إليوووه المشوورا التونسوووي بالبحوووف عووون الإرادة المشوووتراة للطرفين وإن لم يذار ذلك صراحة فوي أ مون الفصوول الخاصوة بالتفسوير إال أن 21 - زريق بر ان، مر ع سابق، .41 -22حمزه عبد المهيمن، ضوابو تفسير العقود بين الن والقانون واإل تهاد والقتائي، .52 23 - إذا اانظ عبارة العقد واضحة فال يجوز االنحراى عنها عن فريق تفسير ا للتعرى على إرادة المتعاقدين. -2أما إذا اان ناك محل لتفسير العقد، فيجب البحف عن النية المشتراة للمتعاقدين دون التوق عند المعنى الحرفي ل لفاظ، مع االستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وذلك وفقاً للعرى الجار في المعامالت. -24 حمزه عبد المهيمن، مر ع سابق، .48 25 - حكم محكمة التمييز القطرية رقم /16 2013 لسة 26 مارس 2013 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 8#ص-8

ماورد بالفصل (515)26م أ ا يدلل على ذلكو و ماقتظ به محكمة التعقيب27، وبووالعودة إلووى ماتتوومنته مجلووة الإلتزامووات والعقووود التونسووية فيمووايتعلق بتحكووام التفسوير نجود أنهووا نصوظ علوى قواعوود فقهيوة وأصوولية عديوودة الهوا تمونح القاضووي دوراً ابيرا في تفسير العقود مما يوكل دورا ً أوسوع للقتواء التونسوي مون نظيوره القطور ، وبلوذ ذلوك حود القوول أن تلوك القواعود التفسويرية وي قواعود آمورة و وذا ماذ وب إليووه القتوواء التونسوي فووي معظووم أحكامووه معوززاً بووقراء أ لبيووة الفقووه، إذ يرى البعض أن محكمة التعقيب اتخذت موقفاً واضحاً من مشكلة القو ةوة الإلزاميةوة لقواعوود التفسووير عموموواً وأحكووام الفصوول 515 موون م.إ.ا علووى و ووه الخصووو واعتبورت أ ةن ووذه القواعوود ليسووظ مجوو ةرد قواعود نصووح وإريوواد وإنةمووا ووي قواعوود آمرة 28خالفا لما سار عليه فقه القتاء بفرنسا وسايره في ذلك انب من الفقه. وقد ذ ب المشرا القطر في المادة (2/169) إلى إستخدام لفول هإذا اوان نواك محل لتفسير العقده ومن ثم فال خالى على أن الغمووض مون ضومن المقصوودين في الن المذاور، وبالتالي فاذا ما تبين قصور العبارة الواردة بالعقد في داللتهوا بالكشوو عوون الإرادة المشووتراة للمتعاقوودين بووات لزاموواً علووى القاضووي تفسووير ا والوصول إلوى تلوك الإرادة المشوتراة29، اوتن تحتمول العبوارة أاثور مون معنوى أو اءت مبهمة وقاصرة عن بيان مراد المتعاقدين سوا ًء لو ود لو ماد أو لعدم سووالمة التعبيووور30أو ااسووتخدام عبوووارة عامووة يووور محووددة31، أو ورود عبوووارات متناقتة أو متعارضة32، أو اان معنى العبارة الواردة خفياً. 26 - ين الفصل 515 لى اآلتي: العبرة في التعبير بالمقاصد ال بظا ر الألفاظ والتراايب. -27 فقد اعتبرت محكمة التعقيب: أن تفسير العقود للتع ةرى على حقيقة المقصد منها وإن اان يختع لسلطة محكمة الموضوا وال رقابة عليها في ذلك من فرى محكمة التعقيب إالة أنه يتعية ن على المحكمة أن تبين في حكمها الأسبا التي أقنعتها بتن المعنى الذ أخذت به و المقصود وعليها في سبيل ذلك أن تستعرض فصول العقد وأن تو ةضح المدلول الذ استخلصته من عبارات تلك الفصول وذلك حتى يمكن لمحكمة التعقيب إ راء مالها من حق ال ةرقابة على حسن تطبيق القانون إضافة إلى أنه ال منا للمحكمة عند تفسير ا للعقد من ال ةر وا إلى ظروفه ومالبساته الواقعية ة للتع ةرى على حقيقة الإرادة المشتراة للطرفين والقاضي ال يجوزله أن يمتنع عن تطبيق العقد سواء اان واضحا ال يتطلب عباراته يرحا أو امتا يتطلب تتويال قصد الوقوى على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين و ي إ ةم ا الإرادة المص ةرح بها أو تلك التي يقع الكش عنها بالبحف عن نية المتعاقد.ه قرار تعقيبي مدني 47837 الصادر في 8 انفي 1998 ير منشور. 28 - قرار تعقيبي مدني عدد 52610 صادر في 1996/10/30 مذاور سابقا. -29 نجيده علي، النظرية العامة لإللتزام، الكتا الأول، مصادر الإلتزام، دار النهتة العربية،

2005-2004، .198

30 - الفريخة سالى، مر ع سابق، .252 -31 اد سهير حسن، القواعد القانونية فى تفسير العقد، امعة بابل، محكمة، دار المنظومة، 2014، .128 -32 عبدالرحمن محمد محمود، مر ع سابق، .263

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 9#ص-9

وال يق دور القاضي عند حدود تفسيره العقد بل يتعداه إلى تكييفوه باعطائوه الوصوو القووانوني الصووحيح، وموون الجوودير بالووذار أن اووال موون المشوورا القطوور والتونسي لم يتمنا تقنينهما نصاً يقتي صراحة بسلطة القاضوي بتكييو العقوود وذلك خالفاً لما أورده المشرا الجزائر في الموادة (29) مون قوانون الإ وراءات المدنيووة واإلداريووة بووالن صووراحة: هيكيوو القاضووي الوقووائع والتصوورفات محوول النزاا التكيي القانوني الصحيح دون التقيد بتكيي الخصوم ويفصول فوي النوزاا وفقاً للقواعد القانونية المطبقة عليه.33 ويعوورى التكييوو فقهوواً بتنههالعمليووة الذ نيووة التووي تسووتهدى ربووو العقوود بالوصوو القانوني الذ ينسوب إليوه بغيوة إعموال أحكاموه القانونيوة الصوحيحة،34أ تصونيفه ضمن نوا محدد من العقود بيعواً أو بوة أو إ وارةً 35....، ومون نوا تبورز أ ميوة تكييو العقوود والتووي مون خاللهووا يمكوون للقاضوي معرفووة نوووا العقود وتحديوود اآلثووار القانونيووة والعمليووة لهوالوصووول إلووى الأحكووام وا بووة التطبيووق سووواء فيمووا يتعلووق بالقواعود اآلمورة أو التكميليوة،36والوقووى علوى فبيعوة التعامول القوائم بوين فرفيووه والوصول للمعنى الحقيقي للعبارات ير الواضحة فيه، وتحديد الأعوراى العاموة والخاصة المالئمة له والتعرى على الإلتزام المميز للعقد،37و و فوي ذلوك اليعتود بتكيي الأفراى،بل و سلطات القاضي ووا باته فهو عمل إلزاموي عليوه القيوام بوه السوويما وأنهووا عمليووة فنيووة ال يمكوون لغيوره القيووام بهووا38، ويختووع بووذلك قاضووي الموضووووووا لرقابوووووة محكموووووة التمييوووووز،39و وووووذا موووووا اسوووووتقرت عليوووووه أحكوووووام التمييزالقطريةبالقول: هلمحكمة الموضوا سلطة تحصيل فهم الواقع فى الودعوى وتقودير الأدلوة والموازنوة بينهووا موا داموظ تقويم قتوواء ا علوى أسوبا سووائغة، وأن العبرة فى تكيي العقد بحقيقة الواقع واستخال النية المشتراة للمتعاقدين 40. 33 -قانون رقم 09-08 المؤرخ في 18 صفر1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقرافية الشعبية، رئاسة الجمهورية، الأمانة العامة للحكومة، زيارة الكترونية تاريخ /2/8 .2022 34 - عبدالحق صافي،القانون المدني، الجزء الأول، المصدر الإراد وااللتزامات، .98 35 - بن عيسىجياللي، سلطة القاضي في تكيي العقد ورقابة المحكمة العليا عليه، مجلة قانون العمل والتشغيل، .418 36 - بن عيسى يالني، مر ع سابق، .419 -37 بن عيسى يالني، مر ع سابق، .418 -38 جيرة بلبشي، تكيي العقد في ظل اال تهاد القتائي في الجزائر، رسالة ما ستير، .13 -39 بن عيسى يالني، مر ع سابق، 419،417،.416 40 - حكم محكمة التمييز القطرية رقم 2006/33، لسة 2006/6/20،همن المقرر وعلى ما رى به قتاء ذه المحكمة أن لمحكمة الموضوا السلطة التامة في تحصيل وفهم الوقائع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها، ما دامظ تقيم قتاء ا على أسبا سائغة واافية لحمله ولها أصلها الثابظ في الأورال واانظ العبرة في تكيي العقد ي بحقيقة الواقع فيه واستخال النية المشتراة

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 10#ص-10

و و أيتاً موا اسوتقرت عليوه محكموة التعقيوب التونسوية والتوي قتوظ: هحيوف ان لمحكمووة الموضوووا السوولطة التامووة فووي تكييوو العقووود واسووتخال مووا توورى انووه الصحيح بما الرقابوة لمحكموة التعقيوب عليهوا موا داموظ التزموظ فوي تكييفهوا للعقود المطروح امامها بجميع ما تتمنه فحواه وما تحتمله عباراته.41..... وبناء عليه يتو ب على القاضي وفي ال حالوة يظهور فيهوا الإخوتالى موابين فبيعة العقد الصحيحة وما أفلق عليه من وصو أن يتونطح إلوى تكييفوه التكييو الصووحيح،42ولهووذا التكييوو فرقوواً متعووددة يمكوون حصوور ا بووتربع صووور أساسووية، أولها مايسمى بالتكيي الحصر إذا ما تعلوق الأمور بعقود مسومى أو عقود مراوب أو مخووتلو واووان يهوودى إلووى وورض واحوود اعقوود بيووع بصوويغة الإيجووار إذ ووو فووي حقيقتووه عقوود بيووع بالتقسوويو، وفووي ووذا النوووا منهووا يتخووذ القاضووي موون الإلتزامووات الرئيسووية للعقوود معيوواراً إلنووزال الوصوو القووانوني الصووحيح لهووا والتووي تمكنووه موون تكييفه، أما إذا تتمن عدة التزامات رئيسية واانظ تختل عون بعتوها الوبعض، واووان منهووا موواينتمي إلووى عقوود مسوومى وأخوورى إلووى عقوود مسوومى آخوور فهنووا يكووون التكييوو لكووول مجموعوووة موون الإلتزاموووات الرئيسوووية علووى حوووده43، و نووواك أيتووواً التكيي التوزيعي أ التكيي عن فريق تجزئوة العقود إذ يوتم إختواعه إلوى عودة قواعد قانونية تختل عن بعتها وذلك بسبب احتواء العقد علوى عناصور مختلفوة اليمكن إختاعها إلى قاعدة موحدة، ويمكن أن يكون ذا النوا من التكيي ليث عن فريق تجزئة العقد بل عن فريق التتابع السويما إذا اانوظ فبيعتوه تتغيور فوي مرحلة التنفيذ، ومثالها عقد بيع عقار أثناء البناء، فهذا العقد في مرحلوة البنواء وو عقد مقاولة وفي المرحلة الالحقة يكون عقد بيع44. و نوواك صووورة ثالثووة تسوومى التكييوو يرالوودقيق وفيهووا اليتوصوول القاضووي إلووى تكيي دقيوق للعقود إموا بسوبب تودليث وتحايول أفرافوه وإموا أن يكوون بسوبب لوو را ووع لهمووا، وأحيانوواً تكووون عوودم الدقووة سووببها القتوواء ذاتووه امووا و حووال القتوواء الفرنسي عندما ظل يكي عقد الخزينة على أنه عقد إيجار ومن ثم عقود حراسوة، للمتعاقدين لتحديد ما إذا اانا قد قصدا إبرام عقد عمل أم عقداً آخر، اما أن لمحكمة الموضوا سلطة تفسير صيذ العقود واالتفاقات وسائر المحررات والشروف المختل عليها فيها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النيه المشتراة لهما : ما دامظ تقيم قتاء ا على أسبا سائغة بما له أصل ثابظ في الأورال ولم تخرج عن المعنى الظا ر لعبارات العقد أو االتفال وأال تعتد بما تفيده عبارة بعينها من عباراته بل ينبغي أن تتخذ بما تقيده عباراته وبنوده بتاملها مع االستهداء بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة وفقاً للعرى الجار في المعامالت. 41 - محكمة التعقيب التونسية، القتية عدد 39327 ، تاريخ 26 أفريل 2017 . -42 زاريا سرايش، الو يز في مصادر االلتزام بالعقد واإلرادة المنفردة، 127، وورد أيتاً، بن عيسى يالني، مر ع سابق، 419 . 43 - بن عيسى ياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، 423، وردت أيتاً يالني بن عيسى، مر ع سابق .420 -44 بن عيسى يالني، مر ع سابق .421

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 11#ص-11

و ناك حالة أخيرة يتعوذر معهوا علوى القاضوي التكييو وإختواا العقود أل نووا من الأنواا المعروفة بسبب فبيعته الخاصة.45 بقي أن نقول أن ناك يبه إ ماا بين الفقوه والقتواء سوواء القطور أو التونسوي أو ير ما بتن لمحاام القانون أن تفرض رقابتها على عمل القاضي إذا موا تعلوق الأمر بتكيي العقود وتحديود وصوفه القوانوني الصوحيح ذلوك أن بيوان فبيعوة العقود واألحكام المطبقة عليه ي من مسائل القانون. لكن قد اليق الأمر عند موض عبارات العقد أو الخطت في وصوفها بول قود يصول الأمور در وة الونق والقصوور فيمواورد فيوه مون بنوود ممايسوتو ب توودخل القاضي حفاظاً على العالقة التعاقدية و ذا مايسمى بتطويع العقد.

المطلب الثاني: سلطة القاضي فى تطويع العقد

لقوود اختلوو الوورأ حووول فبيعووة الإلتزامووات التووي يمكوون للقاضووي اضووافتها إلووى متمون العقد سوا ًء عند تحديد مستلزماته أو تكملته بالعناصر التفصيلية، فهنواك من رأى أن الأمر اليخرج عن اونه امتداداً إلرادة فرفيه، أ تفسيراً لوه يكشو عنوه القاضووي بواسووطة القواعوود المفسوورة وبوتن الوسووائل التووي أيووار إليهووا المشوورا بمثابووة ظووروى خار يووة يسووتهد بهووا، فووي حووين يميووز انووب موون الفقووه وموونهم السوونهور بووين تفسووير العقوود وتحديوود نطاقووة ذلووك أن الحالووة الأخيوورة تووتتي الحقووة لتفسير وال تقتصر على ما ورد فيه بل تتجاوز ذلك إلى ما و من مستلزماته.46 وحيووف أن العقوود قوود ال يتتوومن الإفصوواح عوون اوول تفاصوويله موون أ وول ذلووك نوو المشرا القطر فى المادة (2/172) من القانون المدني47على أن الإلتزام بالعقود ال يقتصر على ما ورد فيه بل يشمل ال ما و من مسوتلزماته48، اموا أن فرفوي العقود قود يتفقوان علوى المسوائل الجو ريوة دون التفصويلية لوذا وحرصواً علوى العقود عهد المشرا إلوى القاضوي سولطة إسوتكمال وذه العناصرالتفصويلية علوى نحوو موا ورد بالمادة (79) من القانون المدني49،، والتي ال نجد لوه نو يقابلوه فوي بعوض -45 بن عيسى يالني، مر ع سابق، 421،.420 -46 عبدالرزال احمد السنهور ، مر ع سابق، .690 -47 تن الفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المدني: واليقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيتاً ما و من مستلزماته،وفقاً للقانون والعرى والعدالة بحسب فبيعة الإلتزم. 48–حازمسالم محمد الشوابكة ، محددات مستلزمات العقد في القانون المدني البحريني، .3989 -49 تن المادة 79 من القانون المدني القطر على اآلتي: إذا اتفق المتعاقدان على ميع المسائل الجو رية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترفا أن العقد ال يتم عند عدم االتفال عليها، اعتبر العقد قد تم. وإذا قام خالى على المسائل التي لم يتم االتفال عليها، فان المحكمة تقتي فيها فبقاً لطبيعة المعاملة وألحكام القانون والعرى وقواعد العدالة.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 12#ص-12

التشريعات المقارنة ومنها مجلة الإلتزامات والعقود التونسية، ذا الدور للقاضي وذاك و ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح تطويع العقد. ولم يكن المشرا القطر حالة فريودة بوالن علوى ذلوك بول تكواد اول التشوريعات المقارنة أن تبنظ وذا الإتجواه ومنهوا موا ذ وب إليوه التشوريع التونسوي فوى الفصول 243 م أ ا50 والووذ وإن اختلوو صوويا ة مووع نوو المووادة (172) موون القووانون المدني القطرياال أنهما اتفقوا روحواً ومتوموناً إلوى حود ابيور وإن لوم يصوال حودود التطابق، ويرى أ لبية الفقوه أن دور القاضوي فوي إضوافة تلوك العناصور التوي تعود من قبيل المستلزمات إنما تتم دون قيد أو يرف إذ تعد زءاً من العقد و ذا خالفاً لدور القاضي وسلتطه في استكماله والذ يتتي الحقاً على الإتفوال علوى المسوائل الجو رية دون الأمور التفصيلية التي لم يتفق عليها.51 ويعد مصطلح تطويوع العقود دخويالً علوى المصوطلحات القانونيوة ويعتبوره الوبعض استثنا ًء على المبدأ القاضي بتن العقد يريعة المتعاقدين و و يمنح القاضي سولطة تقديرية تمكنه من التسلل إلى العقد والنفواذ إليوه إلضوافة مسوتلزماته واسوتكمال موا أ فلووه أفرافووه عمووداً أو سووهواً، وال يمكوون إال الإقوورار بووتن التطووور الإ تمووواعي واإلقتصاد اانا سبباً فوى نشوتة وذا الودور وتقنينوه52، ونظوراً لو وود خويو رفيوع يفصل وا ب القاضي في إضافة ما يعد من مستلزمات العقد إلى باقي بنووده عنوه في دوره باسوتكماله فوي المسوائل التفصويلية فقود ارتتينوا إسوتخدام مصوطلح تطويوع العقد والذ نرى أنه يشمل ال منهما، ويعد مظهراً من مظا ر السلطة التقديريوة التى يمارسها القاضي بغية تطبيق أحكام القانون والتي عبر عنها انب من الفقوه بتن القاضي في دوره ذا يعد بمثابة مشرا فيما لم يرد بشتنه ن 53، وقود ظهور ذا المصطلح فى بدايوة القورن العشورين فيموا يعورى بواإللتزام بالسوالمة فوى عقود نقوول الأيووخا إثوور صوودور حكووم موون محكمووة السووين التجاريووة فووي القتووية التووي تتعلق بالنقل البحر ومن ثم توسع ذه القاعدة وانتشار ا إلى ال مجواالت النقول االعقد الطبي، اما ظهر بعد ذلك الإلتزام باإلعالم في عقد البيع.54 وبالعودة إلوى أحكوام نو الموادة (172) مون القوانون المودني القطور والتوي تعود المادة الأوضح التي يستند إليها القاضي في تطويع العقود باضوافة إليوه اول موا وو موون مسووتلزماته بحسووب فبيعووة الإلتووزام ووفقوواً ألحكووام القووانون والعوورى والعدالووة وبطريقة تتفق وحسون النيوة، وحيوف أن مفهووم اول مون مسوتلزمات العقود وحسون النية ليث واضحاً وال محدداً الأمر الذى يترك أمور تحديوده للقاضوي بحسوبانه مون 50 - ين الفصل 243 من مجلة االلتزامات والعقود على اآلتي: يجب الوفاء بااللتزامات مع تمام الأمانة وال يلزم ما صرح به فقو بل يلزم ال ما ترتب على االلتزام من حيف القانون أو العرى أو الإنصاى حسب فبيعته. -51حازمسالم محمد الشوابكة، مر ع سابق، .3992 52 -أحمد حد الله، سلطة القاضي في تعديل االلتزام التعاقد وتطويع العقد، 172،171،.170 -53أحمد حد الله، مر ع سابق، .174 -54أحمد حد الله، مر ع سابق، .173

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 13#ص-13

سلطاته التقديرية،55وبنا ًء على ما ذ ب إليه الن المذاور فان القاضي و و فوى سووبيل اداء مهامووه المووذاورة يستريوود بتحكووام القووانون والتووي تعوود ووي المر ووع الأساسووي إذا مووا تعلووق الأموور بعقوود موون العقووود المسووماة فانووه يصووار إلووي تطبيووق الأحكام الخاصوة فوي وذا العقود ومون ثوم إلوى القواعود العاموة ومون ثوم إلوى تطبيوق القواعد المنصو عليها بالنسبة ألقور عقود، ولعول المقصوود مون تلوك القواعود بتنهووا القواعوود المفسوورة والمكملووة وليسووظ اآلموورة ذلووك أن المتعاقوودين ال يملكووون البحووف فوووي تطبيوووق أو عووودم تطبيوووق القواعووود الأمووورة،56و وووذه القواعووود التكميليوووة التفسيرية باعتبار ا ليسظ من النظام العام ي وزء مون إرادة المتعاقودين فويمكن لهما استبعاد ا صراحة أو ضمنا ً.57 ولووم يعوورى المشوورا فبيعووة الإلتووزام لووذا تووولى الفقووه مهووام تعريفووه والتووي تعووددت بطبيعة الحال تعريفاته إال أنها تدور الها حول فكرة الطبيعة القانونية لنووا العقود الذ قصد المتعاقدين إبرامه،58 تلك الطبيعة التي تقتتي أن يلحق بالعين اول موا و تابع لها وما تستلزمه تلوك الطبيعوة مون ملحقوات، ويجود المشورا سونداً لوه فوي ذلك العديد من القواعد الفقهية ومنها هالتابع تابع وال ينفرد بحكم، ومن ملك يويااً ملك ما و من مستلزماته، وإذا سقو الأصل سقو الفراه، وبالتالي فان البوصلة الرئيسية للقاضي في استكماله مستلزمات العقد ي فبيعة الإلتزامات والتوي تعود اوذلك بمثابووة الدسووتور لووه فووي آداء مهمتووه59، ولووه أن يسووتعين بالعناصوور الأخوورى التى أورد ا المشرا ومنها أحكام القانون والعدالة والعرىهفمن باا سويارة موثالً فيعتبر باا ميوع الأدوات التوي ال نوى عنهوا فوى تسويير ا، وإن اوان نواك رأ من الفقه يتصدره الفقيه عبدالزرال السنهور يرى أن العوامل التي يستريد بهوا القاضووووي قوووود وردت علووووى سووووبيل المثووووال وأن فبيعووووة الإلتووووزام ووووي أحوووود تلووووك العناصوور60، إال أن الباحووف اليوورى أن فبيعووة الإلتووزام ووي مجوورد عنصوور يووتنها يان العناصر الأخرى التي أورد ا المشورا بول نورى أنهوا وي الوعواء والمو وه للقاضي لتحديد نطال العقد وفق ما تزوده به الوسوائل الموذاورة فوي الموادة أعواله أو إحدا ا االقانون والعرى والعدالة. وللقاضي استكمال متمون العقد وتحديود نطاقوه باإلسوتعانة بوالعرى إسوتناداً إلوى أن سكوت المتعاقودين بمثابوة إتفاقهموا علوى تطبيوق قواعود العورى61، السويما وأن 55 - حازم سالم محمد الشوابكة، مر ع سابق، 3930 . -56حازم سالم محمد الشوابكة، مر ع سابق 3993، .3994 -57عبدالرزال أحمد السنهور ، مر ع سابق .693 -58 حازم سالم محمد الشوابكة، مر ع سابق 3997 . -59حازم سالم محمد الشوابكة، مر ع سابق .3993 -60عبدالرزال أحمد السنهور ، مر ع سابق، .691

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 14#ص-14

العرى يجرى مجرى القانون في ما يتعلق بغالبية المعامالت التجارية والبحريوة، ويرى انب من الفقه أن الشروف المتلوفة لها إتصال وثيق بالعرى بل ي أاثور تحديداً منه وبالتالي تتواى إلوى العقود موا ورت العوادة علوى إضوافته مون يوروف على ذا الفرا من العقود، مما أصبح لكول مون أفوراى العقود أن يطلوب تنفيوذ موا تتتمنه تلك الشوروف حتوى وإن لوم يوتم تتومينها العقود ذلوك أنهوا أصوبحظ بمثابوة عرى خا بهذا العقد ومنها على سوبيل المثوال موا يوتم إضوافته مون نسوبة ماويوة علوووى حسوووا الزبوووون فوووى الفنوووادل والمقوووا ي،62و وووذا يتطوووابق موووع ماتتووومنه الفصوووول(516) منالمجلووووة بووووالن صووووراحةهالمعمول بووووه عووووادةً بمحوووول الكتووووب االمشروف نصاً واذلك ما و من فبيعة الأمر المقصوده. أيتوواً قواعوود العدالووة واإلنصوواى ووي موون الوسووائل والقواعوود التووى يستريوود بهووا القاضي فبقاً لما يقتتيه التمير والمنطق وفبيعة الأيوياء إذ وي ال تسوتمد مون القوووانون الوضوووعي بووول مووون القوووانون الطبيعوووى63، فالبوووائع ال يلتوووزم فقوووو بموووا و ضرور لنقل المبيع بل إيتاً و ملزم بالك عن أ فعل يجعل من نقله صوعباً أو مستحيالً، ومثل ذه القواعد يجوب تطبيقهوا حتوى وإن لوم يورد بشوتنها نو فوى العقد أو لم ينظمها القانون، فالعامل في مصنع يلتزم بعدم البوح بتسورار المصونع الووذ يعموول فيووه لمصوونع آخوور منووافث،64و ووذا مااسووتقرت عليووه محكمووة التمييووز القطريوووة فوووي العديووود مووون أحكامهوووا65، وزيوووادة علوووى موووا سوووبق ونظوووراً الزديووواد المنتجات والخودمات فوي الأسووال والتوي ازدادت معهوا المخوافر فرضوظ قواعود العدالوة إضوافة التوزام علوى عواتق أحود فرفوي العقود اواإللتزام بالسوالمة واإللتووزام باإلعالم باعتباره من مستلزمات العقد حتى وإن لم يوذار وذا الإلتوزام فوي العقود، وقد اان الفقه والقتاء الفرنسي ما الأسبق في إرساء ذه القواعد.66 -62 عبدالرزال أحمد السنهور ، مر ع سابق .694 -63أحمدحد الله، مر ع سابق، .176 -64عبدالرزال أحمد السنهور ، مر ع سابق، .694 65 - حكم محكمة التمييز المدنية القطرية رقم 2017/122 لسة 2017/4/25، ه بما مؤداه التزام العامل بمقتتيات الوا ب في أعمال وظيفته و التي تعد من االلتزامات الجو رية التي يرتبها عقد العمل والقانون،وإنه وإن اان توافر إخالل العامل بالتزاماته أو عدم توافره و من مسائل الواقع التي تستقل بتقدير ا محكمة الموضوا إال أن ذلك مشروف أن تقيم قتاء ا على ما يحمله من الأورال وعلى فهم صحيح لوقائع الدعوى . لما اان ذلك، واان البين من الأورال أن المطعون ضده و المدير المساول لمحل المجو رات والمنوف به حفظها... واان تحديد نطال العقد- وعلى ما تقتي به الفقرة الثانية من المادة (172) من القانون المدنيمنوفاً بما اتجهظ إليه إرادة عاقديه وما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقوانين المكملة والمفسرة والعرى والعدالة بحسب االلتزام، واان الخطت العقد يتحقق بعدم تنفيذ المدين اللتزامه العقد ،فان الحكم المطعون فيه إذ رفض القتاء للطاعنة بالتعويض ر م إخالل المطعون ضده بالتزامه النايئ عن عقد العمل إل ماله الذ أدى إلى فقد المجو رات فانه يكون معيبا ً بما يو ب تمييزه. 66، أحمد حد الله،مر ع سابق، .177

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 15#ص-15

وبالعودة إلى حرفيوة نو الموادة (172) مون القوانون المودني القطور وموا يقابلوه موون مجلووة الإلتزامووات والعقووود التونسووية فووي الفصوول 243 67، نجوود أن المشوورا القطر أفرغ المادة المذاورة بفقرتين الأولى استخدمظ مصطلح حسن النيوة فوي حووين أن المشوورا التونسووي اسووتخدم مصووطلح تمووام الأمانووة و مووا و هووان لعملووة واحووودة، باإلضوووافة إلوووى أن المشووورا القطووور أورد ذات الوسوووائل الثالثوووة التوووي اسووتخدمها المشوورا التونسووي باسووتثناء الوسوويلة الثالثووة والتووي عبوور عنهووا الوون القطر بالعدالة فيما عبر عنها الفصل التونسي باإلنصاى، و وو موا اليشوكل أ خالى فى المعنى أوالمتمون، ثم أن الترتيب الذ أورده ال من المشرعين و ذاتووه (القووانون – العوورى – العدالووة)، لكوون الخووالى بينهمووا أن المشوورا القطوور استخدم حرى العط (واو) فيما استخدام المشرا التونسوي حورى العطو (أو) ونعتقد أن الإختالى في إستخدام حرى العط و اختالى يكلي ذلك أن حرى العطوو (أو) والووذ اسووتخدمه المشوورا التونسووي وإن اووان للو لووة الأولووى يعنووى التخيير دون الجمع، إال أنه وعلى نحو ماذ ب إليه بعوض علمواء النحوو يمكون أن يتتي بمعنى الجمع نيابة عن الواو وذلك حسب صيا ة الجملة،68 اما نعتقود بعودم و ود ما يمنع من الجمع بين وسويلتين أو أاثور مون الوسوائل التوي أيوار إليهوا اول من التشريعين ( القانون – العرى – العدالة واإلنصاى) إذ قود يلجوت القاضوي إلوى ال الوسائل الثالثة مجتمعة و و في معرض إضافة ما و مون مسوتلزمات العقود أ أن الأصل أن تكون تلك الوسائل متكاملة. إال أننا نختل مع أ لوب الفقوه الوذ ذ وب إلوى القوول بوتن موا أورده المشورا مون ترتيووب للوسووائل الثالثووة لووم يكوون الغايووة منووه الترتيووب أو الأفتوولية لوسوويلة عوون أخرى،وأن المشورا ذار وا علوى سوبيل التسواو دون أن يمونح ألحود ما الهيمنوة على البقية منها، وبتنه خيوار تشوريعي المعقوب عليوه مون قبول القاضوي،69 إال أننوا نرى أن الترتيب الوارد فى اول مون التشوريعين وو ترتيوب مقصوود مون المشورا ولوه مووا يبورره إذ علووى القاضووي أن يلجوت أولاً إلووى القواعوود القانونيوة لتحديوود نطووال العقوود فووان لووم يجوود مبتغوواه يلجووت إلووى العوورى وموون ثووم ألحكووام العدالووة واإلنصوواى، ودليلنووا فووى ذلووك أن أحكووام اوول موون القووانون والعوورى ال يمكوون أن تكووون مخالفووة ألحكام العدالة الأمر الذ يجعل- بطبيعة الحال- أحكوام العدالوة فوي ترتيوب الحوق على ال من أحكام القانون والعرى وبالتالي يكون ذا الشق من الترتيب منطقوي ومبورر، أمووا فووي حووال الورد بووتن العوورى يمكوون أن يسوبق قواعوود القووانون التكميليووة والتفسويرية فانووه وإن اوان ووذا مون حيووف المبودأ صووحيحاً فانوه يلووزم لوذلك الإثبووات و و ما ال يمكن تصور و وده فى ظل عقد يخلو من الن على مستلزماته مموا 67 - ين الفصل 243 من أحكام مجلة الإلتزامات والعقود: يجب الوفاء باإللتزامات مع تمام الأمانة واليلزم ماصرح به فقو بل يلزم ال ماترتب على الإلتزام من حيف القانون أو العرى أو الإنصاى حسب فبيعته. 68 - معجم المعاني الجامع، موقع إلكتروني، تاريخ الزيارة .2021/2/11 -69 فليح حسن حيدر، انم يوس محمد، نطال سلطة القاضي في تكميل العقد والقيود التي ترد

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 16#ص-16

يجعوول موون بووا أولووى خلوووه ممووا يفيوود الأخووذ بووالعرى علووى حسووا أحكووام قواعوود القانون، وإال فما الحا وة إلوى الإضوافة إذا موا تتومنه العقود صوراحة، ومون هوة أخرى فان الأايد أن العرى مقدم على أحكام العدالة، مموا يجعول الترتيوب الووارد يعبر عن إرادة المشرا، ومن هوة أخور ومون بوا الإسوتاناس– فواذا موا ذ بنوا إلى أحكام المادة الأولى من القانون المدني القطور نجود أنوه نو صوراحة علوى تطبيووق أحكووام النصووو التشووريعية أولاً –وموون المؤاوود أن ذلووك يشوومل اووالً موون اآلمرة والتكميليوة- ومون ثوم واء ترتيوب العورى بعود الشوريعة الإسوالمية وأخيوراً انتهى الى قواعد العدالة- و ذا باعتقادنا يعزز صحة ما نعتقد. من هة ثانية تنواول أ لوب البواحثين مسوتلة تحديود نطوال العقود علوى أنهوا مرادفوة ومطابقووة لتكملووة العقوود، و ووو مووا ال نعتقوود بصووحته وال بدقتووه، إذ نوورى أن تحديوود نطووال العقوود علووى نحووو مووا أموورت بووه أحكووام المووادة (172) موون القووانون الموودني القطر تختلو عون تكملوة العقود علوى نحوو موا ورد بون الموادة (79) مون ذات القانون و ير ا من المواد الأخرى، ذلك أن تحديد نطال العقد باضافة ما و من مسوتلزماته سووابق علووى دور القاضووي فووي تكملووة العقوود بوول وقوود تغنووي عوون التكملووة برمتها، ثم أن المستلزمات تتم إضافتها من قبل القاضي دون قيد أو يورف إذ وي زء من العقد وذلك خالفاً الستكمال العقد الوذ يسوتلزم تووافر يوروف البود منهوا ااإلتفال على المسائل الجو رية وو ود أمور تفصيلية لم يوتم الإتفوال عليوه بعود، باإلضافة إلى عدم إتفال الأفراى بتن العقد بودونها يكوون يور توام وال منعقود70، ثوم أن حالوة تكملوة العقوود تسوتدعي إيجواد التوزام ديوود أموا حالوة اضوافة مسووتلزماته فهي ليث أاثر من استكمال لتنفيذ التزام مو ود أصالً وبالتالي نكوون أموام تنظويم ومراقبة لتنفيذ ذا الإلتزام،71وير بعض مون الفقوه فوي ذلوك أن الطريوق الوحيود للمالءمووة بووين مووااتفق عليووه فرفووي العقوود وبووين مااختلفووا فيووه افتووراض أنهمووا أرادا إحووالل القاضووي محلهمووا ليبووظ فووي المسووائل الخالفيووة مسووتنداً لمووا ورد بالمووذارة االيتاحية لمشروا القانون72. ور ووم و ووود أاثوور موون رأ حووول المعيووار الووذ ينبغووي أن يسوولكه القاضووي فووي ممارسوووة سووولطته التقديريوووة فوووي تكملوووة العقووود فيموووا اذا اوووان معيووواراً يخصوووياً أم موضوعياً، إال أن الوب الفقوه يغلوب المعيوار الموضووعي والنظورة الموضووعية إلى الإلتزامات العقدية التكميلية والتي تعد ي الأاثر نجاعةً وعدالً، السويما وأن فوي ذلووك تحقيووق لهودى النظووام القووانوني فوي الثبووات واإلسووتقرار فوي الأحكووام التووي يمكن أن تصدر في القتايا والحاالت المشوابهة مموا يسومح بوضوع معوايير عاموة يمكن أن نصفها بالثبات.73 -70هعامر علي محسن أبو رمان، مر ع سابق، 185وحتى .188 -71فليح حسن حيدر، مر ع سابق، .163 -72 عبد الرزال أحمد السنهور ، مر ع سابق .234 -73فليح حسن حيدر، محمد انم يوس ، مر ع سابق، 146 .150

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 17#ص-17

وبالعودة إلى أحكام المادة (79) من القوانون القطرينجود أن المشورا وضوع ثوالث يووروف لتووودخل القاضوووي فوووي تكملوووة العقووود أولهوووا إتفوووال الطووورفين علوووى المسوووائل الجو ريوة،وتكمن خطووورة وذا الأمرفووي تحديود العنصوور الجوو ر والووذ يعووود تقووديره لقاضووي الموضوووا، باإلضووافة إلووى الشووروف الأخرىووو ي توورك عناصوور تفصوويلية لووم يووتم االتفووال عليهووا، واووذلك عوودم تعليووق العقوود عليهووا، أمووا المشوورا التونسي فلم تتتمن مجلة االلتزامات والعقود فصوالً يطوابق نو الموادة 79 مون القانون القطر يمنح القاضي ذات السلطة التقديرية، بل اء وعلوى النقويض مون ذلك بوالن صوراحة فوي الفصول(24) مون المجلوة بواآلتي:هإذا صورح المتعاقودان بابقاء بعض الشروف لعقد تال، فما وقع عليه االتفوال والحالوة وذه اليترتوب عليوه االلتزام ولو وقع تحرير الشروف الأولية بالكتابةه، وعليه وبصوريح الون يتبوين أن المشوورا التونسووي لووم يرتووب ثمووة التووزام عقوود إذا لووم يووتم الإتفووال علووى سووائر البنود،و ذا الإتجاه بعيوداً عون التو وه الوذ سوار عليوه المشورا القطور والعديود من التشريعات المقارنة على نحو ماسبق بيانه. إال أن سلطة القاضي قد التقتصر على الدور الرقابي للعقد بول ربموا وفوي حواالت محددة تصل إلى الدور الحمائي والذ يتو ب فيه حماية الطرى التعي و وذا ماسيكون محل المبحف الثاني من بحثنا.

المبحث الثاني : دور القاضي الوقائي في حماية أطراف العقد

إن الأصل في العقود ختوعها لمبدأ سلطان الإرادة وبتنوه يوريعة المتعاقودين إال أن المشوورا يسووعى إلووى تحقيووق العدالووة التعاقديةفالعقوود يجووب أن يكووون عووادالً اووي يتسم بالصبغة الإلزاميةذلك أن العدالة فول الإرادة،74لذا سعظ معظم التشوريعات إلى التوفيق موا بوين سولطان الإرادة ومقتتويات العدالوةفهي لوم تنوتق مون الأول بحيووف تجعلووه ينهووار أمووام سوولطان القاضووي ولووم تتراووه يطغووى فيسووتبدفي إنشوواء العالقاتالقانونيووة وتحديوود آثار ووا خالفوواً للمصوولحة العامووة ولقواعوود العدالووة،75وال يتحقووق ذلووك إالباعووادة التوووازن لإللتزامووات العقديووةعبر الإقوورار للقاضووي بسوولطة استثنائية تجيز تعديله،76و و ماذ ب إليه المشرا القطر في الفقورة الأولوي مون المووادة (1/171) موون القوووانون الموودني والتووي نصوووتعلى الأصوولبتن العقوود يوووريعة المتعاقدين ثم أوردت إستثناء عليه بجواز التعوديل ل سوبا التوي يقرر وا القوانون باإلضافة إلى إتفال أفرافه،77 إال أن ذا الموق لوم يتبنواه المشورا التونسوي فوي -74 دعاء موسى عبدالرحمن بر م، مر ع سابق .10 -75 السامرائي، دريد محمود، مر ع سابق، .216 76 - نجاة عبيد، سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائر ، امعة أبي بكر بلقايد، -2015 2016، .4 -77 تن المادة 1/171 من القانون المدني القطر على اآلتي:ه العقد يريعة المتعاقدين، فال يجوز نقته وال تعديله إال باتفال الطرفين أو ل سبا التي يقرر ا القانون.ه

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 18#ص-18

الفصوول (242) م أ ا والووذ لووم يووتت علووى ذاوور التعووديل إفالقوواً مكتفيوواً بامكانيووة نقض العقد بالصور المقررة قانوناً أو برضاء أفرافه78، ولما اانظ تلوك السولطة في تعديل العقد حصرية واستثنائية، فانها يمكن أن تتتي عند تكوين العقدو وذا موا سوونبحثه فووي المطلووب الأول امووا يمكوون أن نجوود لهووا محووالً عنوود تنفيذ و ووذا محوول

المطلب الثاني
المطلب الأول : سلطة القاضي فى تعديل العقد عند تكوينه

لقد ربطظ أحكام المادة (171) من القانون المدنيسولطة القاضوي فوي تعوديل العقود باألسبا التي يقرر ا القانون مما يستلزم و ود ن قانوني يجيز اسوتعمال وذه السووولطة ولعووول مووون أولهوووا موووا نصوووظ عليوووه الموووادة (140) مووون القوووانون المووودني القطوور 79 والتووي تتتوومن مووايعرى بنظريووة الإسووتغالل80، ونجوود موون قراءتووه أن المشوورا قوود وضووع المتوورور فووي الخيووار مووا بووين فلووب إبطووال العقوود أو تعديلووه بانقووا التزاماتووه أو زيوووادة التزامووات الطوورى اآلخووور أ أن دور القاضووي فوووى التدخل لتعديل العقد نتيجة الغوبن الإسوتغاللي مورتبو ابتودا ًء بثبووت تووافر عنصور ،حما ىوهل وأ ر اظ عتل وأ حضاو شيطل وأ ةحلم ة احل ءً اوس للاغتسلإا وأن يترتب على وذا الإسوتغالل اخوتالل فوادح فوي الإلتزاموات العقديوة أ تفواوت سيم، ومن ثم وبعد فلب المترور يترتب للقاضي ذه السلطة في تعديل العقود وبنوووده سووووا ًء بزيوووادة التزاموووات الطوورى اآلخووور أو بانقوووا إاتزاموووات الطووورى المغبون. وقد ثار ودل فقهوي حوول معيوار التفواوت المعتود بوه بوين التزاموات المتعاقوديناذ لوم يحوودده المشوورا مكتفيوواً بووذار عبارةهعوودم تناسووب با لهفهنوواك موون يوورى أن عوودم التناسوب البوا ل يقووع بالقيواس إلووى قيموة وذا الشووئ بالنسوبة للمتعاقوود المغبوون ذاتووه وليث بقيمته الماديةو ذا موا ذ وب إليوه السونهور و يوره81، ويورى انوب آخور ضرورة الأخذ فى تقدير و ود عدم التناسوب البوا ل بوالنظر للقيموة الماديوة للشوئ محوول التعاقووود ومقياسووه القيموووة المعقولووة موووع أخووذ الظوووروى الشخصووويةباإلعتبار وفريق ثالف يرى أن المعيار مختلو أ موضوعي ويخصي معاً. 78 -ين الفصل(242) م أ ا على اآلتي:ه ماانعقد على الو ه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين والينقض إال برضائهما أو في الصور المقررة في القانون.ه 79 - تن المادة 140 من القانون المدني:ه إذا استغل يخ في آخر حا ة ملجاة أو فيشاً بيناً أو ضعفاً ظا راً أو وى امحاً أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه، و عله يبرم لصالحه أو لصالح يره عقداً ينطو عند إبرامه على عدم تناسب با ل بين ما يلتزم بتدائه وبين ما يجره عليه العقد من نفع ماد أو أدبي، اان للقاضي بناء على فلب الطرى ضحية االستغالل أن ينق من التزاماته أو يزيد من التزامات الطرى اآلخر أو يبطل العقده. -80 عبيد نجاة، مر ع سابق، .14 81 -عبدالرزال أحمد السنهور ، مر ع سابق، .394

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 19#ص-19

ونحوون نعتقوود أن الوورأ الأول والمتمثوول بالمعيووار الشخصووي أ بووالنظر إلووى قيمووة الشئ عند الشخ وقوظ التعاقود ال يلبوي روح نو الموادة التوي أ وازت للقاضوي سوولطة تعووديل العقوود وال وودى المشوورا موون الوون عليهووا، ذلووك أن تطبيووق الوون معلق على و ود حا ة ملحة أو فيش ظا ر ... الخ، مما يجعل قيمة الشيء لدى ذا الطورى عنود التعاقود وي قيموة مبوالذ فيهوا، بمعنوى آخور أن تقوديره لقيموة وذا الشووئ ووو باألصوول تقوودير معو ووومن أ وول ذلووك أ وواز المشوورا للقاضووي سوولطته بالتوودخل بغوورض التعووديل، ثووم إن ووذا الوورأ يمكوون أن يكووون الأخووذ بووه مالئمووا ً ومناسوووباً فيموووا لوووو لوووم يشوووترف المشووورا أن يكوووون الغوووبن مرتبطووواً باإلسوووتغالل وبوووالظروى الوووواردة بوووالن الموووذاور(االطيش أو التوووع أو السوووطوة) إال أن توافر الإستغالل لتلك الظروى التي اوان فيهوا المتعاقود اليصولح معوه تقودير قيموة الشئ بالنسبة إليه، إذ ال يمكن أصال وقوا الغبن إذا ماتم تقدير قيمة الشئ بالنسبة إلى المغبون ذاته في وقظ التعاقد، لوذا نعتقود أن تحقيوق ايوة المشورا مون الون المذاور والتطبيق الصحيح لروحه يحتم أن يكون تقدير التفاوت بالنسبة إلى قيمة الشووئ ذاتووه وقووظ التعاقوود وموون خووالل ذلووك التقوودير يمكوون إصووالح الإخووتالل فووي االلتزامات العقدية والذ يتحقق معه العدالة التعاقدية. أمووا المشوورا التونسووي فقوود وواء بتحكووام مغووايرة لمووا ذ ووب إليووه المشوورا القطوور والجزائوور و ير مووا إذ رتووب الفصوول (43)م أ ا82علووى التغريوور قابليووة العقوود لإلبطالوالفصوول (56)83 أو ووب الفسووخ فووي يووروف محووددة، وعلووى الغووبن الووذ يتجوواوز الثلووف الفسووخ فووي الفصوول(61)84، وبالتووالي نجوود أن المشوورا التونسووي لووم يتخذ بنظرية الغبن الإستغاللي، إال أنه يمكن فهوم مواورد بتحكوام الفصول (57)م أ ا 85علوووى أنهوووا صوووورة مووون صوووور تعوووديل العقووود إذ نصوووظ علوووى وووواز الحكوووم بالتعويض إذا اان التغرير قد وقع على تابع من توابع العقد، واان قصد المشرا مووون ذلوووك تفووواد فسوووخ العقووودفالتعويض للطووورى المغووورر بوووه موووا وووي إال تعوووديل لإللتزامووات العقديووة، إال أن ذلووك ال يعنووي أن المشوورا التونسووي قوود سووار فووي ذات الطريق الذ ذ ب فيه المشرا القطر . 82 - ين الفصل 43 من المجلة على اآلتي: الرضاء الصادر عن لو أو عن تدليث أو عن إاراه يقبل الإبطال. -83 ين الفصل 56 م أ ا: التغرير يو ب الفسخ إذا وقع من أحد الجانبين أو من نائبه أو ممن اان متوافاا معه مخاتالت أو انايات حملظ الجانب اآلخر على العقد بحيف أنه لم يتم إال بها واذلك حكم التغرير الواقع من ير المتعاقدين إذا علمه من انتفع به 84 - ين الفصل 61 م أ ا على اآلتي: الغبن يفسخ العقد إذا اان المغبون صغيرا أو ليث له أ لية التصرى ولو اان العقد بحترة وليه أو من و لنظره على الصورة المر وبة قانونا ولو لم يقع تغرير من معاقده اآلخر والغبن في اته الصورة و ما إذا اان الفرل بين القيمة الحقيقية والقيمة المذاورة بالعقد أاثر من الثلف. 85 - ين الفصل 57 م أ ا على اآلتي: التغرير الواقع في توابع العقد إذا لم يكن و السبب الأصلي في التعاقد ال يو ب إال تعويض الخسارة.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 20#ص-20

ومن الجدير بالذار أن المشرا القطور لوم يغفول حالوة الإسوتغالل التوي يمكون أن تقوع فووي عقووود التبورا، علووى الوور م مون أن الأصوول فووي وذا النوووا موون العقووود ال يكون ناك عدم تناسب بوا ل فوالمتبرا يعطوي وال يتخوذ، وعلوى الور م مون ذلوك فقد يقع الإستغالل حتى مع التبرعلذا أ از المشرا في المادة (141) مون القوانون المودني سولطة التودخل بابطووال وذا العقود أو إنقوا المووال المتبورا بوه وذلوك بنووا ًء على فلب المتبورا، و وذا بوال يوك صوورة مون صوور تودخل القاضوي فوي تعوديل العقد والذ تراظ له السلطة التقديرية في مقودار الإنقوا مستريوداً بمقتتويات العدالة واإلعتبارات الإنسانية حسب ال حالة على حوده، وقود ضور السونهور مثاالً على ذلك باسوتغالل الزو وة الثانيوة لطويش بوين أو ووى وامح لودى الوزوج يكون قد حمله على التبرا لها بماله ولو في صورة بيع86، و وو موالم يوذ ب إليوه المشرا التونسي. بقي نا أن نشوير إلوى موا ورد بتحكوام الموادتين (144،143) مون القوانون المودني القطوور ، حيووف أن المووادة (143) لووم ترتووب ثمووة أثوور علووى الغووبن المجوورد يوور المقتورن باسووتغالل أو إاووراه أو لووو، إال أن الموادة (144) اسووتثنظ فاووات محووددة بعينهووا( الدولووة وو الشووخ المعنووو العووام وو عووديم الأ ليووة أو ناقصووها، هووة الوق )فت وووازت للقاضوووي تعوووديل العقووود بموووا يرفوووع عنوووه الغوووبن الفووواحش وحددتوووه بالخمث. وقد يحصل عدم التوازن العقد في صورة أخورى مون صوور التعاقود و وي عقود الإذعان والتي فرضها التطور الإقتصاد الكبير في العالم المعاصر الأمور الووذ البوود أن يكووون لهووا أحكاموواً خاصووةً تسوواير ووذا التطورالووذ أنشووت تكووتالت إقتصادية ضخمةتؤثر باليك على الأحكام التقليدية لنظريوة العقود، مموا اسوتو ب موون المشوورعين وموونهم القطوور التوودخل لتحقيووق التوووازن العقوود عنوودما تووؤد الظروى إلى إختالله، إذ أ ازللقاضي التودخل فوي وذا العقود بتعوديل يوروفه بول وباإلعفوواء منهووا اليوواً وفقوواً ألحكووام العدالووةعلى نحووو مووا ورد بالمووادة (106) موون القانون المدني87. ولووم يوورد تعريوو عقوود الإذعووان فووي التشووريعات وبووذلك تعووددت تعريفووات الفقووه له88والتي تقافعظ معظمها في إدخال عنصر االحتكار اسمة رئيسية له، إال أننوا نعتقووود وعلوووى مووووا يمكووون الإسووووتفادة مموووا تتووومنته المووووادة (105) مووون القووووانون 86 -عبدالرزال أحمد السنهور ، مر ع سابق، .396 87 - تن المادة (106) من القانون المدني القطر على:هإذا تم العقد بطريق الإذعان وتتمن يروفاً تعسفية، از للقاضي، بنا ًء على فلب الطرى المذعن أن يعدل من ذه الشروف بما يرفع عنه إ حافها أو أن يعفيه منها الية ولو ثبظ علمه بها، وذلك وفقاً لما تقتي به العدالة ويقع بافالً ال اتفال على خالى ذلك.ه 88 -نجاة عبيد، مر ع سابق، .53

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 21#ص-21

المدني89والتي بينظ فريقه حصول القبول في عقود الإذعانتن السمة البارزة فوي ذا النوا من العقود و عدم قبوول الطورى القوو الموذعن لمناقشوة بنووده خالفواً ل صل الذ يجيز مناقشة سائر البنود، مما يجعلنا النسلم بتورورة تووافر يورف الإحتكار القانوني أو الفعلي العتباره عقد إذعان. اما أن المشرا لم يحدد المقصود بالشروف التعسوفية لوذا فوان أول سولطة تقديريوة للقاضي ي تحديد إذا مااان الشرف تعسفياً من عدمه،90إال أن بعض الفقه عرفوه بتنه الشرف المحرر مسبقاً من انب الطورى الأاثور قووة ويمونح لوه ميوزة خاصوة عن الطرى اآلخر، و البواً موا تظهور علوى يوكل يوروف عاموة ال يكوون المتعاقود اآلخر مدرااً لها بصورة دية وال آلثار ا الحقيقية وأحياناً ال يعلوم بهوا أصوالً 91، أ أن الإذعووان يتحقووق حووين ال يتوا وود الطرفووان فووي مراووز واحوود وعلووى در ووة واحوودة موون القوووة بوول يكووون أحوود ما فووي مراووز أعلووى و ووو الووذ يتووع يووروفه واآلخور يكوون فوي مراوز أدنوى لويث لوه الإضوافة وال الحوذى أو التعوديل أو حتوى النقاش.92 وحول سلطة القاضي في تعديل الشرف التعسفي نجد أنها التخرج عن زيوادة أو انقووووا بعووووض الإلتزامووووات الووووواردة بالعقوووود بغيووووة تحقيووووق التوووووازن وإزالووووة التررعن الطرى المذعن، أما إلغائه فهذا يتم مع الإبقاء على العقد عندما يكوون الشورف وو مظهور التعسو فيوه93، ويورى الوبعض أن فوي ذلوك توسوع فوي حمايوة الطرى المذعن إلى حد يعرض العالقوات التعاقديوة إلوى عودم الإسوتقراروالخروج بحلول متباينة للمستلة الواحدة لعدم و ودضوابو محددةلذا يجب أن تحودد وتعودد الشووروف التعسوووفية بمو ووب نصوووو تشووريعية،على أن رأيووواً آخوور يؤيووود تو وووه المشوورعفيحماية الطوورى المووذعن بحسووبانه الطوورى التووعي وأن عوودم مناقشووة يروف العقد مبرراً اافياً لهذه الحماية94. امووا نجوود أن سوولطة القاضووي يوور محوودودة إال فيمووا تقتتوويه العدالووة فهووو المعيووار الأوحد الذ يسوتهد بوه القاضوي سووا ًء فوي تعديلوه للشورف التعسوفي أو باإلعفواء منوه فلووه فووي ذلووك واسووع السوولطة التقديريووة و وي سوولطة موون النظووام العووام لووم يجووز الن الإتفال علوى موا يخالفهوا،و ي سولطة وازيوة و وذا موا أورده المشورا فوي 89 - تن المادة 105 من القانون المدني القطر على اآلتي:ه ال يمنع من قيام العقد أن يجيء القبول من أحد فرفيه إذعاناً إلرادة الطرى اآلخر، بتن يرتتي التسليم بمشروا عقد وضعه المو ب مسبقاً لسائر عمالئه وال يقبل مناقشة في يروفه. -90 نجاة عبيد، مر ع سابق، .59 91 -نجاة عبيد، مر ع سابق، .60 -92 الحيصة علي مصبح صالح،سلطة القاضي في تعديل متمون عقد الإذعان 26،.25 93 -نجاة عبيد، مر ع سابق، 76 إلى .85 94 .- نجاة عبيد، مر ع سابق، 79، 80، 81

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 22#ص-22

ذات المادة بقوله ( از للقاضي) أ أن للقاضي السلطة التقديريوة السوتعمالها مون عدمه حسب ال حالة على حده.95 وبالعودة إلى المجلوة التونسوية نجود أنهوا لوم تتتومن فصوالً يجيوز للقاضوي التودخل حال فقدان التوازن بين االلتزامات العقدية اما أنها لم تمنح القاضي سولطة تعوديل االلتزامات العقدية في حالة عقود الإذعوان مخالفوة بوذلك ماذ بوظ إليوه العديود مون التشوريعات العربيوة، وقود يكوون صودورالمجلة التونسوية فوي 15 ديسوومبر 1906 سووبباً فووي عوودم تتوومينها أحكاموواً خاصووة بعقووود االذعووان ذلووك أن مصووطلح عقوود الإذعووان يعوود حووديثا ً نسووبيا ًفتول موون عرفووه ووو الفقيووه الفرنسووي سووالي فووي مؤلفووه الإعالن عن الإرادة سنة 1923 وبالتالي و الحق على صدور المجلة.96 حيال ماسبق اانظ ناك محاوالت قتائية بالدخول إلى بنود بعض العقود سوواء من بوابوة التفسيرالعريتوة التوي تتومنتها المجلوة مثول الفصول 529 منهوا والوذ يفسرالشك لمصلحة المدين بيمينه97، وتارة أخورى مون أحكوام الفصول(243) م أ ا وأحيانا مون بوابوة الفصوول الخاصوة، لكون ر وم اول تلوك المحواوالت القتوائية والتتييوود الفقهيلهووا النعتقوود بكفايتهووا لموونح القاضووي التونسووي ذات الوودور الممنوووح للقاضي القطر أو يره من القتاة فيالدول العربية بسبب عدم توافرالنصوو التشريعية التي تمنحه ذا الدور. ومن هة أخرى وإن اان إنقا العقد وتحوله ما بمثابة فقورتين مسوتقلتيناال أن دور القاضي فيهمايعدصورةً مون صوور تعوديل العقود، وقود نظموظ الموادة (166) من القانون المدني أحكام نظرية انقا العقد بالن علوى اآلتوي:ه إذا اوان العقود في يق منه بافالً أو قابالً لإلبطال فهذا الشوق وحوده وو الوذ يبطول إال إذا تبوين أن العقد ما اان ليتم بغير ذا الشق فيبطل العقد الهه، ويقابله الفصول( 327) م أ عحيثينصووبتن:بطالن بعووض الإلتووزام يبطوول ميعووه إال إذا أمكنووه أن يقوووم بوودون الجزء البافل فيستمر بصورة عقد خا ه، وعليوه نجود أن الون القطور عول الأصل في حال بطالن يق من العقد أو قابليته لإلبطال وو إبقواء العقود دون وذا الشووق واإلسووتثناء يكووون بابطووال العقوود بتاملووه إذا اووانهو ووو ر العقوود وأساسووه، أمااألصووول فوووي الفصووول(327) م أ عفهوووو بطوووالن الإلتوووزام الوووه واالسوووتثناء وووو االنقووا ، وموون الجوودير بالووذار أن القصوول (326) م أ ا ووو الووذ فووتح البووا ألحكوووام نظريتوووي انقوووا العقووود وتحويلوووه، وبوووتن الفقووورة الأخيووورة منوووه تتووومنظ الصورة الأاثر وضوحاً ألحكام ذه النظريوة بوالن صوراحة علوى الإبقواء علوى الإلتزام الأصلي قائماً حال بطالن االلتزام التبعي. 95 - نجاة عبيد ، مر ع سابق، 83 إلى .86 96 - علي مصبح صالح الحيصة،سلطة القاضي في تعديل متمون عقد الإذعان .23 97 - ين الفصل 529 من مجلة االإلتزامات والعقود باآلتيه التفسير عند الريب يكون بما و أخ على المدين بيمينهه.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 23#ص-23

وبالعودة إلوى موايمكن فهموه مون الموادة (166) مون القوانون المودني القطور نجود أنها استلزمظ عدة يروف لمنح القاضي سلطة تعديل الإلتزامات العقدية من هة إنقا العقد ولعل أولها يرف البطالن الجزئي فيه أو قابليته لإلبطوال وأال يكوون ذا الشوق وو وو ر وأصول الإلتزاموات العقديوة98 ونعتقود أن وذه الشوروف وي ذاتهووا موواعبر عنهووا الفصوول(326) م أ ا: هبطووالن الإلتووزام التووابع اليترتووب عليووه بطالن الأصله. ونصظ المادة(167) من القانون القطر على أنه:هإذا اوان العقود بوافالً أو قوابالً لإلبطال وتوافرت فيوه أراوان عقود آخور فوان العقود يكوون صوحيحاً باعتبواره العقود الووذ توووافرت أراانهوواذا تبووين أن نيووة المتعاقوودين اانووظ تنصوورى إلووى إبوورام ووذا العقده، فهي تقابل ما ذ وب إليوه المشورا التونسوي فوي الفصولين (328،327) م أ ا بوالن علوى أن: هبطوالن بعوض االلتووزام يبطول ميعوه إال إذا أمكنوه أن يقوووم بدون الجزء البافل فيستمر بصورة عقد خا ه أموا الفصول الالحوق لوه فنصوه:ه إذا بطوول الإلتووزام واانووظ بووه موون الشووروف مووا يصووح بووه إلتووزام آخوور وورت عليووه القواعوود المقووررة لهووذا الإلتووزامه، والووذ نرا مووا بحووق يكمووالن بعتووهما الووبعض ويؤادان متمون ال منهما. ومما نجده فيالمادة (167) من القانون القطر أنهوا اسوتلزمظ لممارسوة القاضوي لدوره في تعديل العقد من حيف تحوله إلى عقود آخور يوروفا ً ثالثوة أولهوا بطوالن التصوورى الأصووليوتوافر عناصوور تصوورى آخوور وثالثهووا إنصووراى إرادة أفرافووه إلى التصرى الأخير،99أ يجب أال يكوون التصورى الأصولي صوحيحا ًوال بوافالً بتامله بل يكوون فوي وزء منوه بوافالً دون الجوزء اآلخور ويكوون قوابالً لإلنقسوام، وأن تتوووافر فووي عناصوور التصوورى البافوول ميووع العناصوور التووي يتطلبهووا العقوود الجديد من دون إدخال أ عنصر أو إلتزام ديد، ويستلزم الن إنصراى إرادة أفرافووه المحتملووة إلووى التصوورى اآلخوور أ أنهمووا اانووا يريوودان ووذا العقوود الجديوود وتعليالً لذلك يقول الفقيوه سوالي:هأن نواك ايوة عمليوة يريود المتعاقودان الوصوول إليها وقد اختارا لذلك فريقاً قانونيواً تبوين بطالنوهه،100وتكمون سولطة القاضوي فوي أنه يحل محل أفراى العقد بتن يقيم لهم عقداً ديداً بدالً عن البافل.101 وبالنظرلموووا أورده المشووورا التونسوووي بالفصووولين(328،327) م أ ا نجووود أنوووه لوووم يسوووتلزم و وووود نيوووة الطووورفين وانصووورافها إلوووى التصووورى الجديووود خالفووواً للووون القطوور ، بوول نجوود أن الفصوول الأول يقوووم علووى أسووبا موضوووعية و ووي قابليووة الإلتوزام للتجزئوة وعلوى أسوبا ذاتيوة تهودفالنقاذ العقود بمالوه مون سولطة فوي ذلوك، ونحن نعتقد أن السلطة التقديريوة للقاضوي بشوكل عوام ودوره بتعوديل العقود بشوكل

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 24#ص-24

خا يجب أن يسوهمان بالحفواظ علوى العالقوات التعاقديوة وحمايتهوا مون الإنهيوار وآثاره السلبية، ومن أ ل ذلك فاننا نرى أن ايتراف الن القطر بشكل صريح على توافرالنية لطرفي العقد على التصرى الجديد و إفراغ لنظرية تحوول العقود من متمونها واقتصار ا على إنقاصه وتكييفه، بمعنى آخر إن الممارسة الفعليوة لمفهوووم نظريووة تحووول العقوود تكموون بووالزام فرفيووه باإللتزامووات يوور البافلووة أمووا ايتراف الن توافر نية فرفيه إلوى وذا الجوزء وو قيود يوديد مون المشورا علوى القاضووي وحصوور دوره علووى إنقووا العقوود مووع تكييفووه التكييوو الصووحيح، ولوويث ممارسة فعلية لمفهوم تحول العقد، لذا فاننا نعتقد أن سلطة القاضوي التونسوي تعود أوسع منها للقاضي القطر وأنها تمثل الممارسوة الحقيقيوة لمفهووم نظريوة تحوول العقد. إال أن سولطة القاضوي فوي تعوديل الإلتزامووات العقديوة قود تسوتدعيها الظووروى حتى في مرحلة ما بعد إبرامه وسوريانهو ذا موا سويكون محول بحثنوا فوي المطلوب الثاني.

المطلب الثاني: سلطة القاضي في تعديل العقد أثناء تنفيذه

قد يختل التوازن الإقتصاد لإللتزاموات العقديوة أثنواء تنفيوذه بسوبب ظوروى عاموة واسووتثنائية ومفا اوة، وقوود يكوون موورده يورف عقوود تبوين المغوواالة فيوه موون أ لووذلك موونح العديوود موون المشوورعين القاضووي دوراً باعووادة التوووازن لاللتزامووات التعاقدية سوا ًء فيما يتعلق بتطبيق أحكام نظريوة الظوروى الطارئوة أو فيموا يتعلوق بالشرف الجزائي. وقوود سووبقظ الشووريعة الإسووالمية القوووانين الوضووعيةفي تطبيووق أحكووام الظوووروى الطارئة فالعدل من راائز ذه الشريعة السمحاء وأساساً لها و ي تستند إلى قوله سبحانه وتعالى: هيريد س بكوم اليسور وال يريود بكوم العسوره102 وفوي قولوه تعوالى هومووا عوول س علوويكم موون حوورجه103، ثووم و وود لهووا تطبيقوواً فووى القواعوود الفقهيووة واألصووولية هال ضوورر وال ضووراره وهالمشووقة تجلووب التيسوويره والترراأليووود يزال بالترر الأخ ه.104 وتجوود ووذه النظريووة أساسووها فووى التشووريع القطوور فووي الفقوورة الثانيووة موون المووادة (171) والتى تن على:ه ومع ذلك إذا فورأت حووادث اسوتثنائية عاموة لوم يكون في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتوزام التعاقود ، وإن لوم يصوبح مسووتحيالً صووار مر قوواً للموودين بحيووف يهوودده بخسووارة فادحووة، وواز للقاضووي تبعوواً للظروى وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يورد االلتوزام المر وق إلوى الحود 102 -القرآن الكريم، سورة البقرة، أية رقم (158). 103 - القرآن الكريم، سورة الحج، آية رقم (78). 104 - عمار حسن ازاز، نظرية الظروى الطارئة وأثر ا على إعادة التوازن الإقتصاد المحتمل فى العقد، .86

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 25#ص-25

المعقول، ويقع بافالً ال اتفال على خالى ذلكه، وتعودتلك الفقورة اسوتثناء علوى القاعوودة العامووة المنصووو عليهووا بووالفقرة الأولووى موون ذات نوو المووادةه العقوود يووريعة المتعاقوودين فووال يجوووز نقتووه وال تعديلووه إال باتفووال الطوورفين أو ل سووبا التي يقرر ا القانونه. وعليه يتتح مما سبق أنها تجاوز واسوتثنا ًء علوى مبودأ القووة الملزموة للعقوود مموا يجعل سلطة القاضي في تطبيقها مقيدة بتحقيق الشروف الوواردة فوي الون والتوي أ ملها الفقوه بوثالث، أولهوا يتعلوق بالعقود ذاتهبوتن يكوون متراخيواً فوي التنفيوذ و وذا البا ًما نجده في العقود الزمنية، إال أنه يمكون حدوثوه فوى العقوود الفوريوة إذا وقوع الظرى بعد الإنعقاد يريطة أال يكون ذا التراخي نتيجة خطت المدين ذاته،إال أننا النجد له تطبيقاً في العقود االحتمالية االمتواربة فوى البورصوة و وذا موا تفرضوه فبيعة ذه العقود،105ويشوترف أيتواً أن يكوون الظورى الطوار اسوتثنائياً وعامواً و يوور متوقووع، ولعوول المقصودباسووتثنائي أن يكووون يوور مووتلوى أ نووادر الوقوووا االحرو واألوباة، وأما عامواً فهوذا يعنوي أنتطوول آثواره فائفوة أو مجموعوة مون الناس وال يعني ذلك اافة أفراد المجتمع، و ذا يختوع للسولطة التقديريوة لقاضوي الموضوا في تقدير ما إذااان عاماً من عدمه، ير أن ذا الشرف لقي معارضوة موون الووبعض علووى اعتبووار أنووه يتوويق موون سوولطة القاضووي فووى تطبيووق أحكووام ووذه النظرية106 وال مبرر لهما دام تقدير توافر الظرى الإسوتثنائي مون عدموه يختوع لسلطان القاضي مما ال يجوز حرموان المودين المر وق لظورى فوار واسوتثنائي خا من أحكام ذه النظرية107. إال أننا النعتقد أن تلك المبوررات اافيوة إللغواء يورف العموميوة مون أحكوام تطبيوق نظريووة الظووروى الطارئووة سوويما وأنووه اسووتثناءعلى مبوودأ إلزاميووة العقووود، ثووم أن السلطة التقديرية للقاضوي التشوكل ضوماناً بقودر موا تعود مودعاة الخوتالى الأحكوام على الوقائع المتشابهة،لذا فان التوسع التشريعي ألحكوام وذه النظريوة فوي العقوود المسماة ربما يكون و الحل الأمثل علوى نحوو مواورد بتحكوام الموواد (632) مون القوانون الموودني108 والتووي أفووردت لطرفووي عقوود الإيجووار يووروفاً وأحكاموواً خاصووة للظروى الطارئوة الخاصوة، وأموا أن يكوون الظورى يور متوقوع وال يمكون دفعوه فهذا يو ب أن يتجاوز ال تقدير يمكن أن يتوقعه الأفرافومعيار ذلك الر ول مون 105 - نجاة عبيد، مر ع سابق، .95-94-93 -106 ازار عمار، مر ع سابق، .93 107 - دعاء موسى عبد الرحمن بر م، مر ع سابق، .149 108 - تن المادة 1/632 من القانون المدني القطر هإذا دت ألحد فرفي العقد ظروى ير متوقعة من يتنها أن تجعل استمرار الإيجار مر قاً له، از للقاضي بناء على فلبه، وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين، إنهاء الإيجار مع تعويض الطرى اآلخر تعويتاً عادالًه.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 26#ص-26

أوسو الناست معيوار موضووعي،109 ومون نافلوة القوول ينبغوي أن يكوون الظورى الطار الحقاً على إبرام العقد واليد للمتعاقدين فيه. أما الشرف الجو ر االخر فهو أن يترتب عليه إر وال للمودين فوي تنفيوذ التزاموه وليث اسوتحالةً و وو معيوار التفرقوةبين القووة القوا رة والحوادث الطوار يور أنوه معيوار موورن و يور ثابووظ يتبودل بتبوودل الظوروى، امووا وينبغوي أن يصوويب الموودين بخسارة سيمة على أن المقصود بالخسارة و بالنظر إلى ذه الصفقة واإللتوزام وليث إلى مجمووا ثوروة وأعموال المودين أ أن المعيوار موضووعي بالنسوبة إلوى ذات العقوود واإللتووزام ولوويث إلوووى يووخ الموودين110، اموووا يظهوور أحكووام الموووادة المووذاورة أن المشوورا حظوور الإتفووال علووى مووا يخالفهووا وبالتووالي فهووي موون النظووام العام. وال يفوتنا أن ننوه إلى ما نعتقده من أن وباء اورونا (covid19) قد توافرت فيه يروف الظروى الطارئة بالنسوبة لبعتوالعقود، وبالنسوبة للوبعض اآلخور يعود مون حاالت القوة القا رة، ال سيما فى بداية انتشار ذا الوباء، على أنه وبحسب رأينوا أن البعض من العقود وباألخ التي رى إبرامها بعد إنتشوار الوبواء وال زالوظ سارية قد ال يتوافر فيها يروف تطبيق أحكام ذه النظرية. وبناءعلى ما سبق فاذا توافرت الشروف المذاورة يصار إلى تطبيق أحكوام الموادة (2/171) من القانون المدني والتوي تخوول القاضوي تعوديل التزاموات المودين بورد الإلتووزام المر ووق إلووى الحوود المعقوووأل أن المشوورا أفلووق يوود القاضووي فووي تقريوور التعديل الذ يراه اافياً ومناسباً وتوزيع تبعة الحدث المفا ئ علوى فرفوي العقود، فصالحية القاضوي نوا تعود أوسوع منهوا فوي معالجوة الغوبن االسوتغاللي، فالقاضوي ليث مقيداً با راء محدد فقد يرتت إنقا التوزام المودين أو زيوادة إلتوزام الطورى اآلخر أو وق تنفيذ العقد111يريطة أن يكوون وذا الورد فوي الحودود المعقولوة أ أن التووابو الووذ يلتزمهووو المعقوليووة، وباعتقادنووا أنهووا موون إفالقووات وسوولطات قاضووي الموضوووا علووى أنووه وفووي حووال ارتووتى زيووادة الإلتووزام المقابوول أو إنقووا إلتزام المدين فال يكون ذا الرد إال فيما يتعلق بالحاضر دون المسوتقبل إذ بوزوال الحادث المفا ئ يعود العقد إلى ما اان عليه قبل التعديل112، اما أن السلطة التي منحها المشرا للقاضي في حوال وقووا الحوادث المفوا ئ اقتصورت علوى معالجوة االلتزامات العقدية دون انهائها فالغاية ي توزيوع آثوار وذا الحوادث علوى فرفوي العقد113. 109 - دعاء موسى عبد الرحمن بر م، مر ع سابق، 150 .151- -110 عبد الرزال أحمد السنهور ، مر ع سابق، -723 .724 -111عبدالرزال أحمد السنهور ، مر ع سابق، 735، .736 112 - عبدالرزال أحمد السنهور ، مر ع سابق، .737 -113 عبدالرزال أحمد السنهور ،مر ع سابق، .737

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 27#ص-27

بقي أن نشير إلى أن السلطة التقديرية للقاضي في تطبيوق أحكوام الموادة الموذاورة اءت بصور متعددة ويظهر ذلك من استخدام المشرا لمفردات تفيد باتساا تلك السلطةه إستثنائية، وعامة، و ير متوقعةه إذ أن توافر الشروف الثالثة من عدمه يختع اله لتقدير القاضيثم أن معيار الإر وال للمودين وو اآلخور يختوع تووافره من عدمه لتقديرالقاضي واألمر ذاته يتعلوق بالوسوائل الإستاناسوية للقاضوي والتوي عبرعنهووا المشوورا تبعوواً للظووروى وبعوود الموازنووة فهووي ذات معووايير واسووعة توورك المشرا أمر تقدير ا للقاضوي، وأخيوراً الجوزاء الوذ رخصالمشورا فيوه للقاضوي القيوام بووه وو اآلخوور يور محوودد ويمنحهسولطته تقديريووة واسوعة، فهووذا الون موون و هووة نظرنووا يعوود فيووه القاضووي مفوضوواً موون المشوورا بوواحالل إرادتووه محوول إرادة المتعاقدين. إال أنموق المشورا القطور والعديود مون المشورعين يوره لوم يتخوذ بوه المشورا التونسووي إذ لووم يووتت بوون يطووابق الوون المووذاور والخووا بنظريووة الظووروى الطارئة الأمر الذ لم يستطع معه القتاء التونسي من تجاوز إلزامية العقود، إذ قتظ محكمة التعقيب التونسية بمناسبة القرار التعقيبوي الموؤرخ فوي 20 نووفمبر 1979 أنه ال يمكن الأخذ بعين االعتبوار للظوروى الطارئوة ولوو أدةت إلوى ارتفواا الأسعار وانخرام ابير في التوازن بين الطرفين.114 من هة أخرى منح المشرا القطر القاضي وعلى رار العديد من المشورعين يره سلطة أخرى في تعديل العقد في حالة التعويض الإتفاقي علوى نحوو موا ورد بتحكووام المووادة (266) موون القووانون الموودني115ذلووك أن المتعاقوودين قوود يلجووتون إلووى إدراج يرف في عقود م يحددون من خالله مقدار التعوويض عنود الإخوالل بتنفيوذ االلتزامو البوواً مووا يكووون الهوودى منووه تحووذير الملتووزم، وبمو ووب الوون المووذاور يتبووين أن المشوورا أ وواز للقاضووي تخفوويض قيمووة ووذا الشوورف إذا اانووظ المبالغووة بتقديره قود وصولظ حود الجسوامة أو بحسوب تعبيور المشورا بلغوظ در وة ابيورة، وعليوه فوواذا مووا ثبووظ أن قيمووة الشوورف الجزائوي قوود تجوواوزت الأضوورر التووي لحقووظ بالدائن وبلذ ذا التجاوز حد المبالغوة-إذ ال يكفوي إثبوات أن مقودار الشورف تجواوز الأضوورار إذ ال بوود أن يصوول حوود المبالغووة الكبيوورة بحسووب تقوودير القاضووي- عنوود ا يجوز له تخفي قيمة ذا الشرف، اما يمكن للقاضوي ذات الصوالحية إذا موا ثبوظ تنفيذ زء من الإلتزام. وتكمن مبررات ذه السلطة الإستثنائيةفي أحكام العدالة التي توتبى الختووا إلوى التحديووود الجوووائر لقيموووة الجزاءوالوووذ يلحوووق أيووود التووورر بالمتعاقووودين، ثوووم أنوووه يتعووارض وأحكووام حسوون النيووة الوا ووب توافر ووا فووي تنفيووذ العقووود عووالوةً علووى أن 114 - قرار تعقيبي مدني صادر بتاريخ 20 نوفمبر 1979 نشرية محكمة التعقيب القسم المدني لعام .97 79 115 - تن المادة 266 من القانون المدني القطر : ال يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا أثبظ المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما و متفق عليه إذا أثبظ المدين أن التقدير اان مبالغاً فيه إلى در ة ابيرة، أو أن االلتزام قد نفذ في زء منه ويقع بافالً ال اتفال يقتي بغيرذلك.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 28#ص-28

القووول بخووالى ذلووك سوويدفع بالمتعاقوودين إلووى المبالغووة أاثوور بووالن علووى يووروف زائية مرتفعة،116 و ذا ما اسوتقرت عليوه محكموة التمييوز القطريوة تطبيقوا ًللن المووذاور:هإن المقررفووي قتوواء محكمووة التمييووز أن مفوواد نوو المووادة (266) موون القوانون المودني أن و وود الشورف الجزائوي يفتورض معوه أن تقودير التعوويض فيووه متناسب مع الترر الذ لحق الدائن وعلى القاضوي أن يععمول وذا الشورف إال إذا أثبظ المدين أن الدائن لم يلحقه أ ضورر فعندئوذ ال يكوون االتفوال مسوتحقا ً أصوالً أو إذا أثبظ المودين أن التقودير اوان مبالغواً فيوه إلوى در وة ابيورة وفوي وذه الحالوة يجوووز للقاضووي أن يخفووض التعووويض المتفووق عليووه، لمووا اووان ذلووك، واووان الحكووم المطعوون فيوه قتووى بالغراموة المقتوي بهووا لمجورد و وود يوورف متفوق عليوه فووي العقد بتحديد الغرامة التتخيرية إعماالً لقاعدة العقد يريعة المتعاقدين ودون تقدير من القتاء ولم يعرض لشروف استحقال الشورف الجزائوي، وموا دفوع بوه الطواعن موون أن التووتخير اووان لسووبب موون انووب المطعووون ضووده مالووك المشووروا وانتفوواء الترر بعد تنفيذه ما يعوادل90% مون أعموال المقاولوة مموا يعيوب الحكوم ويو وب تمييزه في الشق المطعون عليه من الحكم.117. ويظهر من الحكم أنه اعتمد الحالتين التوي تتومنهما الون المذاور(المبالغوة فوي تقدير التعويض وتنفيذ زء من الإلتزام)، وباعتقادنا أنه تعمد ذار نسوية الإنجواز و ي 90% من أعمال المشروا وذلك بغرض استيفاء الحالة الثانيوة الوواردة فوي ن المادة والتي عبر عنها المشرا ه أن الإلتزام قد نفذ في زء منوهه فوي حوين أن النسبة التي أورد ا الحكم يمكن تقييمها من و هة نظرنا بتنها أاثر من الجوزء الذ عبر عنه المشرا في الن ، و ذا يقودنا إلوى القولبوتن الجوزء المنفوذ الموانع من تطبيق الشورف الجزائوي ينبغوي أن يعوود بالفائودة علوى الودائن اوي تتحقوق معوه الحالووة التووي تسووتو ب تعووديل الشوورف الجزائووي، ويوورى الباحووف أن المشوورا ألووزم المدين إثبات حالة المبالغة في التعويض المتفق عليوه للتورر الحاصولو ذا خالفواً للقواعد العامة التي تتع على عاتق الدائن إثبات الترر. ويرى انب من الفقه أن تعديل الشرف الجزائي حوال تووافر يوروفهبتن يوتم إلوى الحوود الووذ يتناسووب مووع التوورر الواقووع118إال أننووا ال نسوولم بدقووة ووذا الرأيوووالنراه يتوافق و دى المشرا والوذ وصو التعوويض الإتفواقي الوذ يجوب تعديلوه أن يكووون مبالغوواً بهوووأن تكووون در ووة المبالغووة ابيوورة، وبالتووالي وو وبحسووب مبتغووى المشووورا ووو فوووان التعوووديل يجوووب أن يطوووول فقوووو المبالغوووة الكبيووورة فوووي التقووودير للتعويتوال يجب أن يوصله إلى مرحلة المساواة والتعادل مع التورر بول يمكون أن يبقووي الزيووادة فووي التعووويض عوون حجووم التوورر زيووادة مقبولووة يوور ابيوورة وال سيمة. 116 دعاء موسى عبد الرحمن بر م، مر ع سابق، 176، .177 117 - حكم محكمة التمييز القطرية( الدائرة المدنية) الطعن رقم 107 لسنة 2014، لسة 17 يونيو .2014 -118 نجاة عبيد، مر ع سابق 128، ورد في علي سليمان، نظرات قانونية مختلفة .184

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 29#ص-29

وفوووي ذات المقوووام نصوووظ الموووادة (267) مووون ذات القوووانون علوووى أنوووه:هإذا ووواوز الترر قيمة التعويض المتفق عليوه، فوال يجووز للودائن أن يطالوب بوتاثر مون وذه القيمة، إال إذا أثبظ أن المدين قد ارتكب شاً أو خطوت سويما ًه، وفوي ذلوك يظهور عوودم موونح القاضووي أيووة سوولطة بتعووديل الشوورف الجزائووي إذا اووان التوورر يفووول التعويض الإتفاقي إال أنه عاد واستثنى حالتين ما إرتكا الغش والخطوت الجسويم ويقع عبء إثبات ذلك على عاتق الدائن. ويرى الباحف أن العبرة في تمييز حالة المودين الملتوزم بتعوويض مبوالذ فيوه إلووى در ووة ابيوورة عنووه فووي حالووة الوودائن المتوورور إذا اووان حجووم التوورر يفووول التعويض المتفق عليه إلى در ة ابيرة، إذ نورى أن ذات المبوررات التوي اسوتحق معهووا الموودين توودخل القاضووي لتعووديل الشوورف الجزائووي قوود تتوووافر فووي حالووة الوودائن أحياناً مما يقتتي الأمر منحهم ذات الحماية والحقول. وحول موق المشرا التونسي فقد اء خالياً من الن علوى فصول خوا يمونح القاضوي سولطة تعوديل الشوورف الجزائوي مموا يجعلوه خاضووعاً للمبودأ العوام والمقوورر بتحكووام الفصوول( 242) م أ ا والووذ يقتووي بووتنه ماانعقوود علووى الو ووه الصووحيح يقوووم مقووام القووانون فيمووا بووين المتعاقوودين واليوونقض إال برضووائهما أو فووي الصووور المقوررة فووي القووانونه، أموا موقوو فقووه القتواء التونسووي فقوود واء متووردداً مووابين موق يسلم بختوعه للقواعد العامة فوي ظول يوا الون الصوريح الوذ يمونح سوووولطة تعديلووووه، ومووووابين موقوووو آخوووور يوووودعو لتجوووواوز التفسووووير السوووولبي لوووون الفصوول(242) موون المجلووة واإلعتووراى بحووق القاضووي فووي مرا عووة العقوود عمووالً بقواعد الإنصاى والمعقولية، بل ذ ب رأ آخور لموا وو أبعود إذيورى فوي النظوام العووووووام واألخالقالحميوووووودة مووووووايكفي لتوووووودخل القاضووووووي فووووووي تعووووووديل الشووووووورف الجزائي119مستدلين علوى مواورد بتحكوام الفصول(243) م أ ا وبتورورة اعتبوار ماورد فيها من تنفيذ االلتزام مع تمام الأمانة واإلنصافكتدوات تمكن القاضوي مون التدخل إلعوادة التووازن للعقوود120، إال أن الأحكوام القتوائية سوواء الصوادرة عون محكمة التعقيب أو الموضوا لم تسير على النحو الذيتراده الوبعض والتوي واءت أحكامها مخيبة لآلموال تحوظ عنووان الحفواظ علوى الوروابو العقديوة واحتورام بنوود العقود وإلزاميته،و ووذا مانسوتنتجه موون القورار التعقيبووي الصوادر بتوواريخ 28 أفريوول 1975، إذ فيه ح ةجرت محكمة التعقيب على القاضي تغيير االلتزامات أو تعوديلها ولو اانظ مر قة بالنسبة للمدين بل يجب عليه أن يسهر على احتورام وتنفيوذ ذلوك الشووورف الجزائوووي احتراموووا للقووو ةوة الملزموووة للعقووود وبالتوووالي لووويث للقاضوووي تغييووور االتفاقات بين الأفراى المتعاقدة ولو باسوم العودل واإلنصواى121، ومون الجودير بالذار أن المشرا التونسي في الفصل(815) م أ ا مونح القاضوي سولطة تقديريوة 119 - نجوى القيراني، تدخل القاضي في العقود المدنية، 65، 66، .67 120 - نجوى القيراني، مر ع سابق، .53 121 قرار تعقيبي مدني بتاريخ 28 أفريل 1975 عن الدةوائر المجتمعة، ورد في بحف نجوى قيروان، مر ع سابق، .51

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 30#ص-30

فووي مراقبووة تنفيذعقوود الكراءوالووذيرأى الووبعض أن للقاضووي القيوواس عليووه فووي بوواقي العقود.122

الخاتمة:

وفي الختام نو ز بالخالصة التالية:

أولاً:توصلنا أن للقاضي المدني دوراً رقابياً على العقدمن خالل تفسيره للوصوول

إلى الإرداة المشوتراة للطورفين دون التوقو عنود المعنوى الحرفوي ل لفواظ، وبينوا أن االً من المشرا القطر والجزائر والتونسي قود منحووا وذا الودور للقاضوي إال أن المشرا التونسي قد منح دوراً أوضح وأوسع من خالل الن على العديود من القواعد الفقهية واألصولية في فصول أحكام مجلة الإلتزامات والعقود.

ثانياً:بينا دور القاضي ووا به باعطاء العقود الوصو القوانوني الصوحيح لوه دون

الإعتووداد بوصوو فرفيووه و ووذا مووا يسوومى بتكييوو العقوود،وأن الأحكووام القتووائية والفقووه يجمعووان علووى وا ووب القاضووي فووي تكييوو العقوود التكييوو الصووحيح، و ووو يختع بذلك لرقابة محكمة التمييز (التعقيب). ثالثةةاً:بعوود ذلووك أوضووحنا دور القاضووي فووي تطويووع العقوود سوووا ًء موون خووالل تحديوود مستلزماته أو تكملته. رابعا ً:اما أعطى المشرا القطر بمو ب المادة (79) من القانون المدني سولطة للقاضي باستكمال العقد بالمسائل التفصيلية حوال اتفواقهم علوى المسوائل الجو ريوة يريطة أال يكون العقد قد تتمن بنوداً يقتوي بعودم إنعقواده فوي حوال عودم الإتفوال علوى تلووك المسووائل التفصوويلية، و ووذا يعوود دوراً للقاضووي فووي صوونع العقوود وتكوينووه و و يطابق نو الموادة (65) مون القوانون المودني الجزائور ، و وو ماخلوظ منوه أحكام المجلة من نو يماثلوه، بول موا ذ وب إليوه الفصول (24) م أ ا يبوين أنوه لوم يمنح ذات السلطة للقاضي بتكملة العقد. خامسةةةا ً: توافوووق المشووورا القطووور والجزائووور علوووى دور القاضوووي فوووي حمايوووة أفراى العقد وفق ماتستلزمه مقتتيات العدالوة،خالفاً للمشورا التونسوي الوذ لوم يمنح مثل وذا الودور للقاضوي،حيف أ واز المشورا القطور والجزائور للقاضوي تعديل العقد في حالة الغبن الإستغالليتما المشرا التونسي فلوم يمونح القاضوي مثول ذا الدور، أيتاً للقاضي سلطة تعوديل الشورف التعسوفي أو حتوى الإعفواء منوه إذا ماورد بعقد من عقود الإذعان، و و مالم يذ ب إليه المشرا التونسي.

سادساً: نظم المشرعالقطر والجزائر والتونسي أحكوام إنقوا العقود وتحولوه

ومنحوا القاضوي دوراً فوي تعديلوه مون حيوف إنقاصوه ومون حيوف تحولوه، وسولطنا 122 - ين الفصل 815 م أ ا :ه اذا زرا المكتر الأرض ثم أ يح زرعها اله بتمر فار أو قوة قا رة وبال تقصير منه فله إسقاف الكراء واستر اا ما دفعه معجالً.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 31#ص-31

التووووء علوووى أن المشووورا التونسوووي لوووم يسوووتلزم علوووى ووورار المشووورا القطووور والجزار تووافر نيوة الطورفين وانصورافها إلوى التصورى الجديود اشورف لتطبيوق نظرية تحويل العقد، والذ نرى أن ما ذ ب إليه المشرا التونسي و الأنجع. سةةابعاً: تحوودثنا عوون دور القاضووي فووي تعووديل العقوود أثنوواء تنفيووذه والووذ أعطووى القاضي تلك السلطة في التعديل إذا موا تووافرت يوروف الظوروى الطارئوة والتوي تكمن بتوزيع تبعة تلك الظروى على فرفوي العقود، واوذلك سولطة تخفويض قيموة الشرف الجزائي و ذا ما لم يذ ب إليهالمشرا التونسي. التوصيات: بعد القيام بهذا البحث نوصي باآلتي:

أولاً: نوصي با راء المشرا التونسوي تعوديالً تشوريعياً يمونح مون خاللوه القاضوي

سلطة تكملة العقد حال الإتفال على المسوائل الجو ريوة دون التفصويلية باإلضوافة إلووى سوولطة تعووديل الشوورف الجزائووي، وتبنووي نظريووة الظووروى الطارئووة، وتعووديل االلتزامات العقدية حال توافر الغبن الإستغاللي. ثانيةةا: نوصووي بتعووديل اوول موون نوو المووادة (167) موون القووانون الموودني القطوور والمووادة ( 105) موون القووانون الموودني الجزائوور بحووذى فقوورة:هإذا تبووين أن نيووة المتعاقدين اانظ تنصرى إلى إبرام ذا العقده. ثالثةا ً: يوصوي الباحوف بتعوديل الموادة(267) مون القوانون المودني القطور والموادة (185) مووون القوووانون المووودني الجزائووور باضوووافة فقووورة: ه أو إذا تبوووين أن المبلوووذ المقدر ز يداً بالنسبة إلى حجم الترر الواقعه، بمعنى تمكين القاضي مون تعوديل الشرف الجزائي إذا اانظ قيمته تافهة بالنسبة للترر.

قائمة المراجع:
أولاً :المراجع العامة

ابر محجو علي، يرح القانون المدني القطر ، مصوادر االلتوزام فوي القوانون القطر ،سنة.2016 سرايش زاريا، الو يز في مصوادر االلتوزام، العقود واإلرادة المنفوردة، دار وموه للنشروالتوزيع،بوزريعه، الجزائر،2014 . عبد الرزال أحمد السونهور ، الوسويو فوى يورح القوانون المودني، المجلود الأول، مصادر االلتزام، منشورات الحلبي الحقوقية .2015 عبدالحق صافي، القانون المودني، المصودر الإراد واإللتزاموات، الجوزء الأول، فبعة ديدة ومنقحة، دار السالم للطباعة والنشر، .2020

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 32#ص-32

علوووي نجيوووده، النظريوووة العاموووة لإللتوووزام، الكتوووا الأول، مصوووادر الإلتوووزام، دار النهتة العربية، .2005-2004 متمون عبدالرييد، الو يزفي النظرية العامة لاللتزامات، الكتا الأول، مصادر الإلتزام، المؤسسة الفنية للطباعة، بدون سنة نشر. محموود عبوودالرحمن محموود، النظريووة العامووة لاللتزامووات، الجووزء الأول، مصووادر الإلتزام، دار النهتة العربية، القا رة، بدون سنة نشر

ثانياً : المراجع الخاصة :

زريوووق بر وووان، نظريوووة تفسووويرالعقد فوووى القوووانون المووودني واإلدار ، دار الكتوووب القانونية، بدون سنة نشر. عامر علي حسن أبورمان، دور القاضي فوي اسوتكمال العقود فوي القوانون المودني، دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى .2015 ثالثاً : البحوث والمقاالت : بون عموو نووذير، الشورف الجزائووي بعود ثالثوين سوونة، صوحوة البراووان، تعليوق علووى القرار 42624 بتاريخ 28 أبريل 1994، المجلة القانونية التونسية، مراز النشر الجامعي، سنة .1996 ياللي بن عيسى، سلطة القاضي في تكييو العقود ورقابوة المحكموة العليوا عليوه، مجلة قانون العمل والتشغيل، العدد الخامث، انفي .2018 حوووازم سوووالم محمووود الشووووابكة، محوووددات مسوووتلزمات العقووود فوووي القوووانون المووودني البحريني، دراسة مقارنوة، امعوة الأز ور، مجلوة اليوة الشوريعة والقوانون، العودد 22، الجزء الخامث، .2020 حموووزه عبووود المهووويمن، ضووووابو تفسوووير العقوووود بوووين الووون والقوووانون واإل تهووواد والقتائي، مجلة المنارة للدراسات الفانونيوة واإلداريوة، محكموة، دار المنظوموة، يونيو .2012 دريوود محمووود السووامرائي، سوولطة القاضووي فووي تعووديل العقوود، المفهوووم والتتصوويل القووووانوني، مجلووووة الجامعووووة الأسوووومرية الإسووووالمية، العوووودد الثالووووف، 2004، دار المنظومة. سوووالى الفريخوووة، القاضوووي وتفسوووير العقووود، معيوووة الحقووووقيين، العووودد 13، دار المنظومة، محكمة، .2017 عووامر رحمووون، تفسووير العقوود فووى القووانون الموودني الجزائوور والفقووه الإسووالمي، دراسة مقارنة، امعة زين عايور بالجلفة، دار المنظومة مارس .2019

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 33#ص-33

عمووار محسوون اووزار، نظريووة الظووروى الطارئووة وأثر ووا علووى إعووادة التوووازن الإقتصاد المختل في العقد، امعة الكوفوة، العودد 38، محكموة – 2015 – دار المنظومة. فلوويح حسوون حيوودر، محموود ووانم يوسوو ، نطووال سوولطة القاضووي فووي تكميوول العقوود والقيود التي ترد عليها، دراسة مقارنوة، المجلوة الأااديميوة للبحوف العلموي، العودد الثاني، .2018 اد سهير حسن، القواعد القانونية فى تفسوير العقود، امعوة بابول، محكموة، دار المنظومة، .2014 رابعا: رسائل الماجستير والدكتوراة: أحموود حوود اللووه، سوولطة القاضووي فووي تعووديل االلتووزام التعاقوود وتطويووع العقوود، مذارة لنيل يهادة الما ستير في قانون مسؤولية المهنيين، امعة أبو بكر بلقايد- تلمسان، الية الحقول، 2113-2112م. بلبشووير جيوورة، تكييوو العقوود فووي ظوول اال تهوواد القتووائي فووي الجزائوور، امعووة الجزائر1، الية الحقول، رسوالة ما سوتير فوي القوانون فورا العقوود والمسوؤولية، 2012، .2013 دالي بشير، مبدأ تتويل العقد دراسة مقارنوة، مذارةمقدموة لنيول يوهادة الماسوتر في القانون الخا ، امعة أبو بكر بلقياد، الية الحقول الجزائر، لسنة .2018 دعوواء موسووى عبوود الوورحمن بوور م، دور القاضووي فووي العقووود المدنيووة والتجاريووة، دراسووة تحليليووة مقارنووة، رسووالة مقدمووة لنيوول در ووة الماسووتر فووي القووانون الخووا بكلية الحقول بجامعة الأز ر في زة .2019 ريووويد بووون الحووواج لوووول، دور القاضوووي واألفوووراى فوووي تعوووديل العقووود، رسوووالة ما سوووتير، المراوووز الجوووامعي أحمووود زبانوووه- ليوووزان، معهووود العلووووم القانونيوووة واإلدارية، الجزائر، سنة .2015 سووونيه بويووقره، إنقووا العقوود علووى ضوووء القووانون الموودني الجزائوور ، امعووة الجزائر، -2013 .2014 علي مصبح صالح الحيصة، سولطة القاضوي فوي تعوديل متومون عقود الإذعوان، رسالة ما ستير، امعة الشرل الأوسو، الية الحقول، دار المنظومة، .2011 نجاة عبيد، سلطة القاضي في تعديل العقد فوي القوانون المودني الجزائور ، امعوة أبي بكر بلقايد، تلمسان الية الحقول والعلوم السياسية، رسالة ما سوتير، -2015 .2016 نجوووى القيرانووي، توودخل القاضووي فووي العقووود المدنيووة، رسووالة تخوورج موون المعهوود الأعلى للقتاء، تونث، .2002

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 34#ص-34

خامساً: القوانين : القووانون الموودنى القطوور رقووم 22 لسوونة 2014، دار الفكرالعربووي ه رقووم الإيووداا 2005/13560، الطبعة الأولى .2006 قوانون الموواد المدنيوة والتجاريوة الصوادر بالقوانون رقوم 16 لسونة 1990، المعودل بالقووانون رقووم 10 لسوونة 1982 الجريوودة الرسوومية، موقووع الميووزان توواريخ الزيووارة .2020/10/28 مجلووة الإلتزامووات والعقووود التونسووية، الصووادرة بوواألمر المووؤرخ فووي 15 ديسوومبر 1906 ، (منشور بالرائد الرسمي ملحق عدد 100 بتاريخ 15 ديسمبر 1905). قانون رقم 09-08 المؤرخ في 18 صفر1429 الموافق 25 فبراير سونة 2008، الجريووووودة الرسووووومية، الجمهوريوووووة الجزائريوووووة الديمقرافيوووووة الشوووووعبية، رئاسوووووة الجمهورية، الأمانة العامة للحكومة، زيارة الكترونية تاريخ /2/8 .2022 الأموور رقووم -75 58 المووؤرخ فووي 20 رمتووان عووام 1395 الموافووق 26 سووبتمبر سنة 1975 المتتمن القانون المدني الجزائر المعدل والمتمم. سادساً: الأحكام والقرارات القضائية: القرار التعقيبي المدني رقم 52610 والصادر في /10/30 .1996 القرار التعقيبي المدني رقم 47837 والصادر في 8 انفي 1998، ير منشور. حكم محكمة التمييز القطريوة الودائرة المدنيوة فوي الطعون رقوم /33 2006، لسوة /6/20 2006، موقع الميزان. حكوووم محكموووة التمييوووز القطريوووة الووودائرة المدنيوووة فوووي الطعووون رقوووم /107 2014 لسة/6/17 2014، موقع الميزان. حكم محكمة التمييز القطرية الدائرة المدنية في الطعون رقوم /122 2017، لسوة /4/25 2017، موقع الميزان. سابعاً: المراجع الإلكترونية حمةةود اية الط سةةلطة القاضةةي فةةي تكييةةع العقةةدط جامعةية الفةةراتط الجمهوريةية العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوريةط تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريخ ال يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارة /2/7 .2021 http://journal.alfuratuniv.edu.sy/index.php?lang=1&set=31& func=12&Se=6&id=132

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 35#ص-35

يها محمد، العقد بين القانون والظروى الإستثنائية، مجلة إلكترونية، محكموة، تاريخ الزيارة .2021/2/8 https://mahkama.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82 %D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86- %D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88 %D9%86- %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88 %D9%81- %D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%A B%D9%86%D8%A7%D8%A6/ معجم المعاني الجامعط موقع إلكترونيط تاريخ ال يارة .2021/2/11 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/