القانون المدني ونظرية الالتزامسنة 2026القانون العقاري و البيئةOpen Access · وصول حر

النظام القانوني لتسيير المنشآت الرياضية في الجزائر.

ب
بافضل, محمد بلخير
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مستغانم.صفحة 173-1866 أقسام مفهرسة

ملخص البحث الأكاديمي (Abstract)

لقد أسهمت المنشآت الرياضية بمختلف أنواعها بشكل ملحوظ ومتميز في تطوير الرياضات عن طريق الخدمات المقدمة والمرتبطة باحتضان وتنظيم التظاهرات الرياضية والنشاطات الترفيهية المخصصة للشباب. إنّ الدولة ومنذ زمن طويل أخذت على عاتقها مسؤولية بناء وتشييد وتسيير لكل البنيات التحتية المصممة والمخصصة لاستقطاب النشاطات الرياضية والترفيهية بمختلف تخصصاتها، الأمر الذي جعل الدولة تتصرف في هذا القطاع الحسّاس عن طريق التسيير المباشر وفقا لسياسات والأساليب التقليدية لتسيير المرافق العامة. لقد كان للتحولات الاقتصادية والسياسية التي عرفتّها الجزائر، أثرا بالغا في اعتماد الدولة لطرّق وأساليب جديدة في تسيير هذا النوع من المرافق، وهذا بحثا عن النجاعة تارة، واستهدافا للمرونة، والفعّالية تارة أخرى. Sports facilities of various types have played a significant and distinctive role in advancing sports activities through the services they provide, particularly by hosting and organizing sporting events and recreational activities dedicated to youth. The State has long assumed responsibility for the construction, development, and management of all infrastructure designed and intended to accommodate diverse sporting and recreational activities. Consequently, this sector has traditionally been administered through direct public management, in accordance with conventional policies and methods applicable to the governance of public facilities. However, the economic and political transformations experienced by Algeria have had a considerable impact on the State’s approach to managing such facilities. In pursuit of greater efficiency, flexibility, and performance, the State has adopted new forms and methods of management that depart from traditional administrative models.

توليد التوثيق الأكاديمي للبحث (Citation):

بافضل, محمد بلخير، "النظام القانوني لتسيير المنشآت الرياضية في الجزائر."، القانون العقاري و البيئة، مجلد 14، عدد 2، ص ص 173-186.

متن الدراسة والتحليل الفقهي

14 صفحات مرقمة
الصفحة المطبوعة بالمجلة: 1#ص-1

النظام القانوني لتسيير المنشآت الرياضية في الجزائر. The Legal Framework Governing the Management of Sports Facilities in Algeria بافضل محمد بلخير1 أستاذ كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مستغانم [email protected] تاريخ االستالم: 0206/20/20 تاريخ القبول: 0206/26/02 تاريخ النشر: 0206/20/03 ملخص: لقد أسهمت المنشآت الرياضية بمختلف أنواعها بشكل ملحوظ ومتميز في تطوير الرياضات عن طريق الخدمات المقدمة والمرتبطة باحتضان وتنظيم التظاهرات الرياضية والنشاطات الترفيهية المخصصة للشباب. إّن الدولة ومنذ زمن طويل أخذت على عاتقها مسؤولية بناء وتشييد وتسيير لكل البنيات التحتية المصممة والمخصصة الستقطاب النشاطات الرياضية والترفيهية بمختلف تخصصاتها، الأمر الذي جعل الدولة تتصرف في هذا القطاع الحساس عن طريق التسيير المباشر وفقا ّ لسياسات واألساليب التقليدية لتسيير المرافق العامة. لقد كان للتحوالت االتتصايية 1)بافضل محمد بلخير، أستاذ محاضر تسم ا، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم، [email protected]

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 2#ص-2

رق وأساليب جديدة في تسيير هذا ّ والسياسية التي عرفتّها الجزائر، أثرا بالغا في اعتماي الدولة لط النوع من المرافق، وهذا بحثا عن النجاعة تارة، واستهدافا للمرونة، والفعالية تارة أخرى. ّ الكلمات المفتاحية: النظام القانوني – المنشآت الرياضية-التظاهرات الرياضية -امتياز استغالل المنشآت الرياضية. Abstract: Sports facilities of various types have played a significant and distinctive role in advancing sports activities through the services they provide, particularly by hosting and organizing sporting events and recreational activities dedicated to youth. The State has long assumed responsibility for the construction, development, and management of all infrastructure designed and intended to accommodate diverse sporting and recreational activities. Consequently, this sector has traditionally been administered through direct public management, in accordance with conventional policies and methods applicable to the governance of public facilities. However, the economic and political transformations experienced by Algeria have had a considerable impact on the State’s approach to managing such facilities. In pursuit of greater efficiency, flexibility, and performance, the State has adopted new forms and methods of management that depart from traditional administrative models. Keywords: Legal framework – Sports facilities – Sporting events – Concession for the operation of sports facilities.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 3#ص-3
1 مقدمة:

ة تَحت ية مصممة َ ين ُ إّن الحديث عن المالعب والمنشآت الرياضية بمختلف هياكلها ووحداتها، َكب ومخصصة الستضافة مختلف النشاطات البدنية والرياضية سواء كانت تنافسية أو ترفيهية عبر استخدام لمالعب ومسابح وتاعات ونواي ومراكز إيواء... سيجرنا حتما إلى التساؤل عن التبعية القانونية واإليارية ّ لهذه المرافق و البحث عن طرق وأساليب تسييرها.2 ّ فإذا كانت بعض المالعب ملك للبلديات تشرف عليها عن طريق التسيير المباشر للمرفق العام حسب الإمكانات المايية والبشرية لكل بلدية ،أو تسير عبر جمعيات الأحياء3 ، عن طريق االستغالل ّ المجاني كما هو شأن بالنسبة للمالعب الجوارية المنجزة من تبل الجماعات المحلية أو الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة فإن الكثير منها أصبح يسير من تبل وزارة شباب والرياضة نفسها عن طريق ما يسمى ّ بدواوين المركبات المتعدية الخدمات وفق المرسوم التنفيذي رتم 290-20 المؤرخ في 00 ييسمبر 0220 4، المتضمن تعديل القانون الأساسي لدواوين المركبات المتعدية الرياضات هذه الدواوين التي أخذت شكل مؤسسات عمومية والئية ذات طابع إياري وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وهي موضوعة تحت تصرف وصاية الوزير المكلف بالرياضة ويديرها مجلس إيارة يرأسه الوالي كما هو حال ملعب " حسين آيت أحمد " بتيزي وزو و ملعب " أحمد زبانة " بوهران. 2) محمد امين بوسماح، المرفق العام في الجزائر، ترجمة رحال بن عمر، رحال موالي ايريس، ييوان المطبوعات الجامعية،.3990 3) غوتي سعاي ، اشغال الملتقى الوطني حول: مشاركة الجمعيات في خدمة المنفعة العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر3 ،00 و00 جانفي 0202 ،تحت اشراف االستاذة غوتي سعاي، لباي للنشر والتوزيع،0203 ،ص،000 4) المرسوم التنفيذي رتم 290-20 المؤرخ في 00 ييسمبر 0220، يتضمن تعديل القانون الأساسي لدواوين المركبات المتعدية الرياضات (ج.ر)، العدي22 ).

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 4#ص-4

في حين أّن تسيير المركبات الأولمبية والمالعب الكبرى أصبح مّوكال إلى مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري متمتعة بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، وتتموضع تحت تصرف وصاية الوزير المكلف بالرياضة ،فهي بذلك تسير طبقا للقواعد المطبقة على الإيارة في عالتاتها مع الدولة وتعد ّ تاجرة في عالتاتها مع الغير، ويديرها مجلس إيارة برئاسة الوزير المكلف بالشباب والرياضة، وهو النظام القانوني والتنظيمي الذي باتت تخضع له العديد من المركبات والمالعب ذات السعة الكبيرة على غ رار

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 5#ص-5

وعلى إثر الماية (306) المذكورة سابقا صدر مرسوم رئاسي تحت رتم 022-00 في 02 اكتوبر 8 0200 ، يحدي شروط وكيفيات منح امتياز استغالل المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية . ومما تجب الإشارة إليه أّن هذا المرسوم الرئاسي ألغى صراحة أحكام المرسوم التنفيذي رتم -93 ّ 239 الصاير في 20 نوفمبر 3993 9، والمتعلق بالتنازل عن المنشآت الرياضية هذا المرسوم الذي اتتصر على عملية التنازل على هياكل التنظيم الرياضي يون سواها أي النوايي و الرابطات واالتحاييات في يونعم وأ يعيبط صخش لك لمشيل للاغتسلاا زايتما حنم نم عس ّ حين أّن النص التنظيمي الجديد و عمومي أو خاص.

0 شروط منح امتياز االستغالل للمنشأة الرياضية

حسب هذا المرسوم يمنح حق االمتياز الستغالل المنشأة الرياضية المعدة خصيصا لممارسة الرياضة والتربية البدنية، وكذا الفضاءات والهياكل والوحدات والتجهيزات والمباني... وهذا لمدة محدوية لفائدة شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص يحترف مجال الرياضة مقابل يفع إتاوات مالية لصالح الخزينة العمومية ،على أّن يحرص صاحب االمتياز المكلّف بتسيير هذه المنشأة على المحافظة عليها وصيانتها ،مع تحمل صاحب حق االمتياز لكل المخاطر والتبعات الناجمة عن الخدمات المقدمة أثناء استغالل هذه الفضاءات والمالعب. تأسيسا على نص الماية (26) من المرس وم الرئاسي رتم 022-00، تحديت شروط المنظمة لمنح امتياز االستغالل للمنشآت الرياضية ضمن يفتر للشروط يلحق باالتفاتية المبرمة بين السلطة المانحة لالمتياز وصاحب االمتياز ،على أّن تتم المصايتة على يفتر الشروط من طرف الوالي بعد مداولة المجلس 8) القانون رتم 30-00 مؤرخ في 20 أوت 0200، يحدي للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، (ج.ر، العدي03 ). 9) مرسوم رئاسي تحت رتم 022-00 في 02 اكتوبر0200، يحدي شروط وكيفيات منح امتياز استغالل المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية. (ج.ر ، العدي69).

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 6#ص-6

الشعبي المنتخب المعني إذا تعلق الأمر بمنشأة رياضية تابعة لألمالك العمومية للجماعات المحلية ،والوزير المكلّف بالرياضة عندما يتعلق الأمر بمنشأة رياضية تابعة لألمالك العمومية للدولة. يعد يفتر الشروط المذكور أعاله، على أساس يفتر شروط نموذجي يحدي بموجب ترار وزاري مشترك بين وزير المالية، ووزير المكلف بالشباب والرياضة، والوزير المكلف بالجماعات المحلية، كما يتضمن هذا الدفتر الشروط العامة الستغالل المنشآت الرياضية. يضمن عقد االمتياز لصاحبه التمتع بجميع الحقوق المخولة له بموجب االتفاتية المبرمة، خاصة ّ فيما يتعلق بضمان عدم التعرض له في استغالل المنشأة الرياضية من أي طرف كان مع التزام هذا الأخير ّ بضمان التسيير الحسن للمنشأة الرياضية موضوع االمتياز من حيث الأمن والصيانة والمحافظة عليها حسب بنوي يفتر شروط ،مع تحمل صاحب االلتزام أثناء استغالله للمنشأة الرياضية والخدمات المرتبطة ّ بها لكافة الأخطار والتبعات الناتجة عن ذلك، مع إبقائها في حالة استعمال أمثل وبشكل يائم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يترتب عن تنفيذ عقد االستغالل لهذه المرافق أّن يسدي المستفيد من هذا االمتياز مقابال ماليا كإتاوة لفائدة الخزينة العمومية، يحدي هذا المبلغ حسب يفتر الشروط المكتتب ،عمال بنص الماية (26) من هذا المرسوم، و ال يمكن استخدام واستغالل المنشآت الرياضية محل االمتياز ألغراض أخرى غير تلك المخصصة لها أو بما يتجاوز طاتتها. غير أنّه وفي إطار تحسين من مريويية وفعالية هذه المنشآت الرياضية حسب الماية (32) بإمكان صاحب االمتياز من مباشرة وبصفة تبعية ،أي نشاط ذي طابع اجتماعي وثقافي وعلمي ورياضي وترفيهي، شريطة أن ال يحيد أو يعرتل نشاطها الرئيسي مع التزامه باالستغالل الشخصي لهذه المرافق يون تابلية هذا الحق للتنازل أو تحويل حق امتياز االستغالل إلى تنازل،كما يتعين على صاحب االمتياز عدم تغيير طبيعة هذه المنشأة أو وجهتها ألي سبب كان وهذا تحت طائلة فسخ االتفاتية.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 7#ص-7

وفضال على ذلك وطبقا ألحكام نص الماية (33) من المرسوم الرئاسي يمكن لصاحب االمتياز وبعد موافقة السلطة المانحة لالمتياز من إبرام اتفاتيات أو عقوي مع جهات أخرى تكون ضرورية لضمان حسن استغالل المنشأة الرياضية. د باألحكام التشريعية والتنظيمية ّ وتماشيا مع ما تم ذكره فإنّه يتعين على صاحب االمتياز التقي المعمول بما في مجال الأنشطة البدنية والرياضية ال سيما ما تعلق باحترام المعايير التقنية واألمنية والصحية... ياخل المنشأة الرياضية وفق ما هو مرسوم في يفتر الشروط . وال بد من الإشارة وعمال بنص الماية (30)من نفس المرسوم أّن صاحب االمتياز هو من يتحمل المسؤولية المدنية عن كل إخالل بالتزاماته التعاتدية والقانونية الناشئة عن االتفاتية والذي تد يتسبب في أضرار لمستعملي المنشأة التي يستغلها ،يون الإخالل بالمالحقات الجزائية إذا اكتسى هذا الفعل طابعا جزائيا حسب ما تقتضيه تواعد المسؤولية الجزائية لألشخاص الطبيعية والمعنوية طبقا لقانون الإجراءات الجزائية. كما يلتزم صاحب االمتياز باحترام مجمل القواعد الخاصة بتسيير الخدمة العمومية في المجال ّ الرياضي، خاصة فيما يتعلق بدخول المتفرجين أو المرتفقين للمنشأة الرياضية مقابل التسعيرة المحدية ّ ضمن يفتر الشروط مع ضرورة معاملتهم بالمساواة وتحقيق استمرارية الخدمة وتكيفها حسب ما تقتضيه ّ المبايئ العامة التي تحكم تسيير الم رافق العامة.10 .للاغتسلاا زايتما حنم تاءارجإ .1 من الضروري التأكيد على أّن منح امتياز االستغالل يتم بموجب اتفاتية تعد على أساس يفتر شروط، وتوتع هذه االتفاتية تانونا بين مانح االمتياز وصاحب االمتياز حسب إجراء االستشارة الذي يعتبر 10 (RACHID ZOUAIMIA , MARIE CHRISTINE ROUAULT, Droit Administratif, BERTI Edition,2009, p 217.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 8#ص-8

شكال من أشكال المناتصة وفق القانون رتم 30-00 المحدي للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العم ومية والمؤرخ في 20 أوت .110200 غير أنّه يمكن للسلطات العمومية منح امتياز استغالل بعض المنشآت الرياضية لفائدة بعض الأندية الرياضية التي تمتاز بسمعة رياضية معترف بها ، واعتبارا لمشاركتها في تطوير التخصص الرياضي على المستوى الوطني وتكوين المواهب الرياضية الشابة ،أو بالنظر إلى التحضير أو المشاركة أو تنظيم التظاهرات أو المنافسات الرياضية الكبرى على الصعيدين الوطني والدولي. وفي هذا الصدي يجب أّن نشير إلى ما جاء في المرسوم رتم 020-00 المؤرخ في 02 أكتوبر 0202 ،12 من خالله تم منح استغالل ملعب الدويرة الشهيد علي عمار المدعو " علي البوانت " لفائدة فريق مولويية الجزائر يون اللجوء إلجراءات االستشارة المطلوبة في هذا الشأن، وهذا العتبارات تاريخية ورياضية وعلى سبيل االستغالل وفق يفتر شروط عمال بأحكام الماية (306) من تانون الرياضة الذي يحمل رتم.20-30: ويجب أّن يتضمن يفتر الشروط النموذجي حسب نص الماية (30) من المرسوم الرئاسي جميع الشروط المتعلقة بامتياز االستغالل طبقا للتشريع الساري المفعول، السيما: .هيويتو هفادهأو للاغتسلاا زايتما ةيتافتا عوضوم - - عناصر المنشأة الرياضية موضوع امتياز االستغالل وحالتها. - مدة امتياز االستغالل وشروط تجديد العقد. - الشروط المالية لالستغالل واألتا وات المحصلة من المرتفقين والمقابل المدفوع للخزينة العمومية. - الشروط التقنية المتعلقة باستعمال وصيانة المنشآت الرياضية والمحافظة عليها. 11) القانون رتم 30-00 مؤرخ في 20 أوت 0200، يحدي للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، (ج.ر، العدي03 ). 12) مرسوم رئاسي رتم 020-00 المؤرخ في 02 أكتوبر 0202، يتضمن منح استغالل ملعب الدويرة، الشهيد علي عمار المدعو علي البوانت بوالية الجزائر الى فريق مولويية الجزائر، (ج.ر ، العدي69).

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 9#ص-9

- الشروط الواجب توافرها في صاحب االمتياز. - شروط االمن والنظافة. - متطلبات الخدمة العمومية. - حقوق وواجبات مانح وصاحب االمتياز. - ترتية الأنشطة الرياضية والبدنية. - شروط الترميم و/أو إعاية تأهيل المباني المنشآت والهياكل الالزمة لتحقيق أهداف االتفاتية. - إجراء التسليم وجري عناصر ومشتمالت المنشآت الرياضية موضوع امتياز االستغالل. - شروط وكيفيات إلغاء اتفاتية امتياز االستغالل. لقد أوجبت الماية (32) أّن يلحق باالتفاتية المذكورة في نص الماية30جري كمي وتقديري ّ يفصل بدتة الأمالك العقارية والمنقولة المكونة للمنشأة الرياضية، وكذا محضر معاينة يقف على حالة ّ ّ الأماكن. كما يتعين على مانح االمتياز التكفل بالمستخدمين العاملين بالمنشأة الرياضية عند تاريخ منح امتياز االستغالل طبقا لتشريع العمل. .هؤاغلإو للاغتسلاا زايتما ةبقارم .1 استنايا إلى ما سبق ذكره وعمال باألحكام القانونية واإلجرائية التي تنظم تسيير المرافق العامة عن طريق عقوي االمتياز ،فإّن الإيارة وبصفتها سلطة مانحة لالمتياز تتمتع بحق الرتابة واإلشراف على تنفيذ العقد كما تملك سلطة توجيه المتعاتد عن طريق إصدار الأوامر والتعليمات الالزمة وكذا توتيع الغرامات المالية والجزاءات غير المالية على المتعاتد من أجل السير الحسن لهذه المرافق ،كما تملك الإيارة امتيازا مهم في عقويها الإيارية... هو تدرتها على إنهاء العقد الإياري بإرايتها المنفرية تبل إتمام هذا

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 10#ص-10

العقد نهائيا ويون صدور خطأ من المتعاتد أو العمل على تعديل شروط العقد أو إضافة شروط جديدة سعيا منها لتحقيق الصالح العام بإشباع حاجيات الجمهور المنتفع من خدمات المرفق .13 وبناء على كل هذه المعطيات أخضعت الماية (02) من المرسوم الرئاسي صاحب االمتياز لعمليات التفتيش والمراتبة التي تمارسها المصالح المختصة لإليارة، كما يتعين على المتعاتد المكلف ّ باستغالل المنشأة الرياضية تزويد الإيارة المختصة بجميع الوثائق والمعلومات المرتبطة بأياء مهامه مع التزام هذا الأخير باكتتاب كل تأمين يغطي مسؤولياته الناجمة عن استغالل هذه المنشأة كما يفرض عليه القانون إبالغ المصالح المختصة للدولة بأي حدث أو خطر من شأنه المساس بالمنشأة الرياضية وأنشطتها أو سالمة وصحة الجمهور الذي يرتاي هذه المنشآت. ومن الضروري أّن نشير أّن عقد أو اتفاتية امتياز االستغالل المبرمة في اطار المرسوم الرئاسي رتم:

022-00 تعد غير يائمة وهي بذلك تابلة لإللغاء في أي وتت ،كما تحتفظ الإيارة بحقها في تعليق

أو تجميد االستغالل مؤتتا أو وضع حد له نهائيا في حالة عدم وفاء صاحب االمتياز أو الطرف المتعاتد اللتزاماته المنصوص عليها ضمن االتفاتية ويفتر الشروط ، وهذا تحت مسؤولية هذا الأخير أو في حالة حدوث مانع تانوني ،كما يمكن لصاحب االمتياز التنازل عن استغالل المنشأة الرياضية بشرط أّن يبلغ الإيارة المانحة لالمتياز في أجل ال يقل عن (26) أشهر.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 11#ص-11

الدولة لألتاوى والرسوم والضرائب ،هذا كما يجب أن نشير الدفتر النموذجي الجديد يكون تد وضع شروطا تاسية لألشخاص الطبيعة للحصول على امتياز استغالل المنشآت الرياضية التابعة للدولة او الجماعات المحلية، كما اشترط يفتر الشروط ضرورة حصول صاحب االمتياز على موافقة الوالي اذا كانت المنشأة الرياضية تابعة لألمالك العمومية للجماعات المحلية ،وموافقة الوزير المكلف بالرياضة اذا كان الأمر يتعلق بالمنشآت الرياضية التابعة ألمالك الدولة.14

5 المنازعات الناشئة عن تنفيذ اتفاقية امتياز االستغالل

لم يشير المرسوم الرئاسي المحدي لشروط وكيفيات منح امتياز االستغالل المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية إلى المنازعات المحتملة التي تد تقع على إثر تنفيذ االتفاتية المتضمنة استغالل المنشأة كما أّن هذا النص التنظيمي لم يحدي كذلك طبيعة االختصاص القضائي الذي تد تؤول إليه المنازعات المحتملة. غير أن ملحق يفتر الشروط النموذجي الخاص بمنح امتياز استغالل المنشآت الرياضية والذي جاء تبعا للقرار الوزاري المشترك السالف ذكره، تد اشار ان الجهة القضائية المختصة التي تؤول اليها النزاعات المحتملة بين صاحب االمتياز ومانح االمتياز، هي الجهة القضائية المختصة التي يقع في يائرة اختصاصها المكاني المنشأة الرياضية. طالما أّن عقد االمتياز من العقوي الإيارية الملزمة للجانبين فهو يرتب عدة حقوق وواجبات، و الإخالل بهذه االلتزامات سيعرض الطرف اآلخر لألضرار والخسائر ،وبما أّن الطبيعة القانونية لمثل هذه العقوي هي مزيج بين ما هو تنظيمي وما هو تعاتدي، فإن المنازعات المثارة جراء تنفيذ أو تفسير هذه ّ

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 12#ص-12

من تانون الإجراءات المدنية واإليارية15، وتارة أخرى تكون من اختصاص القضاء العايي...خاصة إذا تعلق الأمر بالمنازعات بين الملتزم (صاحب االمتياز) والمنتفعين من المنشأة الرياضية محل االمتياز، أو بمناسبة المنازعات الناشئة بين الملتزم والغير وهذا في إطار العالتات العقدية: المدنية والتجارية. فضال عن ذلك لقد خصص المشرع ضمن تانون الإجراءات المدنية واإليارية وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية لصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، طرتا بديلة لتسوية وفض المنازعات التي تد يف رزها تنفيذ العقوي الإيارية عموما، وعقوي االمتياز الإياري بصفة أخص ونذكر منها الصلح والوساطة والتحكيم.

6خاتمة:

ختاما وخالصة لما سبق، يمكن تسجيل بعض النتائج بشأن امتياز االستغالل للمنشآت الرياضية والذي اتخذت السلطات العمومية منه أسلوبا استثنائيا لتسيير المالعب والمنشآت الرياضية التابعة للدولة: أ- إّن أسلوب عقوي أو اتفاتيات االمتياز في استغالل المالعب يمثل شراكة أو تعاونا حقيقيا بين القطاع العام والقطاع الخاص شريطة توفر أصحاب االمتياز سواء من القطاع الخاص أو هياكل التنشيط الرياضي، من أندية ورابطات واتحاييات رياضية على كل المؤهالت البشرية و الإمكانات المايية والتقنية لالستغالل الأنجع لهذه المرافق العامة. ب- نجاح الأندية الرياضية والرابطات في تسيير المالعب والمركبات الرياضية عن طريق آلية عقوي االمتياز سيشكل ال محالة مصدرا هاما لتمويل هذه الهياكل، خاصة وأّن االحتراف الرياضي يقوم على التمويل الذاتي والمشاريع االستثمارية الربحية. ج- إّن الجمعيات والنوايي الرياضية الهاوية والتي ال تستهدف الربح من وراء أنشطتها الرياضية خاصة في مجال تكوين المواهب وترتية وتطوير الرياضة ،أصبحت اآلن بحاجة ماسة وأكثر من أي وتت مضى إلى 15) تانون رتم 29-22 مؤرخ في 00 فبراير 0222 يتضمن تانون الإجراءات المدنية واإليارية، المعدل والمتمم، (ج.ر عدي03) .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 13#ص-13

إطار تانوني خاص يم ّكنها من المشاركة في تسيير المالعب والحصول على الأتل من بعض المداخيل والعائدات تضمن لها تغطية مجمل مصاريف النقل واإليواء واإلطعام واأللبسة...تلك المصاريف التي أصبحت تتعاظم من موسم رياضي إلى آخر.

7 قائمة المراجع:

أولا: الكتب -3 محمد امين بوسماح، المرفق العام في الجزائر، ترجمة رحال بن عمر، رحال موالي ايريس،ييوان المطبوعات الجامعية،.3990 -0 اشغال الملتقى الوطني حول: مشاركة الجمعيات في خدمة المنفعة العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر3 ،00 و00 جانفي 0202 ،تحت اشراف االستاذة غوتي سعاي، لباي للنشر والتوزيع،0203 . 3-RACHID ZOUAIMIA ,MARIE CHRISTINE ROUAULT, Droit Administratif, BERTI Edition,2009.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 14#ص-14

-0المرسوم التنفيذي رتم 00-30 المؤرخ في 36 فيفري 0230، المتضمن تعديل القانون الأساسي لديوان المركب الأولمبي. (ج.ر ،العدي33)، -6 المرسوم التنفيذي رتم 300-02 المؤرخ في 26 يوليو 0202، والمتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بوهران وتنظيمها وسيرها. (ج.ر ،العدي09). -0القانون رتم 30-00 مؤرخ في 20 أوت 0200، يحدي للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، (ج.ر، العدي03 ). -2 مرسوم رئاسي تحت رتم 022-00 في 02 اكتوبر0200، يحدي شروط وكيفيات منح امتياز استغالل المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية. (ج.ر ، العدي69). -9مرسوم رئاسي رتم 020-00 المؤرخ في 02 أكتوبر 0202، يتضمن منح استغالل ملعب الدويرة ،الشهيد علي عمار المدعو علي البوانت بوالية الجزائر الى فريق مولويية الجزائر، (ج.ر ، العدي69). -32القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 32 سبتمبر0200،الذي يحدي يفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة الستغالل المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية ،عن طريق منح امتياز االستغالل، (ج ر العدي 30 لسنة 0206).