مجلة الحوكمة والقانون االقتصادي المجلد: xx / العدد: xx / السنة: 20xx / ص ص: - xxx xxx ال لجنة المرصفية اجلزائرية: التحوالت اجلديدة مبوجب القانون 09-23 وآ اثرها عىل احلومكة المرصفية The Algerian Banking Commission: New Developments under Law No. 23-09 and Their Impact on Banking Governance تاريخ الإرسال: ./../.. 20. تاريخ القبول: 20../../.. بن لعامر ولي د1* Benlameur Walid خمرب احلومكة والقانون الاقتصاد ي جامعة محمد بوضيا ف - المس ي ل [email protected] ملخص: 09-23 فوس جمالها من حي الت و ن آنش ت اجلزائر مضن تش يل اجلها الرقا والصتحيات الرقابية والردعية وهذا متاش يا م المرص هجا هام يدعى " اللجنة المرصفية " المس تجدات اجلديدة اليت ظهرت الق اع المرص واليت تعد سل ة ادارية مس تقل وقد اكنت البادرة وجتس يدا للرؤية المس تقيلية وض ن حومكة مرصفية ا لوىل النشا هاته الهيئة مبوجب القانون 90 10- تتناسب وا لدا الاقتصادي للجزائر ظل المتعلق ابلنقد والقرض حي اكنت تتوىل رقابة المتغريات اليت ظهرت الساحة المرصفية. مدى احرتام المؤسسات المالية ل لحاكم الترشيعية اللك ت المفتاحي ة اللجنة المرصفية ––النشا والتنظميية وقواعد حسن سري المهنة آما القانون رمق المرص - احلومكة المرصفية. Abstract: Within the framework of entrusted with overseeing the Algeria's banking supervisory banking and financial sector. The system, an important regulatory body first initiative to create this body was known as the Banking Commission introduced under Law No. 90-10 on was established. It constitutes an Money and Credit, whereby the independent administrative authority Commission was responsible for * - المؤلف المراس ل 18
اللجنة المصرفية الجزائرية: التحولات الجديدة بموجب القانون 23-09 وآثارها على الحوكمة المصرفية
ملخص البحث الأكاديمي (Abstract)
أنشأت الجزائر ضمن تشكيلة الجهاز الرقابي المصرفي، جهاز هام يدعى " اللجنة المصرفية "، والتي تعد سلطة إدارية مستقلة، وقد كانت البادرة الأولى لإنشاء هاته الهيئة بموجب القانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض، حيث كانت تتولى رقابة مدى احترام المؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية وقواعد حسن سير المهنة، أما القانون رقم 23-09 فوسع مجالها من حيث التكوين والصلاحيات الرقابية والردعية، وهذا تماشيا مع المستجدات الجديدة التي ظهرت في القطاع المصرفي وتجسيدا للرؤية المستقبلية وضمان حوكمة مصرفية تتناسب والأداء الاقتصادي للجزائر في ظل المتغيرات التي ظهرت في الساحة المصرفية.
وليد, بن لعامر، "اللجنة المصرفية الجزائرية: التحولات الجديدة بموجب القانون 23-09 وآثارها على الحوكمة المصرفية"، الحوكمة والقانون الاقتصادي، مجلد 6، عدد 1، ص ص 18-28.
متن الدراسة والتحليل الفقهي
11 صفحات مرقمةعنوان المقال اسم المؤلف الأول اسم المؤلف الثاني (الخطarabswell_1: ، تباعد بين الأسطر: 1.0) monitoring financial institutions' sector and embodies Algeria's compliance with legislative and forward-looking vision of regulatory provisions, as well as with strengthening banking governance in the professional standards governing line with economic performance and banking activities. Subsequently, the profound transformations Law No. 23-09 significantly affecting the national and expanded the Commission's international financial landscape. composition and enhanced its Keywords: Banking Commission - supervisory and enforcement Banking Activity – Banking powers. This reform reflects the Governance evolving challenges of the banking
ل الما شلكت البنو والمؤسسات المالية الر اة ا لساس ية القتصاد اهوه فهذري ا لورية قزود الاقتصاد برؤوس ا لمواه وذكل بتوفري الس يو المالية الاكفية تتلف ا لنش ة الاقتصادية وهذا ما قق الت ية للبتد. واكن النظام المرص اجلزائري وقت الاحتته يتش من وعة البنو والمؤسسات المالية اليت قام المس تعرر ابنشا ا اجلزائر ليت ت مه هذري ا لورية بعد الاس تقته حي سعت اىل ت و ر نظاملا المرص اذلي امس ابلعرومية آ نذا دون آن ون للخواص آي دور فهيا. ففي بداية التسعينات لت اجلزائر عن النظام الاشرتاج لتنصا اقتصاد السوأ وفت ا اه آمام اخلواص حنو خمتلف ا االت ا القتصادية من بهناا النشا المرص . وبذكل ق ون اجلزائر قد فتحت للخواص انشا البنو والمؤسسات المالية وفق ما يقت يه الت رشي والتنظه آ نذا .وهذا ما آدى اىل قزايد العرليات امل رصفية اا دف ابهو اجلزائرية اىل البح عن وسا ل قانونية لتنظه وضبل النشا المرص آ ن وجدت ضالصا سل ات ال بل الاقتصادي اليت تعترب من بل آتليات نظام اقتصاد السوأ. لتظهر اللجنة امل رصفية وفق قانون 10-90 كسل ة ضبل للنشا المرص واليت متارس ملاملا ظل ا ل ر الت رشيعية والتنظميية المعروه هبا. ونظرا للتحوالت الاقتصادية والمالية المتسارعة اليت شهد ا اجلزائر سوا عىل الصعيد اهاويل آو بفعل الزتاما ا ا القلميية واهولية آصب ا ال ار القانوين المنظم للنشا البنيك حباجة اىل مراجعة شامل تس تجيب ملت لبات احلومكة الشفافية وتعز ز الاس تقتلية الرقابية. وقد تبّل آن القانون 10-90 رمغ ما وضعه من آس آولية للتنظه المرص مل يعد اكفيًا ملواكبة التحدايت المعارصة ال س ا ظل تنايم اتا ر المالية وت ور آدوات المتويل ومن هذا المن لق جا القانون 09-23 ليعيد هيلكة ا ال ار القانوين للنظام البنيك والمرص ويُعز من دور اللجنة امل رصفية كداة رقابية اسرتاتيجية تس صدف ض ن الاس تقرار المايل وقرس يخ ميادئ احلومكة الرش يدة داول الق اع المرص ". 19
عنوان المقا ل اسم المؤلف الأول اس م المؤلف الثاني (الخطarabswell_1: ، تباعد بين الأسطر: 1.0 ) و تيس هذا الموضوع آتيته من آتية النشا المرص ابلنس بة لتقتصاد الو د حد ذاته ذلكل يتوجب البح ا ل ر القانونية اليت تنظره ومن بهناا اللجنة المرصفية كسل ة ضبل رقابية للنشا المرص وذكل من وته احلاجة اىل رقابة فعا ل ن اس تقرار اجلها المرص . وعىل هذا ا لساس ك ن ر الاشاكلية التالية: اىل آي مدى ساتت المس تجدات اليت جا هبا القانون رمق 09-23 تعز ز اللجنة المرصفية لت ري ميادئ احلومكة المرصفية وض ن الاس تقرار المايل؟ ول تجابة عىل هذري ا الشاكلية سوف نعمتد دراستنا عىل الماا التحلييل اذلي يعمتد عىل عرض وحتليل النصوص القانونية المتعلقة ابللجنة المرصفية و ذكل عىل الماا الوصفي من آجل اع ا وصف للحقا ق القانونية للتحوالت اجلديدة للجنة المرصفية جتس يد نظام احلومكة المرصفية. و آما عن آهدف هذري اهراسة فهيي تصبو اب لساس اىل: - حتديد مدى فعالية اللجنة المرصفية كهيئة رقابية تعز ز اس تقرار اجلها المرص اجلزائري. - .تسليل ال و عىل دور القانون 09-23 قرس يخ ميادئ احلومكة المرص فية والشفافية داول الق اع البنيك. - اس ت شاف التحدايت العرلية والتنظميية اليت قد تعرتض اللجنة آدا ملاملا بعد التعديتت اجلديدة. - اقرتا آتليات آو توصيات قانونية و اجرا ية لتفعيل دور اللجنة المرصفية ا ار القانون اجلديد ول تجابة عىل هذري الاشاكلية نتي اخل ة التالية: المحور ا لوه: التحوالت اجلديدة للجنة المرصفية مبوجب القانون 09-23 .
المحور ا لو ه - التحوالت اجلديدة للجنة المرصفية مبوجب القانون 23 09- : يعترب الق اع المرص رشاين الاقتصاد هورري الهام دمع الاستامثر من هجة والاوض ابلت ية الاقتصادي ة من هجة اثنية. ذلكل اكن من الرضوري اعادة النظر المنظومة البن ية وهذا ما مت فع ت من وته اصدار القانون رمق 10-23 المت رن القانون النقدي والمرص هذا القانون اذلي آرىس القواعد التنظميية والتسريية للبنو والمؤسسات المالية لدلو وذكل من وته مراقية معلها ومدى ت بيقها للقوانل وا لنظرة وذكل من وته وس يل مس تحدثة ل بل النشا المرص " اللجنة المرصفية" اليت جا ت عىل آنقاض اللجنة التقنية للرؤسسات المرصفية ا ار عرصنة آساليب الرقابة عىل ا لنش ة المرصفية آما القانون 09-23 المت رن القانون النقدي والمرص . 1 واذلي وس من جمالها سوا من حي الت و ن والصتحيات الرقابية والردعية وهذا سعيا من المرش ع اجلزائري خللق دعامة آساس ية لتنظه المهنة المرصفية من وته تعز ز الصتحيات لدوات الرقابة ا اه المرص ملا تلعبه من دور كبري س ياسة الانفتا عىل السوأ العاملي وحتسل مناخ ا لع ه2. 20
عنوان المقال اسم المؤلف الأول اسم المؤلف الثاني (الخطarabswell_1: ، تباعد بين الأسطر: 1.0) آوال- تش يل اللجنة المرصفية: تعترب اللجنة المرصفية من آبر وسا ل ال بل ا اه الاقتصادي واصة بعد الاصتحات الاقتصادي ة ابعتبارها سل ة ضبل مس تقل تقوم اب الرشاف عىل ا اه المرص وذكل ا ار ع نرصة آساليب الرقابة عىل ا لنش ة المرصفية.3 وقد آنشئت مبوجب القانون .10-90 ل ن م مرور الزمن ظهرت ثغرات آدا ا وصتحيا ا المحدودة ما دف امل ّرشع اىل تعديل ا ال ار القانوين المن ّظم لها مضن القانون النقدي والمرص اجلديد 23 09- المؤرخ 10 آوت 2023 وتعرف اللجنة المرصفية عىل آهنا هجا اداري من ا لهجزة التابعة لدلو قلكف ابلرقابة عىل البنو والمؤسسات المالية وفقا ل لحاكم الترشيعية والتنظميية امل بقة علهيا وقواعد حسن سري المهنة. 4 وابلرجوع لنص المادة 117 من القانون رمق 09-23 المت رن القانون النقدي والمرص ف ان اللجن ة المرصفية تت ون من التش يل البرشية وا لمانة العامة ومعرفة ريقة تعيهنام وعزهلم5. -1التش ي ل البرشي ة : تتش اللجنة المرصفية وفقا لنص المادة 117 من القانون رمق 23 09- المت رن القانون النقدي والمرص من6: - حمافظ بنك اجلزائر ر هنسا لها. - ثتثة (3) آع ا خيتارون حبمك فائصم ا اه المرص والمايل واحملاس يب. - قاضيل (2) ينتدب ا لوه من المحمكة العليا وخيتارري ر هنسها ا لوه وينتدب الثاني من جمل اهو وخيتارري ر هن هذا ا ل بعد استشارة ا ل ا لعىل للق ا . .للول ا ن راشتسلما لب نم ل ا اذه نه ر يرراتيخ ةب سالمحا لمج نع لثا - - اثل عن الو ر الملكف ابملالية ون برتبة مد ر عىل ا لقل. وهنا يظهر وجه الاختتف بل القانون اجلديد والقانون القد، حي آن القانون اجلديد 23 09- فينتدب ا لوه من المحمكة العليا آما الثاني مفن جمل اهو اب الضافة اىل آنه قد آضاف التش يل الب رشية للجنة امل رصفية اثل عن جمل المحاس بة واثل عن الو ر الملكف ابملالية فيعد آن اكن عدد آع ا ا مخسة (05) حتوه اىل س بعة آع ا (07). ووظا ف هؤال ا لع ا تتناىف م آية نيابة ترشيعية آو ملرة ح ومية آو آية وظيفة معومية ال ك ام اقرتاض آي ميلغ من آية مؤسسة جزائرية اكنت آو آجنبية7. والمتحظ عىل التعديل اذلي ر آ عىل اللجنة الرصفية من وته القانون 09-23 واذلي يتعل ق ابلتش يل البرشية آن امل رشع يبح عن اس تع ه التعددية وذكل من آجل ولق توا ن بل هجات ا اذ القرار حبي آهنا تت ون من قانونيل وتقنيل وماليل كثلهم الق اة ومرصفيل وهذا متاش يا م بيعة نشا البنو 8. 21
عنوان المقا ل اسم المؤلف الأول اس م المؤلف الثاني (الخطarabswell_1: ، تباعد بين الأسطر: 1.0 ) وهذا التنوع التش يل جا سبيل ح ية المودع والبنو من آي تعسف السل ة ومتارس اللجن ة
-2 ا لمان ة العام ة : تنص الفقرة الثانية من المادة 117 من القانون رمق 09-23 المت رن القانون النقدي والمرص ب ن قزود اللجنة المرصفية ب مانة عامة دد جمل ادارة البنك صتحيا ا وكيفيات تنظه معلها بنا عىل اقرتا من اللجنة حي تولك لها ملرة حت ري وتنفيذ قرارات اللجنة فتتوىل ارساه الاس تعدعاات اىل اجللسات حي رف ا لمل العام لها حمرضا توي اثبات ح ور ا لشااص المعنية لك جلسة وخمتلف ما مت مناقش ته والقرارات المتاذة وض ن تنفيذ هذري القرارات10. و آما ابلنس بة ل ريقة تعيل آع ا اللجنة المرصفية وعزهلم ف انه وبعد صدور القانون رمق 23 09- والمعروه به حاليا ف ان تعيل ا لع ا يت مبوجب مرسوم ر ايس ملدة مخ س نوات حسب ما جا نص المادة 117 فيالنس بة للرحافظ تتناىف وظيفته م لك عهدة انتاابية ولك وظيفة ح ومية ومعومية ونف ا لمر ابلنس بة لنا ب المحافظ. ال ك نه آن كارس آي نشا آو ملنة آو وظيفة آثنا عهدته ما عدا متثيل اهو هى المؤسسات العرومية ذات ال اب النقدي والمايل وا القتصادي11. ال جيو للرحافظ ونوابه وته مدة س نتل بعد هناية عهد م آن يسريوا آو يعرلوا مؤسسة واضعة لسل ة آو مراقية بنك اجلزائر آو رش ة تس ي ر علهيا مثل هذري المؤسسة وال يعرلون كوالك آو مستشار ن ملثل هذري المؤسسات آو الرشاكت12. ويلزتم المحافظ ابلس المهد و آن ال يفش بصفة ميارشة آو غري ميارشة وقا آومعلومات ا ل علهيا آثنا عهدته وذكل دون المساس اباللزتامات المفروضة عليه مبوجب القانون ابس تانا احلا اليت يت اس تدعا ه فهيا ل تدال بشهادته دعوى جزا ية13. ويتقاىض المحافظ وان به مرتب مبوجب مرسوم ر ايس آما ابلنس بة للتعويض في ون عند انصا اارس ة وظيفصم تساوي مرتب س نتل يتحرهل بنك اجلزائر14. وفا خيص الق اة فيلزتمون مبقتض القانون الع وي 11-04 المتعلق بواجب التحفظ واتقا الش اات والسلو الماسة حبيادري واس تقتليته15. و تب القايض وجو اب ترص ا ابملرتلاكت غ ون الشهر الموايل لتقدلري ملامه جيدد القايض وجو ّ اب الترصحي ابملرتلاكت لك مخ س نوات وعند لك تعيل وظيفة نوعية16. آما ابلنس بة ل لع ا ال خرون ف انه ال مكهم اال الس المهد حبمك المادة 28 من قانون رمق 09-23 غري آهنم لهنسوا ملزمون ابلترصحي ابملرتلاكت حبسب المادة من القانون 01-06 المتعلق ابلوقاية من الفساد وماكحفته17. حل جند آهنم خي عون لحاكم المواد 1 و2 و3 و4 من ا لمر 01-07 المتعلق حباالت التنا والالزتامات اخلاصة ببعض المناصب والوظا ف18. 22
عنوان المقال اسم المؤلف الأول اسم المؤلف الثاني (الخطarabswell_1: ، تباعد بين الأسطر: 1.0) ولقد ت رن القانون رمق 09-23 مرتب آع ا اللجنة المرصفية اذلي يعل مبوجب مرسوم تنفيذ ي يتحرهل بنك اجلزائر وعند انصا عهدة الق اة والموظفل ال خر ن ف اهنم يلتحقون ابدرار م ا لصلية آما عند انصا عهد م بسبب الاحا عىل التقاعد آو الوفاة ف ان آع ا اللجنة المرصفية آو ورثصم عند الاقت ا يتقاضون تعوي ا يساوي مرتب س نتل ويتحرهل بنك اجلزائر وذكل ابس تانا آي ميلغ آ خر يدفعه هذا البنك وابلنس بة لبايق آع ا اللجنة المرصفية ف انه مل رد آي نص يبل ريقة عزهلم وهذا ما يدعو لتعتقا د آن مدة مخ س نوات المحددة نص المادة 117 من القانون 09-23 غري قابل للتجديد فمي ن عزه آي ع و آي وقت وتلها19.
كي هجا داول اهو ف ان اللجنة المرصفية لها نظام تسري وفقه سوا فا يتعلق بعقد الاجامتعات آو فا خيص نظام التصويت آما فا تعلق ب بيعصا القانونية فهنا اختتف فقهيي حوه ال بيعة القانونية للسل ات ا الدارية المس تقل بصفة عامة وخصوصا اللجنة المرصفية وتنوع الت ييف القانوين لها آدى اىل انعدام نظرة موحدة لنظاملا القانوين آن الت ييف اذلي جا به المرشع اجلزائري القوانل المنش ئة للجنة المرصفية اكن يشوبه قردد كبري حتديد ال بيعة القانونية لهذري ا لورية. 20 ويقوم نظام معل آو سري اللجنة المرصفية عىل عنرص ن عقد الاجامتعات ونظام التصويت . -1 نظام الاجامتعا ت: قزود اللجنة ب مانة عامة دد جمل ادارة البنك صتحيا ا وكيفيات تنظميها ومعلها بنا عىل اقرتا من اللجنة وجتمت اللجنة نوعل من ا الجامتعات21: آ- الاجامت ع العا م: تعقد جلسات الاجامتع العام بر اسة المحافظ المقر الر هنيس للجنة ك ن آن تعقد ا الجامتعات ماكن آ خر بتعيل من ر هن اللجنة مرة واحدة عىل ا لقل الشهر بدعوة من ر هنسها آو بنا عىل لب من آع ا ا و ال ك ن آن ق ون حصيحة اال حب ور آربعة آع ا عىل ا لقل حي يت ارساه اس تدعا ات ا الجامتعات عرب ا لمانة العامة للجنة 22. ب - الاجامتع اهور ي: جيمت آع ا اللجنة المرصفية بش منتظم جلسات معل عادية عىل ا لقل مرة ا لس بوع يت حتديد جدوه آع ه الاجامتعات وتسجيل النقا امل روحة فيه بواس ة منسقي ا لع ه ويت اعداد تقر ر توي عىل هذري النقا ويت توقيعه من قيل المنسق وا لمل العام يت تقد، هذا التقر ر اىل ر هن اللجنة المرصفية و ق للر هن قلكيف آحد آع ا اللجنة آو آ رث ب دا ملام واصة23. -2 نظا م التصوي ت: وفا لل دة 119 01/ من القانون رمق 09 23- المت رن القانون النقدي والمرص عىل آن قرارات اللجنة تتاذ اب لغلبية البس ي ة ل لصوات ا لع ا احلارض ن و حا تساوي عدد ا لع ا ون صوت الر هن مرحجا وتعترب القرارات الصادرة عن اللجنة والقاضية بتعيل قامئ اب الدارة مؤقتا وتكل المتعلقة ابلعقوابت الت ديبية قابل لل عن آمام المحمكة ا الدارية لتس تئناف ملدينة اجلزائر بقا لقواع د القانون
عنوان المقا ل اسم المؤلف الأول اس م المؤلف الثاني (الخطarabswell_1: ، تباعد بين الأسطر: 1.0 ) يوما من اترخي التبليغ حتت ا ل عدم قيوهل ش ّالك وال يوقف ال عن الق ايئ تنفيذ قرارات اللجنة وك ن آن يت التبليغ بعقد غري ق ايئ24. ووفقا ملا س بق جند ب ن المرشع اجلزائري نص القانون النقدي والمرص رمق 09-23 الماد ة 116 عىل آن اللجنة المرصفية تدعى صلب النص "اللجنة" ومن هنا ك ن آن نتحظ آن المرشع اجلزائري مل ي ف شهنئّا فا خيص بيعة اللجنة المرصفية وامنا ا تفى حبرش لكرة " اللجنة " و ذكل ابلنظر اىل تش يل اللجنة المرصفية حفسب نص المادة 117 من القانون 23 – 09 فهيي تت ون اب الضافة اىل حمافظ بنك اجلزائر وثتثة آع ا خيتارون حبسب فا م ا اه المرص من قاضيل ينتدابن من رف الر هن ا لوه للرحمكة العليا بعد استشارة ا ل ا لعىل للق ا فهذا دليل عىل ابعها الق ايئ اضافة اىل الاختصاصات اليت قمتت هبا اللجنة حبي آهنا تقوم بتوقي العقوابت الت ديبية واليت تدول مضن الاختصاص الق ايئ وابلتايل فهيي ق ا ية عندما تترصف ا ار السل ة القرعية المرنوحة لها. نلر مظاهر اس تقتلية اللجنة المرصفية من وته عدة عنارص نوجزها فا ييل: - تواف ر القواع د المتعلق ة ابلعهد ة ض ن ة لتس تقتلي ة: يقصد ابلعهدة المدة القانونية اتو ل لع ا مل رسة ملاملم وتلها حي ال ك ن عزهلم آو وقفهم آو تس هم اال حا ارقاكهبم خل جس ه وهذا ض ان الس تقتليصم وعدم وقوعهم حتت آي ضغل آو ت ثري من رف السل ة اليت متكل حق تعيهنام آو فصلهم وتعترب العهدة من بل احدى الراكئز الهامة قصد ابرا اب الاس تقتلية25. وابلنس بة للجنة المرصفية فالمرشع حدد مدة لعرل آع ا ا خبرسة س نوات غري آن المحافظ وهو ر هن اللجنة فمل حتدد مدة لعهدته 26. - ق ري ميد آ احليا د (نظا م التنا ): كرس نظام التنا عىل بعض ا لع ا دون ال خر ن حي تن ص المادة 15 من القانون 09-23 ع ىل آنه: 27 "تتنا ىف وظيف ة المحاف ظ ونواب ه م لك عهد ة انتاابي ة و لك وظيف ة ح ومية و لك وظيف ة معومي ة و ذ كل ا لم ر ابلنس بة لوظيف ة ان ب المحاف ظ. ال ك ن للرحاف ظ ونواب ه المحاف ظ آ ن كارسو ا آ ي نشا آ و ملن ة آ و وظيف ة آثنا عهد م م ا عد ا متثي ل اهو ه ى المؤسسا ت العرومي ة اهولي ة ذا ت ال اب النقد ي والما يل والاقتصادي". ما يتحظ عىل هذا النص آن المرشع كرس نظام التنا اجلزيئ للرحافظ ونوابه دون ا لع ا ال خر ن خي لنظام التنا آي ا القاضيان حبمك مر زه ق اة آما ابلنس بة ل لع ا الثتثة اذل ن يت اختيار ه حبمك فا م ا اه المرص والمايل واحملاس يب و ذا لك من المرثل عن جمل المحاس بة والمرثل عن و ر المالية فلرس نا س وت المرشع عن خ وعهم لنظام التنا هذا ما يؤثر عىل حياد اللجنة المرصفية عندم ا تت س للنظر اتالفات اليت قرق اا البنو والمؤسسات المالية. - انفرا د اللجن ة المرصفي ة بسل ة الرقاب ة والت دي ب: فهيي تقوم مبراقية البنو والمؤسسات المالية بنا ع ىل الواث ق والمستندات حي قراقب وتتحقق من مدى احرتام البنو والمؤسسات المالية تتلف ا لحاكم الترشيعية والتنظميية امل بقة علهيا والمنظرة للنشا المرص من المرشع آي ا اللجنة المرصفية سل ة 24
عنوان المقال اسم المؤلف الأول اسم المؤلف الثاني (الخطarabswell_1: ، تباعد بين الأسطر: 1.0) آخرى متارسها دون آي تدول من السل ة التنفيذية قمتثل السل ة الت ديبية فهيي تقوم مبعاقية البنو والمؤسسات المالية اخلاضعة لرقابصا عىل لك خمالفة للقواعد المؤ رة والمنظرة للنشا المرص واليت قام ت مبعاينصا .
جا القانون 09-23 المتعلق ابلنقد والمرصف الصادر 21 يونيو 2023 ابعادة قرتهنب الهي التنظميي لبنك اجلزائر واكن من بل آبر حماورري اعادة ضبل ماكنة اللجنة المرصفية داوهل وذكل اس تجابة ملت لبات الاس تقتلية والفعالية الرقابية اليت آوصت هبا التوهجات اهولية احلومكة المرصفية و هو التلية التنظميية اليت حتمك ادارة وتشغيل بنك اجلزائر وحتدي د صتحياته ومعلياته ويظهر موق اللجنة المرصفية اجلدي د داول هيلكة بنك اجلزائر نوعًا من الاس تقتلية الوظيفية دون الانفصاه المؤسيس الاكمل وهو توجه يامتش م مناذج عدة دوه تسعى لتقوية الرقابة دون ولق ا دواجية ادارية ملكفة قمتثل آساس فا ييل: آو ال - م ن هيئ ة اتبع ة ا ىل هيئ ة مس تقل تنظميي ا: اكنت اللجنة امل رصفية تعد هيئة اتبعة لبنك اجلزائر وظيفيا ل اا حمدودة الاس تقتلية و بع ض صتحيا ا لتوجهيات حمافظ بنك اجلزائر آما القانون 09-23 فقد آعاد صياغة موق اللجنة حي جعلها هيئة رقابية مس تقل تنظمييا وماليا و ان اكنت مرتب ة اداراي ببنك اجلزائر وعىل الرمغ من آن اللجنة امل رصفية ال قزاه تعرل مضن ا ال ار العام لبنك اجلزائر ل اا آصبحت قمتت هبي تنظميي واص وماانية مس تقل يندرج مضن الماانية العامة للبنك آنه ال يتدول حمافظ بنك اجلزائر قرارا ا الت ديبية آو الرقابية اا يعز الفصل بل السل ة التنفيذية والرقابية و آما ابلنس بة للمتثيل داول اللجنة مل يعد يشرت آن ون ر هن اللجنة آو آع اؤها من موظفي البنك المر زي ا لمر اذلي يع رغبة امل ّرشع فصل وظيفة الرقابة عن وظيفة الس ياسة النقدية وا الدارة اليومية للبنك28.
اكنت الرقابة متارس غالب ا عىل ش رقابة الحقة مينية عىل تقار ر دورية ومعلومات صادرة ع ن المؤسسات المالية نفسها. آما مبوجب القانون 09-23 فانتقلت اللجنة اىل اارسة الرقابة الوقا ية والاستياقية من وته: اجرا ايرات رقابية ميدانية جفا ية. حتليل الوضعية المالية بش دوري وب تليات داولية. الزام البنو مبخ ات تصحيحية عند ظهور مؤرشات اخل ر و من القانون اللجنة صتحية اصدار عقوابت مالية آو ت ديبية ميارشة دون الرجوع اىل سل ات آخرى. ُآتي لها جتريد نشا بنك آو اقا مسؤولل اذا ثبت ا الوته اب لنظرة. اماكنية لب ادراج مؤسسات حتت المراقية اخلاصة آو تصفيصا 25
عنوان المقا ل اسم المؤلف الأول اس م المؤلف الثاني (الخطarabswell_1: ، تباعد بين الأسطر: 1.0 ) عند الاقت ا آصب من صتحيات اللجنة تقيه قركيبة جمال ا الدارة ملدى احرتام قواعد احلومكة الرش يدة و فعالية آتليات التس يري اهاويل و ادارة اتا ر29. وس هذا القانون جماه التعاون بل اللجنة المرصفية وابيق الهيئات مثل: ولية معاجلة المعلوما ت المالية (CTRF). جمل المحاس بة. سل ة ضبل البورصة والمؤسسات المالية غري البن ية30. ومبجرل القوه ف ان هذا الت و ر آدا الرقابة يع انتقاال من الرقابة الشلكية اىل منظومة رقابي ة احرتافية ذات اب مؤسساي مس تقل وف ّعاه اا يعّز اس تقرار النظام المرص ويواكب المت لبات اهولية للحومكة. خامتة: من وته اس تقرا نا لهاته الورقة البحثية ك ن آن نصل اىل : - النتاجئ : 1-اللجنة المرصفية لك القوانل الملغاة وحىت سارية المفعوه تبقى هجا اداري مس تقل هيدف اىل تنظ ه النشا المرص مبا يامتش م س ياسة اهو ا اه ا القتصادي آع لها لرقابة الق ا ا الداري وتفصل المحمكة ا الدارية لتس تئناف ال عون المرفوعة من البنو ضد قرارات اللجنة المرصفية سوا اكنت تدابري وقا ية آو قرارات ت ديبية. - خبصوص تش يل اللجنة المرصفية من وته القانون النقدي والمرص رمق 23 09- اليت توسعت ا ىل اثلل عن جمل المحاس بة والو ارة الملكفة ابملالية يعترب نق ة هامة و اجيابية تندرج ا ار تدعه تش يل اللجنة المرصفية ب ع ا يفرتض متاه ابخلربة ا االت ا القتصادية والمالية والبن ية والنقدية وهذا ما زيد من حتقيق مدى احرتام البنو والمؤسسات المالية تتلف ا لحاكم الترشيعية والتنظميية المنظرة للنشا المرص . - التوصيات : - اكن عىل المرشع اجلزائري ابصدارري للقانون 23 09- تعز ز معل اللجنة المرصفية اب العرتاف لها ابلشخصية المعنوية فيالرمغ من آهنا تعترب سل ة من السل ات ا الدارية المس تقل اال آهنا ال قمتت ابلشخصية المعنوية وا الس تقته المايل . - يتعل عىل اللجنة المرصفية آن تعرل وفق ا ار قانوين وتنظميي واحض ودقيق دد آتلية معلها بش دقيق. - حسن يفعل المرشع لو دد ايلتدقيق ويفصل ا دواجية ال بيعة القانونية للجنة المرصفية ومر زه ا القانوين بل كوهنا هجا ا اداراي آو ق ا يا مبا آهنا مولك الهيا اصدار عقوابت حق اتالفل. - عدم اخ اع اهعاوى المرفوعة ضد قرارات اللجنة المرصفية لنف قواعد قانون ا الجرا ات المدنية وا الدارية واصة من حي ال جاه نظرا لسعة المعامتت المرصفية.
1 القانون رمق 09-23 الصادر بتارخي 21 يونيو 2023 يت رن ا لقانون النقدي والمرص جريدة رمسية عدد 43 الصادرة بتارخي 27 يونيو 2023 . 26
عنوان المقال اسم المؤلف الأول اسم المؤلف الثاني (الخطarabswell_1: ، تباعد بين الأسطر: 1.0) 2 محمد نايي اللجنة المرصفية ظل قانون 09-23 جمل المحلل القانوين جامعة آ ولكي حمند البو رة ا دل/06 العد د01 جوان 2024 ص.75 3 مركب حفاة اللجنة المرصفية ودورها ضبل النشا البنيك مداول منشورة مضن مداوتت الملتقى الو د الموسوم ب: ع نرصة الق اع المرص اجلزائري – واق وآ فا أ- لكية احلقوأ جامعة اجلزائر1 11 ديسررب 2024 ص92 .93 4 حمفوظ لعشب الوجا القانون المرص اجلزائري ديوان امل بوعات اجلامعية اجلزائر 2004 ص .68 5 القانون رمق 23 09- يت رن القانون النقدي والمرص اذلي مت ا الشارة اليه سابقا. 6 القانون رمق 09-23 المشار اليه سابقا. 7 مجيل بلعيد الرقابة عىل البنو والمؤسسات المالية مذكرة لنيل هادة ماجس تري قانون آ ع ه جامعة مولود معّرري تاي و و 2001 – 2002 ص 48 . 8 آ محد آ عراب السل ات ا الدارية المس تقل ا اه المرص مذكرة لنيل شهادة الماجس تري قانون آ ع ه جامعة منتوري قس ن ينة 2007 ص .108 9 مسرية قروي " النظام القانوين للجنة المرصفية اجلزائر (قرا ة القانون رمق 09/23 المت رن القانون النقدي والمرص ") جمل الباح لدلراسات ال اكدكية جامعة ابتنة 1 ا دل 11 العدد 02 2024 ص 630 . 10 محمد نايي المرج السابق ص .77 11 المادة 1/15 2 من القانون رمق 09-23 المت رن القانون النقدي والمرص اذلي مت ا الشارة اليه سابقا. 12 المادة 15 3/ من القانون 09-23 المشار اليه سابقا . 13 المادة 28 من القانون 23 09- المشار اليه سابقا. 14 المادة 16 من القانون 23 09- المشار اليه سابقا. 15 المادة 07 من القانون الع وي رمق 04 11- المؤرخ 09/06 2004/ المت رن القانون ا لسايس للق ا اجلريدة الرمسية عدد 57 مؤروة . 2004/09/ 08 16 المادة 24 و25 من القانون 09-23 المشار اليه سابقا. 17 القانون رمق 01-06 المؤرخ 2006/02/20 يتعلق ابلوقاية من الفساد وماكحفته اجلريدة الرمسية عدد 14 مؤروة .2006/03/08
عنوان المقا ل اسم المؤلف الأول اس م المؤلف الثاني (الخطarabswell_1: ، تباعد بين الأسطر: 1.0 ) 22 مسرية قروي المرج السابق ص 635 . 23 المرج نفسه ص .635 24 القانون رمق 09-23 المت رن القانون النقدي والمرص اذلي مت ا الشارة اليه سابقا. 25 نذ رة ديب اس تقتلية سل ات ال بل المس تقل القانون اجلزائري مذكرة لنيل شهادة الماجس تري القانون العام جامعة مولود معرري تاي و و س نة 2011 – 2012 ص .21 26 المادة 117 من الفانون23 – 09 المت رن القانون النقدي والمرص اذلي مت ا الشارة اليه سابقا. 27 القانون رمق 09-23 المشار اليه سابقا. 28 التقر ر الس نوي الصادر عن بنك اجلزائر المتعلق ابلت ور الاقتصادي والنقدي 2023 ص 106 .107 29 عبد الر اأ ح دي ملي ة كراكر احلومكة المرصفية اجلزائر عىل ضو آ حاكم القانون النقدي والمرص اجلديد رمق 23 09- جمل افاأ للبحوث واهراسات المر ز اجلامعي ابيلاي ا دل7 العد د02 2024 ص.310 30 التقر ر الس نوي الصادر عن بنك اجلزائر المرج السابق ص.108 28