الشروط التقييدية وأثرها االحتكاري في عقود نقل التكنولوجيا Restrictive Conditions and Their Anticompetitive Effect in Technology Transfer Contracts قادري لطفي دمحم الصالح جامعة لاصدي مرباح ورللة [email protected] 2026/ 06 /02 :رشننا خيرات 2026/05/26لوبقنا خيرات 2026 / 02/27:لاسرلإا خيرات ملخص: تعتبر عمود نمل التكنولوجٌا من أهم العمود الدولٌة التً تسمح بانتمال التكنولوجٌا إلى البلدان النامٌة التً هً فً حاجة ماسة للتنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة بمختلؾ أبعادها، وعادة ما ٌكون لمبدأ سلطان الإرادة الدور الحٌوي فً تحمٌك انتمال التكنولوجٌا نظرا لما ٌدرج فً مفاوضات العمد من اشتراطات تحمك مصالح الطرفٌن، ولكن ونتٌجة لتباٌن المراكز المانونٌة لألطراؾ المتعالدة من ناحٌة الهٌمنة االلتصادٌة، فإن هذا التباٌن ٌإدي إلى استقالل الطرؾ الألوى وهو مالن التكنولوجٌا مركزه لفرض شروط مجحفة إزاء متلمً التكنولوجٌا، الأمر الذي ٌحد من انتفاعه بالتكنولوجٌا وٌملص من طموحه االلتصادي ، تحاول هذه الورلة البحثٌة أن تنالش كٌؾ ٌتم استقالل مبدأ سلطان الإرادة فً تكوٌن عمود نمل التكنولوجٌا، وتوظٌفه لقاٌات جعل متلمً التكنولوجٌا فً تبعٌة دائمة لمالن التمانة من خالل االشتراطات المفروضة علٌه، وكٌؾ عالجت االتفالٌات الدولٌة والتشرٌعات الممارنة هذه الشروط التً تدور بٌن الإجحاؾ والمشروعٌة . الكلمات المفتاحية: الشروط ، التمٌٌدٌة ، الأثر االحتكاري ، التكنولوجٌا ،. Abstract: Technology transfer contracts are among the most important internationl agreements that enable developing countries to acquire the technology they need to meet their social and economic demands.Since contracts are governed by the principle of pacta sunt servanda ,the will of the contracting parties plays a crucial rol in facilitating the transfer of technology. However, due to the economic disparity between technology owners and technology importers,technology providers often impose restrictive conditions that limit the full and beneficial utilization of the transferred technonlogy. These restrictions hinder the importer's ability to achieve their strategic objectives from the technology transfer process and, in some cases, severly li;it their benefits due to such oppressive conditions. This research paper aims to explore how international and national legislations address the issue of restrictive conditions in technology transfer contracts and assess their legitimacy Key words: Conditions ; restrictive ; Their Anticompetitive; technology 11
الشروط التقييدية وأثرها الاحتكاري في عقود نقل التكنولوجيا
ملخص البحث الأكاديمي (Abstract)
تعتبر عقود نقل التكنولوجيا من أهم العقود الدولية التي تسمح بانتقال التكنولوجيا إلى البلدان النامية التي هي في حاجة ماسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أبعادها، وعادة ما يكون لمبدأ سلطان الإرادة الدور الحيوي في تحقيق انتقال التكنولوجيا نظرا لما يدرج في مفاوضات العقد من اشتراطات تحقق مصالح الطرفين، ولكن ونتيجة لتباين المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة من ناحية الهيمنة الاقتصادية، فإن هذا التباين يؤدي إلى استغلال الطرف الأقوى وهو مالك التكنولوجيا مركزه لفرض شروط مجحفة إزاء متلقي التكنولوجيا، الأمر الذي يحد من انتفاعه بالتكنولوجيا ويقلص من طموحه الاقتصادي، تحاول هذه الورقة البحثية أن تناقش كيف يتم استغلال مبدأ سلطان الإرادة في تكوين عقود نقل التكنولوجيا، وتوظيفه لغايات جعل متلقي التكنولوجيا في تبعية دائمة لمالك التقانة من خلال الاشتراطات المفروضة عليه، وكيف عالجت الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة هذه الشروط التي تدور بين الإجحاف والمشروعية .
قادري, لطفي محمد الصالح، "الشروط التقييدية وأثرها الاحتكاري في عقود نقل التكنولوجيا"، دفاتر السياسة والقانون، مجلد 18، عدد 2، ص ص 11-24.
متن الدراسة والتحليل الفقهي
14 صفحات مرقمةتعتبر عمود نمل التكنولوجٌا من أهم العمود الدولٌة التً ٌدور حولها نماش لانونً حامً الوطٌس من حٌث مدى تجسٌدها لماعدة العمد شرٌعة المتعالدٌن،وفك ما ٌحمك المصالح المتمابلة لطرفً العاللة العمدٌة بشكل جٌد ومتوازن، ففً الولت الذي ٌسعى فٌه مالن التكنولوجٌا إلى تحوٌلها للمتلمً، تطفوا على العمد الحاجة الملحة والمنطمٌة لمورد التكنولوجٌا لضمان حماٌة فعالة لحموله المعنوٌة وما ٌعود منها من آثار مالٌة مستمبال، ما ٌدفعه نحو وضع شروط تمٌد الحك المطلك لمستورد التكنولوجٌا فً االنتفاع الكامل واالستفادة منها على نحو إٌجابً وفعال. تبرز أهمٌة الموضوع فً تبٌان كٌفٌة استقالل مبدأ الحرٌة التعالدٌة من المتعالدٌن وخصوصا مانح التكنولوجٌا، هذا المبدأ النابع من فلسفة سلطان الإرادة، التً توظؾ لقاٌات مشروعة وأخرى مجحفة، وهو ما ٌسمح بانتمال التكنولوجٌا بشكل ممٌد للمتلمً، كما تظهر أهمٌته فً بٌان كٌفٌة معالجة التشرٌعات واالتفالٌات الدولٌة وضعٌة التبعٌة فً مجال التراخٌص التعالدٌة التً تكون التكنولوجٌا محال لها، و كذا الولوؾ على الدوافع المشروعة لمالن التكنولوجٌا فً حماٌة مصالحه إزاء المستورد، وكٌفٌة استقالل الحرٌة التعالدٌة استقالال مجحفا فً حك المتلمً،الذي ٌبمى فً وضعٌة تبعٌة وحاجة التصادٌة لمالن التكنولوجٌا، ولعل إشكالٌة الدراسة فً هذه الورلة البحثٌة تنصب حول الفكرة اآلتٌة: إلى أي مدى ٌحك لمانح التكنولوجٌا انطاللا من مبدأ سلطان الإرادة والحرٌة التعالدٌة المكفولة دولٌا، أن ٌضع اشتراطات تمٌد حك المستورد فً االنتفاع التام بالتكنولوجٌا محل العمد؟. وعلٌه فهذه الدراسة تحاول الوصول إلى أهداؾ ٌمكن إجمالها فً التعرؾ على المعالجة المانونٌة للمشرع على المستوى الوطنً والدولً للشروط التمٌٌدٌة فً عمود نمل التكنولوجٌا ومولفه منها، من جانب آخر التطرق إلى الدوافع الإستراتٌجٌة المشروعة وؼٌر المشروعة التً ٌبتقً مالن التمانة الوصول إلٌها من خالل جملة هذه االشتراطات فً حك متلمً التمانة، وهل تإثر الشروط التمٌٌدٌة على تنافسٌة مستورد التكنولوجٌا فً الأسواق الدولٌة، ولإلجابة على الإشكالٌة السابمة والولوؾ على الأهداؾ المسطرة لهذه الدراسة، اتبعنا المنهج التحلٌلً الوصفً لمالئمته طبٌعة هذا النوع من الدراسات العلمٌة، حٌث لمنا بتحلٌل مضامٌن مختلؾ المواد المانونٌة المتعلمة بموضوع نمل التكنولوجٌا، واستخالص الأهداؾ المشروعة والمنطمٌة لهذه الشروط ومدى تمبلها من طرؾ الفمهاء المانونٌٌن، وكٌؾ وازن المشرع بٌن المصالح االلتصادٌة المتمابلة بٌن مالن التكنولوجٌا ومتلمٌها فً هذا الصدد، ومن ثم فإن خطة الدراسة لهذا البحث تمت وفك السٌاق التالً:
إن نزعة البحث عن المصلحة وحماٌتها فً الحاضر والمستمبل، والذي أفرزته عوامل التنافس الدولً الشدٌد، هً ما ٌدفع مانح التكنولوجٌا نحو التفكٌر ملٌا لبل تورٌد التكنولوجٌا، إلى وضع شروط تحمً مصالحه إزاء متلمً التكنولوجٌا، وبحكم المركز التفاوضً الضعٌؾ للمستورد وحاجته الماسة للتمانة تجعله ٌمدم على إبرام العمد مثمال بهذه االشتراطات، والتً ٌتعٌن علٌه لبولها كاملة أو الحرمان من التكنولوجٌا. وعلٌه ٌمكن الجزم بؤن الشروط التمٌٌدٌة هً الشروط التعسفٌة التً ٌضعها الطرؾ الموي فً العاللة العمدٌة وهو المالن، وٌضطر الطرؾ المتلمً لمبولها دون منالشة، بحكم حاجته الماسة إلٌها ونظرا الفتمار السوق المحلً أو الإللٌمً للتكنولوجٌا موضوع التعالد(.كاظم، 2000، ص71) وسنتناول فً هذا المبحث التعرٌؾ بالشروط التمٌٌدٌة، وكٌفٌة المعالجة المانونٌة لبعض التشرٌعات الدولٌة والوطنٌة لها.
ؼالبا ما ٌرافك عملٌة تحوٌل ونمل التكنولوجٌا، تضمٌن شروط تمٌٌدٌة فً العمود بحٌث ٌلتزم المتلمً بها إرادٌا وفما لمبدأ سلطان الإرادة الذي التزم به، وهذه الشروط تجعل المتلمً تابعا وخاضعا لسلطة وهٌمنة المورد، فهً شروط ٌضعها المانح للتكنولوجٌا مسبما حتى ٌضمن الإبماء على الوضع التنافسً للمتلمً أو المستورد تحت تبعٌة ورلابة المانح، فمن جهة ٌحمك المانح للتمانة مصدرا لإلٌرادات بسبب نمله للتكنولوجٌا التً ربما أصبحت فً تمدٌره ال ترلى للتطورات الحاصلة فً المجال الذي تعالد علٌه، ومن جانب اخر ٌحاول تمٌٌد السلطة التجارٌة والنفوذ االلتصادي لمستورد التكنولوجٌا ، لتخوفه بإمكانٌة تفوله علٌه نتٌجة استحواذه على مٌزة معٌنة لد ال ٌمدرها أو ٌجهل مكنوناته العلمٌة والتسوٌمٌة، من هنا نتلمس الحاجة الملحة إلى تمصً مفهوم ومضمون الشروط الممٌدة لنمل التكنولوجٌا وأثرها على المركز التنافسً للمتلمً لها، فما الممصود بالشروط التمٌٌدٌة المدرجة فً عمود نمل التمانة والتكنولوجٌا(. الكٌالنً، 1988، ص363)
لم ٌتفك الفمه والمضاء على إعطاء مفهوم جامع مانع وموحد للشروط التمٌٌدٌة التً ٌتم تضمٌنها فً العمود والتً ٌكون موضوعها نمل أو الترخٌص باستخدام التكنولوجٌا،وذلن بالنظر إلى تنوع هذه الشروط من حٌث مماصدها وكثرتها، فهً شروط تهدؾ فً الأساس إلى جعل مستورد التكنولوجٌا فً حالة تبعٌة دائمة للمانح هذا من جهة، من جهة أخرى تعبر هذه الشروط عن الموة التفاوضٌة التً ٌتمتع بها المانح لبل المستورد من حٌث االشتراطات التً ٌضعها فً مواجهته دون أن ٌكون للمتلمً أي رد فعل إزاء هذه الشروط، بحكم حاجته الماسة للتمانة والمعرفة الفنٌة(. أبو صالح، 2005، ص10) حٌث عرؾ بٌان لمإتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمٌة الشروط التمٌٌدٌة على أنها "ٌمصد بالممارسات التمٌٌدٌة بؤنها التصرفات التً تمارسها الشركات ومإسسات الأعمال عن طرٌك التعسؾ وإساءة استقالل مركزها الموي فً السوق،والتً ٌكون من شؤنها الحد من النفاذ فً الأسواق وتمٌٌد المنافسة، فضال عن ما ترتبه من أثار سلبٌة وضارة بحركة التجارة الدولٌة(."أبو الخٌر، ص396) كما عرفت أٌضا بؤنها الشروط التً تعٌك حرٌة المنافسة، وتمٌد إمكانٌة الولوج إلى الأسواق وتكرس مجابة ذات طابع احتكاري من لبل أحد طرفً العمد أو االتفاق. وعرفتها اتفالٌة التعاون بشؤن تنفٌذ لوانٌن المنافسة بٌن الوالٌات المتحدة الأمرٌكٌة والجمهورٌة االتحادٌة للبرازٌل لسنة 1999 وفما للمفهوم الضٌك بؤنها " تصرؾ أو صفمة مشروطة فً عمد من عمود التنمٌة التكنولوجٌة، وٌكون هذا التصرؾ أو هذه الصفمة ممنوعة أو معالب علٌها، بموجب لوانٌن المنافسة ألحد أطراؾ العمد". كما سبك لها تعرٌؾ ٌنصب حول تلن االشتراطات التً تضمنها المشروعات المسٌطرة أو المحتكرة فً العمود التً ٌكون موضوعها نمل أو الترخٌص التكنولوجٌا إزاء مشروعات أخرى تكون مستوردة لها،بحٌث تحدد المشروعات المسٌطرة مجموعة أفعال وسلوكٌات ٌتعٌن على مستهلن التكنولوجٌا اتباعها، سواء فً السوق الوطنٌة الداخلٌة أو فً السوق الخارجٌة الدولٌة،مما ٌفرض المنطك االلتصادي والتجاري للمشروع المهٌمن.
من التعرٌفات الفمهٌة التً سٌمت للشروط التمٌٌدٌة تعرٌؾ الدكتور عمر دمحم عبد البالً بؤنها "الشروط التمٌٌدٌة هً مجموعة من االشتراطات التً تضمن فً عمود ٌكون محلها تكنولوجٌا، بحٌث تتسبب هذه الشروط فً نشوء التعسؾ وتسمح بولوعه، نتٌجة عدم المساواة فً المركز المانونً بٌن الأطراؾ فً العاللة العمدٌة(."عبد البالً، 2008، ص401)
وهنالن تعرٌؾ آخر سالته الباحثة سمٌحة المٌلوبً للشروط التمٌٌدٌة بؤنها " هً شروط ٌفرضها المالن للتمانة فً مواجهة المتلمً لها، بحكم ما ٌتمتع به من مركز احتكاري، حٌث ٌتٌح له مركزه الموي من فرض شروطه على الطرؾ الضعٌؾ فً العاللة العمدٌة، وهو ما ٌإثر على االلتصاد الوطنً الذي ٌنتمً إلٌه المستورد". إجماال ٌمكننا أن نسوق تعرٌفا اجتهادٌا للشروط التمٌٌدٌة بؤنها كل االشتراطات التً ٌضعها مالن التكنولوجٌا إزاء المتلمً، وٌكون مضمون هذه الشروط المٌام بعمل أو االمتناع عن عمل من شؤنه أن ٌملل من فرص االنتفاع االلتصادي الكامل والفعال لمتلمً التكنولوجٌا، فً الممابل تتٌح هذه الشروط لمالن التمانة الإبماء على المستورد فً وضع الحاجة والتبعٌة لمالن التكنولوجٌا، كما تملل هذه الشروط من فرص المتلمً للتكنولوجٌا فً تطوٌر ذاته أو استمالله االلتصادي والمعرفً مستمبال، وتبرز هذه الشروط عدم التساوي بٌن أطراؾ العاللة العمدٌة فً المراكز االلتصادٌة. (p48,1982,Elkalyoubi). فهً شروط على شاكلة بنود تعالدٌة ٌفرضها مالن التكنولوجٌا على المتلمً، من شؤنها أن تمٌد حرٌته فً استقالل المعرفة المنمولة أو تطوٌرها أو تسوٌك المنتجات الناتجة عنها، بما ٌتجاوز ما هو ضروري، لحماٌة الحك محل النمل، وٌكون من شؤنها الحد من المنافسة أو تكرٌس تبعٌة تمنٌة أو التصادٌة، وٌمكن ضبط التعرٌؾ بشكل أخر وفك مماربة تفصٌلٌة أن الشروط التمٌٌدٌة توضع من لبل المالن للتكنولوجٌا فً مواجهة المتلمً لبسط الرلابة على تطوره التمنً، ولضمان السٌطرة التمنٌة والفنٌة للمانح حتى بعد نمل التمنٌة(. الصقٌر، 1998، ص115)
ٌعد نمل التكنولوجٌا عنصرا أساسٌا فً التطور االلتصادي للدول،حٌث ٌسمح للدول النامٌة بالوصول إلى االبتكارات الحدٌثة واالستفادة منها فً مختلؾ المطاعات، إال أن عمود نمل التكنولوجٌا ؼالبا ما تتضمن شروطا تمٌٌدٌة لد تحد من حرٌة المستفٌدٌن،سواء من خالل فرض لٌود على االستخدام، أو تحدٌد نطاق التطبٌك الجقرافً،أو فرض أسعار مبالػ فٌها،أو منع نمل المعرفة التمنٌة إلى أطراؾ أخرى. ولد عالجت كال من اتفالٌة روما واتفالٌة تربس هذه الإشكالٌة، كل وفما لنهجها المانونً وأهدافها،وسنحاول فً هذا المطلب التطرق للمعالجة المانونٌة للشروط التمٌٌدٌة فً اتفالٌة روما واتفالٌة تربس وفما لالتً بٌانه.
إن اتفالٌة روما أجازت ألطراؾ العاللة العمدٌة إبرام عمد ترخٌص ٌشتمل على اشتراطات تتمثل فً حصرٌة الترخٌص من الناحٌة الإللٌمٌة أو تركه متاحا على كافة ألالٌم االتحاد الأوروبً، انطاللا من لاعدة العمد شرٌعة المتعالدٌن، لكن اللجنة الأوروبٌة لالتحاد الأوروبً خالفت هذه المادة واعتبرتها من الشروط التعسفٌة التً ٌتوجب حضرها، حٌث تضمنت المادة 85 الفمرة 03من اتفالٌة روما ما ٌعرؾ بالمائمة السوداء والتً تضم مجموعة شروط تبطل فً حد ذاتها،دون الحاجة إلى أن ٌتمدم المتضرر بطلب ٌبدي فٌه رؼبته فً االدعاء أمام المحكمة باإلبطال(.الكٌالنً، ص225) فشرط الحصرٌة الإللٌمٌة والذي بموجبه ٌمتنع متلمً التكنولوجٌا من المٌام بعملٌات التصدٌر الموازي إلى أحد الدول الأعضاء،ما من شن سٌضعؾ المردود المالً وااللتصادي لمستورد التمانة،وٌجعل من إمكانٌة ازدهاره المالً محدودة للقاٌة، نشٌر أٌضا أن المائمة تضم أٌضا شروطا رمادٌة تدور بٌن الصحة والبطالن
حسب ظروؾ ومالبسات كل عمد،ومن بٌن تلن الشروط، شرط حصرٌة التزود بالممومات المادٌة (.الهمشري، 2009، ص293). اعتبرت اتفالٌة روما من خالل تحلٌل نص المادة 101 أن مبدأ سلطان الإرادة هو من المبادئ التً ٌتعٌن احترامها، ألنها تكرٌس لمبدأ حرٌة التعالد الذي ٌحمك مصالح المتعالدٌن االجتماعٌة وااللتصادٌة، لكنها فً ذات الولت لم تعتبر نظرٌة االلتزام من حٌث المبدأ ضرورٌة لتنفٌذها وفك سٌالها دون إعمال لمصلحة السوق، فإذا ترتب على أي اتفاق بٌن مإسسات الأعمال ما ٌإدي إلى الإضرار ببنٌة السوق فً دول االتحاد مثل االشتراطات التً توضع لقاٌات الرلابة على التطور التمنً أو تمٌٌد نمل التمانة، فان جزاء الإبطال ٌمكن أن ٌلحمها.
على المستوى الدولً المتعدد الأطراؾ تناولت المادة 40 من اتفالٌة تربس فً فمرتها الأولى ما ٌلً " توافك البلدان الأعضاء على أنه لد ٌكون لبعض ممارسات أو شروط منح التراخٌص للقٌر فٌما ٌتعلك بحموق الملكٌة الفكرٌة الممٌدة للمنافسة آثار سلبٌة على التجارة ولد تعرلل نمل التكنولوجٌا ونشرها". ٌبدوا أن اتفالٌة تربس فً المادة 40 منها لد أخذت فً حسبانها أنه ٌمكن أن ٌتم عرللة انتمال التكنولوجٌا فً عمود التراخٌص بسبب الممارسات ؼٌر التنافسٌة التً ٌمكن تضمٌنها فً عمود التراخٌص،مما ٌحول دون مكنة مستورد التكنولوجٌا االنتفاع الفعال من التراخٌص التً أبرمها مع المالن الأصلً. وفً هذا السٌاق فمد أجازت اتفالٌة تربس للدول الأعضاء أن تحظر فً تشرٌعاتها الداخلٌة هذه الشروط، وتجعل للمتلمً إمكانٌة إبطالها وفك
أما المشرع المصري فإنه لم ٌقفل عن حماٌة مستورد التكنولوجٌا من الشروط الممٌدة التً ٌمكن أن ٌضعها مالن التمانة فً مواجهته،بحٌث أدرج فً نص المادة 75 من لانونه التجاري جملة من الأوضاع التً تتٌح لمستورد التكنولوجٌا مباشرته لدعوى الإبطال فً مواجهة المانح إذا ما ضمن أحد هذه الشروط فً عمود نمل التكنولوجٌا، خصوصا إذا كانت هذه الشروط لٌس لها ما ٌبررها من الناحٌة العملٌة،وبخاصة الشروط التً ٌمصد منها حماٌة المنتج أو رعاٌة مصلحة جدٌة ومشروعة لمانح التكنولوجٌا، وعلى هذا جاء النص المانونً للمادة 75 من المانون التجاري المصري كاآلتً "ٌجوز إبطال كل شرط ٌرد فً عمد نمل التكنولوجٌا وٌكون من شؤنه تمٌٌد حرٌة المتلمً فً استخدامها أو تطوٌرها أو تعرٌؾ الإنتاج أو الإعالن عنه ، وٌنطبك ذلن بوجه الخصوص على الشروط التً ٌكون موضوعها إلزام المتلمً بؤمر مما ٌلً : -تمٌٌد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كٌفٌة توزٌعه أو تصدٌره -اشتران المانح فً إدارة منشؤة المتلمً، وتدخله فً اختٌار العاملٌن الدائمٌن بها -شراء المواد الخام أو المعدات أو اآلالت أو الأجهزة أو لطع القٌار لتشقٌل التكنولوجٌا من المانح وحده أو من المنشؤة التً ٌعٌنها دون ؼٌرها"...... والجواز الوارد فً عبارة النص المانونً االنؾ الذكر ٌفٌد أن توجه المشرع المصري فً إعطاء متلمً التكنولوجٌا الحك فً إبطال أحد أو كل الشروط التمٌٌدٌة المدرجة فً عمد نمل التكنولوجٌا، هو حك على سبٌل الجواز ولٌس الإلزام، كما أنه من الجلً أن توجه المشرع المصري فً هذا السٌاق ٌختلؾ عن التوجه الذي نحى إلٌه مشروع تمنٌن السلون الدولً الصادر عن الأمم المتحدة والذي أوجب بموجبه البطالن المطلك على كل شرط تمٌٌدي ٌدرج فً متن العمد، ناهٌن عن أن هذا التمنٌن للسلون الدولً لد عدد عشرٌن شرطا تمٌٌدٌا، بخالؾ المشرع المصري الذي للص من هذه الشروط، وهو ما ٌوحً بؤن هذا الأخٌر لم ٌجار توجه مولؾ الدول النامٌة فً كافة مطالبها، والتً تمدمت بها ضمن مشروع تمنٌن السلون الدولً.(إسماعٌل، 1986) أما بخصوص التشرٌع الجزائري فانه لم ٌخصص تنظٌما لانونٌا خاصا فٌما ٌتعلك بالشروط التمٌٌدٌة التً ٌمكن أن ٌملٌها مالن التكنولوجٌا فً العمد إزاء المتلمً،حٌث أنه تناول هذه المسؤلة بصورة إجمالٌة وحظر
التً ٌتعٌن على المتلمً عدم تجاوزها، بمعنى آخر وجود نطاق إللٌمً معٌن ٌتعٌن على مستورد التكنولوجٌا االلتزام به من حٌث عدم تجاوز نطاله عند رؼبته فً التصدٌر، وهو ما ٌمٌد من حرٌته وحركٌته فً تنشٌط تجارته الخارجٌة نسبٌا أو مطلما، حسب الشروط التمٌٌدٌة التً تعهد بااللتزام بها، وهو ما ٌجعل طموحه االستثماري متعلما بالنطاق الإللٌمً الذي رسمه له مالن التكنولوجٌا، فهذه االشتراطات ما من شن ستبمً التبعٌة المانونٌة والتجارٌة متواصلة بٌن المانح والمتلمً وعلٌه فان الشروط التمٌٌدٌة فً عمود نمل التكنولوجٌا ال تنصب على محل العمد فمط ، وإنما تمتد أٌضا لتشمل المحٌط الذي سٌستثمر فٌه المتلمً نشاطه لتحمٌك ؼاٌاته التجارٌة،(فراس عبد اللطٌؾ سعٌد الجٌزاوي، 2018، ص74) وسنتناول فً هذا المبحث أكثر الشروط التمٌٌدٌة شٌوعا فً عمود نمل التمانة، عبر المطالب التالٌة:
هً مجموعة من العوامل الخارجٌة التً ٌفرضها المشروع المسٌطر على المإسسات التابعة،بحٌث ٌحتكر مصدر التكنولوجٌا المٌزة التنافسٌة وٌجعلها فً إطار محدد، ٌصعب على المتلمً االنتفاع بها انتفاعا كامال وفعاال، حٌث ٌجبر مالن التكنولوجٌا على متلمٌها ضرورة إتباع مجموعة من السلوكٌات أو االمتناع عن تصرلات وممارسات ٌمكن أن تفٌده أكثر مستمبال فً تطوٌر إمكاناته فٌكون لهذه االشتراطات التً توضع فً مواجهة المستورد أثر سًء على استمالله االلتصادي أو تطوره التجاري، من هذه الشروط شرط الشراء الإجباري وشرط الجودة(. الهمشري، ص271)
ٌسمح شرط الشراء الإجباري أو ما ٌطلك علٌه شرط التعامل أالستئثاري للمانح أن ٌفرض على المتلمً ضرورة استٌراد لطع القٌار واآلالت والمعدات وكل ما ٌتعلك بالمشروع من المانح أو من وسٌط ٌعٌنه ما ٌجعل متلمً التمانة فً حالة تبعٌة للمورد، كما ٌكبل حرٌته التعالدٌة فً إبرام عمود شراء أو تورٌد مع مإسسات أخرى لد تحمك له ؼاٌاته التجارٌة بؤلل تكلفة وممكن بؤحسن عرض من حٌث التكلفة والجودة والنوعٌة. (دمحمٌن، 2001، ص177) وشرط التعامل أالستئثاري هو من الشروط التمٌٌدٌة التً تضعها الشركات صاحبة التكنولوجٌا فً مواجهة الشركات المستوردة، وٌكون هدؾ هذا النشاط الإبماء على حالة التبعٌة االلتصادٌة فً تورٌد المإسسات التابعة لمنشؤتها من لطع القٌار واآلالت والمعدات إلى المإسسات المتبوعة، وٌسهم هذا الشرط بال شن فً زٌادة الأعباء المالٌة للمتلمً وإفادة مالن التكنولوجٌا واإلبماء على سٌطرته(.p93 ,Stephan et Laurent) من منظور آخر لوال شرط التعامل أالستئثاري ألمكن لمتلمً التكنولوجٌا أن ٌحصل على ما ٌحتاجه من مستلزمات منشؤته ومشروعه من جهات أخرى بؤلل سعر وأحسن نوعٌة، إال أن هذا الشرط ٌكبل سلطان إرادته التً تكون موجهة بحسب رؼبة المسٌطر على التكنولوجٌا. ولد ٌرتب هذا الشرط أثرا احتكارٌا على السوق التً ٌرٌد متلمً التمانة الدخول إلٌها، ألنه لد ٌضٌؾ أعباء أخرى على المستورد ومنها اشتراط المالن على المتلمً الذي ٌرٌد تحسٌنات على المشروع أن ٌستورد عن طرٌك الترخٌص براءات االختراع التحسٌنٌة المنبثمة أصال عن االختراع الأصلً موضوع التعالد الأولً، وهو ما ٌزٌد من تكلفة المشروع(.الهمشري، ص272) وتجدر الإشارة أن شرط الشراء الإجباري ال ٌحمل دائما على أنه شرط تعسفًٌ،فهنالن أحوال ٌمتضً معها أن ٌمبل متلمً التكنولوجٌا هذا الشرط العتبارات تتعلك بعدم توافر لطع القٌار أو المعدات أو ما شابه فً السوق المحلً أو أسواق أخرى دولٌة، أو كما فً حالة تعهد المورد أن ٌوفرها للمستورد بؤسعار ألل وبجودة أفضل،أو كؤن تكون لمالن التكنولوجٌا مصلحة جدٌة ومشروعة فً إلزام المستورد حصرٌة التعامل معه خاصة االعتبار
المتعلك بالحفاظ على جودة مخرجات المشروع من السلع والخدمات والتً عادة ما تحمل العالمة التجارٌة لمصدر التمانة ، ففً هذا الفرض ٌكون لشرط التعامل الحصري فً عملٌة الشراء وجهه المشروع ومسوؼه المانونً، ذلن أن منطك العدالة المانونٌة ٌتمبل فكرة أن ٌكون مالن التكنولوجٌا فً منؤى عن المساس بسمعته التجارٌة، إذا تعلك الأمر بضرورة أن ٌشتري مستورد التكنولوجٌا ملحمات التمانة من المالن الأصلً ولٌس من جٌهات أخرى منافسة مهما كان السعر مقرٌا، مراعٌا فً ذلن مصلحة المالن للتمانة فً الحفاظ على سمعته.
هو احد الشروط التً تمٌد من االستمالل االلتصادي والتجاري للمشروع الذي ٌتلمى التكنولوجٌا،مضمون هذا الشرط ٌشٌر إلى تؤثٌر معاٌٌر ومتطلبات الجودة على استخدام التكنولوجٌا وتطبٌمها فً المشارٌع واألنظمة الإنتاجٌة وهذا الشرط ٌمكن أن ٌحد من استماللٌة المشروع فً اختٌار أو تطوٌر التكنولوجٌا بسبب تحدٌات ضمان معاٌٌر الجودة التً ٌضعها المورد فً مواجهة المتلمً.(الكٌالنً، 2008، ص220) لد تكون هذه المعاٌٌر مكلفة للمتلمً، ألنها تتطلب اعتماد معاٌٌر عالٌة الجودة وصارمة، كمعٌار FDA،ISO مما ٌجبر المتلمً على بذل نفمات أكثر فً سبٌل تملن التكنولوجٌا أو االنتفاع منها، كما ٌمكن أن ٌإدي شرط الجودة إلى إجبار متلمً التكنولوجٌا استٌراد تكنولوجٌا مكلفة، أو االعتماد على الشركات الأجنبٌة فً سبٌل الحصول على التمانة، وهو ما ٌزٌد من الضقوطات المالٌة على المتلمً ،والتزام المتلمً بهذا الضمان ٌرمً إلى حماٌة سمعة المورد وخاصة إذا استقل مستورد التكنولوجٌا العالمة التجارٌة للمالن الأصلً،وبهذه الحالة ٌسؤل المتلمً عن الأضرار المادٌة والمعنوٌة التً ٌمكن أن تلحك مالن التكنولوجٌا نتٌجة فمدان منتجاته لوة الجذب(.الجٌزاوي، ص100) صفوة المول ٌستهدؾ شرط ضمان الجودة وما ٌتطلبه من التزامات تمع على عاتك مستورد التكنولوجٌا،الإبماء على وضعٌة التبعٌة للمشروعات التابعة ،ألنها تحد من حرٌتها فً تبنً تمنٌات جدٌدة أو إجراء تعدٌالت إبداعٌة خوفا من الإخالل بالمعاٌٌر المفروضة علٌها، من جانب آخر هذا الشرط ٌزٌد من تكلفة الإنتاج نظرا للحاجة إلى استخدام مواد عالٌة الجودة أو االستعانة بمخابر بحث عالمٌة، كما أن تحمٌك متطلبات الجودة لد ٌستقرق ولتا طوٌال مما ٌإخر عملٌة النفاذ إلى أسواق التصدٌر، وٌملل من فرص المنافسة للمشارٌع الناشئة،ألنه حتى ٌستطٌع متلمً التمانة منافسة ؼٌره فً التجارة الدولٌة،علٌه أن ٌكون لد استجاب لمتطلبات أسواق التصدٌر الخارجٌة،والتً عادة ما تكون لد سٌطر علٌها المنافسٌن بحكم بطء تكٌؾ المتلمً مع التكنولوجٌا الجدٌدة(.حماٌدٌة، 2001، ص147)
هً لٌود تضعها الشركات المالكة للتكنولوجٌا على استخدام أو إنتاج التكنولوجٌا من لبل المتلمً،بهدؾ حماٌة مصالحهم التجارٌة أو تحمٌك أهداؾ إستراتٌجٌة، هذه الشروط ٌمكن أن تإثر على كمٌة الإنتاج أو التوزٌع الجقرافً للتمانة أو المنتجات المرتبطة بها،حٌث ٌنصب أثر هذه الشروط على تمٌٌد حرٌة المتلمً فً تحدٌد الإنتاج أو فً تسوٌك المنتجات المرتبطة بالتكنولوجٌا محل النمل أو الترخٌص من حٌث تحدٌد وجهة هذه المنتجات وطالة إنتاج المإسسات التابعة لها ،وفً هذا الوضع ٌكون هنالن بسط المشروع المالن لرلابته على مخرجات الإنتاج ومٌدان تسوٌمه جقرافٌا،بحٌث ٌمتنع المشروع المتلمً للتكنولوجٌا عن إجراء أي سلون إنتاجً أو تسوٌمً على المستوى المحلً أو الدولً إال وفك الإستراتٌجٌة التً ٌرسمها المشروع المالن للتمانة(.الهمشري، ص247)
وٌبدوا جلٌا أن مالن التكنولوجٌا ٌسعى من خالل هذا الشرط الى تحجٌم متلمً التمانة وتضٌٌك الخناق علٌه فً الوصول الى اسواق تصدٌرٌة حسب رؼبته، وهو ما ٌجعل المستورد للتكنولوجٌا تحت مجابة فعلٌة من لبل المالن، وهو ما ٌعتبر تعسفا فً وضعٌة التبعٌة االلتصادٌة من وجهة نظر المانون الداخلً للمنافسة، لكن فً السٌاق التجاري الدولً، تتجه إرادة المتعالدٌن نحو جعل سلطان الإرادة هو المحدد لشرٌعة ونهج المتعالدٌن أو االحتكام إلى لانون التعالد وهو ما ٌجعل مساحة النظام العام واللٌالة التعالدٌة التً تموض االشتراطات محدودة للقاٌة، وعلٌه سنتناول هذه الإشتراطات فً الفروع التالٌة:
اعتبرت بعض التشرٌعات أن شرط تحدٌد حجم الإنتاج من الشروط التعسفٌة التً تمٌد حك متلمً التكنولوجٌا فً االنتفاع بالتمانة التً بحوزته،ألنه ٌتعارض مع حرٌة االستثمار والتجارة وال ٌتطابك مع القاٌة التً ٌصبوا الٌها متلمً التكنولوجٌا،وبخاصة تقطٌة احتٌاجاته من السلع والخدمات التً توفرها هذه التمانة،وكذلن تعارض هذا الشرط مع اآلفاق التصدٌرٌة التً ترٌد المإسسات المستوردة للتمانة الوصول الٌها، بقٌة استجالب النمد الأجنبً، من خالل تصدٌر الفائض من المنتجات إلى الأسواق الخارجٌة(.الجٌزاوي، ص100) ولد تطرق المشرع الأمرٌكً إلى حظر هذا الشرط المتعلك بتحدٌد حجم الإنتاج، واعتبره ؼٌر جائز مطلما،كما ٌشٌر إلى ذلن نص المتعلك بإشعار لجنة التجارة الفدرالٌة الأمرٌكً رلم 15 لسنة 1982،حٌث نص فً الفمرة الثانٌة من المادة الأولى منه على ما ٌؤتً "....ال ٌجوز فً عاللة تجارٌة تنافسٌة إدراج أحد الشروط االتٌة: - رفض التعامل مع متعهد أو تحدٌد كمٌة المواد أو السلع أو الخدمات المرتبطة بالصفمة لمتعهد ما". أما المشرع المصري فمد اعتبر هذا النوع من الشروط التمٌٌدٌة لٌد على حرٌة المتلمً على نحو ال ٌجوز معه االتفاق علٌه،واعتبره من الشروط المإثرة تؤثٌرا سلبٌا على مصلحة المتلمً والذي أجاز له إمكانٌة إبطاله عن طرٌك المضاء، ولد تناول هذه المسؤلة فً المادة 75من المانون التجاري بمولها "ٌجوز إبطال كل شرط وٌنطبك ذلن على وجه الخصوص على ما ٌؤتً" تمٌٌد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كٌفٌة توزٌعه أو تصدٌره". وكذلن بالنسبة للمانون النموذجً لألونكتاد لسنة 2003 فمد عالج الشروط التمٌٌدٌة التً ٌمكن تضمٌنها فً عمود نمل التمانة،واعتبرها ؼٌر لانونٌة من حٌث المبدأ،حٌث وضع إطار لتصور لانونً تسترشد به الدول فً بناء سٌاساتها المانونٌة فً مجال المنافسة، ولعل الإطار المرجعً الذي اعتمدته الأونكتاد فً هذا السٌاق ما ٌتعلك بمدونة لواعد السلون بشؤن نمل التكنولوجٌا، فبالرؼم من أنها لم تتحول إلى اتفالٌة ملزمة، إال أنها شكلت مرجعا توجٌهٌا مهما فً تنظٌم عمود نمل التكنولوجٌا، خاصة بالنسبة للدول النامٌة، وركز مإتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمٌة على مجموعة من السلوكٌات التً ٌتعٌن تالفٌها من طرؾ مإسسات الأعمال، لتفادي الولوع فً السلون التمٌٌدي المإثر على تداول التكنولوجٌا، من جملتها: -منع اساءة استعمال الموة التعالدٌة. -حماٌة البعد التنافسً فً العاللات بٌن الفاعلٌن االلتصادٌٌن وتجنب الممارسات الضارة بالتوازنات السولٌة. -ضمان نمل فعلً للمعرفة الفنٌة ولٌس مجرد ترخٌص شكلً ٌحمل فً طٌاته المزٌد من العمبات والتعمٌد. -تمكٌن الدول النامٌة من بناء لدراتها التمنٌة، من أجل تملٌص الهوة التكنولوجٌة بما ٌسمح بانتمال سلسل للتمانة(.p729 ,2000,Yusuf,Patel,Roffe) وهذا التصور المانونً لألونكتاد ٌؤخذ فً الحسبان ضرورة مراعاة التوازن فً العاللات التعالدٌة والتنافسٌة المائمة بٌن مإسسات الأعمال،باختالؾ أشكالها المانونٌة ومراكزها االلتصادٌة،فحماٌة حموق الملكٌة الفكرٌة لمالن التكنولوجٌا ال ٌبرر تعسفه فً مواجهة المتلمً أو وضع شروط مفرطة تضر بمصالحه االلتصادٌة أو السٌادٌة.
كما ٌحظر المانون الشروط التً تإدي إلى االحتكار أو تمٌٌد المنافسة إجماال، مثل تمٌٌد حجم االنتاج أو تملٌص منافذ التسوٌك بشكل ؼٌر مبرر أو إجبارٌة شراء المتلمً لمعدات االنتاج من لطع القٌار والمواد الأولٌة من النالل نفسه أو من شخص ٌعٌنه بنفسه،كما حظرت لوانٌن الأونكتاد التمٌٌد ؼٌر المبرر للتجارة الدولٌة فً مجال تثبٌت الأسعار أو مرالبة التطور التمنً أو تمسٌم الأسواق. ولعل القاٌة التً ٌصبوا إلٌها المورد للتكنولوجٌا من اشتراطه شرط تحدٌد الأسعار أو الإنتاج وتضمٌن هذا الشرط فً عمود نمل التمانة إزاء المتلمً،هو رؼبة مانح التكنولوجٌا الحفاظ على لدراته التنافسٌة فً أسواق التصدٌر،وكذلن تمكٌنه من الإبماء على تبعٌة المتلمً فً المستمبل حتى ال ٌحض بمنافسته بعد استمالله التصادٌا،وبالتالً ٌبمى المتلمً فً مركز تبعً لمالن التمانة وال ٌمدر على منافسته فً أسواق التصدٌر،إال بعد أخذ موافمته المسبمة،وهً أحد االستراتٌجٌات التً تسٌطر بها الشركات المتعددة الجنسٌات على الأسواق الدولٌة، وتنتهجها كآلٌة لإلبماء على وضعها المهٌمن من جهة،ومن جهة أخرى ٌبمى مستورد التكنولوجٌا فً مساعٌه نحو سد احتٌاجات سوله المحلً.(P237,1970 ,Bahramen) ومن المضاٌا المانونٌة التً طرحت أمام المضاء بخصوص عدم لانونٌة تحدٌد الإنتاج المضٌة التً رفعتها شركة SECIF الفرنسٌة ضد الشركة الٌابانٌة FUJISAWA مضمون الدعوى إلقاء الترخٌص من الباطن والذي أبرمته شركة FUJISAWA مع شركات ثالث أخرى لصناعة الدواء،ولتسوٌة النزاع ودٌا تم التنازل عن الدعوى تحت إشراؾ المضاء الٌابانً ممابل تسدٌد تعوٌض ٌمدر ب 7 بالمائة من عائدات الأدوٌة المبٌعة للشركة المتضررة، واتفاق الشركات الثالث المرخص لها من الباطن مع شركة FUJISAWA تحدٌد أسعار الأدوٌة،لكن المضاء الٌابانً حكم بعدم جواز هذا االتفاق لمخالفته لواعد وسلون الممارسات التجارٌة والمنافسة المشروعة.
ٌعتبر شرط عدم التصدٌر من أكثر الشروط التً تمٌد حك متلمً التكنولوجٌا فً االنتفاع منها،ومضمون هذا الشرط ٌصب فً التزام المتلمً باالمتناع عن تصرٌؾ فائض المنتجات التً ٌصنعها بسبب التمانة التً تلماها خارج الحدود الإللٌمٌة لدولته، بمعنى عدم السماح للمتلمً أن ٌصدر المنتجات موضوع التمانة وهو ما ٌضعؾ من موارده المالٌة،بل وٌحد من طالته الإنتاجٌة المتناعه التزاما بدخول الأسواق التصدٌرٌة الخارجٌة. (دمحمٌن، ص144) وعلى الرؼم من منطمٌة عدم مشروعٌة هذا الشرط التمٌٌدي، لتنافٌه مع مبدأ حرٌة التجارة الدولٌة وفلسفة االلتصاد الحر المائمة على حرٌة العمل وحركة رإوس الإنتاج،إال أن بعض الفمهاء اللٌبرالٌٌن ٌدافعون عن هذا الشرط بحجة أنه من ؼٌر المعمول بداهة أن ٌسمح مانح التكنولوجٌا للمتلمً بمنافسته فً الأسواق الخارجٌة،ألنه سٌملل من فرص تسوٌمه لمنتجاته من جهة،من جهة أخرى سٌضطر مالن التمانة إلى تخفٌض الأسعار أو البحث عن بدائل استراتٌجٌة أخرى للتسوٌك فً أحسن الأحوال. إن حجج المدافعٌن عن مشروعٌة هذا الشرط تجد أساسها فً مجموعة من المبررات منها فرض حماٌة على الملكٌة الفكرٌة محل التحوٌل أو النمل من أن ٌطالها االعتداء بالتملٌد أو المرصنة إذا تم تسوٌمها خارج إللٌم الدولة التً ٌنتمً الٌها مستورد التكنولوجٌا، كما أن مالن التكنولوجٌا ٌرى من وجهة نظره البراؼماتٌة أن حمه فً االنتفاع باستئثاره بالملكٌة الفكرٌة حك مشروع نظٌر ما أنفمه من أموال جراء البحوث والتجارب حتى وصل إلى هذه التكنولوجٌا،وأن هذا الشرط ٌسهم فً استرجاعه لجزء معتبر من نفماته، ناهٌن عن تعزٌز االبتكار والدفع به لدما،للحوافز التً تنبثك عن هذا الشرط.
إن مثل هذا الشرط من شؤنه أن ٌشل لدرات المتلمً على تصرٌؾ إنتاجه خارج إللٌم الدولة التً ٌستقل فٌها التكنولوجٌا،وبالتالً ٌضعؾ لدراته التنافسٌة، نظرا لمحدودٌة نشاطه إللٌمٌا،وتؤخذ لٌود التصدٌر أشكاال شتى،مثل الحظر الشامل أو المٌود على التصدٌر أو إباحة التصدٌر إلى مناطك محددة فحسب،أو فرض إتاوات على المنتجات المصدرة أو وضع حد أعلى لما ٌجوز تصدٌره(. الكٌالنً، 2010، ص380) فبالنسبة لمنع التصدٌر بصفة مطلمة،فان متلمً التكنولوجٌا ٌصبخ عاجزا عن تصرٌؾ فائض الإنتاج الذي حصل علٌه بفعل استثماره فً التكنولوجٌا،وبالتالً ٌشمل هذا الشرط حك المتلمً فً االنتفاع بالعوائد المالٌة الناتجة عن التصدٌر خارج الإللٌم الذي ٌباشر فٌه نشاطه الإنتاجً،وهذا الشرط التمٌٌدي ٌمكن مانح التكنولوجٌا الأصلً من امكانٌة التوزٌع االنتمائً لتكنولوجٌته وهً ممارسة تسمح بشل حركة المنافسة العفوٌة،وتسهم فً خلك االحتكارات. وٌمكن أن ٌكون شرط عدم التصدٌر بصفة جزئٌة،بمعنى أدق أن ٌسمح المالن الأصلً للتكنولوجٌا للمستورد لها،أن ٌصدر فً مناطك محددة دون أخرى،ومن ثمة إمكانٌة المستورد الولوج إلى أسواق تصدٌرٌة دون أخرى، وهذا النوع من االشتراط ٌمكن المانح من المرالبة الجدٌة لتنافسٌة المستورد وتتبعه،ألنه فً العادة ٌتم تضمٌن شرط التصدٌر الجزئً ألؼراض تخدم مصلحة المانح الذي إما ال ٌستطٌع منافسة المستورد فً تلن المناطك، أو أن المانح للتكنولوجٌا لد سٌطر مسبما على تلن الأسواق من خالل عمود تراخٌص لمتعاملٌن آخرٌن. (ماجد، 1992، ص98) وهنالن أٌضا شرط الحصول على إذن مسبك لبل التصدٌر، وهو من الشروط التً ٌضعها المالن فً مواجهة المتلمً،وعادة ما ٌوضع هذا الشرط حٌنما ٌشن مورد التكنولوجٌا فً لدرات المستورد على اكتساح الأسواق الخارجٌة أو ٌضعه كشرط معلك على شرط موافمته، وهو من الشروط التمٌٌدٌة التً تمؾ عمبة فً انتفاع المستورد الالمشروط من التمانة،وكما أنه شرط ٌمكن المانح من المرالبة المسبمة لألسواق التً ٌبتقً المستورد دخولها، وهو شرط ٌفٌد فً تحدٌد كمٌة الإنتاج بطرٌمة ؼٌر مباشرة وبالتالً التؤثٌر على الأسعار المعتمدة ارتفاعا،ألنه ٌشكل عمبة أمام تطور مشارٌع المستورد وازدهارها،كما أنها من الشروط التً تإدي إلى التمٌٌز ألسعري و الترتٌب االنتمائً لألسواق .
تعد الشروط التمٌٌدٌة فً عمود نمل التكنولوجٌا إحدى الإشكالٌات المانونٌة التً تتطلب معالجة متوازنة من الناحٌة المانونٌة على المستوى التشرٌعً دولٌا ووطنٌا، فؤهمٌة هذا النوع من العمود ٌجعله محل تجاذب بٌن الدول النامٌة والمتمدمة،بحٌث ٌسعى كل ذي مصلحة إلى وضع شروطه التً تتناسب مع مصالحه المومٌة واإلستراتٌجٌة،وعلٌه فالمالحظ أن هذه الشروط تدور بٌن المشروعٌة والتعسفٌة حسب المسوؼات المانونٌة والعملٌة لكل شرط، ولعل من أهم النتائج المتوصل إلٌها من خالل معالجتنا لهذا الموضوع ما ٌلً: -إن مبدأ سلطان الإرادة ٌتٌح وضع شروط تعسفٌة فً مواجهة مستورد التكنولوجٌا، ما ٌعٌك االنتمال التام والنافع للتكنولوجٌا إلٌه. -هنالن من الشروط التمٌٌدٌة التً تدرج فً العمد وتفرض على متلمً التكنولوجٌا،لها ما ٌبررها من الناحٌتٌن العملٌة والمانونٌة، كتلن الشروط التً ٌضعها المالن فً مواجهة المستورد وتكون القاٌة منها حماٌة السمعة التجارٌة لمالن التكنولوجٌا، أو تعزٌز حماٌة مشتمالت الملكٌة الفكرٌة التً تعود للمالن. -لم تعالج اتفالٌة تربس كل الشروط الممٌدة النتمال التكنولوجٌا والتً تعٌك انتفاع المتلمً من التمانة، مما ٌجعلها لاصرة عن تقطٌة كل المنازعات المانونٌة التً تثور حٌال هذه المسائل.
-هنالن تباٌن فً طرٌمة المعالجة المانونٌة لعمود نمل التكنولوجٌا من دولة إلى أخرى،كما ٌظهر لنا من خالل متن هذه الدراسة،حٌث تتباٌن توجهات كل من المشرع الأوروبً والمصري وتمنٌن السلون الدولً فً هذا السٌاق،وهو ما ٌكشؾ عن تؤثٌر المصالح على لرارات وتوجهات المشرع فً كٌفٌة توجهه فً المعالجة. وبخصوص التوصٌات التً نإكد علٌها بعد تطرلنا لموضوع الشروط التمٌٌدٌة فً عمود نمل التكنولوجٌا فإننا نجملها فً النماط التالٌة: -ٌجب على الدول النامٌة تطوٌر لوانٌنها الخاصة بنمل التكنولوجٌا،بحٌث تمنع الشروط التمٌٌدٌة المفرطة،مثل حظر التعدٌل أو االستخدام المحلً للتكنولوجٌا،وتضمن التوازن بٌن مصالح الشركات المبتكرة والدول المستوردة للتكنولوجٌا، وفً هذا السٌاق ٌكون من الجٌد أن ٌتم تضمٌن المانون المدنً بفصل ٌنظم عمودا تجارٌة دولٌة ذات أثر على الجبهة االجتماعٌة وااللتصادٌة، على الألل ٌكون لمواعد المانون الداخلً أثر فً حماٌة مكتسبات وتوجهات المشرع فً مجال نمل التمانة، ألن لواعد الإسناد لها دور فً الإحالة إلى المانون الواجب التطبٌك والذي من الممكن أن ٌطبك الماضً المانون الوطنً. -تفعٌل الرلابة على العمود من خالل إنشاء هٌئات وطنٌة متخصصة لمراجعة عمود نمل التكنولوجٌا بحٌث تتؤكد من عدم وجود شروط تحد من التطور الصناعً أو تحصر الدولة المتلمٌة فً وضع التبعٌة الدائمة للدول الأجنبٌة، وهذا ٌتطلب كفاءات لانونٌة على مستوى معٌن تملن رإٌة استشراؾ واسعة فً مجال علم المانون، وهنا بالذات تكون الحاجة ملحة لتحلٌل المانون من منظور التصادي دولً، حتى ال ٌكتفً المشرع بالبحث فً الخلفٌة العامة لنظرٌة االلتزام دون القوص فً الأثار التشرٌعٌة للشروط التً توضع على أساس ما تتمتع به الإرادة من سلطان. -ٌتعٌن إدراج بنود فً االتفالٌات الدولٌة، تلزم الدول المتمدمة أن تنمل التكنولوجٌا بشروط معمولة،مع مراعاة احتٌاجات الدول النامٌة لتحمٌك تنمٌتها المستدامة ، وبخاصة فً حالة الأزمات الدولٌة أو الجائحة والظروؾ الطارئة التً تمس بمنظومة الصحة العالمٌة، ألن مسوؼات الحماٌة المانونٌة المفرطة للملكٌة الفكرٌة، ال ٌمكن أن تكون البتة ذرٌعة لتخلً المجتمع الدولً عن مسإولٌاته الأخاللٌة واإلنسانٌة، فالماعدة المانونٌة حمٌمة تسعى إلى حماٌة أصحاب الحموق، ولكنها البد أن ال تقفل عن المصلحة العامة، والمصلحة الإنسانٌة بوجه أساسً، ألن المانون الذي ال ٌخدم ممومات الإنسانٌة خصوصا فً مجال حماٌة الإنسان فً حٌاته وسالمته الجسدٌة والنفسٌة، ال ٌمكن أن ٌوصؾ إال بالمانون المادي الخالً من الروح. -البد من التفرلة بٌن عمود نمل التكنولوجٌا والعمود التً تنمل أسرار التجارة، فهذه الأخٌرة ٌحكمها مبدأ السرٌة المطلمة، ألن السرٌة هً مكمن الحماٌة للمعرفة الفنٌة، أما عمود نمل التكنولوجٌا فهً عمود تنصب على براءات اختراع، وٌكون الهدؾ الأساسً للمستورد من عملٌة شراء التكنولوجٌا االستثمار االلتصادي على المستوى الوطنً والدولً، وبالتالً فان الشروط التمٌٌدٌة ال تتفك فً كثٌر من الأحٌان مع السٌاسات الحكومٌة للدول النامٌة، والرامٌة إلى تحسٌن الصادرات والتملٌل من الواردات التً تضقط على مٌزان المدفوعات، وعلٌه فاإلحكام المطبك على السرٌة فً هذه العمود ال ٌخدم مصلحة البلدان النامٌة خاصة، والتً ٌتعٌن على الألل منحها معاملة تفضٌلٌة فً هذا السٌاق، وهذا ما ٌتفك مع المادة 08 من اتفالٌة تربس .
أولا–الكتب بالعربية أبوصالح، سامً عبد البالً، (2005). إساءة استقالل الوضع المسٌطر فً العاللات التجارٌة، المانون رلم 03 لسنة 2005، الخاص بحماٌة المنافسة ومنع الممارسات االحتكارٌة، دراسة تحلٌلٌة ممارنة، الماهرة: دار النهضة العربٌة. عمار، ماجد،(1992) عمد االمتٌاز التجاري، الماهرة: الماهرة: دار النهضة العربٌة. الصقٌر، حسام الدٌن عبد القنً،( 1998): عمود نمل التكنولوجٌا فً المانون الدولً الخاص، الماهرة: دار النهضة العربٌة. عبد البالً، عمر دمحم، (2008).الحماٌة العمدٌة للمستهلن، دراسة ممارنة بٌن الشرٌعة والمانون، الإسكندرٌة: منشؤة المعارؾ. الكٌالنً، محمود، (1988)عمود التجارة الدولٌة فً مجال نمل التكنولوجٌا ، مصر: مطبعة عبٌر للكتاب واألعمال التجارٌة. الكٌالنً،محمود، (2008)،الموسوعة التجارٌة والمصرفٌة ، الأردن: دار الثمافة للنشر والتوزٌع. الكٌالنً، محمود،(2010)، عمود التجارة الدولٌة فً مجال نمل التكنولوجٌا، الماهرة : دار الفكر العربً. دمحمٌن، جالل وفاء،(2001) الإطار المانونً لنمل التكنولوجٌا،الإسكندرٌة: دار الجامعة الجدٌدة للنشر والتوزٌع. أبو الخٌر، السٌد أحمد مصطفى،عمود نمل التكنولوجٌا، مصر: إٌتران. الهمشري، ولٌد عودة،(2009)، عمود نمل التكنولوجٌا االلتزامات المتبادلة والشروط التمٌٌدٌة، دراسة ممارنة، عمان: دار الثمافة. ثانيا–الكتب باللغة الأجنبية Pedro Roffe, Sanijaya Patel &Abdulqawi A .Yusuf,(2000) International Technology Transfer : The Origins and Aftermath of the United Nation Negotiation on Code of Conduct, Kluwer Law International, The Hague. Samiha elkalyoubi, transfert international de technologie et pays en voit de développement edition dar elnahda alarabia, 1982 Laurent Gimalac et Stéphane Grace, la franchise gaide juridique et politique, édition du puits fleuris, France. Behrman, Comments on Developing country, Views on codes of conduct for the transfer of Technology in.s.Holand,ed.codes of conduct for the transfer of Technology: A critique 46/60. ثالثا:الرسائل واألطاريح بن عزة ، أمال، (2018).دور نمل التكنولوجٌا فً نمل المعرفة الفنٌة، رسالة دكتوراه فً المانون الخاص،جامعة بوبكر بالماٌد ، تلمسان، الجزائر. الجٌزاوي،فراس عبد اللطٌؾ سعٌد ، ( 2008)عمود نمل التكنولوجٌا بٌن النظرٌة والتطبٌك،مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً المانون،كلٌة الدراسات المانونٌة،جامعة آل البٌت . كاضم،حسٌن علً،(2000) الشروط الممٌدة فً عمد الترخٌص، رسالة ماجستٌر، كلٌة المانون، جامعة الجزائر، الجزائر. حماٌدٌة ، ملٌكة،(2001) النظام المانونً لعمد ترخٌص براءة االختراع فً مجال نمل التكنولوجٌا، مذكرة ماجٌستر فً المانون الخاص، معهد الحموق والعلوم الإدارٌة، جامعة الجزائر. رابعا: بحث أو ورقة عمل في مؤتمر إسماعٌل، عبد العزٌز،(1986) الشروط المجحفة فً اتفالٌات نمل التكنولوجٌا، مإتمر نمل التكنولوجٌا المنعمد بالماهرة ، أٌام من 19إلى 25 فٌفري.
خامسا:النصوص القانونية: الالئحة الأوروبٌة رلم316/2014 الصادرة عن المفوضٌة بتارٌخ 21مارس 2014 بشؤن تطبٌك المادة 101 الفمرة الثالثة من معاهدة عمل االتحاد الأوروبً . لانون التجارة المصري رلم 17 لسنة .1999 الأمر رلم03/03 المإرخ فً 19 جوٌلٌة 2003 المتعلك بالمنافسة، المعدل والمتمم