مجلة الدراسات القانونية المقارنة ISSN:2478-0022 المجلد 23 / العدد 12 ( 3137 )، ص.ص. 328 - 355 . EISSN:2600-6154 الضوابط القانونية لالسيارا المصغر على ضوء المرسوم الينفيذي رقم 281-36 "Legal Controls for Micro-Importing in Light of Executive Decree No. 25-170" زهية بن طيب أسياذ حماضر قسم "ب" قانون عام بكلية احلقوق و العلوم السياسية بو واو جامعة بومر اس BENTAYEB Zahia, Lecturer Professor B, Specialization: Public Law Faculty of Law and Political Science (Buduaou), University of Boumerdes Email: [email protected] تاريخ إرسال المقال2026/03/14: تاريخ القبول2026/05/15: تاريخ النشر2026/06/00: الملخص يهدؼ المرسو التنفيذي رقم 170-25 الذي ػلدد شروط وكيفيات شلارسة نشاط االستاراد المصغر من طرؼ المقاول الذايت إىل أتطار االستاراد المصغر و تنظيمو من أجل ربويل ما كاف يعرؼ بتجارة الكابة من استاراد موازي و ما لو من آاثر سلبية على االقتصاد الوطين إىل إدماجو يف االقتصاد الرمسي و شلارستو بشكل منظم ومهيكل قانوان، من خالل ربويل المنخرطني فيو إىل فاعليني اقتصاديني، و العمل على منح الشباب ذوي المهارات و برأس مال متواضع المساعلة يف خلق فرص عمل ذاتية و للغار، مع العمل على تنشيط قطاع اخلدمات، ومسايرة متطلبات المستهلكني، كما من شأنو أف ػلول الطاقات الشابة من فئة مستهلكة إىل فئة منتجة و فعالة يف اجملتمع. ذلذا هتدؼ ىذه الدراسة إىل تسليط الضوء على النظا القانوين لالستاراد المصغر يف اجلزائر الممارس من قبل المقاول الذايت كنشاط جديد لو، و الذي يسعى إىل إعادة تنظيم ىذا النوع من االستاراد ضباية لالقتصاد الوطين، كما يرمي إىل تفعيل آليات الرقابة لضماف جودة السلع ضباية للمستهلكني. الكلمات المفياحية: االستاراد المصغر، معايار االستاراد المصغر و شروطو- االمتيازات و االلتزامات اخلاصة ابالستاراد المصغر Abstract: Email:[email protected] المؤلف المرسل: زىية بن طيب
الضوابط القانونية للاستيراد المصغر على ضوء المرسوم التنفيذي رقم 25-170
ملخص البحث الأكاديمي (Abstract)
يهدف المرسوم التنفيذي رقم 25-170 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي إلى تأطير الاستيراد المصغر و تنظيمه من أجل تحويل ما كان يعرف بتجارة الكابة من إستيراد موازي و ما له من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني إلى إدماجه في الاقتصاد الرسمي و ممارسته بشكل منظم ومهيكل قانونا، من خلال تحويل المنخرطين فيه إلى فاعليين اقتصاديين، و العمل على منح الشباب ذوي المهارات و برأس مال متواضع المساهمة في خلق فرص عمل ذاتية و للغير، مع العمل على تنشيط قطاع الخدمات، ومسايرة متطلبات المستهلكين، كما من شأنه أن يحول الطاقات الشابة من فئة مستهلكة إلى فئة منتجة و فعالة في المجتمع. لهذا تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام القانوني للاستيراد المصغر في الجزائر الممارس من قبل المقاول الذاتي كنشاط جديد له، و الذي يسعى إلى إعادة تنظيم هذا النوع من الاستيراد حماية للاقتصاد الوطني، كما يرمي إلى تفعيل آليات الرقابة لضمان جودة السلع حماية للمستهلكين. Executive Decree No. 25-170, which defines the conditions and modalities for engaging in micro-importation activities by self-employed entrepreneurs, aims to provide a regulatory and organizational framework for micro-imports. This initiative seeks to formalize the 'suitcase trade' (informal cross-border trade) and mitigate its adverse effects on the national economy by integrating it into the formal sector through a structured legal framework. By transforming informal practitioners into recognized economic actors, the decree empowers skilled youth with modest capital to contribute to self-employment and job creation for others. Furthermore, it aims to revitalize the service sector, meet consumer demands, and transition youthful energy from a consumption-oriented demographic into a productive and effective force within society. Consequently, this study aims to highlight the legal framework governing micro-importation in Algeria as a newly authorized activity for the self-employed entrepreneur. This framework seeks to reorganize this type of importation to safeguard the national economy, while simultaneously activating oversight mechanisms to ensure product quality and enhance consumer protection.
بن طيب, زهية، "الضوابط القانونية للاستيراد المصغر على ضوء المرسوم التنفيذي رقم 25-170"، الدراسات القانونية المقارنة، مجلد 12، عدد 1، ص ص 217-244.
متن الدراسة والتحليل الفقهي
28 صفحات مرقمةExecutive Decree No. 25-170, which defines the conditions and modalities for engaging in micro-importation activities by self-employed entrepreneurs, aims to provide a regulatory and organizational framework for micro-imports. This initiative seeks to formalize the 'suitcase trade' (informal cross-border trade) and mitigate its adverse effects on the national economy by integrating it into the formal sector through a structured legal framework. By transforming informal practitioners into recognized economic actors, the decree empowers skilled youth with modest capital to contribute to self-employment and job creation for others. Furthermore, it aims to revitalize the service sector, meet consumer demands, and transition youthful energy from a consumption-oriented demographic into a productive and effective force within society. Consequently, this study aims to highlight the legal framework governing micro-importation in Algeria as a newly authorized activity for the self-employed entrepreneur. This framework seeks to reorganize this type of importation to safeguard the national economy, while simultaneously activating oversight mechanisms to ensure product quality and enhance consumer protection. Keywords: Micro-import, Micro-economic criteria and conditions, Privileges and obligations of micro-importing."
يف إطار السياسة المنتهجة من طرؼ الدولة و الرامية إىل تشجيع الشباب على خوض غمار المقاوالتية و جعلها قاطرة االقتصاد الوطين عمد السلطات العمومية إىل انتهاج نظا المقاول الذايت زلددا شروطو و ميادين النشاط اخلاصة بو، غار أنو و يف سنة 2025 عمد المشرع إىل إضافة نشاط آخر للمقاول الذايت و المتمثل يف نشاط االستاراد المصغر ىذا النشاط الذي ظل و دلدة أعوا عديدة قلارس و بشكل غار رمسي، و يعرؼ ربت اسم "ذبارة الكابة"، و بغرض أتطار ىذا النوع من التجارة اخلارجية خطت اجلزائر خطوة يف تنظيم اقتصادىا من خالل وضع إطار قانوين ينظمها هبدؼ إدماج آالؼ الشباب و صغار التجار يف االقتصاد المهيكل، فهو يوفر إطارا آمنا يضم مزااي تفضيلية لصاحل الشباب الممارس ذلذه التجارة، مع وضع قواعد حلماية االقتصاد الوطين و المستهلكني، كما يسعى إىل دمج اآلالؼ من الشباب العاملني يف إطار ما يعرؼ ابلسوق السوداء و درلهم يف نشاط نظامي مهيكل يسمح ليس دبحاربة السوق الموازي فحسب، و إظلا بتمكني الممارسني ذلذا النشاط دبزاولتو بشكل قانوين وقلنح ذلم احلقوق االجتماعية و حق التقاعد و ىذا سيعود ابإلغلاب على الأفراد و اجملتمع معا فمن جهة يسمح لشباب إبثبات ذاهتم و إظهار قدراهتم و االعتماد على أنفسهم، كما يعمل على توفار إيرادات مالية للخزينة من خالل دفع الضرائب و القضاء على االتكالية المتمثلة يف انتظار الدولة أف توفر مناصب الشغل يف مجال الوظيفة العمومية، و ىذا عن طريق منح صبلة من االمتيازات و ربديد االلتزامات اليت ينبغي احًتامها من قبل المقاول الذايت الممارس لالستاراد المصغر و بتكاليف أقل مقارنو ابالستاراد العادي. هتدؼ ىذه الدراسة إىل إبراز النظا القانوين لالستاراد المصغر، و على ضوء ذلك نطرح الإشكالية التالية: ما مدى فعالية المقاربة القانونية المعيمدة يف المرسوم الينفيذي رقم 281-36 يف أتطار نشاط االسيارا المصغر السيقطاب الناشطني يف السوق الموازي و حتويلهم إىل فاعلني اقيصا يني؟ و دلعاجلة ىذه الإشكالية تناولنا الموضوع يف مبحثني (المبحث الأول) يتطرق إىل الإطار القانوين لالستاراد المصغر، أما (المبحث الثاني)، فيعاجل مسألة اآلاثر القانونية المًتتبة على المًتتبة على شلارسة االست اراد المصغر.
قلثل نظا االستاراد المصغر ربوال جذراي لتنظيم االستاراد الموازي الذي ظػػػػػػل و لسنوات عديدة قلارس بطريقة غار قانونية و يتم عرب قنوات غار رمسية، فصدر المرسو التنفيذي رقم 170-25 الذي ػلدد شروط و كيفيات شلارسة نشاط االستاراد المصغر من قبل المقاول الذايت، ىذا الأخار المنظم دبوجب القانوف رقم 23-22 المتضمن القانوف الأساسي للمقاول الذايت و بذلك أصبح قلثل تقنني ذبارة الكابة بداية مسار طويل إلعادة رسم العالقة بني االقتصاد الرمسي و الموازي، حيث مل تعد السلطات ترى يف ىذا النشاط هتديدا بل فرصة إلدماج آالؼ الشباب يف الدورة االقتصادية الوطنية 1 و ربويل نشاطهم من مصدر ضغط على العملة الوطنية إىل زلرؾ إضايف للنػػػمو االقػػتػصادي و االجتماعي ، و وسيلة دعم المبادرة الفردية، تزويد السوق الوطنية ابلسلع عن طريق جلبها من اخلارج و تلبية احتياجات الزابئن، كما قلنح للمستورد الصغار فرصة اكتساب خربة مباشرة يف التسويق و التجارة و المنافسة بشكل نظامي و بطريقة مهيكلة قانوان، و عليو حدد ىذا النص القانوين تعريفا لالستاراد المصغر (المطلب الأول)، و بغرض أتطار ىذا االستاراد بشكل قانوين و ضبايتو من التجاوزات و التالعبات اليت قلكن أف يستغلها المهربني عمد ىذا النص التنظيمي إىل ربديد الشروط المؤىلة دلمارسة االستاراد المصغر (المطلب الثاني)، وذبدر الإشارة إىل ضرورة عد اخللط بني مفهو االستاراد المصغر و المفاىيم المشاهبة لو (المطلب الثالث).
يقصد بعملية االستاراد تلك العملية اليت من خالذلا تدخل البضائع أو المنتجات الأجنبية إىل الإقليم المحلي، والبضائع المعنية بعملية االستاراد تستقبل يف البلد المستورد إما لسد االحتياجات المحلية أو بغرض العبور أو إعادة تصديرىا 2 بعد تعديلها" ، أي عملية االستاراد تقو على فكرة اقتناء سلع و بضائع غار متوفرة زلليا من دول أخرى خارج احلدود اجلغرافية للدولة المعنية بغرض تغطية االحتياجات المحلية، و يعترب االستاراد من المحاور اذلامة يف التجارة اخلارجية ابعتباره وسيلة لتغطية احلاجات المحلية و سد النقص الموجود يف السلع و البضائع سواء الموجهة لالستهالؾ المباشر أو الموجهة إلعادة التصنيع أو المستعملة يف عملية الإنتاج، و يف الواقع يتخذ االستاراد أنواعا سلتلفة فنجد االستاراد بغرض االستثمار، االستاراد بغرض توفار المواد الأولية المكلمة، و االستاراد بغرض التجارة، غار أنو و دبوجب المرسو التنفيذي 3 رقم 170-25 سن المشرع اجلزائري نوعا جديدا من االستاراد و المتمثل يف االستاراد المصغر، ىذا النوع اجلديد القدمي كوف أف اجلزائر عرفتو منذ مدة ربت مسمى "ذبارة الكابة" و كاف قلارس بشكل غار قانوين، و بصدور ىذا المرسو التنفيذي أصبح مقننا (الفرع الأول تعريف االستاراد المصغر) و ػلظى ىذا االستاراد أبعلية معتربة يف السوق الوطنية و ىذا ابلنظر إىل خصوصيتها و ذلذا حدد المشرع رلموعة من الشروط الواجب توافرىا لكي يكتسب الشخص الراغب يف شلارسة ىذا النشاط صفة المستورد المصغر (الفرع الثاني).
يعرؼ االستاراد المصغر على أنو ذلك النشاط الممارس من قبل أشخاص طبيعية و بصفة فردية حاملة لبطاقة ّ المقاول الذايت بغرض استاراد سلع من اخلارج و إعادة بيعها على حالتها، على أف يكوف التنقل مرتني خالل شهر د وف أف يتجاوز قيمتها مليوان وشباظلائة ألف دينار (1.800.000 دج) لكل تنقل. فادلالحظ من خالل ىذا التعريف أف المشرع اشًتط على الراغب يف شلارسة نشاط االستاراد المصغر أف يكوف حامال لصفة المقاول الذايت ما يعين أف يكوف خاضعا للنظا القانوين للمقاول الذايت المحدد دب وجب القانوف 23-22، كما صلد أيضا من خالل ىذا التعريف أف المشرع اعتمد على معايار معينة لتحديد االستاراد المصغر قلكن استخراجها لتعريف االستاراد المصغر وتتمثل يف: -أولا-االنفرا ية: يشًتط يف الشخص الطبيعي الراغب يف مزاولة نشاط االستاراد المصغر أف يزاولو بشكل فردي وشخصي وىذا ما أكدتو المادة 02 من المرسو التنفيذي رقم 170-25، أي ال قلكن شلارستو يف إطار شركة أو مؤسسة، أو االستعانة بشخص طبيعي آخر، والقول شخصي يعين غار قابل للتنازل أو التحويل أو النقل للغار. شخصية شلارسة االستاراد المصغر يطرح إشكالية صعوبة أداء المها، وغلعل العملية مرىقة للممارس ذلا ابعتبار أف المستورد الصغار أو المصغر ىو من يتوىل بنفسو أداء عملية االستاراد المصغر من البداية إىل النهاية فهو من يتوىل إدارة أعمالو من سفر واقتناء السلع و البضائع و إعادة تسويقها و مسك المحاسبة، ما قد يؤثر سلبا على مردوديتو،كما اشًتطت المادة 02 على الممارس لالستاراد المصغر أف يلتز ابلتنقل شخصيا إىل اخلارج و القيا ابالستاراد يف احلدود المسموح بو. -اثنيا-شخص طبيعي: ابلرجوع إىل نص المادة 03 من المرسو التنفيذي رقم 170-25 اشًتطت أف يقتصر شلارسة االستاراد المصغر على الشخص الطبيعي دوف الشخص المعنوي، و أف ػلوز صفة المقاول الذايت. و ابلرجوع إىل أحكا القانوف 23-22 المتضمن النظا القانوين الأساسي للمقاول الذايت أكد يف العديد من المواد على ضرورة أف يكوف المقاول الذايت شخصا طبيعيا و ركز على ذلك يف المواد 04-03-02 من ىذا القانوف، و منو ال قلكن مزاولة نشاط االستاراد المصغر من قبل شركة أو مؤسسة، بل ىو حكرا على الأشخاص الطبيعية فقط.
و ىنا نطرح تساءل ما إذا كاف القانوف رقم 23-22 المتضمن القانوف الأساسي للمقاول الذايت يتعارض مع المرسو التنفيذي رقم 170-25 ابعتبار أف القانوف رقم 23-22 قلنع على الشخص الراغب يف اكتساب صفة المقاول الذايت أف يكوف اتجرا أو يزاول أنشطة ذبارية، يف حني أف المرسو التنفيذي رقم 170-25 أدرج نشاط قلكن اعتباره ذباراي للمقاول الذايت و المتمثل يف االستاراد المصغر من خالل عملية البيع المباشرة على احلالة، أ أف المشرع أراد أف يضيف إىل نطاق دائرة نشاط المقاول الذايت بعض الأنشطة المندرجة ضمن النشاطات التجارية؟
للمستورد المصغر التنقل شخصيا للخارج دبعدل رحلتني يف شهر بغرض القيا بعملية االستاراد المصغر، يهدؼ ىذا القيد إىل ربديد نطاق ما قلكن للمقاول الذايت فعلو، دبا يتماشى مع فكرة المستورد الصغار، ألف اذلدؼ ىو تلبية احتياجات السوق بكميات صغارة، ومنع االستاراد التجاري على نطاق واسع، ومنح صاحب العمل المستقل رقما واضحا يوضح لو ً ً 5 حدود نشاطو ، و ىو الأمر الذي غلعل االستاراد الصغار سلتلفا كليا عن االستاراد التجاري التقليدي. ً -سا سا-حتديد عيبة السلع (السقف القانوين للبضائع حمد ب 209110111 ج): اشًتط المشرع دبوجب نص المادة 02 من المرسو التنفيذي رقم 170-25 أف ال تتجاوز قيمة البضائع المستورة من قبل المقاول الذايت يف إطار االستاراد المصغر مبلغ 1.800.000 دج لكل رحلة، حيث يتم احتساب ىذا المبلغ لكل تنقل ابلعملة الصعبة و وفق سعر الصرؼ الساري المفعول عند القيا بعملية االستاراد المصغر، ذبدر الإشارة أف ىذا المبلغ غار قابل للتجميع يف تنقل واحد خالل نفس الشهر، كما ال ػلق لو استعمال قيم المبالغ المتبقية من تنقل سابق خالل التنقالت القادمة و ىذا طبقا للتعليمة الوزارية المشًتكة رقم 01 المؤرخة يف 27 أفريل .2025 كما ذبدر الإشارة إىل انو ال قلكن ذباوز ىذه العتبة المحددة بػ1.800.000 دج، و ىذا طبقا لنص المادة 08 من المرسو التنفيذي رقم .170-25 نتساءل عما إذا كاف ىذا المبلغ المحدد دبوجب نص المادة 02 من المرسو التنفيذي رقم 170-25 ال يشكل تناقضا مع نص المادة 02 من القانوف رقم 23-22 إبعتبار أف ىذا الأخار اشًتط أف ال يتجاوز رقم الأعمال السنوي احلد القانوين و المتمثل يف ضرورة عد ذباوز مبلغ 05 ماليني دج (5.000.000 دج)، بل المادة 14 الفقرة 04 من القانوف -22 23 جعلتو ربت طائلة الشطب من السجل الوطين للمقاول الذايت، فإذا حصل وأف تعدى رقم الأعمال السنوي المبلغ المحدد دلدة 03 سنوات متتالية ترفع عنو صفة المقاول الذايت، و ىو الأمر الذي ال صلده عند المستورد المصغر الذي اشًتط المشرع أف يكتسب صفة المقاول الذايت و جعلت المادة 02 من المرسو التنفيذي رقم 170-25 سقف قيمة السلع ال تتجاوز مبلغ 1.800.000 دج لكل تنقل يف حدود تنقلني يف الشهر و ىو ما يسمح للمقاول الذايت الممارس لنشاط االستاراد المصغر اف يصل إىل ىذا المبلغ يف غضوف 03 أو أربع تنقالت و عمليات منجزة، فالتساؤل المطروح ىو: ىل بتجاوز المستورد المصغر مبلغ رقم الأعمال السنوي المحدد يف القانوف 23-22 غلعلو خارج النظا القانوين للمقاول الذايت؟ الأمر ىنا يتطلب إعادة النظر يف المبلغ المحدد أو إخراج االستاراد المصغر من دائرة ىذا المبلغ.
يف الأخار و من خالل ىذه المعايار قلكننا تعريف االستاراد المصغر على أنو "عملية اقتناء لبضائع و سلع و إعادة بيعها على حاذلا من قبل شخص طبيعي حامل لصفة المقاول الذايت قلارسها بصفة فردية و شخصية، شريطة أف ال يتعدى قيمة ىذه السلع مبلغ 1.800.000 دج خالل الرحلتني يف الشهر المسموح هبما قانوان".
يكتسي االستاراد المصغر أعلية معتربة يف االقتصاد الوطين على المستويني االقتصادي و االجتماعي ابعتباره وسيلة من وسائل زلاربة السوق الموازي وإدماج الشباب المنخرط فيها يف السوق المهيكلة وادلقننة،كما يكتسي أعلية أخرى من الناحية االجتماعية و المتمثلة يف إعطاء ضباية للشباب الممارس لنشاط "الكابة" يف اكتساب احلقوق االجتماعية كاالنضما إىل ىيئات الضماف االجتماعي و ابلتايل االستفادة من اخلدمات االجتماعية، احلق يف التقاعد و غارىا من احلقوق، و عليو نربز أعليتو يف نقاط تتمثل يف: - االستاراد المصغر آلية ضبط السوق الموازية: يكتسي تقنني االستاراد المصغر أو ما يعرؼ بتجارة "الكابة" أعلية اقتصادية ابرزة كونو يشكل وسيلة ىامة حملاربة السوق الموازية، ىذه الأخارة اليت عرفت انتشا را غار مسبوق يف السنوات الأخارة نتيجة لعدة عوامل، و ما لو من أتثار سليب مباشر و غار مباشر على االقتصاد الوطين، و عرفت ذبارة الكابة قبل تنظيمها اطلراط العديد من الشباب يف شلارستها بطرق غار قانونية و غار مصرح هبا، فجاء ىذا النظا هبدؼ ذبفيف منابع التهريب و التهرب اجلمركي عن طريق التصريح الفعلي ابلسلع المقتناة بدال من إخفائها - تلبية حاجيات السوق المحلي: حيث يعمل نظا االستاراد المصغر على توفار منتجات متميزة قد ال تكوف متوفرة يف السوق المحلية لفائدة المستهلكني، - ربريك االقتصاد المحلي: حيث يساىم يف تنشيط التجارة المحلية، - فرص للمبتدئني: حيث يسمح للشباب االنطالق يف مشاريعهم اخلاصة برأس مال زلدود و اكتساب اخلربة يف اجملال، - تنويع المنتجات و اخلدمات حيث يساىم يف ط رح منتجات سلتلفة و متنوعة، - تطوير ثقافة الأعمال و التجارة الدولية، حيث قلكن ربويل ىذه الفئة الممارسة ذلذا النشاط إىل رواد أعمال وفاعلني حقيقيني يساعلوف يف خلق الثروة و توفار مناصب الشغل، - زايدة القدرة الشرائية للمواطن حيث يساىم دخول منتجات جديدة و متميزة و أبسعار تنافسية إىل اطلفاض الأسعار، الأمر الذي قلنح للمستهلك خيارات أكثر، - سرعة االستجابة لطلبات الزابئن: يساعد يف االستجابة الحتياجات السوق كونو يتسم ابدلرونة يف اقتناء البضائع و تسويقها لتلبية االحتياجات الفردية للزابئن. المطلب الثاني: الشروط المؤهلة دلمارسة نشاط االسيارا المصغر: يعترب االستاراد المصغر الذي سعت السلطات العمومية بوضع إطاره القانوين دبوجب المرسو التنفيذي رقم -25 170 بوابة الولوج إىل عامل التجارة اخلارجية بشكل مهيكل و مؤطر أبقل التكاليف و المخاطر بعدما كاف قلارس بشكل غار قانوين، و ىذا من خالل استاراد كميات زلدودة من السلع و إعادة تسويقها على حاذلا شلا يسمح للمنخرطني يف نظا االستاراد المصغر االستفادة من المزااي الممنوحة يف إطار المرسو التنفيذي المنظم لو، كما يسمح للسلطات العمومية
دبمارسة الرقابة على السلع اليت تتدفق إىل السوق الوطنية و تسويقها و تسهيل عملية فحص السوق ضباية للمستهلكني و الأمن الوطين، ذلذا حدد المشرع رلموعة من الشروط الواجب توافرىا دلمارسة ىذا النشاط و تتفرع إىل شروط عامة (الفرع الأول) و أخرى خاصة (الفرع الثاني). الفرع الأول: الشروط العامة المؤهلة دلمارسة االسيارا المصغر ابلرجوع إىل نص المادة 05 من المرسو التنفيذي رقم 170-25 صلد شروطا عامة ينبغي أف تتوفر يف الشخص الراغب يف ازباذ االستاراد المصغر كدخل رئيسي لو و تتمثل يف: -أولا- السن القانوين للعمل: ابلرجوع إىل نص المادة 05 من المرسو التنفيذي رقم 170-25 اشًتط المشرع أف يكوف الممارس لنشاط االستاراد المصغر ابلغا السن القانوين للعمل، دوف ربديد ىذا السن اتركا الأمر لألحكا العامة، و ابلرجوع إىل التعليمة الوزارية المشًتكة رقم 01 المؤرخة يف 27 أوت 2025، نصت عند ربديد شرط السن، ابلسن 6 القانوين للعمل ما يعين الرجوع إىل أحكا قانوف العمل و المحدد يف نص المادة 15 من قانوف رقم 11-90 المتضمن عالقات العمل، و اليت حددت السن القانوين للعمل بػ16 سنة إال يف احلاالت اخلاصة واليت تندرج يف إطار عقود التمهني، ما يعين االبتعاد عن السن المطبق يف التعامالت التجارية، ىذا ابلنسبة للسن الأدى دلمارسة نشاط االستاراد المصغر، أما السن الأقصى المسموح بو مل يبينو المشرع و ىو ما غلعلو مفتوحا. -اثنيا- شرط اجلنسية و الإقامة: اشًتط المشرع يف الشخص الراغب يف مزاولة نشاط االستاراد المصغر أف يكوف جزائري اجلنسية مع الإقامة ابجلزائر، فقد وضع المشرع شرطا ابلنسبة للشخص الطبيعي احلامل للجنسية اجلزائرية، أف يكوف مقيما ابجلزائر، ما يعين أف اجلزائريني المقيمني يف اخلارج ال قلكنهم مزاولة ىذا النشاط، كما ال قلكن للشخص الطبيعي الأجنيب المقيم يف اجل زائر أف يزاول نشاط االستاراد المصغر، ابلرغم من أف أحكا القانوف رقم 23-22 المتضمن النظا الأساسي للمقاول الذايت أجاز للشخص الطبيعي الأجنيب المقيم يف اجلزائر أبف يكوف مقاوال ذاتيا شريطة الإقامة يف اجلزائر. -اثلثا-عدم دمارسة أي نشاط آخر مربح، سواء بصفة أجار أو اتجر أو مهنة حرة: ما يعين أف يكوف النشاط الممارس نشاطا أصيال وليس تكميليا، حيث صلد المشرع منع على الشخص الطبيعي الراغب يف شلارسة نشاط االستاراد المصغر من مزاولة أي نشاط آخر مربح، سواء كاف موظفا أو اتجرا أو مهنيا حرا، فأي نشاط يدخل ضمن المهن احلرة ً ً ً ً والنشاطات المقننة زبرج من دائرة نشاطات المقاول الذايت وىذا طبقا للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانوف 23-22 اليت استثنت المهن احلرة و المهن و النشاطات المقننة و احلرفية، ما يعين أف كل شخص طبيعي يزاول مهنة حرة ال يكتسب صفة المقاول الذايت ابعتباره ينتمي إىل نظا قانوين آخر كاألطباء الصيادلة واحملامني ... و غارىم، وكذا احلريف الذي ػلكمو الأمر 01-96، وىو الشخص الطبيعي الذي يتوىل بنفسو شلارسة نشاطا تقليداي وتسياره، ويكوف مسجال 7 يف سجل الصناعة التقليدية واحلرؼ، وحدد شروط اكتساب صفة احلريف . إف مربر ىذا الشرط يتوافق مع حاالت التنايف المقررة قانوان، وىو أمر مستحب وفق التنظيم يف إقراره ابلنظر إىل أف المستثنوف من شلارسة نشاط االستاراد المصغر أصحاب المهن احلرة واألنشطة المقننة ذلم مصدر دخل اثبت وم ؤمنني ّ
اجتماعيا فال داعي لفتح الباب أمامهم دلزاضبة المستوردين الصغار وابلتايل ارتفاع عدد المنافسني، ذلك أف ىؤالء إذا ما ً قورنوا ابدلستورد المصغر الذي ال دخل لو سوى شلارسة ىذا النشاط سيكونوف يف مركز قوة من الناحية المادية، وىو ما 8 ؼللق الفارق بني كفتني غار متكافئتني، وإف كاف ىؤالء غالبا ما قلارسوف ىذه الأنشطة ربت غطاء مستًت . ً كما أف شلارسة نشاط االستاراد المصغر قلثل شرط إقصائيا دلنحة البطالة، و ىذا طبقا لنص المادة 5 فقرة 7 من المرسو التنفيذي رقم 170-25، و ىو ما يعد أمرا منطقيا و ليس تعسفيا كوف أف منحة البطالة سبنح يف إطار السياسة االجتماعية للدولة الرامية إىل احلد من الفقر و اآلاثر السلبية الناصبة عن انتشار البطالة، و شلارسة أي نشاط مربح يسقط حق الشخص يف االستفادة من ىذه المنحة اليت يشًتط أف ال يكوف للشخص أي دخل مهما كانت طبيعتو طبقا للمرسو التنفيذي رقم 70-22 المؤرخ يف 10 فيفري 2022، المحدد لشروط و كيفيات االستفادة من منحة البطالة ومبلغها، وكذا التزامات المستفيدين منها المعدل و المتمم، فاالستاراد المصغر يعترب نشاطا مهنيا يدر دخال لصاحبو فمن البديهي اقصاءه من منحة البطالة. الفرع الثاني: الشروط اخلاصة المؤهلة للممارسة االسيارا المصغر إىل جانب الشروط العامة اليت يشًتط أف تتوفر يف الشخص الراغب يف مزاولة نشاط االستاراد المصغر صلد رلموعة من الشروط اخلاصة اليت ينبغي أف تكوف يف المستورد المصغر قبل ولوجو ىذا اجملال و تتمثل يف: -أولا-االنيساب إىل الصندوق الوطين للضمان االجيماعي لغار الأجراء: يتعني على الشخص الطبيعي الراغب يف االطلراط يف نظا االستاراد المصغر أف يكوف منتسبا للصندوق الوطين للضماف االجتماعي لغار الأجراء عن طريق االلتزا 9 بتسديد االشًتاكات و المحددة قانوان بػ 24.000 دج كاشًتاؾ سنوي طبقا للمرسو التنفيذي رقم 49-24 ، -اثنيا- فيح حساب بنكي ابلعملة الصعبة لدى بنك اجلزائر اخلارجي: يشًتط على المستورد الصغار أف يقو بفتح حساب بنكي ابلعملة الصعبة (دوالر أو آورو) على مستوى بنك اجلزائر اخلارجي، و احلساب مرتبط مباشرة بطلب الرخصة، ابعتبار أف المستورد المصغر رلرب على سبويل نشاطو كليا من حسابو البنكي ابلعملة الأجنبية، وىذا طبقا لنص المادة 07 من المرسو التنفيذي رقم 170-25، و ىنا قلكن االعتماد على بطاقة ماسًتكارد لتسديد الفواتار، و ىي بطاقة بنكية دولية كوسيلة رئيسية و وحيدة لتمويل نشاطو، و ذلك يف حدود ما يعادل مبلغ السقف المحدد. -اثلثا-حيازة بطاقة المقاول الذايت ميضمنة ميدان نشاط االسيارا المصغر: يشًتط على الشخص الراغب يف شلارسة االستاراد المصغر أف يكوف حائزا على بطاقة المقاول الذايت، ىذه الأخارة تسلم لو من طرؼ الوكالة الوطنية للمقاول الذايت، و تكوف حاملة لرقم تسجيل وطين وحيد، ربتوي على المعطيات و المعلومات المشفرة اخلاصة ابدلقاول الذايت، و ميداف النشاط أو النشاطات الممارسة، كما تتضمن صورة مشسية للمقاول الذايت، إضافة إىل شريط المعلومات المقروء آليا يف أسفل الصورة. 10 ذبدر الإشارة إىل أف ميداف نشاط االستاراد المصغر ػلمل رمز 080101 .
-رابعا-احلصول على رخصة عامة للممارسة االسيارا المصغر: طبقا لنص المادة 06 من المرسو التنفيذي رقم -25 170، يتعني على المستورد المصغر دلزاولة نشاط االستاراد المصغر أف يتحصل على رخصة عامة، و ىي رخصة شخصية تتضمن اسم و لقب المستورد المصغر، رقم تعريفو الوطين و رقم بطاقة المقاول الذايت، و تكوف غار قابلة للتنازل سبنح لو بغرض البيع على احلالة لكميات زلدودة من السلع، تكوف صاحلة دلدة سنة واحدة. -خامسا-حيازة رقم اليعريف اجلبائي مصا ق عليه من طرف مصاحل الضرائب: يتم إنشاء رقم التعريف الضرييب )NIF(اخلاص ابدلستورد المصغر أوتوماتيكيا بعد مدة من استالمو لبطاقة المقاول الذايت، يتم إعالمو بو على الفضاء الشخصي اخلاص بو يف منصة المقاول الذايت و عرب رسالة نصية يف ىاتفو الشخصي، بعدىا يتعني عليو القيا ابدلصادقة عليو يف المصلحة الضريبية المحددة.
أوجد المشرع اجلزائري ابستحداثو نظا االستاراد المصغر للشخص الراغب يف شلارستو بشكل قانوين حال وسطا جلأت إليو السلطات العمومية إىل معاجلة معضلة أثقلت كاىل االقتصاد الوطين لسنوات طويلة و المتمثلة يف االستاراد الموازي أو ما يعرؼ "بتجارة الكابة"، و الذي عرؼ انتشارا واسعا يف أواسط الشباب الذي ظل و لسنوات عديدة ينخر االقتصاد الوطين و يستنزؼ اخلزينة العمومية، حيث مسح ىذا النشاط اجلديد بتحويل االستاراد الموازي إىل نظا مهيكل و مؤطر قانوان، و شلارسة االستاراد بشكل قانوين، و يف الواقع يتميز نظا االستاراد المصغر عن االستاراد التجاري التقليدي الذي يتطلب مبالغ مالية كبارة و إجراءات قانونية و ضريبية و صبركية معقدة (الفرع الأول) كما يتميز ىذا النظا عن نظا المقاول الذايت الذي جعل المشرع اكتساب ىذه الصفة شرطا أساسيا دلمارسة نشاط االستاراد المصغر، غار أنو و ابلرجوع إىل القانوف الأساسي للمقاول الذايت صلده ؼلتلف يف عدة نقاط عن االستاراد المصغر (الفرع الثاني).
يتميز االستاراد المصغر عن االستاراد العادي يف نقاط عديدة، غار أهنما و ابلرغم من ىذا االختالؼ إالّ أهنما يتقاطعاف يف بعض النقاط و عليو سنبني أوجو التشابو و االختالؼ بينهما
تتجلى أوجو التشابو بني نظا االستاراد العادي و االستاراد المصغر يف عدة نقاط أساسية تتمثل أساسا يف: -2- من حيث اذلدف: يهدؼ االستاراد عموما إىل توفار السلع يف السوق لتغطية النقص أو الندرة اليت تعرفها السوق 11 المحلية يف بعض المنتجات ابإلضافة إىل تشجيع المنتج المحلي على المنافسة وربسني اجلودة وتلبية حاجيات المستهلكني . -3- من حيث اخلضوع للرقابة اجلمركية: زبضع عملية االستاراد بصفة عامة إىل رقابة صبركية و ىذا هبدؼ فرض رقابة على السلع و البضائع المقتناة اليت تستورد و تسوق يف السوق المحلية، مع ضرورة احًتا معايار اجلودة والسالمة ضباية للمستهلكني و الصحة العامة و احلفاظ على الأمن الوطين. -4- اخلضوع لالجراءات الضريبية: يتقاطع االستاراد المصغر مع االستاراد العادي يف ضرورة االلتزا بدفع الضرائب المفروضة مع احًتا االختالفات الموجودة بينهما.
-5- اشرتاط الفوترة: يتعني على المستوردين سواء العاديني أو المصغرين االلتزا بضرورة فوترة السلع و ذكر كل المعلومات و البياانت المتعلقة هبا من ذكر اسم المنتج و بلد المنشأ، قيمتها اتريخ صالحيتها و غارىا من البياانت الواجب احًتامها.
يتميز االستاراد المصغر عن االستاراد العادي التقليدي يف عدة نقاط أساسية تتمثل أساسا يف: -2- اجلهة الممارسة للنشاط: ابلنسبة لالستاراد المصغر قلارس من قبل الشخص الطبيعي المنفرد احلامل لبطاقة المقاول الذايت و قلنع شلارستو من قبل مؤسسة أو شركة خاصة، يف حني أف االستاراد العادي قلارس أساسا من قبل شركات أو م ؤسسات ذبارية معتمدة كما قلكن أف قلارس من قبل أشخاص طبيعية. -3- القيد يف السجل اليجاري: صلد أف المقاول الذايت الممارس لنشاط االستاراد المصغر معفى من القيد يف السجل التجاري بل غلب أف يسجل يف السجل الوطين للمقاول الذايت و ىذا الأخار ؼلتلف اختالفا كليا عن السجل التجاري، أما االستاراد العادي فيشًتط أف يكوف الممارس لو مقيدا يف السجل التجاري و حامل لصفة التاجر فهو أمر ضروري و ملز لو. -4- شروط السلع و احلدو المالية: صلد أف المشرع يف المرسو التنفيذي رقم 170-25 حدد عتبة مالية لسعر السلع المقتناة يف غطار االستاراد المصغر و اليت ينبغي أف ال تتجاوز 1.800.000 دج يف رحلة واحدة على أف تكوف يف حدود رحلتني يف الشهر، يف حني أف االستاراد العادي ال يكوف لو سقفا ماليا زلددا لو، بل ىو مرتبط ابلقدرة المالية للشركة أو المؤسسة، كما ؼلضع لرخص االستاراد. كما نالحظ أف الممارس لالستاراد المصغر ؼلضع لشروط قانونية زلددة سبنعو من ربويل السلع بل يتعني عليو بيعها على حاذلا، يف حني أف االستاراد العادي يقو ابالستاراد ألغراض ذبارية، الإنتاج و التحويل، كما ت وجد رلموعة من السلع المحظورة على المستورد المصغر. -5- رخص االسيارا : تعترب رخصة االستاراد اجراء إداراي مفروضا كشرط مسبق جلمركة البضائع و ىي وثيقة إدارية سبنح من قبل السلطات المختصة (وزارة التجارة) للمتعاملني االقتصادين قصد سبكينهم من است اراد سلع و بصائع معينة ، إذا ىو اجراء قانوين تلجأ الدولة إليو ضباية القتصادىا من خالل زلاربة تضخيم الفواتار و ضبط عملية االستاراد، و ذلذا ففي االستاراد التقليدي تعترب رخص االستاراد من الإجراءات الضرورية الواجب احًتامها، أما ابلنسبة لالستاراد المصغر فهو معفى منها. -6-احلقوق و الإجراءات اجلمركية:ؼلضع االستاراد المصغر لنظا صبركي مبسط و تفضيلي ال يتجاوز 5%، يف حني أف يف االستاراد العادي صلد أف المستورد ؼلضع لنظا صبركي زلدد و ؼلضع لرسو وفق التشريع المعمول بو. كما يظهر الفرق بينها يف كوف أف االستاراد المصغر ال ؼلضع إلجراءات معقدة بل يكتفي ابلتسجيل يف المنصة الرقمية التابعة للوزارة المكلفة ابدلؤسسات الناشئة و احلصول على رخصة عامة من وزارة التجارة اخلارجية، يف حني أف االستاراد العادي ؼلضع إلجراءات قانونية صارمة و رسو متغارة حسب تعريفة المنتجات.
الفرع الثاني: متييز االسيارا المصغر الممارس من قبل المقاول الذايت عن أنشطة نظام المقاول الذايت الأخرى: أقر المشرع دبوجب القانوف 23-22 نظا المقاول الذايت للشخص الطبيعي الراغب يف الولوج إىل عامل المقاولة الذاتية، دبمارسة نشاط مدر لألرابح وفق نظا سهل و مبسط الإجراءات، حيث منح القانوف الأساسي للمقاول الذايت العديد من المزااي التنظيمية و الضريبية، كما صدر المرسو التنفيذي رقم 197-23 ػلدد قائمة النشاطات المؤىلة لالستفادة من القانوف الأساسي للمقاول الذايت يف سبعة مجاالت، و يف 28 جواف 2025 صدر المرسو التنفيذي رقم 170-25 المنظم لنشاط االستاراد المصغر و اشًتط المشرع على الراغب يف شلارسة ىذا النشاط أف يكوف حامال لبطاقة المقاول ذايت، و ابلرغم من ذلك صلد بعض الفروق بني نظا المقاول الذايت و االستاراد المصغر، كما ذبدر االشارة إىل أنو و ابلرغم من وج ود االختالؼ بني نظا المقاول الذايت و نظا االستاراد المصغر إال أف ىذا الأخار ليس نشاطاً منفصالً عن نظا المقاول الذايت، بل ىو جزء منه ما يعين أنو من التخصصات المسموح هبا، و ذلذا ربديد اوجو التشابو و االختالؼ ال يعين أهنما مفهوماف منفصالف عن بعضهما البعض. و ىنا ينبغي القول أف ""كل مسيور مصغر هو مقاول ذايت، ولكن ليس كل مقاول ذايت هو مسيور مصغر".
أسلفنا الذكر أف من أحد شروط شلارسة االستاراد المصغر احليازة على صفة المقاول الذايت لذا فإف أوجو التشابو بينهما ىي يف احلقيقة "تطابق" يف اذليكل القانوين، ألف المستورد المصغر ىو يف الأصل مقاول ذايت و تتمثل أوجو التطابق يف: -2- الصفة القانونية للشخص الممارس له: طبقا للقانوف 23-22 صلد أف المادة 02 منو اشًتطت أف يكوف شخصا طبيعيا ما يعين أف ىذا النشاط غار مسموح بو للشخص المعنوي، و يشًتط أف يكوف ىذا النشاط مرحبا. -3-النظام الضرييب اليفضيلي المقدر بػ 5% من إصبايل المداخيل خارج الرسو المحددة وادلتعني دفعها: وذلك عمال أبحكا قانوف المالية 24-22 بشرط التصريح ابلوجود لدى مصاحل الضرائب بعد احلصول على البطاقة والتصريح برقم الأعمال السنوي. -4-الإعفاء من االليزامات المحاسبية المعقدة: حيث اعفي كال من القانوف 23-22 المتضمن القانوف الأساسي للمقاول الذايت و المرسو التنفيذي رقم 170-25 المقاول الذايت و المستورد المصغر من االلتزامات المحاسبية المعقدة. -5-اليسجيل االلكرتوين: حيث صلد أف التسجيل يف نظا المقاول الذايت و االستاراد المصغر يكوف الكًتونيا عرب منصة رقمية و ىذا يف إطار السياسية المعتمدة من السلطات و ال رامية إىل رقمنة المرافق العمومية.
رغم أف المستورد المصغر ىو يف الأساس مقاوال ذاتيا إالّ أنو ؼلتلف عنو يف عدة نقاط تتمثل يف: -2- شرط احلصرية: يف النظا القانوين للمقاول الذايت حددت قائمة النشاطات المؤىلة لالستفادة من نظا المقاول الذايت من طرؼ المشرع اجلزائري يف 07 ميادين " وفقا للمرسو التنفيذي رقم 197-23 وتتمثل ىذه الميادين يف
اخلدمات الرقمية واألنشطة ذات الصلة، اخلدمات الموجهة للمؤسسات االستشارة واخلربة والتكوين اخلدمات الثقافية واالتصال والسمعي البصري، خدمات الًتفيو والتسلية، اخلدمات المنزلية اخلدمات الموجهة لألشخاص، ويضم كل ميداف من ىذه الميادين أنشطة سلتلفة، وىنا قلكنو أف ينشط يف أكثر من ميداف من ميادين النشاطات المحددة يف ىذا القانوف واليت قلكن أف تصل إىل اجلمع بني 05 خيارات يف إطار نفس المقاولة الذاتية. يف حني أف االستاراد الذايت يقتصر النشاط على استاراد السلع و إعادة بيعها على حالتها الذي يندرج ضمن ميداف النشاط "استاراد مصغر" احلامل للرقم 080101، طبقا لنص المادة 06 من المرسو التنفيذي رقم 170-25، و قد اشًتط المشرع أف يكوف ىذا النشاط مصدر دخل رئيسي و ليس تكميلي طبقا لنص المادة 05 من المرسو التنفيذي رقم .170-25
-2-4-احلساب البنكي: يوجد اختالؼ جوىري يف مسألة احلساب البنكي حيث يشًتط يف المقاول الذايت أف يفتح حساب بنكيا ذباراي ابلعملة الوطنية أساسا كما قلكن أف يكوف ابلعملة الصعبة إذا تعلق الأمر بتصدير اخلدمات، أما يف االستاراد المصغر الذي قلارسو المقاول الذايت يكوف ابلعملة الصعبة، و يتم فتحو لدى بنك اجلزائر اخلارجي، و سبويلو يكوف من احلساب اخلاص للمستورد المصغر. المبحث الثاني: اآلاثر القانونية المرتتبة على دمارسة االسيارا المصغر: يعترب تقنني االستاراد المصغر الممارس يف إطار المقاول الذايت ربوال ىاما يف المنظومة القانونية و التجارية يف اجلزائر، حيث نقل النشاط الذي كاف قلارس بشكل غار قانوين أو ما يعرؼ شعبيا بتجارة الكابة و الذي أثر سلبا على االقتصاد الوطين و على المستهلكني أحياان ابعتباره استارادا غار قانوين و يكوف عن طريق التهريب، و نقلو إىل إطار قانوين منظم و مهيكل يسمح للشباب االطلراط فيو بصفة قانونية، ما يسمح ذلم ابلتحول من مهربني عن طريق ذبارة الكابة إىل فاعلني اقتصاديني يسمح ذلم ابالستفادة من المزااي و االمتيازات الممنوحة يف إطار المرسو التنفيذي رقم -25 170 (المطلب الأول)، حيث حدد ىذا المرسو صبلة من التسهيالت اليت تسمح للشباب االطلراط يف ىذا النظا القانوين، كما حدد صبلة من القيود و االلتزامات اليت ينبغي على الممارس ذلذا النشاط االلتزا هبا و احًتا إجراءاهتا القانونية اليت من شأهنا أف مكنو من شلارسة ىذا النشاط بشكل قانوين و أتطاره أتطارا جيدا يتيح الرقابة السابقة و الالحقة للسلع المقتناة و طريقة تسويقها (المطلب الثاني)، و أف أي سلالفة ذلذه االلتزامات أو عد االلتزا أبحكا المرسو التنفيذي رقم 170-25 تضعو ربت طائلة العقاب الذي يتنوع بني عقوابت إدارية و أخرى جزائية (المطلب الثالث).
حدد المرسو التنفيذي رقم 170-25 االستاراد المصغر على أنو نشاط شلارس من قبل شخص طبيعي بشكل شخصي و حصري يقو بعملية استاراد السلع إلعادة بيعها على حاذلا مع ربديد صبلة من الشروط اليت ينبغي احًتامها عند شلارسة ىذا النشاط، كما قا المشرع بتحديد رلموعة من االمتيازات و التسهيالت لفائدة الشباب الراغبني يف االطلراط يف النظا القانوين لالستاراد المصغر هبدؼ ربفيزىم على شلارسة ىذا النشاط بشكل قانوين و مهيكل حملاربة االستاراد الموازي، و تتنوع ىذه االمتيازات بني ادارية و تنظيمية (الفرع الأول) و أخرى ضريبية صبركية (الفرع الثاني).
أقر المشرع صبلة من التسهيالت بعضها إداري و آخر تنظيمي هبدؼ تسهيل عملية االطلراط يف نشاط االستاراد المصغر و شلارستو بشكل قانوين منظم و قلكن ربديد ىذه االمتيازات الإدارية التنظيمية يف نقاط عديدة تتمثل يف: -أولا-مسك حماسبة مبسطة للنشاط: طبقا لنص المادة 04 من المرسو التنفيذي رقم 170-25 قلسك المستورد الصغار زلاسبة مبسطة، و ابلرجوع إىل نص المادة 05 من القانوف رقم 11-07 المتضمن النظا المحاسيب المايل اليت أجازت للكياانت الصغارة و اليت ليس لديها رقم أعمال معترب و نشاطها زلدود أف سبسك زلاسبة مالية مبسطة، و عليو
يقو المعين ابألمر دبتابعة سلتلف العمليات اليت قا هبا بتدوينها يف سجل مرقم و مؤشر عليو من طرؼ مصاحل الضرائب المختصة إقليميا. -اثنيا-الإعفاء من إلزامية القيد يف السجل اليجاري: ابلرجوع إىل المرسو التنفيذي رقم 170-25 صلد أف الممارس لنشاط االستاراد المصغر معفى من القيد يف السجل التجاري، ينتج عنو عد اكتسابو للحقوق اليت يستفيد منها الشخص المقيد فيو، كما يرفع عنو حرج عد توافره على الشروط الالزمة للقيد يف السجل التجاري من بينها إلزامية تقدمي عقد ملكية أو إغلار أو زبصيص أو امتياز من أجل شلارسة النشاط، وما ينجر عنو من تبعات مالية تثقل كاىل المقاول الذايت، خصوصا أف الفئة الأكثر استهدافا من ىذا النظا ىي فئة الشباب واليت ال تتوافر على إمكانيات مادية، إضافة لذلك أف 12 بعض النشاطات اليت ؼلوض فيها بعض المقاولني قلكن شلارستها من البيت ، غار أنو و دبا أف الممارس ذلذا النشاط
-اثنيا- نظام ضرييب تفضيلي: عمال أبحكا قانوف المالية 24-22 المتمم لنص المادة 282 من قانوف الضرائب المباشر، ؼلضع رقم الأعمال السنوي المحقق من قبل المقاول الذايت دلعدل ضرييب سلفض قدره 0.5% من إصبايل المداخيل خارج الرسو المحددة وادلتعني دفعها، يعين ذلك أف المقاول الذايت عند احتسابو جملموع إيراداتو السنوية، قلكنو االستفادة من ىذا المعدل المخفض عند تسديد التزاماتو الضريبية، تعترب ىذه النسبة زلفزا للمقاولني الذاتيني، حيث تساىم يف زبفيف العبء الضرييب عليهم، شلا يشجعهم على االستمرار يف نشاطاهتم وربقيق دخل أكرب. يهدؼ ىذا الإجراء إىل دعم المقاولني الذاتيني يف بداية مشوارىم، وتعزيز قدرهتم على المنافسة يف السوق، خاصة يف ظل التحدايت المالية اليت قد 15 تواجههم .
إىل جانب التسهيالت و التحفيزات اليت أقرىا المشرع للراغبني يف االطلراط يف نظا االستاراد المصغر، والتمتع ابالمتيازات الممنوحة يف إطاره، و االستفادة منها، صلده ابدلقابل فرض رلموعة من القيود و االلتزامات المحددة قانوان، مع ضرورة االلتزا أبدائها، و اليت هتدؼ إىل أتطار ىذا النشاط و قطع الطريق أما االنتهازيني على استغاللو و ربويلو إىل وسيلة للتهرب الضرييب و التهريب المقنن، و ىنا يتعني علينا التمييز بني االلتزامات المفروضة على المستورد المصغر (الفرع الأول) و االلتزامات المرتبطة ابلسلع و المنتجات المراد استارادىا (الفرع الثاني).
حدد المرسو التنفيذي رقم 170-25 المحدد لالستاراد المصغر رلموعة من القي ود و االلتزامات اليت زبص الشخص الطبيعي الراغب يف الولوج إىل عامل االستاراد المصغر و تتمثل يف: -أولا- عدم مزاولة أي نشاط جتاري آخر بصفة اتجر أو مهين: اشًتط المشرع يف نص المادة 03 من المرسو التنفيذي رقم 170-25 أف يكوف الممارس لنشاط االستاراد المصغر حصراي للمقاول الذايت، و ابلرجوع إىل القانوف الأساسي للمقاول الذايت صلده منع على ىذا الأخار مزاولة أي نشاط ذباري بصفة اتجر أو مهين و ذلك دبوجب المادة 02 فقرة 02 من القانوف رقم 23-22، حيث ال قلكن للمقاول الذايت مزاولة المهن احلرة وادلهن والنشاطات المقننة واحلرفية، و يقصد ابدلهن احلرة أو نشاط مقنن كل مهنة أو نشاط ذلا طابع خصوصي و ال يسمح دبمارستها إال إذا توفرت فيها الشروط اليت تسمح بذلك و القيد يف السجل التجاري و احلصول على الرخصة أو االعتماد النهائي، المقد من قبل اذليئة المؤىلة قانوان لتسليمو، مثل مهنة المحاماة والطب و الصيدالنية و غارىا، فنجد المشرع اجلزائري ذكر المهن 16 احلرة و الأنشطة المقننة يف عدة نصوص قانونية مثل المرسو التنفيذي .40-97 ، قلكن يف الواقع اعتبار ىذا الشرط كإجراء وقائي لضماف التزا المستورد الصغار ابدلعايار القانونية والضريبية المحددة صراحة ذلذه الفئة، ويهدؼ إىل منع الأشخاص من استخدا ىذا الإطار القانوين إلخفاء أنشطة ذبارية كبارة وغار قانونية أو لتجنب دفع الضرائب. وابلتايل، ال قلكن لألشخاص المشاركني يف أنشطة ذبارية كبارة أو عمليات استاراد تتطلب تسجيًال ذباراي والتزاما كامًال ابلضرائب واالشًتاكات االجتماعية، االستفادة بشكل غار قانوين من مزااي وامتيازات العمل ً ً 17 الذايت .
كما يهدؼ ىذا الشرط إىل السيطرة على تدفق البضائع ومنع المضاربة، فادلشرع كاف مدرًكا أف دمج أنشطة سلتلفة قد يسمح للمستورد الصغار ابستخدا صفة العمل الذايت ألغراض المضاربة أو إرسال البضائع خارج شبكات التوزيع الرمسية بطرق غار واضحة، لذلك، يهدؼ ىذا الشرط إىل ضماف أنشطة المستوردين الصغار تكوف واضحة وزلددة قدر الإمكاف، شلا يسهم يف استقرار السوق وضماف نزاىة التعامالت التجارية. ويعد ىذا الشرط جزءا من خطة أوسع ً للسيطرة على الأسواق وإدماج االقتصاد غار الرمسي ضمن القطاع الرمسي، ومن منظور احلرية االقتصادية الفردية قد يبدو 18 ىذا الشرط مقيدا، لكنو يعكس رؤية تشريعية هتدؼ إىل ضبط النشاط االقتصادي بشكل منظم . ً -اثنيا-عدم دمارسة هذا النشاط من اخلارج: ابلرجوع إىل نص المادة 02 من المرسو التنفيذي رقم 170-25 صلد أف المشرع اجلزائري استعمل عبارة "خالل تنقالهتم إىل اخلارج" ما يعين أف ىذا النشاط قلارس و بصفة فردية و حصرية من قبل شخص طبيعي مقيم يف اجلزائر يسمح لو ابلتنقل إىل اخلارج دلزاولة نشاط االستاراد المصغر من قبل المقاول الذايت، و ىنا ذبدر الإشارة إىل أف النظا القانوين اخلاص ابدلقاول الذايت المحدد يف القانوف 23-22 مسح للشخص الراغب يف أف يكوف مقاوال ذاتيا أف يكوف جزائري اجلنسية مع الإقامة ابجلزائر، أو أجنبيا بشرط الإقامة يف اجلزائر، ما يعين أف الشخص المقيم يف اجلزائر و إف كاف غار حامل للجنسية اجلزائرية قلكنو االستفادة من قانوف المقاول الذايت، غار أف المشرع ىنا اكتفى بذكر اجلنسية و الإقامة دوف تقدمي أي إيضاحات و تفاصيل أخرى، أما ابلنسبة لالستاراد المصغر فنجد أف المشرع يف المرسو التنفيذي رقم 170-25 اشًتط على الراغب يف مزاولة نشاط االستاراد المصغر أف يكوف حامال للجنسية اجلزائرية، ما ؼلرج من دائرتو الأجنيب المقيم ابجلزائر. -اثلثا-االليزام ابلبيع على احلالة: ذبدر الإشارة إىل أف تعبار "االستاراد لغرض البيع" يف المادة 2 تفيد إمكانية البيع دبفهو واسع، وليس رلرد البيع المباشر ابلتجزئة وىذا يعين أف المقاول الذايت قد يبيع للتجار اآلخرين (اجلملة أو نصف اجلملة) وليس فقط للمستهلك النهائي، غار أف ىذا التفسار يوسع نطاق النشاط بشكل كبار، لكنو يوضح أيضا أف ً اذلدؼ ليس السماح ابالستاراد الكبار، بل السيطرة على استاراد كميات صغارة لتلبية احتياجات زلددة أو سد فجوات 19 يف السوق . -رابعا-تسقيف قانوين لسعر السلع أن ال ييجاوز المبلغ 209110111 ج (حتديد العيبة ): يلعب ىذا التسقيف دورا مهما يف ربديد عمل المقاول الذايت الذي يقو بعملية االستاراد ابعتباره استارادا مصغ را، أي أف ىذا التسقيف يتماشى مع طبيعة النشاط، و يهدؼ إىل منع االستاراد على نطاق واسع و ىذا لقطع الطريق أما التجاوزات و التالعبات اليت قلكن أف تصدر من المستوردين الصغار و ربويل ىذا النشاط إىل استاراد ذباري كبار. -خامسا-حتديد عد الرحالت يف الشهر: حددت عدد الرحالت المسموح هبا للمقاول الذايت الممارس لالستاراد المصغر طبقا لنص المادة 02 من المرسو التنفيذي رقم 170-25، يف حدود رحلتني إثنتني خالل شهر واحد، و حبد أقصى لقيمة البضائع يبلغ 1.800.000 دينار جزائري لكل رحلة، كما ال غلوز ذبميع سقف شهر كامل يف تنّقل واحد وال ترحيل المبالغ المتبقية لألشهر التالية.
إضافة إىل القيود و االلتزامات المفروضة على الشخص الراغب يف جعل االستاراد المصغر نشاطا رئيسيا، صلد صبلة من القيود المفروضة على المنتجات و السلع المقتناة يف إطار ىذا النشاط و تتمثل يف: -أولا-اليصريح المسبق بقائمة السلع المزمع اقينائها: و ىو إجراء إداري مسبق يقو بو المقاول الذايت الممارس لنشاط االستاراد المصغر لإلعالف عن السلع المزمع اقتنائها، عرب منصة رقمية سلصصة ذلذا الغرض، و يعترب الركيزة الأساسية لالستاراد المصغر لذا ينبغي على المقاول الذايت الممارس لالستاراد المصغر أف يقو بتصريح صحيح ودقيق للسلع وفق ما ىو موجود و مصرح بو يف الفواتار.
- أف يكوف سابقا لوصول السلع إىل اجلزائر، - وأف يكوف ىذا التصريح مرفق بنسخ أصلية للفاتورة أو سندات الشراء.
1-2- إيداع التصريح عرب منصة رقمية سلصصة ذلذا الغرض يف منصة الوكالة الوطنية للمقاول الذايت، و ىذا طبقا لنص المادة 13 من المرسو التنفيذي رقم 170-25 اليت ألزمت المستورد المصغر القيا قبل كل عملية استاراد ابلتصريح ابلسلع المراد اقتناءىا عرب منصة رقمية تنشأ على مستوى الوزارة المكلفة ابدلؤسسات الناشئة، و تكوف علزة وصل بينها و بني الإدارات و اذليئات المعنية و مصاحل اجلمارؾ. و ىنا نتساءل عن جدوى وضع ىذه المنصة الرقمية على مستوى الوزارة المكلفة ابدلؤسسات الناشئة، كوف العملية زبص التصريح المسبق ابلسلع المراد اقتناءىا فكاف الأجدر وضعها ربت إشراؼ مصاحل وزارة التجارة اخلارجية أو حىت التجارة الداخلية لكوف العملية تتضمن نشاط استاراد سلع من دول اجنبية بغرض تسويقها يف السوق المحلي، و ىذا لتفادي تشتت الشباب بني الوزارات و خصوصا إذا علمنا أف الرخصة العامة سبنح من قبل مصاحل وزارة التجارة اخلارجية. -2-2-احلصول على الرخصة العامة من المصاحل المختصة ابلوزارة المكلفة ابلتجارة اخلارجية: و ىذا طبقا لنص المادة 06 الفقرة 02 من المرسو التنفيذي رقم 170-25 اليت اشًتطت ضرورة احلصول على رخصة عامة من قبل المصاحل المكلفة ابلتجارة اخلارجية، و سبنح ىذه الرخصة يف أجل 05 أاي من اتريخ إيداع الطلب. تعترب ىذه الرخصة شخصية و غار قابلة للتنازل و صاحلة دلدة سنة واحدة قابلة للتجديد، طبقا لنص المادة 12 من المرسو التنفيذي رقم .170-25 -3-2-يتضمن التصريح بقائمة البضائع المستوردة و قيمتها ابلعملة الصعبة مع ربميل السندات أو فواتار الشراء المتعلقة ابلسلع المستوردة على مستوى المنصة الرقمية لنشاط االستاراد المصغر. -4-2-التسجيل يف النظا اجلمركي: فبعد التصريح االلكًتوين، يكوف الملف مسجال لدى المصاحل اجلمركية، لتسهيل عملية الرقابة اجلمركية والتطابق عند وصول السلعة. وعليو قلكن اعتبار ىذا الإجراء إجراء رقايب وتنظيمي يف آف واحد، حيت تظهر فيو مظاىر الرقابة من خالل سبكني السلطات العامة من معرفة السلع اليت تدخل ومعرفة البلد المنشأ، كما يعترب إجراء تنظيمي يساىم يف تنظيم عملية االستاراد وأتطارىا وتسهيل العملية على الممارسني لنشاط االستاراد المصغر.
-اثنيا- حتميل السندات و فواتار الشراء: يتعني على المقاول الذايت الممارس لالستاراد المصغر ربميل السندات و الفواتار إلكًتونيا يف تصريح واحد عرب المنصة المخصصة لالستاراد المصغر، مع إدخال تفاصيل السلع من خالل ربديد الكمية، النوع، بلد المنشأ، القيمة، كما يشًتط ربميل النسخة الأصلية و التأكد من تطابق كل المعل ومات المدخلة مع الفواتار الأصلية، على أف يتم تبادل ىذه المعلومات و السندات آليا مع الإدارات المعنية للحصول على الموافقة مثل فواتار المورديني على المنصة االلكًتونية اجلمركية، و يشًتط أف تكوف البياانت مطابقة للفواتار، وتتضمن ىذه السندات الفواتار الأصلية اليت تثبت عملية الشراء، سندات الشراء، بطاقة المقاول الذايت، و الربانمج التوقعي لالستاراد و ىذه االخارة ىي وثيقة مستحدثة يف اجلزائر. -اثلثا-االميناع عن اقيناء السلع المحظورة: توجد رلموعة من المنتجات و السلع اليت قلنع على المقاول الذايت الممارس لنشاط االستاراد المصغر استارادىا، تتمثل ىذه السلع يف التجهيزات احلساسة المنصوص عليها يف المرسو تنفيذي رقم 410-09 المؤرخ يف 10 ديسمرب 2009، - المواد الصيدالنية، السلع اليت ؼلضع استارادىا لرخص خاصة، و السلع اليت سبس ابألمن والنظا العا واآلداب و ىذا طبقا لنص المادة 09 من المرسو التنفيذي رقم 170-25،كما حددت التعليمة الوزارية المشًتكة رقم 01 بتاريخ 2025/08/27 السلع المحظورة يف ستة (06) مجاالت و تتمثل ىذه اجملاالت يف: اجملال الأول: السلع المحظورة و المواد احلساسة: و تشمل صبيع أصناؼ العتاد و الأسلحة و الذخارة، منظومة طائرات بدوف طيار عن المنت، المواد و المنتجات الكيميائية اخلطارة و المواد المتفجرة. اجملال الثاني: التجهيزات احلساسة: و صلد فيها التجهيزات احلساسة-أجهزة الراديو الكهرابئية-أجهزة الإرسال و االستقبال، أجهزة الكشف و الإشعار، أجهزة االتصاالت السلكية و الالسلكية و الطيفية، معدات التشفار، الأجهزة البصرية والكهروبصرية، أجهزة التصوير احلراري و الليزر، و غارىا من التجهيزات ذات االستعمال المزدوج المدين و العسكري. اجملال الثالث: المواد الصيدالنية: تشمل صبيع المواد الصيدالنية و الأجهزة و المسلتزمات الطبية، و يشهد ىذا القطاع تنظيما صارما نظرا ألعليتو احليوية و لذلك فهو حكرا على المؤسسات الصيدالنية احلاصلة على اعتماد قانوين وترخيص. اجملال الرابع: السلع اليت يتطلب استارادىا رخصة خاصة: حيث أكدت وزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة وجوب احلصول على رخص خاصة الستاراد بعض السلع لكوف أف ىذه الأخارة يتم حصرا عرب المسالك التجارية العادية نذكر منها على سبيل المثال ال احلصر الأسلحة والذخارة دبختلف أنواعها، المواد المتفجرة، الألعاب النارية، السلع ذات الطابع المزدوج (مدين/عسكري)، الأجهزة واآلالت المستعملة، المواد الأولية اخلاصة ابلصناعة الصيدالنية، المنتجات الصيدالنية، السلع ذات الطابع الإسًتاتيجي أو اليت تدخل يف ىذا الإطار، السلع الموجهة على استهالؾ العطور وادلنتجات التجميلية.
اجملال اخلامس السلع اليت سبس ابآلداب والنظا العا واآلداب: يشمل ىذا اجملال كل المواد أو السلع سبس ابآلداب واألخالق العامة، أو سبس الصحة العمومية واألمن الوطين. اجملال السا س: سلع و مواد أخرى: تتمثل يف الأسلحة البيضاء-الألبسة العسكرية اللحو و الألباف، وكل مادة غذائية ذات أصل حيواين أو نبايت ال ربًت سلسلة التربيد أو شروط السالمة الصحية - أدوات تعدين العمالت الرقمية- المشروابت الكحولية منتجات التبغ ومشتقاتو، وكذا السجائر الإلكًتونية وسوائلها - احليواانت (ابستثناء الأليفة)، النبااتت والبذور- المنتجات المقلدة وادلقرصنة- قطع الغيار، وادلدخالت الصناعية، والنفاايت، وادلالبس المستعملة. -رابعا- محاية المسيهلك و الأمن الوطين: يقصد حبماية المستهلك تلك اجلهود المنظمة والدائمة من طرؼ المستهلكني واجلهات الرمسية لضماف حقوق المستهلكني ومصاحلهم المختلفة وضبايتهم من الأضرار اليت قلكن أف تصيبهم جراء اقتنائهم دلنتجات أو استفادهتم من خدمات والسهر على احلصول على التعويض الالئق عند إصابتهم بضرر وتسليط العقوابت 20 المناسبة على المتسبب يف الإضرار هبم ، و من ىنا يتعني على المستورد المصغر اقتناء سلع آمنة وذات جودة جيدة، ضباية ً لصحة وسالمة المستهلكني من الغش التجاري، و المنتجات اليت قد تضر بصحتهم أو سالمتهم، و ىذا من خالل االلتزا دبعايار السالمة، ومنع إدخال السلع المحظورة أو تلك اليت قد تشكل خطراً على السالمة العامة أو النظا العا إىل البالد، و ذلذا الغرض فرض المرسو التنفيذي 170-25 يف نص المواد 06 الفقرة 03 و 04 و المادة 14 منو رلموعة من الإجراءات القانونية اخلاصة دبطابقة السلع المستوردة اليت يتعني على المقاول الذايت الممارس لنشاط االستاراد المصغر أف يلتز ابحًتامها و إتباعها و تتمثل ىذه الإجراءات يف: -1-مدة الصالحية: يلتز المقاول الذايت الممارس لالستاراد المصغر بضرورة احًتا مدة الصالحية المتبقية للسلع المستوردة عند دخوذلا للًتاب الوطين، حيث يشًتط أف تفوق مدة الصالحية المتبقية للسلع المستوردة المعنية بتاريخ هناية الصالحية نصف مدة صالحيتها الإصبالية عند اتريخ دخوذلا للًتاب الوطين، و ىذا هبدؼ قطع الطريق أما بعض االنتهازيني من استاراد سلع شارفت على انتهاء مدة صالحيتها، و استغالل فرصة زبفيض سعرىا من قبل الدول الأجنبية المقصودة يف إطار االستاراد المصغر، ليتم تسويقها للمستهلكني. -2- وضع الملصقات صعبة النزع: حيث يتعني على المقاول الذايت عند استاراد السلع يف إطار االستاراد المصغر أف يلت ز بوضع الصقات واضحة و مرئية غار قابلة للمحو ، ويصعب نزعها، تكوف زلررة ابللغة العربية أو أي لغة أخرى سهلة االستيعاب عند المستهلك، و تتضمن ىذه الملصقات صبلة من البياانت تتمثل يف اسم و لقب المستورد المصغر- تسمية بيع المنتوج- البلد المنشأ – البلد المصدر- اتريخ استاراد المنتج، كما قلنع أف ربتوي السلع المستوردة حسب احلالة على مكوانت زبالف التشريع و التنظيم المعمول هبما، أو أف ربمل ومسا ػلمل شعارات أو رموز سبس ابدلعتقدات الدينية أو زبالف الثوابت الوطنية. -3-سوق التسويق: يلتز المقاول الذايت الممارس لنشاط االستاراد المصغر بتسويق السلع المستودة على حاذلا ودوف تغيار فيها، و قلنع عليو ربويلها أو استغالذلا يف الإنتاج الصناعي كوف اف السلع المستوردة يف إطار االستاراد المصغر موجهة للتسويق فقط.
-4-خضوع السلع المستوردة للرقابة الالحقة: ابلرجوع إىل التعليمة الوزارية المشًتكة رقم 01 المؤرخة يف 27 أوت 2025 تتوىل المصاحل المختصة المختلفة من صبارؾ و التجارة الداخلية و ضبط السوق و التجارة اخلارجية مهمة الرقابة الالحقة للسلع المستوردة و المسوقة يف السوق الوطنية. المطلب الثالث: اآلليات الرقابية و اجلزاءات العقابية المرتتبة على خمالفة المرسوم الينفيذي رقم 281-36 يف إطار المساعي المبذولة من طرؼ الدولة و الرامية إىل مساعدة سلتلف الفئات الشبانية أصدر المشرع اجلزائري المرسو التنفيذي المنظم لنشاط االستاراد المصغر الذي يرمي إىل ربويل ما كاف يعرؼ "بتجارة الكابة" إىل نظا مهيكل و مؤطر قانوان، و ذلذا تضمن ىذا النص التنظيمي صبلة من التسهيالت و حدد رلموعة من االلتزامات اليت ينبغي على المنخرطني يف ىذا النشاط احًتامها، كما تضمن شروط زلددة يتعني الإلتزا هبا، و سلالفتها تضع حدا لنشاط االستاراد المصغر بقوة القانوف كعقاب للمخالفني، و ىذا هبدؼ خلق توازف بني دعم التجارة البسيطة و الممارسني ذلا من جهة، وضباية السوق الوطنية من الممارسات غار الشرعية و اليت قلكن أف سبس المستهلك و الأمن العمومي من جهة أخرى (الفرع الأول)، كما أجاز القانوف للمقاول الذايت الممارس لالستاراد المصغر أف يتوقف عن شلارسة ىذا النشاط بشكل إرادي أي إبرادتو مىت رأى ذلك مالئما لو (الفرع الثاني). الفرع الأول: إهناء نشاط االسيارا المصغر بقوة القانون والعقوابت المفروضة على المسيور المصغر: تعد عملية إهناء نشاط االستاراد المصغر بقوة القانوف إجراءا إداراي تلجأ إليو السلطات العمومية لوضع حد للتجاوزات القانونية الواقعة، و اليت تشكل خرقا ألحكا القانوف المنظم لنشاط االستاراد المصغر، و قد ال يتوقف الأمر عند عملية الشطب اليت تؤدي إىل إهناء نشاط االستاراد المصغر، بل قد يصل الأمر إىل توقيع عقوابت جزائية زلددة يف القوانني العامة كقانوف اجلمارؾ و قانوف االستهالؾ و غارىا، و يتحقق الشطب بقوة القانوف بشكل تلقائي إذا توفرت حالة من احلاالت المحددة يف المرسو التنفيذي رقم 170-25 إىل جانب احلاالت اليت نصت عليها المادة 14 من 21 القانوف 23-22 و يشًتط احًتا صبلة من االجراءات المرتبطة ابلشطب.
تتمثل ىذه احلاالت يف:
تعد مسألة ضباية المستهلك من الأساسيات اليت أوذلا المشرع عناية يف القانوف اجلزائري و ذلذا أقّر آليات قانونية 22 حلمايتو، و ىنا صلد القانوف رقم 03-09 المتعلق حبماية المستهلك و مكافحة الغش الذي حدد أولوايت ضباية المستهلك و المتمثلة أساسا يف سالمة المنتوجات، و عد الإضرار بصحة المستهلك،كما شدد على ضرورة احًتا شروط النظافة و النظافة الصحية للمواد الغذائية، مع ضرورة وجود البياانت التوضيحية لطبيعة المنتج و منشأه، و ىذا ما أكدتو التعليمة الوزارية المشًتكة رقم 01 المؤرخة يف 27 أوت 2025 و اليت جعلت من ىذه المخالفة سببا مباشرا لشطب المستورد المصغر من قائمة السجل الوطين للمقاول الذايت.
غار أنو ذبدر الإشارة إىل أف عد احًتا القواعد المتعلقة حبماية المستهلك واألمن الوطين من قبل المستورد المصغر قد ال يتوقف الأمر عند إهناء مهامو كمقاول ذايت شلارس لالستاراد المصغر، بل قلكن أف تعرضو لعقوابت جزائية منصوص عليها يف الفصل الثاني من القانوف رقم 03-09، و اليت حددت عقوابت سلتلفة ابختالؼ نوع المخالفة.
يعد التصريح المسبق بقائمة السلع المزمع اقتناءىا إجراء جوىراي يف القانوف اجلزائري و ىو ما أكدتو التعليمة الوزارية المشًتكة رقم 01 المؤرخة يف 27 أوت 2025 اليت اشًتطت ضرورة ىذا التصريح المسبق، و جاء ىذا البند تطبيقا لألحكا العامة الواردة يف قانوف اجلمارؾ و قانوف المنافسة السيما المادة 78 من قانوف اجلمارؾ اليت أكدت على إلزامية التصريح ابلبضائع المستوردة أو المصدرة، و أف عد احًتا ىذا الإجراء القانوين يعرض المخالف إىل الشطب من السجل الوطين للمقاول الذايت، كما يضعو ربت طائلة عقوابت إما إدارية أو جزائية أو ربفظية حسب طبيعة المخالفة المرتكبة و ترتكز أساسا على: 23 غرامات مالية: وفقا لنص المواد 319 و 320 من قانوف اجلمارؾ و اليت قد تكوف: غرامات اثبتة قد تبدأ من 360111 ج وتصل إىل 000,100 ج، يف حاالت السهو أو التأخر يف تقدمي التصريح، غرامة مرتبطة ابلتأخار حيث يفرض مبلغ 25.000 دج عن كل شهر أتخار يف التصريح شريطة أف ال تتجاوز القيمة الإصبالية مليوف دينار جزائري، و قد تكوف غرامة مرتبطة ابلقيمة :إذا أدى عد التصريح إىل التملص من دفع احلقوق والرسو اجلمركية، تصل الغرامة إىل ضعف مبلغ احلقوق والرسوم المتملص منها. تدابار حتفظية: تتمثل يف حجز البضاعة غار المصرح هبا، مع إمكانية مصا رة السلع يف حاالت الغش الصريح أو استاراد بضائع زلظورة، كما قلكن أف ت باع يف المزاد العلين بعد فًتة زلددة إذا ذباوزت البضاعة مدة معينة يف المخازف (غالباً 21 يوماً) دوف تصريح، توضع ربت نظا "الإيداع اجلمركي او ما يعرؼ ابإليداع اليلقائي -4-اليصريح الكاذب خبصوص السلع المسيور ة: يعترب التصريح الكاذب من أخطر المخالفات يف القانوف اجلزائري دلا لو من أتثار مباشر على االقتصاد الوطين كونو يفتح الباب أما التهرب الضرييب و اجلمركي و ربويل رؤوس الأموال بطرق غار قانونية، كما قلكن أف يؤدي إىل إدخال سلع زلظورة. و تشكل ىذه المخالفة سببا يف الشطب من السجل الوطين للمقاول الذايت، كما قلكن أف تنجر عنو عقوابت أخرى تتمثل يف: -أ-عقوابت مالية، تساوي عادة مرتني ونصف (2.5 مرة) مبلغ احلقوق والرسو المتملص منها و تكوف يف: يف حالة اليصريح اخلاطئ يف النوع :كأف يصرح المستورد أبف السلع ىي مواد أولية بينما ىي منتجات هنائية ابعتبار أف المواد الأولية رسومها منخفضة مقارنة بغارىا من المواد اليت تكوف رسومها مرتفعة. اليصريح اخلاطئ يف القيمة: يكوف عن طريق تضخيم أو زبفيض الفواتار و ىو ما غلعلو زلل عقوابت صارمة دبوجب تشريع الصرؼ، حيث تصل الغرامة إىل 4أضعاؼ مبلغ المخالفة. اليصريح اخلاطئ يف المنشأ: لالستفادة من زبفيضات صبركية خصوصا إذا كانت اتفاقيات تبادل بني البلد المصرح بو. إضافة إىل ىذه العقوابت الإدارية و المالية صلد عقوابت جزائية تتمثل يف
-ب-العقوابت اجلزائية احلبس من 6 أشهر إىل سنيني حبساً انفذاً إذا مت تكييف التصريح الكاذب على أنو "جنحة صبركية" أو "تزوير يف زلررات ذبارية. -5-عند اسيعمال بطاقة المقاول الذايت ألغراض غار تلك اليت سلمت من أجلها ابلرجوع إىل أحكا القانوف رقم 23-22 المتضمن القانوف الأساسي للمقاول الذايت و الذي حدد رلموعة من الشروط اليت دبوجبها يستفيد المقاول الذايت من بطاقة المقاول الذايت حيث صلد المشرع دبوجب نص المادة 02 منو حددت رلموعة من الشروط الواجب توافرىا يف الشخص الراغب يف الولوج إىل عامل المقاول الذايت و المتمثلة يف كونو شخص طبيعي ابلغ السن القانوين قلارس نشاطا مرحبا بصفة انفرادية، و أف ال يكوف من المهن احلرة والنشاطات المقننة و أف يكوف النشاط الممارس مدرج يف قائمة النشاطات المؤىلة لالستفادة من القانوف اخلاص ابدلقاول الذايت و المحددة يف قائمة النشاطات المؤىلة لالستفادة من نظا المقاول الذايت من طرؼ المشرع اجلزائري دبوجب نص المادة 04 من المرسو التنفيذي رقم 197-23، و بتوفر الشروط المؤىلة لالستفادة من نظا المقاول الذايت يكتسب الشخص الطبيعي بطاقة المقاول و تعد ىذه البطاقة بطاقة شخصية ال قلكن أتجارىا أو إعارهتا، و عليو كل من تعدى على ذلك غلعلو معرضا للشطب، إضافة إىل ما نصت عليو المادة 22 من المرسو التنفيذي رقم 197-23 و المتمثلة يف حالة عد التصريح برقم الأعمال أو القيا بتصريح برقم أعمال منعد خالل ثالث سنوات اليت تلي التسجيل يف السجل الوطين للمقاول الذايت، أو عندما يتجاوز رقم الأعمال السنوي المبلغ المحدد قانوان خالل السنوات الثالثة المتتابعة، وكذا إذا وجد مانع قانوين أو قضائي يعيق شلارسة ىذا النشاط، ابإلضافة إىل حالة وفاة المقاول الذايت.
إذا ثبت على المقاول الذايت الممارس لالستاراد المصغر ألحكا المرسو التنفيذي رقم 170-25 فإنو يكوف زلل شطب من السجل الوطين للمقاول الذايت، و تتمثل ىذه المخالفات يف عد شخصية و حصرية النشاط، ذباوز سقف القيمة المحددة بػ18.000.00 دج، ذباوز عدد الرحالت المسموح هبا قانوان و اليت ال ينبغي أف تتعدى رحلتني يف الشهر، ذبميع مبالغ الرحالت، حيث ال غلوز ذبميع سقف شهر كامل يف تنّقل واحد خالل نفس الشهر، كما ال قلكن استعمال مبالغ متبقية من تنّقل سابق يف التنّقالت المقبلة، خرق قائمة السلع المحظورة، عد احًتا القواعد المتعلقة حبماية المستهلك و الأمن الوطين، عد القيا ابلتصريح المسبق، و التصريح الكاذب خبصوص السلع المستوردة.
يعد الشطب يف كل ىذه احلاالت أمرا طبيعيا عند عد احًتا الإطار القانوين للمقاول الذايت و المستورد المصغر و تًتتب على عملية الشطب آاثر قانونية تعود على المقاول الذايت ابلسلب و تتمثل أعلها يف فقداف الغطاء القانوين لالستاراد و المتمثل يف إلغاء بطاقة المقاول الذايت فورا ً فإذا كاف الشخص شلتهنا لتجارة "الكابة" يفقد الصفة القانونية و يصبح قلارس ىذا النشاط خارج الأطر القانونية ما غلعل نشاطو يصنف على أنو هتريب، كما ػلر من االمتيازات الضريبة
(المقدرة بػ 0.5)% و اجلمركية (رسم صبركي تفضيلي 5)% المقررة قانوان للمستورد المصغر و المقاول الذايت، كما يتم استبعاده من نظا الضماف االجتماعي، ابإلضافة إىل احلرماف من شلارسة النشاط مستقبال ً. تكوف إجراءات الشطب عرب المنصة الرقمية حيث تتوىل المصاحل المعنية ومصاحل اجلمارؾ إبعال الوزارة المكلفة ابدلؤسسات الناشئة الإعالف عن نوع المخالفة المرتكبة كل يف مجال اختصاصو بغرض شطب المستورد المصغر من السجل الوطين للمقاول الذايت والغاء بطاقة المقاول الذايت. كما يتعني أيضا على المصاحل المكلفة ابلتجارة اخلارجية سحب الرخصة العامة المسلمة للمستورد المصغر
يعترب التوقف الإرادي عن شلارسة نشاط االستاراد المصغر إجراء يعكس رغبة صاحب النشاط يف وضع حد دلمارسة ىذا النشاط بصفة اختيارية ودبحض إرادتو وىو حق مكفول قانوان، وؼلتلف اختالفا جوىراي عن التوقيف لقوة القانوف ويتحقق التوقف الإرادي عند:
إذا قرر المستورد المصغر ايقاؼ نشاطو بصفتو مستورد مصغر ألسباب خاصة بو ال تندرج ضمن الشطب بقوة القانوف بل يكوف بناء على طلب منو فيتعني عليو إتباع رلموعة من الإجراءات القانونية و اليت سبكنو من الشطب و تتمثل يف ضرورة إيداع الطلب عن طريق المنصة الرقمية، أو عن طريق إيداع طلب لدى الوكالة الوطنية للمقاول الذايت، مع ربديد السبب الطوعي للتوقف، كما يتعني على ىذا المقاول الذايت تسوية وضعياتو المختلفة إزاء المصاحل المختلفة، فيتعني عليو التقد إىل مصاحل الضرائب و القيا بتسديد المستحقات الضريبية إف وجدت، كما يتعني عليو التقد أما مصاحل البنك و القيا بتحرير طلب غلق احلساب البنكي التجاري المخصص للنشاط على مستوى البنك، أما على مستوى وزارة التجارة اخلارجية فينبغي إلغاء الرخصة العامة. -3-حالة حتويل النشاط: كما قلكن أف يكوف التوقف طوعا يف حالة ما إذا قرر المقاول الذايت تغار طبيعة نشاطو و التحول مثال من المقاول الذايت إىل اكتساب صفة التاجر فهذا قلنح لو احلق يف طلب الشطب إراداي من السجل الوطين للمقاول الذايت. و ىنا تتكفل الوكالة الوطنية للمقاول الذايت ابإلبالغ عن قرار الشطب يف مدة 15 يوما إىل كل من المقاول الذايت، مصاحل الضرائب، و ىيئة الضماف االجتماعي لغار الأجراء و المؤسسة البنكية و /أو الربيدية و تقو إبلغاء بطاقة المعين. اخلامتة يف ختا الموضوع قلكن القول أف تنظيم االستاراد المصغر من قبل السلطات العمومية كاف ضرورة ملحة فرضتها متلطبات اقتصادية و المتمثلة يف تنظيم النشاط المعروؼ ربت تسمية ذبارة الكابة اليت كانت سبارس و ألعوا عديدة بشكل غار قانوين، فتقنني ىذا النشاط يعترب خطوة من اخلطوات اذلامة اليت ترمي الدولة من خالذلا فتح آفاق جديدة للشباب المنخرط يف ىذه السوق ادل وازية من خالل ربويلهم من شلارسني غار قانونيني إىل فاعلني اقتصاديني عن طريق درلهم يف االقتصاد الرمسي ىذا من جهة، كما يعمل على توفار احتياجات السوق المحلية من السلع اليت يتم اقتناءىا من
اخلارج و إعادة تسويقها على حاذلا من جهة أخرى، إف أتطار نشاط االستاراد المصغر و ابلرغم من حداثة تنظيمو، إال أنو قلكن أف يشكل أحد الدعائم الأساسية يف زلاربة السوق الموازي والنهوض ابالقتصاد الوطين، وىذا بسبب بساطتو وسهولة االطلراط فيو، كونو ال يتطلب وجود رؤوس أموال كبارة. ذبدر الإشارة إىل أنو و ابلرغم من االغلابيات اليت ربملها عملية تقنني االستاراد المصغر إالّ أف صلاحو مرىوف دبدى قدرة الدولة على الموازنة بني التسهيالت اجلمركية و البنكية و الضريبية الممنوحة يف إطار ىذا النص القانوين و بني تفعيل اآلليات الرقابية و التنظيمية بشكل صار و شفاؼ لضماف جودة السلع هبدؼ ضباية المستهلكني و الأمن ال وطين و منع استنزاؼ العملة الصعبة. و من ىنا توصلنا إىل النتائج التالية: ربويل نشاط ما يعرؼ بتجارة "الكابة " من نشاط موازي قائم على التهريب و شلنوع قانوان إىل نشاط اقتصادي .ينيداصتقا ينيلعاف لىإ ول ينيسراملدا ليوبر في مىاسي و لب ،نيوناق لكشب سرالق ننقم و لكيهم مساعلة نشاط االستاراد المصغر يف ربقيق التوازف بني توفار السلع يف السوق المحلية اليت ػلتاجها المستهلك و الرقابة لضماف ضبايتو و جودة المنتج وضع معايار إجرائية و قانونية يف المرسو التنفيذي رقم 170-25 من شأهنا أف تضبط نشاط االستاراد المصغر بشكل قلنع من ربويلو إىل وسيلة لتهريب العملة الصعبة و ربويل رؤوس الأموال ضلو اخلارج يف الأخار نقًتح مايلي: ضرورة العمل على توحيد اجلهة الوصية على نشاط االستاراد المصغر هبدؼ القضاء على التشتت الذي يصيب المقاول الذايت الممارس ذلذا النشاط بني الوكالة الوطنية للمقاول الذايت ومصاحل وزارة التجارة اخلارجية ووزارة المؤسسات الناشئة ومصاحل اجلمارؾ و البنوؾ، تسهيل عملية الوصول إىل العملة الصعبة بطرق قانونية لتفادى التعامل واقتناء العملة من السوق الموازية للعملة، ىذه الأخارة اليت ذلا آاثر سلبية على اخلزينة العمومية واالقتصاد الوطين، دراسة إمكانية تعديل نص المادة 07 من المرسو التنفيذي رقم 170-25 و اليت تشًتط سبويل المستورد المصغر لنشاطو على حسابو اخلاص، و ىذا بتمكينو من االستفادة من الدعم المادي، و السماح لو ابحلصول على ،اهنيمضت و رغصلدا داراتسلاا راطإ في الذلاغتسا نمضت طورشب ةيفرصم ضورق إطالق دورات تكوينية لفائدة المقاوليني الذاتيني الممارسني لنشاط االستاراد المصغر حول التجارة الدولية والقوانني التجارية للدول المقصودة من قبل المقاوليني الذاتيني وىذا هبدؼ ذبنب الوقوع يف المخالفات اجلمركية وادلنازعات القانونية الدولية، خصوصا وأف غالبية الممارسني ذلذا النشاط ىم شباب ال ػلمل صفة التاجر وليس وا رواد أعمال، بررلة أاي دراسية من طرؼ السلطات الوصية دلرافقة المقاوليني الذاتيني الممارسني لنشاط االستاراد المصغر لتمكينهم من االطالع ومعرفة حقوقهم و واجباهتم و المزااي و االلتزامات الواردة يف النصوص القانونية المنظمة لنشاط االستاراد المصغر و المقاول الذايت.
-أولا- المصا ر و النصوص القانونية -أ-القوانني .1 القانوف رقم 07-79 المؤرخ يف 21 جواف 1979، المتضمن قانوف اجلمارؾ، المعدل و المتتم ابلقانوف رقم -17 04 المؤرخ يف 16 فيفري 2017 ج ر عدد 11 المؤرخة يف 19 فيفري 2017، ص .03 .2 القانوف 11-90 المؤرخ يف 21 أفريل 1990 يتعلق بعالقات العمل، ج ر ع 17 المؤرخة يف 25 أفريل 1990، ص 562، المعدل و المتمم. .3 القانوف 03-09 المؤرخ يف 25 فيفري 2009، يتعلق حبماية المستهلك و قمع الغش، ج ر عدد 15 المؤرخة يف 08 مارس 2009، ص .12 .4 القانوف رقم 23-22 المؤرخ يف 18 ديسمرب 2022، يتضمن القانوف الأساسي للمقاول الذايت، جريدة رمسية عدد 85 المؤرخة يف 19 ديسمرب 2022 ص .05 -ب-المراسيم الينظيمية .1 المرسو التنفيذي 40-97 المؤرخ يف 1997/10/18 يتعلق دبعايار النشاطات و المهن المقننة اخلاضعة للقيد يف السجل التجاري و أتطارىا، ج ر ع 5، المؤرخة يف 1997/01/19، ص 7، الملغى دبوجب المرسو التنفيذي 234-15 المؤرخ يف 2015/08/29 ػلدد شروط و كيفيات شلارسة الأنشطة و المهن المنظمة اخلاضعة للتسجيل يف السجل التجاري، ج ر ع 48، المؤرخة يف 2015/09/29، ص .7 .2 المرسو التنفيذي رقم 94-21 المؤرخ يف 2021/03/09 يعدل ويتمم المرسو التنفيذي رقم 458-05 المؤرخ يف 28 شوال عا 1426 الموافق 30 نوفمرب سنة 2005 الذي ػلدد كيفيات شلارسة نشاطات استاراد المواد الأولية و المنتوجات والبضائع الموجهة إلعادة البيع على حالتها. .3 المرسو التنفيذي رقم 197-23 المؤرخ يف 25 ماي 2023 ػلدد قائمة النشاطات المؤىلة لالستفادة من القانوف الأساسي للمقاول الذايت و كيفيات التسجيل يف السجل الوطين للمقاول الذايت .4 المرسو التنفيذي رقم 49-24 المؤرخ يف 2024/11/13 يعدل و يتمم المرسو التنفيذي رقم 289-15 المؤرخ يف 2015/11/14، و المتعلق ابلضماف االجتماعي لألشخاص غار الأجراء الذين قلارسوف نشاطا حلساهبم اخلاص، ج ر ع 04 المؤرخة يف 2024/01/23، ص .08 .5 المرسو التنفيذي رقم 170-25 المؤرخ يف 28 جواف 2025 ػلدد شروط وكيفيات شلارسة نشاط االست اراد المصغر من طرؼ المقاول الذايت، جريدة رمسية عدد 40 المؤرخة يف 2025/06/29، ص .07 .6 التعليمة الوزارية المشًتكة رقم 01 المؤرخة يف 27 أوت .2025 -اثنيا-المقاالت:
.1 بن طيب زىية – بن رجدال أمال، قراءة يف القانوف رقم 23-22 المتضمن القانوف الأساسي للمقاول الذايت، حوليات جامعة اجلزائر 01، اجمللد 38، العدد 04، .2024 .2 بن عزوز فتيحة، نظا المقاول الذايت وامتيازاتو على ضوء أحكا القانوف رقم 23-22 ،رللة العلو القانونية و االجتماعية، اجمللد 08 العدد 2023،03 ص 1079 .3 بنايب سعاد، التأطار القانوين للممارسة نشاط االستاراد المصغر يف صيغة المقاول الذايت، رللة العلو القانونية و االجتماعية، اجمللد 01، العدد 04، سنة .2025 .4 بوالنح رقلة، موكة عبد الكرمي، رخض االستاراد كآلية لضبط قطاع التجارة اخلارجية يف القانوف اجلزائري، اجمللة النقدية للقانوف و العلو السياسية، تيزي وزو اجلزائر، اجمللد 19 العدد 02، .2024 .5 بوعكاز يوسف - حاجي منال، دراسة االمتيازات اجلبائية و شبو جبائية للمقاول الذايت حسب القانوف -22 23 ابجلزائر دراسة تطبيقية للمقاول الذايت سنة 2024 اجمللة المنهل االقتصادي اجمللد 07 العدد -02 سنة 2024 جامعة الشهيد ضبة خلضر ابلوادي. .6 دعبس يسري، صبعيات ضباية المستهلك: الأىداؼ الأدوار وادلقومات والتحدايت"، الملتقى المصري لالبداع و التنمية، .1997 .7 صديقي دمحم عفيفي، التسويق الدويل، نظم االستاراد و التصدير، وكالة المطبوعات، الكويت، 0673 ،ص 293، نقال عن دمحم شعباف، الإطار القانوين لالستاراد المصغر يف التشريع اجلزائري، رللة طبنة للدراسات العلمية الأكادقلية، اجمللد 08 العدد 02، سنة .2025 -اثلثا-المراجع ابللغة الأجنبية: 1. Iglouli Ouled Rabah Safia, Iglouli Mohamed, The Legal Framework For Micro- Import Activity in Light of Exécutive Decree N° 25-170,Les anales de l’université d’Alger, volume 39, numéro 03, 2025, p 136. 2. Denis Brume, Le Commerce international, 2 éme édition, Edition breal, mentrenil, 1991.
.1 عمار تو، ىل يقضي المرسو التنفيذي رقم 170-25 على فوضى الواردات و يوقف اهنيار الدينار وزير سابق، حاوره سيد على أمني موقع تدامسا tadamsanews.dz : http، أطلع عليو بتاريخ 2025/11/18 على الساعة .18.30 اذلوامش: 1 عمار تو، ىل يقضي المرسو التنفيذي رقم 170-25 على فوضى الواردات و يوقف اهنيار الدينار وزير سابق، حاوره سيد على أمني موقع تدامسا : http tadamsanews.dz، أطلع عليو بتاريخ 2025/11/18 على الساعة .18.30
3 المرسو التنفيذي رقم 170-25 المؤرخ يف 28 جواف 2025 ػلدد شروط وكيفيات شلارسة نشاط االستاراد المصغر من طرؼ المقاول الذايت، جريدة رمسية عدد 40 المؤرخة يف 2025/06/29، ص .07 4 المرسو التنفيذي رقم 94-21 المؤرخ يف 2021/03/09 يعدل ويتمم المرسو التنفيذي رقم 458-05 المؤرخ يف 30 نوفمرب 2005 الذي ػلدد كيفيات شلارسة نشاطات استاراد المواد الأولية و المنتوجات والبضائع الموجهة إلعادة البيع على حالتها. 5 نفس المرجع 6 القانوف 11-90 المؤرخ يف 21 أفريل 1990 يتعلق بعالقات العمل، جريدة رمسية عدد 17 المؤرخة يف 25 أفريل 1990، ص 562، المعدل و المتمم. 7 بن طيب زىية – بن رجدال أمال، قراءة يف القانوف رقم 23-22 المتضمن القانوف الأساسي للمقاول الذايت، حوليات جامعة اجلزائر 01، اجمللد 38، العدد 04، 2024، ص .72 8 بنايب سعاد، التأطار القانوين للممارسة نشاط االستاراد المصغر يف صيغة المقاول الذايت، رللة العلو القانونية و االجتماعية، اجمللد 01، العدد 04، سنة 2025 ص .378 المرسو التنفيذي رقم 49-24 المؤرخ يف 2024/11/13 يعدل و يتمم ادل رسو التنفيذي رقم 289-15 المؤرخ يف 2015/11/14، و المتعلق ابلضماف 9 االجتماعي لألشخاص غار الأجراء الذين قلارسوف نشاطا حلساهبم اخلاص، جريدة رمسية عدد 04 المؤرخة يف 2024/01/23، ص .08 للتذكار فقد صدر المرسو التنفيذي رقم 197-23 المؤرخ يف 25 ماي 2023 ػلدد قائمة النشاطات المؤىلة لالستفادة من القانوف الأساسي للمقاول الذايت 10 و كيفيات التسجيل يف السجل الوطين للمقاول الذايت، حدد المشرع اجلزائري سبعة (07) ميادين خاصة ابألنشطة المؤىلة لالستفادة من القانوف الأساسي للمقاول الذايت، و تعد ىذه القائمة اخلاصة ابلنشاطات مرجعا معياراي، و ذلذا ينبغي على الشخص الذي يطلب تسجيلو يف السجل الوطين للمقاول الذايت، أف يستعمل ىذه النشاطات المرجعية و المتمثلة يف :االستشارة و اخلربة و التكوين، اخلدمات الرقمية و الأنشطة ذات الصلة، اخلدمات المنزلية، اخلدمات الموجهة لألشخاص، خدمات الًتفيو و التسلية، اخلدمات الموجهة للمؤسسات، اخلدمات الثقافية و االتصال السمعي البصري، و كل ميداف ػلتوى على نشاطات مفردة، و ػلمل رمزا و تسمية، و يتكوف الرمز من 06 أرقا، الرقميني الأوليني يبيناف ميداف النشاط، أما الأرقا الأربعة التالية تبني النشاط المفرد، و تسار ىذه الميادين إلكًتونيا من قبل الوكالة الوطنية للمقاول الذايت. كما ذبدر الإشارة أف المهن احلرة و النشاطات المقننة و احلرفية شلنوعة على المقاول الذايت و ال تندرج ضمن ىذا التصنيف. صديقي دمحم عفيفي، التسويق الدويل، نظم االستاراد و التصدير، وكالة المطبوعات، الكويت، 0673 ، ص 293، نقال عن دمحم شعباف، الإطار القانوين 11 لالستاراد المصغر يف التشريع اجلزائري، رللة طبنة للدراسات العلمية الأكادقلية، اجمللد 08 العدد 02، سنة 2025، ص .1479 بن عزوز فتيحة، نظا المقاول الذايت وامتيازاتو على ضوء أحكا القانوف رقم 23-22 ،رللة العلو القانونية و االجتماعية، اجمللد 08 العدد 2023،03 ص 12 1079 13 رقلة بوالنح، موكة عبد الكرمي، رخض االستاراد كآلية لضبط قطاع التجارة اخلارجية يف القانوف اجلزائري، اجمللة النقدية للقانوف و العلو السياسية، تيزي وزو اجلزائر، اجمللد 19 العدد 02، 2024، ص .258
19 Iglouli Ouled Rabah Safia, Iglouli Mohamed, opcit, p 131. 20 . يسري دعبس صبعيات ضباية المستهلك: الأىداؼ الأدوار وادلقومات والتحدايت"، الملتقى المصري لالبداع و التنمية، 1997، ص .27 21 فبالرجوع إىل نص المادة 14 من القانوف رقم 23-22 اليت حددت حاالت الشطب و المتمثلة يف - عد التصريح برقم الأعمال أو التصريح برقم أعمال متعد خالل السنوات الثالث (3) اليت تلي التسجيل يف السجل الوطين للمقاول الذايت. - يف حال ذباوز حد رقم الأعمال السنوي المحدد عن طريق التشريع والتنظيم المعمول هبما، خالل ثالث (3) سنوات متتالية - يف حالة وجود أي مانع قانوين أو قضائي ػلول دوف شلارسة ىذا النشاط. يف حالة وفاة المقاول الذايت. 22 القانوف 03-09 المؤرخ يف 25 فيفري 2009، يتعلق حبماية المستهلك وقمع الغش، جريدة رمسية عدد 15 المؤرخة يف 08 مارس 2009، ص .12 23 القانوف رقم 07-79 المؤرخ يف 21 جواف 1979، المتضمن قانوف اجلمارؾ، المعدل وادلتمم ابلقانوف رقم 04-17 المؤرخ يف 16 فيفري 2017 جريدة رمسية عدد 11 المؤرخة يف 19 فيفري 2017، ص .03