القانون المدني ونظرية الالتزامسنة 2024المحلل القانونيOpen Access · وصول حر

اللجنة المصرفية في ظل قانون 23-09

ن
نبهي, محمد
جامعة البويرةصفحة 75-8721 أقسام مفهرسة

ملخص البحث الأكاديمي (Abstract)

تعد اللجنة المصرفية سلطة إدارية مستقلة في مجال ضبط النشاط المصرفي، وقد كانت البادرة الأولى لإنشاء هاته الهيئة بموجب القانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض، حيث كانت تتولى رقابة مدى احترام المؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية، وقواعد حسن سير المهنة. أما القانون 23-09 فوسع مجالها من حيث التكوين والصلاحيات الرقابية والردعية، فكان لزاما على المشرع أن ينشئ دعامة أساسية لدعم المهنة المصرفية من خلال تعزيز الصلاحيات لأدوات الرقابة في المجال البنكي، لما تساهم فيه بدرجة كبير في سياسة الانفتاح على السوق العالمي وتحسين مناخ الأعمال. The Banking Commission is an independent administrative authority in the area of banking activity control, the first initiative to establish this body was Law 90-10 related to money and loans. , as it monitors the extent to which banks and financial institutions respect the legislative and regulatory provisions applicable to them on the one hand and the rules of proper functioning of the profession on the other hand, as its position has been strengthened in Law 23-09, which increased the powers vested in it in terms of its composition and supervisory and deterrent power, vested in it by legislation and law, so it was necessary for the legislator to establish a basic pillar to support the banking profession by strengthening the powers of control tools in the banking field, which contributes significantly to the policy of opening up to the global market and improving the business climate.

توليد التوثيق الأكاديمي للبحث (Citation):

نبهي, محمد، "اللجنة المصرفية في ظل قانون 23-09"، المحلل القانوني، مجلد 6، عدد 1، ص ص 75-87.

متن الدراسة والتحليل الفقهي

13 صفحات مرقمة
الصفحة المطبوعة بالمجلة: 1#ص-1

اللجنة المصرفية في ظل قانون 09-23 Banking committee under law23-09 د. محمد نبهي  مخبر الدولة وا لجرام المنظم: مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد اقتصادية واجتماعية، جامعة البويرة، البويرة 10000، الجزائر ، [email protected] تاريخ االستالم: 2024/05/11؛ تاريخ القبول : 2024/06/28؛ تاريخ النشر: 2024/06/30 ملخ ص تعد اللجنة المصرفية سلطة إدا رية مستقلة في مجال ضبط النشاط المصرفي، وقد كانت البادرة الأولى لنشاء هات ه الهيئة بموجب القانون 10-90 المتعلق بالنقد والقرض ، حيث كانت تتولى رقابة مدى احترام المؤسسا ت المالي ة لألحكام التشريعية والتنظيمية ، وقواعد حسن سير المهنة أما القانون 09-23 فوسع مجالها من حيث التكوين والصالحيا ت الرقابية والردعية، فكان لزاما على المشر ع أ ن ينش ئ دعامة أساسية لدع م المهن ة المصرفي ة من خالل تعزيز الصالحيات ألدوات الرقابة في المجال البنكي، ملا تساهم فيه بدرجة كبير في سياسة االنفتاح عل ى السوق العاملي وتحسين مناخ ا ألعمال كلمات مفتاحية : اللجنة المصرفية؛ النشاط المصرفي؛ الرقابة؛ المهنة المصرفية Abstract: The Banking Commission is an independent administrative authority in the area of banking activity control, the first initiative to establish this body was Law 90-10 related to money and loans his role is to ensure the compliance of banks and financial institutions with both the legal and regulatory requirements that apply to them, as well as the ethical standards of the profession and, position has been strengthened in Law 23-09, which increased the powers vested in it in terms of its composition and supervisory and deterrent power, vested in it by  المؤلف المرسل

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 2#ص-2

legislation and law, so it was necessary for the legislator to establish a basic pillar to support the banking profession by strengthening the powers of control tools in the banking field, which contributes significantly to the policy of opening up to the global market and improving the business climate Keywords: Banking Committee; banking activity; supervision; banking profession

المقدمة:

يعتبر القطا ع المصرفي الركيزة ا ألساسي ة لالقتصاد كما يمث ل أحد أهم العناصر التي تساهم في تدوير عجلة التنمية الوطنية فهو أداة لتمويل مختلف الأنشطة وبالتالي تحقيق الأهداف االقتصادية واالجتماعية المسطرة العمومية والخاصة على حد سواء، ونظرا إلى تصاعد الرهان حول إقامة نظام مصرفي مستقر في ظل بيئة تنافسية سليمة، وباعتبار أننا لسنا بمنأى عما يحدث في الساحة الدولية؛ فإن التحديات أمام المشرع الجزائري تبقى في تزايد مستمر، حيث أصبح تكريس المسؤولية التأديبية إلى جانب كل من المسؤولية المدنية والجنائية أم ر ا حتميا؛ ألنها تمثل دعامة الحماية القانونية للمهنة البنكية

المبحث الأول: ا لطار التنظيمي للجنة المصرفية

يعد المجال البنكي من القطاعات الحساسة؛ لذ ا كانت وسائل الرقابة متعددة، على غرار اللجنة المصرفية التي جاءت ضمن القانون الجديد على إطار تنظيمي محدد )1(.

المطلب الأول: مفهوم اللجنة المصرفية وتشكيلته ا

لتحديد اللجنة المصرفية، يتعين علينا أن نتطرق إلى تعريفها، وتبيان تشكيلتها، بحسب ما ورد في القانون النقدي والمصرفي المشار إليه

الفرع الأول: تعريف اللجنة المصرفية:

تعد اللجنة المصرفية من أجهزة السلطات الدارية المستقلة (2)، وهي السلطة المكلفة بالرقابة على أساس الوثائق والمستندات في عين المكان، تسهر على رقاب ة مدى احترام البنوك (1) -قانون رقم 09-23، مؤرخ في 21 يونيو 2023، يتضمن القانو ن النقدي والمصرفي، ج ر، عدد .43 (2) - محفوظ لشعب الوجي ز في القانون المصرفي الجزائري، ديوان المطبوعات، الجامعية، الجزائر، -2004 ص68

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 3#ص-3

والمؤسسات المالية لألحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها من جهة وقواعد حسن سير المهن ة المصرفية من جهة أخرى

الفرع الثاني: التشكيلة البشرية

وفقا لنص المادة 117 م ن القانون رق م 09-23 المتعلق بالنقد والقرض ، فإن اللجنة المصرفية تتكون بشريا من الأشخاص اآلتية: ّ • المحافظ الذي يكون رئيسا للجنة. • ثالثة أعضاء يتم اختيارهم بالنظر إلى كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي . • قاضيان يختارهم رئيس المجلس -بعد استشا ر ة المجلس الأعلى للقضاء-، يكون أحدهم من المحكمة العليا، والثاني من مجلس الدولة . • ممثل عن مجلس المحاسبة، يتم اختياره أيضا من رئيس هذا المجلس من بين المستشارين ا ألولين. • إضافة إلى ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، يكون برتبة مدير على الأقل. وهنا نرى اختالفا طفيفا في التشكيلة بالنظر إلى القانون السابق، حيث كان الأم ر رق م

11-03 المتعلق بالنقد والقرض ، يقض ي بأن القاضيين يكونان من المحكمة العليا فقط

وبالرجوع مرة أخرى إلى هذه اللجنة، بإننا نجدها مزودة بأمانة عامة، يحدد مجلس إدارة بنك الجزائر صالحياتها وكيفيات تنظيمها وعملها ، وذلك بناء على اقتراح من اللجنة (1)؛ حيث تستند إليها مهمة تحضير وتنفيذ قرارات اللجنة، فتتولى إرسال االستدعاءات إلى الجلسات ، ويرفع الأمين العام لها محضرا يحتوي إثبات حضور الأشخاص المعنية في كل جلسة، ومختلف النقاط التي تمت مناقشتها والقرارات المتخذة ، وضم ان تنفيذ هذه القرارات . من خالل التعديل الذي طرأ على تشكيلة اللجنة المصرفية وذلك بالنسبة للقانون المتعلق بالنقد ي والمصرفي المعدل والمتمم المعمول به حاليا واألمر 11-03السابق نالحظ أن المشرع دائما كان يحاول استعمال التعددية في التشكيلة، هذا والهدف أيضا من ذلك خلق التوازن المستمر بين جهات اخذ القرا ر (1) - راجع المادة 117 من القانون 09-23 سالف الذكر

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 4#ص-4
الفرع الثالث: طريقة تعيين الأعضاء وعزلهم

أول: التعيي ن إن كيفية تعيين اللجنة المصرفية في الجزائر تتم كما يلي: •بالنسبة للقانون رقم 10-90 المتعلق بالنقد والقرض (1) كانت مهمة تعيين الأعضاء اللجنة تعود للحكومة حسب المادة 144 المذكورة سابقا، ويعين الأعضاء الأربعة ملدة خمس سنوات بمرسوم يصدر من رئيس الحكومة ويمكن تجديد تعيينها . أما بعد صدور القانون

09-23 المعمول به حاليا، وحسب المادة 117، فإنه بنك الجزائر يتولى إدا رته محافظ ،

يساعده ثالثة نواب، يتم تعيينهم جميعا بموجب مرسوم رئاس ي، وتكون مدة عضويتهم في هذه اللجنة 5 سنوات .

ثانيا: العز ل

ّ بالنسبة للمحافظ فإن مد ة واليته لم يتم تحديدها، وكذلك الأمر بالنسبة لنوابه، وهذا يعني إنهاء مهامهم قد يكون في أي لحظة من طرف رئيس الجمهورية(2)، من ثم فإنه م ال يتقاضو ن عالوة انتهاء الخدمة في حالة العزل بسبب خطأ فادح، مما فتح المجال واسعا أما م الحاالت الت ي يعزل فيها المحافظ. أما بالنسبة لباقي الأعضاء فإنه لم يرد أي نص بخصوص عز لهم ، الأمر الذي يدعو إلى االعتقاد أن مدة 5 سنوات المحددة في المادة 117 من القانون 09-23، غير قابلة للتجديد، فيمكن عزل العضو في أي وقت خاللها.

المطلب الثاني: سير اللجنة المصرفية

إن اللجن المصرفي ة لها نظام تسير وفقه، سواء فيما يتعلق بعقد االجتماعات، أو فيما يخص نظام التصويت، وهذا ما سنتطرق إليه من خالل الفرعين اآلتيين .

الفرع الأول: نظام الجتماعا ت

تجتمع اللجنة المصرفية وفق نوعين من االجتماعات هي: (1) -القانون 10/90 المتعلق بالنقد والفر ض الصادر14أفريل 1990 الملغى با ألمر 11-03 . (2) - سوهيلة فوناس، اللجنة المصرفية، مذكر ة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بجاية، 2000، ص.94

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 5#ص-5

أول: الجتماع العا م ً تعقد اللجنة جلساتها في مقرها الرئيس ي، ويمكن أيضا عقد االجتماعات في مكان آخر بتعيين من رئيس اللجنة، ومع ذلك يجب أن تعقد جلسات االجتماع العام برئاسة المحافظ ، ً ويجب أن ت عقد اللجنة على الأقل مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسها، أو بناء على طلب من أربعة من أعضائها وال يمكن أن تكون االجتماعات صحيحة إال بحضور أربعة أعضاء على الأقل يتم إرسال استدعاءات االجتماعات عبر الأمانة العامة للجنة.

ثانيا: الجتماع الدور ي

يجتمع أعضاء اللجنة المصرفية بشكل منتظم في جلسات عمل عادية، على الأقل مر ة في الأسبوع، يتم تحديد جدول أعمال االجتماعات وتسجيل النقاط المطروحة فيه بواسط ة منسقي ا ألعمال ، ويتم إعداد تقرير يحتوي على هذه النقاط ، ويتم توقيعه من قبل المنس ق واألمي ن العام يت م تقدي م هذا التقرير إلى رئيس اللجنة المصرفية ، ويحق للرئيس تكلي ف أح د أعضاء اللجنة أو أكث ر بأداء مها م خاص ة الفر ع الثاني: نظام التصوي ت نظام التصويت في اللجنة المصرفية يعتم د عل ى الأغلبي ة البسيطة ألصوا ت الأعضا ء ّ ً ً الحاضرين في حالة تساوي عدد الأعضاء، ويكون صوت الرئيس مر ج ح ا وفقا للمادة 119 من القانون 23-09؛ حيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة عل ى أن قرارات اللجن ة تتخ ذ ّ ً باألغلبية، وفي حال ة التساوي ف ي عدد الأعضا ء الزوجي - مع اعتبار أن حضوره م جميع ا يكو ن ً ً ً أمرا ضروريا-، قدم المشرع الجزائري حال لهذا الأمر بترجيح صوت الرئيس في حالة للبت بصفة نهائية في عملية التصويت. وبالنسبة لحص ص أعمال اللجنة المصرفية ، فإنه تم تحديده ا في الفقر ة 2 م ن الماد ة 116، فتشمل مهام اللجنة مراقبة البنوك والمؤسسات المالية واالهتمام بوضعياتها المالية ، ومعاقبة أي انتهاكات يتم اكتشافها، كما تفحص اللجنة شروط استغالل البنو ك ّ ّ والمؤسسات المالية، وتسه ر على احترام قواعد حس ن سير المهنة، كما يمك ن لل جنة الت حقي ق في المخالفا ت التي يرتكبه ا أشخاص يمارسو ن نشاطات مصرفي ة أو مالي ة دون الحصول عل ى الموافقة الالزمة، وتطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون ، دون المسا س بالمالحقات الجزائية والمدنية الأخرى .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 6#ص-6

وأثناء أداء اللجنة المصرفية ملهامها ، ال يجو ز ألي شخ ص أ و مؤسسة مالية أو بنك ، أ ن ّ ً ّ ّ يحتج بكتمان السر المنهي في مواجهتها وفقا للمادة 133، التي تخ ول ل لجنة أن تطلب م ن البنو ك والمؤسسات المالي ة تقديم جمي ع المعلوما ت والتوضيحات واألدلة الالزمة ألدا ء ً مهامها ، ويمكنها أيضا طلب تبلي غ أي مستند أو معلومة من أي شخص معني .

المطلب الثالث: الطبيع ة القانونية للجنة المصرفية

ّ نص القانون النقدي والمصرفي على أن ال لجنة المصرفية تدعى في صلب المادة "اللجنة" ، ّ ومن ث م يمكنن ا مالحظ ة أ ن المش رع الجزائر ي لم يضف شيئ ا فيما يخ ص طبيعة اللجن ة المصرفية، واكتفى فقط بحشر كلمة "اللجنة " الت ي تدل فقط على تردادها؛ لهذا سنحاو ل تبيان الطبيعة القانونية للجنة المصرفية باالستنا د إلى القواني ن السابقة، سواء القانو ن 90 - 10، أو ا ألمر .11-03 الفر ع ا ألول: الطاب ع المزدوج للجنة المصرفي ة يقصد بالطابع المزدوج للجنة المصرفية أن تكون لها صفتان اثنتان بصدد أعمالها أو قراراتها؛ فهي تعد سلط ة إدا ري ة مستقل ة عندما تنطق ب أم ر أ و بتحذير، وفي الوقت نفسه ّ ًّ ً تمثل محكم ة إدا رية عندما تنطق بجزاء تأديب ي أو عندما تعين مصفيا أو مدي را مؤقت . الفر ع الثاني: اللجن ة ا ملصرفية سل طة إدا ري ة مستقل ة يعتبر الأستاذ زوايمية رشيد اللجنة امل صرفية سلطة إدا رية مستقلة؛ وهذا استنادا إل ى الهدف من وراء إنشاء هاته الهيئة في مجا ل اختصاصها المتمث ل في تطبيق القانون الذ ي ّ س ط رت من أجله، للحفاظ على حماية النشاط المصرفي، على أن ا ألعمال الصادرة منها ه ي أعمال إدا رية فقط، بمثابة أعمال إدا رة، وال تأخذ الطابع القضائي في تصرفاتها، وتعتبر م ن السلطة العام ة الت ي خولت لها الصالحيات لذلك، فينتقد بذلك الرأي القائ ل بإضفاء الطابع القضائي عليها(1).

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 7#ص-7

على هيئ ة الطعن في قرارات اللجنة المصرفي ة في الذي يعتبر طعن ا باللغاء(1).

المبحث الثاني: الإطا ر الوظيفي للجنة المصرفية

في هذ ا المبح ث نحاو ل تبيا ن الصالحيات المخول ة للجنة المصرفية، وذلك في المطلب الأول . أم ا المطل ب الثان ي فنتناو ل الرقاب ة القضائي ة عل ى اللجن ة المصرفية وطر ق الطعن في قراراتها، بينما نخصص المطلب الثالث لعالقة اللجنة المصرفية بالسلطات النقدية الأخرى .

المطلب الأول : صالحيا ت اللجن ة المصرفي ة ف ي ظل القانو ن النقدي والمصرف ي

ّ ً إ ن اللجن ة المصرفي ة بعد تأسيسه ا تكل ف أسا سا بمراقب ة حسن تطبي ق القوانين ومختلف الأنظم ة الت ي تخضع لها البنو ك والمؤسسات المالية، وفي المقابل أيضا تقوم بالمعاقب ة على كافة النقائص التي يتم مالحظتها. الفر ع الأول: صالحيات اللجنة المصرفية بوصفها سلطة إدا ري ة مستقلة تناولت هذه الصالحيات للجنة امل صرفية المواد 119إلى 126 م ن نفس القانون ؛ حيث تمت الشارة إلى هذه الصالحيا ت كاآلتي: ً تتولى اللجنة مراقب ة البنو ك والمؤسسات المالية بناء عل ى الوثائق وفي الموقع، ويت م تكلي ف بنك الجزائر بتنظيم هذه المراقبة نيابة عن اللجنة باستخدام موظفيه، ويمكن للجنة أ ن ً تكلف أي شخص تختاره بتنفي ذ هذه المهمة ، كما تستم ع لوزير المالية بناء على طل ب منه (2). والهدف من هذه الرقابة هو السهر على أال تنتج عن القرارا ت الصادرة عن البن ك تطورات تعرقل السير الحسن للمؤسسة، والتأكد من أن هذه القرارا ت التي تتخ ذ ال تع رضه ا ألخطار معتبرة . ويمكن أن تطلب من كل شخ ص معني تبليغه ا بأي مستند وأي معلومة، دون أن يكون ً ّ ذلك مبر ر ا للمؤسس ة لالحتجاج بدعو ى الس ر المنه ي ت جاه اللجنة؛ ولهذ ا فإن اللجنة امل صرفي ة لها دور فعال في القيام بفحص الوثائق قصد التحقق من احترام التنظي م المعمو ل به. (1) - مجلس دولة، قرار رقم 2138، صادر بتاريخ 2000-05-08، قضية "يودين بنك" ضد "محاف ظ بنك الجزائر". (2) -أحمد أعراب، السلطات الدارية المستقلة في القطاع المصرفي ، مذك ر ة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة بومردا س 2007، ص.47

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 8#ص-8

وتقوم اللجنة بتوسي ع تحقيقاته ا لتشم ل المساهما ت والعالقات المالية بين الأشخا ص المعنويين الذين يمتلكو ن بشك ل مباشر أو غي ر مباشر في بنك أو مؤسسة مالي ة، بالضاف ة إل ى ً فروعهم. ويمكن للجنة المصرفي ة توسيع نطاق مراقبتها وفقا التفاقيات دولية لتشمل فرو ع الشركات الجزائرية في الخارج ، ويتم تبليغ نتائج المراقب ة مباشرة إلى مجالس إدا ر ة فرو ع الشركات المخضعة للقانون الجزائري وممثلي فروع الشركات الأجنبية في الجزائر، كم ا يت م تقديم التقارير إلى محافظي الحسابات في الموقع نفسه . من خال ل ما تقدم، يتبين لنا أن اللجنة المصرفية قد منح ت قدرة كبيرة في ميدان المراقبة د ون أن يتم ذكر المراقبة بشكل دقيق، وذلك ما يجعلنا نستنتج أن مهمة اللجن ة المصرفية تتجاوز المراقب ة البسيطة الشرعية ، أو بعبارة أخرى السهر على احترام الجراءا ت القانونية والتنظيمية من طرف البنوك والمؤسسات المالية. والغرض من هذه المهمة تفاد ي النتائج السلبية المترتبة عن العجز في التسيير؛ حيث في كل حالة يكون فيها بنك ما في وضعي ة صعبة بل وخطيرة دون أن يكون قد خالف حكما تشريعي ا أ و تنظيميا ، تتدخ ل اللجن ة المصرفية لصال ح وضعيته (1). ّ ّ كما يمكننا أن نستنتج أيضا أن لل جنة المصرفية حقا معترفا به، يتمثل في القيام بعدد من التحريا ت حول تسيي ر وتنظيم البنوك، خاصة وأ ن القانون يمنحه ا صالحية مطالب ة ً البن ك باتخاذ كل إجرا ء م ن شأنه أ ن يصبح أسلوب ا م ن أساليب تسييره. وعل ى ك ل حا ل ف إ ن اللجن ة المصرفية تراقب احترام البنوك للقواع د ذات الصلة. الفر ع الثاني: صالحيات اللجنة المصرفية بوصفها هيئ ة قضائية إدا ري ة بمقتض ى ا ألحكام المختل فة للقانون النقدي والمصرفي، من المواد 123 إلى 129، فإن اللجن ة المصرفية تتخذ مجموعة من التدابير والعقوبات. أول: التدابي ر ّ عندم ا تخ ل أح د المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية بقواع د حس ن سلو ك ّ ً المهنة ، يمك ن لل جن ة المصرفي ة المذكورة أن توجه للمسؤولين عنه ا إنذا را بالدالء بتفسيراته ا ّ ً ً ّ حول الأمر. وهن ا يمك ن للجن ة المصرفية أ ن تعي ن مدي ر ا مؤق تا ت خ و ل له الصالحيات الالزم ة (1) -أحمد أعراب، مرجع سابق، ص48 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 9#ص-9

لدا رة وتسيي ر أعما ل المؤسسة المعنية أو فروعها في الجزائر، ويحق ل ه إعال ن التوقف ع ن الدفع. كما تن ص المادة 124 من القانون النقدي والمصرفي على أنه: "يمكن للجنة أن تدعو أ ي بنك أو مؤسسة مالية عندما تبرر وضعيته ذلك، ليتخذ، في أج ل معين كل التدابير التي م ن شأنه ا أ ن تعيد أو تدعم توزنها المالي أو تصحح أسالي ب تسييره" . إال أن ن ص المادة 125 من نفس القانون ذك ر أنه يمكن للجنة تعيين شخ صا مؤقت ا ل لدا رة، وتفويضه بجميع الصالحيات الالزمة لدا رة المؤسسة المعينة أو فروعه ا في الجزائر، وله الحق في إعالن التوقف عن الدفع، ويمكن أن يتم التعيين بمبادرة من إدا رة المؤسسة إذ ا لم يكن بإمكانهم ممارسة مهامهم بشكل طبيعي، أو بمبادرة من اللجنة إذا رأ ت أن ا لدا رة ل م ً تعد قادرة على إدا رة المؤسسة بشكل طبيعي يمكن أيضا فرض عقوبات، مثل تعيين شخ ص ً آخر ل لدا رة مؤقت ا أو عد م تعيينه، أو إنهاء مهام شخ ص أو أكثر منهم .

ثانيا: العقوبا ت

ً إلى جانب إمكانية اتخاذ اللجنة المصرفية تدابير وقائية، يحق له ا فرض عقوبات وفقا للمادة 126 في حالة ارتكاب البنوك والمؤسسا ت المالي ة مخالفات بنكية تتعلق بانتهاك أحكا م قوانين النشاط المصرفي، وتختلف هذه العقوبات حسب نو ع المخالفة المرتكبة ، وبحس ب طبيع ة المخالف ة المثبتة ، وا ألخطاء المرتكبة . ويمكن تقسي م هذ ه العقوبات ملمثلي البن ك أ و المؤسسة المالية وعقوبات مقررة للبنك أو المؤسسة المالية كاآلتي: أ- العقوبات المقررة ملمثل ي المؤسسة المصرفي ة: وتتمثل فيم ا يلي: ً و أ ، اضيأ تقؤم لكشب ة ر ادل اب م ئاق ن ييعتو ، اتقؤم ر ثكأ و أ ر يسم ماهم ق يلعت متي-1 عدم تعيينه في حالة تغيير أح د المسيري ن في بنك معتمد ألي سبب، ويج ب إبالغ المحاف ظ بانتهاء مهام المسير السابق والحصول على ترخيص من محافظ بنك الجزائر لتعيين مسي ر ً جديد، وذلك بعد التأك د م ن توافر الشرو ط المطلوبة، ويج ب أيضا إبالغ بن ك الجزائ ر بأ ي تغيير يطرأ على المعلومات المقدمة بشأن كل مسير . ً -2 يتم إنها ء مهام شخ ص أو أكثر من هؤالء الأشخا ص وتعيي ن قائم با لدا رة مؤقتا ،

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 10#ص-10

ويمكن أيضا عدم تعيين قائم بالدارة . ب العقوبا ت المقررة للمؤسسة المصرفية: وتتمثل هذ ه العقوبات حس ب نص المادة 126فيما يلي:

1 توجيه إنذا ر أو توبيخ للمؤسسة المصرفية

ّ -2 سح ب االعتما د من المؤسسة المصرفية . وهذ ه العقوبة تع د من أخط ر العقوبات؛ حيث تؤدي إلى توقف المؤسسة المصرفية عن ممارسة ا ألعمال المصرفية بشكل كامل، وذلك ّ بسبب تأثي رات هذه العقوبة الجمة . -3 توقيف البن ك أ و المؤسسة المالية عن ممارس ة النشا ط المصرفي، وذلك بسبب سحب االعتماد ، ومع ذلك، فإ ن سح ب االعتما د ال يؤدي إلى سحب صفة البنك ع ن المؤسسة، مم ا يعني أ ن البن ك قد يتعرض للمساءلة في حال ارتكابه مخالفات أخرى . -4 تصفية البن ك كنتيج ة لسحب االعتماد ، ويت م وض ع البنك أ و المؤسسة المالي ة تحت الت ص رف؛ حي ث تقوم اللجن ة المصرفية بذلك م ع تعيينه ا المص في، وبالعودة إلى نص الماد ة ّ ّ 128 ونالحظ أن المشرع الجزائر ي لم يحد د مد ة معينة لحماية التصفية؛ لذلك فإن إجراءا ت التصفية تتم وفقا لقواعد التصفية الخاصة بالشركات في القواعد العامة . إلى جانب ذلك، يمكن اللجنة المصرفية أن تقض ي إما بدال عن هذه العقوبات أو إضاف ة إليها بعقوبات مالي ة ال يجو ز أن تتعدى الرأسما ل الأدنى المفروض أ ن يتوفر لدى المؤسس ة المعينة في حال إخاللها بواجب االستعالم، الذي يرتب على البنوك جزاءات مالية ت تمثل ف ي إلزام المسحوب عليه بالتضامن عن التعويضات المدنية الممنوحة للحامل بسبب عد م التسديد أو عن د خرق البنك لاللتزامات الناشئ ة عن البنك المركزي .

المطلب الثاني: طر ق الطع ن ف ي قرارات اللجنة المصرفي ة

إذا كان ت قرارات اللجنة المص رفية محصنة من المراجع ة م ن قب ل السلطة النقدية، إ ال أنه ا ال تعتب ر محصنة من المراجعة الق ضائية؛ حيث منح القانون المصرفي، للبنو ك والمؤسسات المالية المعنية بقرار (1) إمكانية تقدي م طع ن قضائي ضد قراراتها ، وجعل القاض ي (1)- نبيلة تومي وعبد هللا ليندة، "السلطا ت القمعية للجنة المصرفية عند إخالل البنوك بإجراءات التصدي لتبيي ض =

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 11#ص-11

ا لدا ري هو الجهة امل خت صة في الفصل في هذه الطعون ، على أن قرارات اللجنة القابلة للطعن القضائي هي تلك القرارات المتعلقة بتعيي ن قائ م با لدا رة مؤقت ا أ و المصفى، ذلك حس ب المادة 119 من القانون 09-23 سالف الذكر، على أن تكون قرارات اللجنة المتعلقة بتعيين قائ م با لدا رة أو المصفي . والعقوبات التأديبية وحدها قابلة للطعن القضائي لدى المحكمة ا لدا رية لالستئنا ف ً ملدينة الجزائر، تقوم الهيئات العامة بإصدار القرارات ا لدا رية وتكون طرف ا في النزاعات ، وتقوم بالنظر في الطعون المقدمة ضدها، وبالتالي يحق لألطراف المتضررة من قرارات اللجن ة المصرفية التي، تم حصرها في المادة 119، أن يتقدموا بطعون لدى المحكمة ا لدا ري ة لالستئناف في هذه القرارات، والطعو ن المقدمة ضده ا الت ي تكون البلدية أ و الوالي ة والمؤسسات العمومي ة ذات الصفة ا لدا رية ما فيها" (1). ّ وبما أن اللجنة المصرفية هي هيئة إدا رية؛ فإن قراراتها تكون ضمن اختصاص القضاء ا لدا ري ، وهن ا المحكم ة ا لدا ري ة لالستئناف ه ي المحكم ة المختصة في النظ ر والفص ل ف ي ً الطعون التي ال توقف التنفيذ، إذ يجب تقديم الطعن خال ل 60 يوم ابتداء من تاريخ التبلي غ تحت طائلة رفضه شكال ، ويت م التبلي غ وفقا للطر ق القضائي ة أو وفقا لقانو ن ا لجراءا ت المدنية وا لدا رية.

المطلب الثالث: عالقة اللجنة المصرفية بالسلطات النقدي ة الأخر ى

ترتبط اللجنة المصرفية كأي جهاز في الدولة بعالقات م ع بعض السلطات المصرفية ، وتتمثل هذ ه السلطات في بنك الجزائر ومجلس النقد ي والمصرف ي. الفر ع الأول: عالقة اللجنة المصرفية ببنك الجزائ ر على الرغم من وجود عدة نقاط مشتركة بين بنك الجزائر واللجنة المصرفية، إال أن بن ك ً الجزائر يعتبر جها زا مستقال ع ن اللجنة المصرفية، وتتمثل هذه النقاط المشتركة في ترأ س محافظ بنك الجزائر لك ل منهما، وتنسيق عملي ة الرقابة والهيئات الموجودة على مستوى بن ك الأموال "، مداخلة في ملتقى وطني حول" سمات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي والمالي"، جامعة بجاية، يوم ي 23 و24 ماي 2007، ص.4 (1)- قانو ن 08-09، مؤرخ في 23 أفري ل 2008، يتضمن قانو ن الجراءات المدنية والدارية 2009، ج ر عدد 21، صادر ة في 2 أفريل 2008 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 12#ص-12

الجزائر ، وتسه ر اللجنة المصرفية على احترام النصوص التنظيمية الصادرة عن البنك . الفر ع الثاني: عالقة اللجن ة المصرفية بالمجل س النق د ي والمصرف ي يشتر ك المجل س النقدي والمصرفي مع اللجنة المصرفي ة في عد م امتالكهم ا شخصي ة ً ً ّ معنوية أ و تكيي ف قانوني، ومع ذلك يعتبرا ن أدا ة مشروع ة في هذ ا المجال ، كم ا أ ن م ن ي رأ س الهيئتي ن هو نفس ه محافظ بنك الجزائر، وكذا في بعض الحاالت ، مثل تحدي د صف ة الحاال ت الدورية الت ي يجب أن تنتقل فيها التقارير، وكذا تحرير طريقة لحساب بعض النس ب التنظيمية .

خاتمة:

من خالل استقرائنا لهاته الورق ة البحثية، فإن اللجنة المصرفي ة في كل القوانين الملغاة أو ساري ة المفعو ل تبقى كجها ز إدا ري مستقل ، هدفه ا تنظي م النشاط المصرفي بم ا يتمش ى م ع سياسة الدولة في المجا ل االقتصادي للحفاظ عل ى السيول ة المالية وا لهدا ر الكبي ر للما ل العام، كما أنها تعمل على تقديم التوصيات والرشادات لتحسين أداء البنوك، ومواجه ة التحديات. ونخرج من خالل هذا البحث الموجز ببعض التوصيات أه مها : - يتعين على اللجان المصرفي ة أ ن تعمل وفق إطار قانوني وتنظيمي واضح ودقيق، يحدد اختصاصاتها وسلطاتها وآلية عملها بشكل دقيق. - تحدي د صالحياتها الدقيق ة م وا زا ة م ع المجل س النقد ي وبنك الجزائ ر فيما يخ ص المراسالت والتنظيم ا لدا ري من حيث التحقيق، في المسائ ل امل ربطة بالتوبيخ وا لنذا ر وخصوصا سح ب االعتماد .

قائمة المراجع

أول، الكت ب -1 محفوظ لشعب، الوجيز في القانون المصرفي الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، .2004 -2 أحم د بولوذنين، الوجيز في القانون البنك ي الجزائر، دار بلقيس للنشر، الجزائر ، .2012

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 13#ص-13

ثانيا-الرسائل الجامعية -1 سوهيلة فوناس، اللجنة المصرفية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق ، جامعة بجاية، .2000 -2 أحمد أعراب ، السلطات ا لدا رية المستقلة في القطاع المصرفي ، مذكر ة ماجستير، كلية الحقوق ، جامعة بومرداس، .2007 -3 نبيلة توم ي ، عب د هللا ليندة ، السلطات القمعي ة للجن ة المصرفية عند إخال ل البنو ك بإجراءات التصدي لتبييض الأموال ، مداخلة في ملتقى وطن ي حول "سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي والمالي"، جامعة بجاية، يوم ي 23 و24 ماي .2007 ثالثا: القوانين -1 قانون رقم 09-23 مؤرخ في 21 يونيو 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي، ج ر عدد 43 -2 القانون رقم 10-90 المؤر خ في 14 أبريل لسنة 1990 المتعلق بالنق د والقر ض (ملغى) -3 ا ألمر 11-03 المؤرخ في 26 أوت سنة 2003 المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 52، صاد ر في 27 غشت 2003 (الملغى) -4 قانون 08-09، مؤرخ في 23 أفريل 2008، يتضمن قانون الجراءات المدني ة وا لدا رية