االلت ازم بالتعاون : مبدأ توجيهي لتدخل القاضي في العقد (1) أحمد بوباصير ، )1( طالب دكتواره، عضو مخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية، كلية ً
الالتزام بالتعاون: مبدأ توجيهي لتدخل القاضي في العقد
ملخص البحث الأكاديمي (Abstract)
يُعدُّ الالتزام بالتعاون، بالنظر إلى المبادئ الأخلاقية التي يرسخها والمرونة التعاقدية التي يكفلها الآلية التي يحقق بها العقد الأمن القانوني والاستقرار اللازم في المعاملات، فبموجب هذا الالتزام يتحقق التوازن بين التزامات المدين وحقوق الدائن، ويحول الدائن إلى شريك فاعل في تنفيذ العقد، عوضًا عن كونه مجرد متلقٍّ سلبي. وانطلاقا من ذلك، يرسخ هذا التعاون رؤية تعاقدية جديدة، حيث تغدو مبادئ حسن النية والتضامن والفعالية هي العمود الفقري للعلاقات التعاقدية، بدلا من مجرد تبادل للمصالح المتضاربة، وتتحول الأطراف بمقتضاه إلى شركاء حقيقيين يسعون للصالح العام، وليس خصوم يتقاطعون في المصالح الفردية. غير أن الالتزام بالتعاون يواجه جملة من الإشكاليات، تتمثل في افتقاره إلى تعريف قانوني واضح وأساس تشريعي محدد، علاوة على ذلك يتسم تطبيقه العملي بالتعقيد، كونه يقع خارج دائرة المفاهيم القانونية التقليدية، وهذا هو السياق تحديدًا الذي يبرز فيه دور القاضي، الذي يستند إليه كمبدأ توجيهي يبرر ويشرعن تدخله في العقد. The obligation of cooperation: a guiding principle for judicial intervention in contracts Abstract: The duty to cooperate, through its commitment to ethical principles and its facilitation of contractual flexibility, constitutes an essential mechanism to guarantee legal certainty (la sécurité juridique) and stability. This duty harmonizes the debtor's obligations with the creditor's rights, transforming the latter into an active participant in contract execution rather than a mere passive beneficiary. Furthermore, by integrating the principles of good faith, solidarity, and efficiency, this requirement shifts the traditional focus from the conflict of individual interests toward a cooperative pursuit of mutual benefit. Consequently, the contracting parties are redefined as genuine partners working towards shared objectives. Despite its significance, the duty to cooperate faces notable challenges, namely the absence of a precise legal definition or a clear legislative foundation. Its practical application remains complex, often transcending traditional legal frameworks. For this reason, judicial intervention becomes central, since judges rely on this duty as an essential guiding principle for achieving the balance between rights and obligations. L'obligation de coopération: un principe directeur de l'intervention du juge dans le contrat Résumé: L’obligation de coopération, par son engagement envers les principes éthiques et sa facilitation de la flexibilité contractuelle, constitue un mécanisme essentiel pour garantir la sécurité juridique et la stabilité. Cette obligation harmonise les obligations du débiteur avec les droits du créancier, transformant ce dernier en un participant actif à l’exécution du contrat plutôt qu’en un simple bénéficiaire passif. En intégrant les principes de bonne foi, de solidarité et d’efficacité, cette exigence déplace le foyer traditionnel du conflit d’intérêts individuels vers une recherche coopérative du bénéfice mutuel. Ainsi, les parties contractantes sont redéfinies comme de véritables partenaires œuvrant à des objectifs partagés. Malgré son importance, l’obligation de coopération fait face à des défis notables, notamment l’absence de définition légale précise ou de fondement législatif clair. Son application pratique reste complexe, dépassant souvent les cadres juridiques traditionnels. Par conséquent, l’intervention judiciaire devient centrale, car les juges s’appuient sur cette obligation comme principe directeur essentiel pour réaliser l’équilibre entre les droits et les obligations.
بوباصير, أحمد، "الالتزام بالتعاون: مبدأ توجيهي لتدخل القاضي في العقد"، Revue Académique de la Recherche Juridique، مجلد 17، عدد 1، ص ص 214-241.
متن الدراسة والتحليل الفقهي
28 صفحات مرقمةThe Duty of Cooperation: A Guiding Principle for Judicial Intervention in Contracts Abstract: The duty of cooperation, given the ethical principles it embodies and the contractual flexibility it ensures, is considered the mechanism through which the contract achieves legal certainty and the necessary stability in transactions. Under this duty, a balance is achieved between the debtor’s obligations and the creditor’s rights, and the creditor is transformed into an active partner in the performance of the contract, rather than a merely passive recipient. Accordingly, this duty establishes a new contractual vision, whereby the principles of good faith, solidarity, and efficiency become the cornerstone of contractual relationships, instead of a mere exchange of conflicting interests, and the parties are transformed into genuine partners seeking the public interest rather than adversaries with competing individual interests. However, the duty of cooperation faces several challenges, notably the lack of a clear legal definition and a specific legislative basis. In addition, its practical application is characterized by complexity, as it lies outside the scope of traditional legal concepts. It is precisely in this context that the role of the judge emerges, who relies on it as a guiding principle that justifies and legitimizes judicial intervention in the contract. Keywords: Cooperation, contract, judge, ethics, good faith, loyalty, performance, balance. L'obligation de coopération : un principe directeur de l'intervention du juge dans le contrat Résumé : L’obligation de coopération constitue, par son ancrage dans les principes éthiques et sa contribution à la flexibilité des relations contractuelles, un mécanisme essentiel de garantie de la sécurité juridique et de la stabilité contractuelle. Elle permet d’assurer une conciliation entre les obligations du débiteur et les droits du créancier, en transformant ce dernier d’un simple bénéficiaire passif en un acteur participant activement à l’exécution du contrat. Fondée sur les principes de bonne foi, de solidarité et d’efficacité, cette obligation dépasse la logique traditionnelle fondée sur l’opposition des intérêts individuels pour promouvoir une approche coopérative orientée vers la المجلد 71، العدد 0102-17
réalisation d’un intérêt commun. Les parties au contrat apparaissent ainsi comme de véritables partenaires œuvrant à l’accomplissement d’objectifs partagés. Malgré son importance croissante, l’obligation de coopération demeure confrontée à plusieurs difficultés, notamment l’absence d’une définition légale précise et d’un fondement législatif explicite. Sa mise en œuvre pratique soulève également des interrogations en raison de son caractère évolutif et de sa capacité à dépasser les schémas classiques du droit des contrats. Dans ce contexte, le rôle du juge revêt une importance particulière, dès lors que celui-ci s’appuie sur l’obligation de coopération comme un principe directeur permettant d’assurer l’équilibre entre les droits et les obligations des parties et de garantir une exécution harmonieuse du contrat. Mots clés : Coopération, contrat, juge, éthique, bonne foi, loyauté, exécution, équilibre. مق د مة تقتضي التحوالت المعاصرة إعادة النظر في المفاهيم الكالسيكية لنظرية العقد، التي طالما ك رست النزعة الفردية والص ارع بين المصالح المادية المتعا رضة، إذ أضحى من الضروري تفعيل البعد التعاوني في الروابط التعاقدية كأدا ة لتحقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي، فلم يعد العقد مجرد وسيلة لتصادم الإ اردات الأنانية، بل أصبح إطا ار قانونيا يجمع بين المصالح المختلفة ويحيلها إلى غاية مشتركة تقوم على مبادئ الثقة المشروعة والتطلع إلى التنفيذ الأمثل، وهذا التح ول أدى إلى ت رسيخ االلت ازم بالتعاون كالت ازم قانوني موضوعي، بعدما كان يعتبر في السابق مجرد الت ازم أخالقي، حيث أصبح خاضعا للرقابة القضائية بهدف ضمان استق ارر المعامالت وإرساء العدالة التعاقدية. إ ن االلت ازم بالتعاون وبفعل تدفق المبادئ الأخالقية وما يوفره للعقد من إمكانات التكيف مع الظروف، يمثل السبيل الذي يستمد من خالله العقد كال من الأمن القانوني واالستق ارر الالزمين في المعامالت. كما يهدف أيضا إلى تمكين الأط ارف من المشاركة الفاعلة في تنفيذ العقد، مما يمنح الدائن دوار إيجابيا يتجاوز السلبيات والتعقيدات التقليدية، كما يترتب على هذا التقارب بين الأط ارف واحتياجاتهم تصور جديد للعقد، تصبح فيه مقتضيات الن ازهة (الأمانة) والتضامن، والبحث عن التوافق بين المتعاقدين، وفعالية التنفيذ، هي العمود الفقري للروابط العقدية. المجلد 71، العدد 0102-17
إن هذه الرؤية الطموحة لاللت ازم بالتعاون تواجه تحديات كبيرة، وذلك الفتقاره إلى طبيعة قانونية محددة، وسند قانوني مستقر، ونظام خاص به، ويضاف إلى هذا القصور القانوني تعقيد وضعه موضع التنفيذ، إذ ال يمكن إد ارج االلت ازم بالتعاون ضمن التعريفات والفئات القانونية الكالسيكية، وال مواءمته مع المفاهيم القانونية المعروفة. تختلف المبادئ التوجيهية عن المبادئ الصريحة، فبينما يحدد المبدأ الصريح الحل القانوني على نحو ملزم للقاضي، فإن المبدأ التوجيهي يبين للقاضي الإطار العام للحل الممكن دون أن يلزمه بحل قانوني بعينه. وااللت ازم بالتعاون من بين المبادئ التوجيهية الذي أفرزها تطور نظرية العقد. وعلى ضوء ذلك تتحدد الإشكالية التي يثيرها الموضوع في التساؤل حول: مدى مساهمة االلت ازم بالتعاون في ظل تطور نظرية العقد الحديثة، في إعادة تشكيل العالقة التعاقدية من منطق تنافسي إلى نموذج تكاملي فعال؟ لإلحاطة بهذه الإشكالية، تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خالل التركيز على جمع وتحليل النصوص القانونية، الأحكام والق ارارت القضائية، والفقه القانوني المتعلق بااللت ازم بالتعاون، لتوضيح طبيعته وأساسه ونطاقه، والمنهج االستق ارئي لتحليل حاالت قضائية محددة، واستخالص المبادئ القانونية العامة منها. من خالل ما سبق فإنه من المناسب أن يتم تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين رئيسيين: تحديد فكرة التعاون في العقد (المبحث الأول)، وتجليات االلت ازم بالتعاون في العقد (المبحث الثاني).
شهد مفهوم التعاون، الذي يجب تقريبه من مفهوم "التعاضد" (Collaboration)، اهتماما فقهيا وقضائيا حقيقيا منذ بضعة عقود، ومع أنها مفاهيم حديثة إال أن الدور المنوط بها ال ينفصل عن الرؤية المتبناة للعقد. حيث أصبح االلت ازم بالتعاون مبدأ توجيهيا جديدا في قانون العقود، يهدف أساسا إلى إخ ارج هذا القانون من غلو النزعة الليب ارلية العقدية. هذا ما أثار التساؤل حول مدى سماح اربطة التضامن والتوفيق بين المصالح بإضفاء نظرة جديدة على حماية الطرف الضعيف، انطالقا من مفهوم التعاون الذي ال يسهل تعريفه دائما؟، لذلك وجب تأصيل ذاتيته المستقلة، وتبيان تمايزه المفاهيمي عن النظم المشابهة (المطلب الأول)، ومحاولة استجالء عناص ره الأساسية (المطلب الثاني).
نظ ار ألهمية مبدأ االلت ازم بالتعاون في العقد، كان من الضروري تعريفه وتمييزه عن غيره من الأنظمة القانونية، وهذا ما سيتم بحثه من خالل ثالثة فروع: تحديد المقصود بالتعاون في العقد (الفرع الأ ول)، والحديث المجلد 71، العدد 0102-17
عن جدلية االعت ارف القانوني بااللت ازم بالتعاون (الفرع الثاني)، ثم تمييزه عن بعض الأنظمة القانونية التي قد يلحق بها (الفرع الثالث).
تحديد المقصود بالتعاون يتطلب الرجوع إلى المعنى اللغوي للتعاون (أولا)، ثم الحديث عن المعنى االصطالحي التضامني للتعاون (ثانيا).
يعد التعاون في معناه الشائع في المنجد، م اردفا للمؤازرة، ويشير إلى فعل المشاركة في عمل مشترك 1 . أما في مجال التعاقد فهو ذلك العمل المشترك بين أط ارف العقد في مرحلة تكوينه أو تنفيذه، ويتمثل هذا االلت ازم في السلوكيات والتصرفات التي تهدف للعمل على خدمة طرفي العقد وتحقيق مصالحهما المشتركة، وعلى ذلك فإن االلت ازم بالتعاون يعد وبحق تطبيقا واضحا لمبدأ حسن النية في التعاقد بمفهومه الواسع 2 .
يتناقض النهج التضامني للتعاون مع الدفاع الأناني عن المصالح الفردية لكل طرف، وذلك لتشجيع الأط ارف على الأخذ بعين االعتبار مصالح المتعاقد اآلخر والعمل سويا، فأصبح االلت ازم بالتعاون يحتل مكانة ھامة في قانون العقود 3 ، وفي التيار التضامني تعود فكرة التعاون إلى ما قاله الفقيه Demogue في عبارته الشهيرة: "أن العقود تشكل نموذجا مصغ ار من عالمنا، فهي عبارة عن شركة أو مؤسسة صغيرة يجب أن يعمل الكافة فيها على تحقيق هدف مشترك يمثل مجموعة الأهداف التي يسعى كل فرد إلى تحقيقها" 4 . معنى ذلك أن الفقيه Demogue دافع عن بناء أو قيام العقد على فكرة التعاون والتعاضد بين المتعاقدين، معتب ار العقد مؤسسة يعمل فيها الجميع من أجل هدف مشترك وهو محصلة الأهداف الفردية لكل فرد 5 . أما الفقيه D.Mazeaud فيرى أن التضامنية 1 المنجد في اللغة العربية المعاصرة، الطبعة الثانية، دار المشرق، بيروت، لبنان،2001، ص.1001
العقدية تفرض على كل طرف كحد أدنى عدم إغفال المصالح المشروعة لمتعاقده عند صياغة وتنفيذ الت ازماته وسلطاته العقدية أو القانونية 6 ، وأكد على فكرة الشركة المصغرة بقوله أن التعاون هو: "حد أدنى من السلوك الإيثاري الذي يجب أن يلبي التوقعات المشروعة لشريكه" 7 ، بمعنى أن التعاون وسيلة للتعامل وتدعيم للثقة بين طرفي العقد 8 ، وهذا ما ذهب إليه Ripert بقوله أن: "العقد هو اتحاد بين طرفيه في مؤسسة صغيرة من أجل تحقيق غاية محددة" 9 ، في حين يؤكد الأستاذ Flour Jacques أن التعاون: "لم يعد ذلك االلت ازم الذي يرتكز على روابط متعارضة لكن يمكنه االعتماد على روابط متآزرة"، فالتعاون بالنسبة إليه فكرة قديمة وإل ازميته حديثة 10 . يمكن تعريف االلت ازم بالتعاون )rationcoop de devoir le(، بأنه الت ازم تبادلي قانوني بين الدائن والمدين، يقوم على مبدأ حسن النية، يلزم الأط ارف المتعاقدة، بتنسيق جهودها وتجاوز العقبات الواقعية والقانونية، مع تبادل المعلومات الأساسية، وذلك لضمان تنفيذ العالقة العقدية وتحقيق غايتها. يتميز االلت ازم بالتعاون بطبيعة ثنائية (ralBilat Naturellement)، إذ يقع عبؤه على عاتق الطرفين دون استئثار أحدهما به، حيث يتدخل القاضي لفرضه عند الإخالل بروح التضامن الواجبة في العقد 11 ، كما يتسم هذا االلت ازم بمرونة عالية تجعله عنص ار جوهريا في تطور ال اربطة العقدية، مما يمنح القاضي سلطة تقييم سلوك الأط ارف وفرض الج ازءات المالئمة. وفي هذا الصدد يؤكد الفقيه Josserand أن قواعد حسن النية واإلنصاف والعرف، تمنح القاضي سلطة استنباط الت ازمات مستحدثة تفرضها التحوالت االجتماعية واالقتصادية، هذا االعتبار يعزز الدور الإنشائي للقضاء 6 بعجي أحمد، تأثير التوجيه التشريعي على النظرية العامة للعقد، أطروحة لنيل شهادة الدكت واره الطور الثالث، تخصص القانون المدني وقانون التأمين، كلية الحقوق، جامعة الجازئر-1-، 2012-2012، ص.150
في ابتكار الت ازمات ضمنية أبرزها، االلت ازم بالتعاون المستمد من مبدأ حسن النية 12 ، الذي يسهم بفعالية في تحديث وتكييف القواعد القانونية مع الواقع الحالي، بما يضمن استم ارر توافقها مع تغي ارت المجتمع واحتياجاته المتنامية. ورغم هذه النظرة شبه المثالية للسياق العقدي، ال ينفي الفقيه Carbonnier إمكانية التنافس رغم التعاون 13 المفترض، على اعتبار أن كل متعاقد يسعى لبلوغ أهداف خاصة من ال اربطة العقدية . 14 كما يثير هذا االلت ازم إشكاالت ، وتساؤالت جوهرية حول التمييز الدقيق بينه ك"التازم" أو "واجب" في الإطار القانوني 15 ، فيرى الأستاذ Picod أن الواجب هو تعبير أخالقي، بينما االلت ازم هو تعبير قانوني، والواجب أشمل 16 من االلت ازم . وتظل إشكالية تحديد المدين به ومضمونه والظروف الضرورية إلعماله قائمة، السيما مع انقسام الفقه حول 17 طبيعته، فبينما يرى البعض إمكانية اعتباره الت ازما بتحقيق نتيجة ، يذهب ال أري ال ارجح فقها وقضاء (وفقا للنماذج 12 عثماني بالل، "القاضي طرف جديد في العقد"، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 15، العدد 01، جامعة بجاية، 2011، ص.005-431 علي شاكر عبد القادر البدري، "الحكم القضائي مصدر االلتازم الجديد "ق ارءة في نظرية الدكتور سمير تناغو""، مجلة يقين للد ارسات القانونية، المجلد 01، العدد0، 2022، ص ص.200-122 13 زيتوني فاطمة الزهارء، مبدأ حسن النية في العقود-د ارسة مقارنة-، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوار ه في العلوم، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجازئر، 2012-2011، ص.051 14 تتمحور الإشكالية حول الذاتية القانونية لاللت ازم بالتعاون، حيث انقسم الفقه حول التكييف القانوني لاللت ازم بالتعاون، فاعتبره الفقه الإيطالي جزءا ضمنيا غير مستقل عن مبدأ "حسن النية"، بينما أقر القضاء الفرنسي بذاتيته كالت ازم مستقل وقائم بذاته. 15 يتحقق التمييز بين االلتازم (Obligation)، والواجب (Devoir)، في عنصر "الجبر القانوني"، فبينما يمثل الأول اربطة قانونية )Engagement( مجهزة ب"جازء مادي" وقوة تنفيذية-وي اردفه التعهد .- ينصرف الثاني إلى تكليف سلوكي يتقاطع مع العبء )Responsabilité( )Charge( والمسؤولية . وقد كرس المشرع الفرنسي هذا التداخل في المادة 0011 ق م ف (تعديل 2010) باعتبار الواجب مصد ار لاللت ازم، ما يسمح باستيعاب الواجبات السلوكية ضمن النطاق العقدي. ينظر: نافع بحر سلطان، قانون العقود الفرنسي الجديد، ترجمة عربية للنص الرسمي، مركز التعليم المستمر ومتابعة الخريجين، كلية القانون، جامعة الفلوجة، الع ارق، 2011، ص ص.100-102 و بكر عبد السعيد محمد أبو طالب، المرجع السابق، ص.01 16 تركي مبارك، بوستة إيمان، "التضامن العقدي: تصور جديد للعقد"، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 02، العدد 00، ديسمبر 2020، ص.150 17 زمام جمعة، العدالة العقدية في القانون الج ازئري ، أطروحة لنيل شهادة الدكتواره في القانون، كلية الحقوق، جامعة الج ازئر-1-، 2010-2013، ص.000 المجلد 71، العدد 0102-17
18 الدولية )، إلى اعتباره الت ازما ببذل عناية يقتضي بذل الجهد المعقول لتسهيل تنفيذ الت ازمات الطرف اآلخر. وتظل 19 هذه الإشكاليات مصد ار للبس حول حدود تدخل القاضي في فرض الت ازمات تعاقدية جديدة . الفرع الثاني: الجدل حول االعتارف بااللتازم بالتعاون: من قاعدة سلوكية إلى التازم قانوني ملزم التعاون في العقد يعتبر معيا ار سلوكيا يتمتع بمعنى محدد في العالقات التعاقدية (أولا)، خاصة عندما يتم االعت ارف به، ورفعه إلى مستوى متطلب قانوني (ثانيا).
يعد االلت ازم بالتعاون في القانون المدني ثمرة بارزة للتطور الفقهي والقضائي الفرنسي في نظرية العقد 20 ، 22 21 حيث استحدث كأداة عملية لضبط السلوك العقدي ، وتفسير االلت ازمات بما يحقق العدالة ، ويستوعب المتغي ارت غير المتوقعة أو الغموض الذي قد يكتنف العالقة بين الأط ارف، وهو ما يسهم بدوره في تحديد المعايير السلوكية الكفيلة بضمان التوازن العقدي والوقاية من الن ازعات 23 . وبالنظر إلى طبيعته الجوهرية، يصنف التعاون كجزء ال 24 يتج أز من المنظومة الأخالقية للعقود ، الأمر الذي أدى إلى انعقاد الإجماع الفقهي والقضائي على ربطه بمبدأ 25 "حسن النية" ، باعتباره كاشفا عن الإ اردة الحقيقية للمتعاقدين. 18 محاسنة نسرين، "التعاون كالت ازم تعاقدي، تطبيقات من القانون المدني القطري د ارسة قانونية تحليلية"، مجلة العلوم الإدارية والقانونية، المجلد 00، العدد 02، كلية أحمد بن محمد العسكرية، الدوحة، قطر، 2012، ص.50 19 بكر عبد السعيد محمد أبو طالب، المرجع السابق، ص.01 20 أمل كاظم سعود، االلت ازم بالتعاون في العقود (دارسة قانونية مقارنة)، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتواره، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة النهرين، الع ارق، 2002، ص.00 21 زمام جمعة، المرجع السابق، ص.020 22 عرف الفقيه الفرنسي Ghestin العدالة العقدية على أنها: "حماية التوازن العقدي بين أط ارفه بحصول كل متعاقد على المنفعة المادية المقصودة منه، بما يتناسب مع الأداء الذي قدمه إلى الطرف اآلخر، وبما يقتضيه مبدأ حسن النية". ينظر: رياض أحمد عبد الغفور، شروق عباس فاضل، "دور العدالة في تكميل العقود"، مجلة البحوث القانونية والسياسية، جامعة النهرين، الع ارق، العدد13، 2019، ص.5
انتقل التعاون التعاقدي من الت ازم أخالقي إلى الت ازم قانوني من خالل استنباط القضاء اللت ازمات سلوكية، 26 تكميلية، تهدف لتحقيق الغايات المشتركة ولو خالفت إ اردة الأط ارف . وجد هذا االلت ازم مرجعيته في التقنين المدني الفرنسي، ما يعكس وجود فكرة التعاون في روح تقنين 1200 27 ، وإن غاب النص الصريح 28 ، تاركة المهمة للفقه 30 29 والقضاء . وتأكد ذلك في تعديل 2010 ، في المادة 1100 منه (المادة 0/1100 سابقا)، التي فرضت حسن 31 النية على جميع م ارحل العقد وجعلت ذلك من النظام العام . وفي المقابل كرس المشرع الج ازئري هذا المبدأ في 32 التقنين المدني ، في المادة 1/101 منه، معتب ار حسن النية قاعدة سلوك لضمان فعالية تنفيذ العقد. وبفعل الدور الإنشائي للقاضي، تحول التعاون إلى الت ازم أصيل مستمد من طبيعة العالقة العقدية 33 ، وإ اردة الأط ارف التي قد تكون صريحة أو ضمنية، مدعوما بمكنة تكميل العقد استنادا لمعايير الإنصاف 34 ، وفق المادتين 05 و 2/101 من ق م ج، والمادة 1194 من ق م ف المعدل، بما يحقق العدالة والتوازن العقدي 35 . أما آلية التقنين هذه فقد
36 حولت الواجبات العرفية أو الأخالقية، أو طبيعة العقد إلى الت ازمات قانونية نافذة ، من خالل منح القاضي سلطة 37 إعادة تكييف العالقة التعاقدية، مما يضفي مرونة وتطوار على القاعدة القانونية ويعزز تطبيقها العملي ، كما 38 يمنح الدائن حق التنفيذ الجبري والمساءلة القانونية .
من أعمال "الثقة" ومن "الثقة" إلى "التعاون " لم يعد هناك سوى خطوة 45 ". مما حول الأخير إلى مبدأ توجيهي 46 ، يشرعن تدخل القاضي كطرف جديد في صياغة ال اربطة العقدية لضمان غاياتها المنشودة.
يتقاطع االلت ازم بالتعاون وظيفيا مع نظم قانونية أخرى مع احتفاظه بخصوصيته الذاتية، في كونه: أضيق من "حسن النية" كقاعدة عامة (أولا)، يتجسد في "الإعالم" كأحسن صورة لتبادل المعلومات (ثانيا)، يتقاطع مع "النصيحة" في تقديم المشورة (ثالثا)، يستند إلى قيم "الأمانة واالستقامة والجدية" كضوابط سلوكية (اربعا).
يمثل حسن النية المظلة الأخالقية العامة الضابطة للن ازهة في العقد 47 ، بينما يعد االلت ازم بالتعاون تطبيقا فرعيا ومحددا يندرج ضمن نطاقها، بحيث يشكل كل إخالل بالتعاون إخالال بحسن النية بالضرورة، دون العكس. يختلفان في أن مبدأ حسن النية واجب شمولي يمتد لكافة العقود، بينما يولد التعاون الت ازمات فنية دقيقة 48 تظهر بوضوح في طوائف عقدية معينة ، إضافة إلى ذلك يعتبر مبدأ حسن النية دائما الت ازما بتحقيق نتيجة، ال يجوز استبعاده بأي اتفاق بين الأط ارف نظ ار الرتباطه بالنظام العام، فال يسمح ألي طرف بالتحجج بعدم القدرة على تحقيق المطلوب منه في العقد 49 ، أما االلت ازم بالتعاون فهو عادة الت ازم ببذل عناية، يمكن استبعاد بعض عناص ره، طالما يتعلق الأمر بتفاصيل محددة ضمن العقود وتحت إطار سلطان الإ اردة ومبدأ العقد شريعة 50 المتعاقدين، إال أنه قد يتحول إلى الت ازم بتحقيق نتيجة إذا حدد المشرع ذلك ص ارحة ، كما يمتد التباين إلى النظام 45 أيمن اب ارهيم العشماوي، مفهوم العقد وتطوره، د ارسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2002، ص.102
الج ازئي، إذ يرتب انتهاك حسن النية تشديدا في التعويض أو بطالن شروط الإعفاء في حاالت الغش والخطأ الجسيم (المادتان 112 و 020 ق م ج)، بينما تخضع مخالفة التعاون للج ازءات العامة، كالتنفيذ العيني، أو 51 المطالبة بالتعويض، أو حتى الفسخ .
يبرز االلت ازم باإلعالم كالت ازم فردي 52 ، اعتبره الفقيه الفرنسي Ghestin تجسيدا ل "روح التضامن العقدي"، مشددا على سريانه في كافة م ارحل ال اربطة العقدية، وذلك لسد القصور في القواعد العامة وتوفير حماية فنية وتقنية 53 للطرف الضعيف ، يقع غالبا على الطرف المحترف لصالح الطرف المستهلك أو غير الخبير، وذلك لضمان رضاء مستنير وتوازن عقدي 54 . يمكن إجمال نقاط االختالف، في كون االلت ازم باإلعالم وسيلة لتقليص الفوارق المعرفية وتحقيق التوازن في العالقات العقدية 55 ، إذ يرى جانب من الفقه الحديث أن التعاون يصلح ألن يكون أساسا لواجب الإعالم لتحقيق المالءمة االقتصادية للعقد بدال من حسن النية 56 . وبينما يظل التعاون الت ازما تضامنيا ذا منشأ إنساني أخالقي 57 يفرض العمل المشترك ، أصبح واجب الإعالم قانونيا، كما أن هذا الأخير يقع على الطرف الذي يعلم، بينما في 51 ال يمكن للقاضي أن يحكم بالفسخ في حالة سوء نية الدائن المتسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين حسن النية اللت ازماته، وبالتالي ال يمكن وفقا للقواعد العامة تمكين المخطئ من االستفادة من خطئه، وذلك بإتاحة الفرصة للدائن ال ارغب في التحلل من العالقة التعاقدية أن يعوق تنفيذ المدين اللت ازماته ثم يتخذ ذلك ذريعة للمطالبة بفسخ العقد. 52 رغم حداثة االلتازم باإلعالم نسبيا في القانون ، قام المشرع الج ازئري بتكريسه في القانون رقم 00-02، المؤرخ في 25 فيفري 2002، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر، العدد 15، صادر في 08 مارس .2009 وهذا تماشيا مع المادة 1-1112 من ق م ف المعدل سنة .2010 53 عمر العين عبد القادر،" االلت ازم بالتبصير آلية لحماية المستهلك"، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 02، العدد 01، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، مارس 2018، ص.021 54 بولباني فايزة، الإعالم كوسيلة لحماية المستهلك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الج ازئر-1-، السنة الجامعية، 2012-2011، ص.111 55 مصطفى أحمد أبو عمرو، االلتازم باإلعالم في عقود االستهالك، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2010، ص.02 56 حامق ذهبية، االلت ازم باإلعالم في العقود، أطروحة لنيل شهادة دكتواره دولة، كلية الحقوق، جامعة الجازئر، 2002، ص.21
التعاون فهو مشترك بين ك ال الطرفين، وال يمكن متابعة المخل بالت ازمه قانونا، وال يمكن أن يترتب أي أثر قانوني 58 ج ارء االمتناع عن العمل .
يمكن تعريف االلت ازم بالنصيحة، وفقا لل أري الغالب في الفقه الفرنسي، بالقول: "االلت ازم بتقديم المعلومات للعميل المتعاقد، في إطار الهدف الذي يبتغيه، مما يقتضي توجيها إيجابيا لنشاطه، وذلك بحثه على اتخاذ ق ارر 59 معين أو عدم اتخاذه" ، وتتجاوزه المشورة نحو توجيه إ اردة المتعاقد في ق ارر الإب ارم من عدمه، ويقصد بها عقد بموجبه يتم تقديم آ ارء فنية أو علمية متخصصة لعميل غير متخصص مقابل أجر، وذلك بهدف تن وير إ اردته وتوجيهه التخاذ ق ارر قانوني أو مادي سليم 60 ، أما االلت ازم بالتعاون فيمثل درجة أسمى من التفاعل الإيجابي 61 الذي يفرض عمال تشاركيا لتحقيق مصلحة العقد العليا . وقد ميز الفقه الفرنسي بين هذه االلت ازمات مع وجود آ ارء متباينة حول نطاق تطبيقها النوعي، هل هذا التمييز يطبق على جميع العقود؟ أم يقتصر على عقود الخدمات فقط؟ 62 ، إال أن االلت ازم بالتعاون يتفوق على النصيحة بتقديم إرشادات أكثر دقة تتصل مباشرة بالهدف النهائي 63 . فبينما تكتفي النصيحة بالتوجيه، يوجب التعاون المشاركة الجادة في تنفيذ مآرب ال اربطة العقدية 64 . 58 بن سالم المختار، االلت ازم باإلعالم كآلية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل شهادة الدكتواره ل م د، تخصص قانون المنافسة واالستهالك، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الج ازئر، .2012-2111 59 حاج بن علي محمد، “تمييز االلت ازم باإلعالم عن االلت ازم بالنصيحة لضمان الصفة الخطرة للشيء المبيع-د ارسة مقارنة“-، الأكاديمية للد ارسات االجتماعية واإلنسانية، العدد6 ، 2011، ص.12
اربعا: التمييز بين االلتازم بالتعاون وااللتازم باألمانة 65 يتجاوز االلت ازم باألمانة "انتفاء سوء النية" إلى سلوك إيجابي يستهدف نفع الدائن عند تنفيذ العقد ، وفاء ً لروح الن ازهة التي أرساها الفقيه Pothier قديما بقوله: "من يلتزم بالقيام بعمل شيء، يلتزم بالقيام به على نحو 67 66 مفيد". وتبرز تجلياته في مرحلة المفاوضات ، بفرض الشفافية في كافة الخطوات التمهيدية ، والتي كرسها 68 التعديل الفرنسي في المادة 1100 سالفة الذكر، التي جعلت حسن النية في المفاوضات من النظام العام ، وأكدت ذلك المادة 1112 من ق م ف المعدل، أما التعاون فيتجسد في مظاهر إيجابية كالد ارسات الفنية وانتداب الخب ارء 70 69 عند الحاجة ، وسلبية كالكف عن الشروط والمفاوضات الموازية التعجيزية بال مبرر موضوعي . وتبعا لذلك يضمن التعاون وضوح الروابط العقدية في مرحلة التفاوض واحت ارم مصالح الطرفين، والتحلي بواجبات مثل: الجدية، واالستقامة، واالعتدال (rationmod La) الذي يرتكز على حماية الطرف الضعيف عبر تبادل مقترحات معقولة تمنح مهلة كافية للتدبر، وبموجب هذا الواجب ي من ح القاضي سلطة تعديل الشروط التعسفية َ المرهقة، وهو ما يشرعن سلطة القاضي التعديلية )juge du rateurmod pouvoir le(. إن الت ازمات: الإعالم، النصيحة، التعاون، الأمانة، توصف بأنها تطبيقات أخالقية عملية لمبدأ حسن النية، أو الت ازمات جديدة عززت من تدخل القاضي في العقد، عبر جميع م ارحله المختلفة، تهدف إلى تحقيق الت وازن بين – MASTER Jacques, « Obligations et contrats spéciaux », Rev.Trim. de droit civil, n°1, jan-mars, 1994, p.99, 462 et s. 65 شيرازد عزيز سليمان، يونس عثمان علي، "حسن النية في تنفيذ العقد-د ارسة مقارنة"-، المجلة العلمية لجامعة جيهان–السليمانية، المجلد 05، العدد 01، 2021، ص.50 66 هاني عبد العاطي عبد المعطي الغيتاوي، "المفاوضات وأثرها على التوازن العقدي (د ارسة مقارنة")، مجلة كلية الشريعة والقانون ، المجلد 00، العدد 00، طنطا، مصر، 2012، ص.125 67 أكرم محمود حسين البدو، محمد صديق محمد عبد الله، "أثر موضوعية الإ اردة التعاقدية في مرحلة المفاوضات"، مجلة الارفدين للحقوق، المجلد 10، العدد 02، جامعة الموصل، الع ارق، 2011، ص002 وما بعدها. 68 عرفت محكمة باريس المفاوضات العقدية في حكمها الصادر في 1222/5/20 بالقول: "المفاوضات العقدية اتفاق بمقتضاه يلزم أط ارفه ببدء أو بمتابعة التفاوض بحسن نية حول شروط عقد يبرم في المستقبل". ينظر: محمد محمد أبو زيد، المفاوضات في الإطار العقدي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1225، ص.12 69 العامري خالد، كيف تجري المفاوضات الناجحة، دار الفاروق للنشر، الأردن، 2000، ص.12 70 ب ارها فايزة، الت ازمات الأط ارف في المرحلة السابقة للتعاقد، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في القانون ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الج ازئر، 2002، ص.102-101 المجلد 71، العدد 0102-17
مصالح الأط ارف، وضمان عدالة التعامل، خاصة في العقود ذات الطابع المهني أو التكنولوجي التي يتفاوت فيها 71 مستوى الخبرة .
تمثل العناصر التأسيسية للتعاون التعاقدي إطا ار قانونيا يهدف إلى تعزيز االلت ازم المتبادل بين الأط ارف المتعاقدة من خالل مقتضيات أساسية تبنى عليها عالقتهم. لذلك يتطلب هذا الإطار تحليال ديناميكيا يرتكز على تطور ق ارارت القضاء، بدال من االقتصار على فهم نظري بحت لهذه العناصر. تتمثل عناصر االلت ازم بالتعاون في: عناصر االعت ارف بااللت ازم بالتعاون (الفرع الأول)، وعناصر تقييم القاضي لاللت ازم بالتعاون (الفرع الثاني).
يتميز هذا االلت ازم بمرونة كبيرة، فيشمل مجموعة واسعة وغير محددة من االلت ازمات التي يصعب حصرها، لكنها تستند إلى معايير ت اركمية أو بديلة حسب طبيعة العالقة التعاقدية، وعلى ضوء ذلك يتطلب الأمر تفصيل هذه المعايير لتحليل آليات التعاون التعاقدي 72 : التضامن بين الأط ارف المتعاقدة (أولا)، تنسيق المصالح بين الأط ارف (ثانيا)، تبادلية التعاون (ثالثا).
يمثل التضامن التعاقدي )contractuel solidarisme( بعدا أخالقيا يتمثل في التعاون لتحقيق الأهداف 74 73 المشتركة ، وهو ما يعكس مفهوم "االعتماد المتبادل" واحت ارم مصالح الطرف اآلخر ، ويظهر ويتجلى هذا التضامن في فكرة "الأخوة التعاقدية" (contractuelle Fraternit La)75 ، التي تدعو المدين إلى دعم الدائن، 71 سيف هادي عبد الله الزويني، المرجع السابق.
76 وإبالغه بأي ظروف استثنائية قد تؤثر على المصلحة الجماعية . وقد استنبط القضاء هذا التضامن من 77 الخصوصية التي تميز العالقة بين الأط ارف المتعاقدة ، كما يظهر مثال في عالقة البنك بالكفيل.
78 يقوم تنسيق المصالح على مبدأ "التكامل الوظيفي" كبديل لمنطق التصادم ، مما يوجب مباد ارت إيجابية 79 لرعاية مصلحة الطرف اآلخر . ويترتب على الإخالل بهذا التنسيق قيام المسؤولية العقدية، مثال ذلك: تعسف الموزع بالرفض التعاقدي ثم االحتجاج بمنافسة الغير، أو إض ارر مانح العالمة بموزعه عبر تمكين منشآت منافسة 80 في حيزه الجغ ارفي، وهذا المفهوم يبرز أهمية اعتبار مصلحة الطرف اآلخر . وتبرز حيوية هذا المفهوم في االلت ازمات الضمنية بالسالمة المفروضة على المهنيين، كالت ازم وحرص الناقل على تأمين ارحة وسالمة الركاب، أو كالت ازم الفندقي بسالمة الزبون 81 ، أو الت ازم المنتج بتوفير سلع آمنة 82 ، وكذا مسؤولية المنشآت الطبية عن تهيئة 83 وصيانة المعدات لخدمة الأطباء وعمالئهم . ويرفض الفقه المعاصر اعتبار العقد ساحة لتضارب المصالح، مؤكدا على تكاملها، وهو ما جسده الفقيه Demogue بقوله: "أن أحد النتائج المترتبة على فكرة التعاون بين المتعاقدين هي ضرورة االلت ازم بتبادل المعلومات 84 كمدخل لضمان تحقيق الغايات المرجوة للعقد" .
85 تفرض التبادلية على المتعاقدين تضافر الجهود بروح إيجابية لضمان استقامة المعامالت ، وهو ما كرسه 86 القضاء في نماذج عقدية كعقد الترجمة، حيث يتوزع الواجب بين إخطار المترجم بالع ارقيل ورقابة العميل للتقدم . ويرى البروفيسور Mestre J. أن المفهوم التقليدي للعقد كص ارع بين إ اردتين حرتين قد انحسر لصالح نموذج "التوازن العقدي" الذي يمنح القاضي والمشرع سلطة التدخل إلعادة التكافؤ االقتصادي والفني بين الأط ارف، مما 87 يضفي حيوية متجددة على ال اربطة التعاقدية . ورغم تميز هذه التبادلية عن االلت ازمات العقدية الصريحة، إال أنها 88 تظل مكملة لها ومرتبطة بها ارتباطا وثيقا . وقد يثور التساؤل كيف يمكن أن يتوقع من الدائن أن يبذل جهدا ألداء االلت ازم المستحق له أصال؟ في هذا الصدد تميز الأستاذة Courdier-Cuisinier بين الأداء الفعلي والسلوك المصاحب، إذ يحظر على الدائن التقاعس، مما يكرس الطبيعة الثنائية المتأصلة في التعاون 89 .
لكي يتمكن القاضي من تقييم الإخالل بااللت ازم بالتعاون، يتعين عليه تحليل عنصرين أساسيين: الموقف القصدي أو النفسي، الذي يتعلق بنوايا المدين بااللت ازم )أولا(، والموقف الموضوعي أو المادي، الذي يتمثل في الفعل الإيجابي أو السلوك الودي لألط ارف (ثانيا).
يتمثل هذا العنصر في "القصد" الذي يعتبر أساسا لفهم سلوك الأط ارف والتمييز بين الأخطاء الناتجة عن 91 90 الإهمال واألخطاء العمدية ، مما يرسخ أسس العدالة العقدية ، حيث يعد حسن النية كضابط أخالقي واجتماعي يوجه الأط ارف نحو التعاون ويتيح للقاضي تقدير طبيعة السلوك ومدى تطابقه مع االلت ازمات التعاقدية 92 ، فاستنادا إلى المادة 101 من ق م ج، والمادة 1100 من ق م ف المعدل، يعد أي تصرف سلبي من قبل المدين بمثابة خطأ يستوجب المساءلة المدنية عبر التعويض، الذي يجد أساسه في المادة 120 من ق م ج، أو الفسخ (المادة 112 ق م ج) بشقيه القضائي واالتفاقي، وباإل اردة المنفردة استثناء في حاالت الإخالل الجسيم تحت الرقابة القضائية الالحقة 93 . وحتى بعد فسخ العقد يبقى االلت ازم بالتعاون قائما خالل مرحلة تصفية اآلثار الناتجة عنه، وهذا يشمل تسهيل رد الأداءات المستردة، والعمل على تقليل الأض ارر الناجمة عن الفسخ، والحفاظ على سرية المعلومات التي تم تبادلها أثناء فترة العقد، ليظهر بوضوح هذا التحول أن مبدأ حسن النية، المتمثل في االلت ازم بالتعاون، يمتد ليشمل مرحلة انتهاء العالقة التعاقدية، مما يضمن تسوية وفض الخالفات بشكل منظم وفعال 94 ، من خالل ضمان تحقيق العدالة العقدية، والن ازهة العقدية من خالل عدم السماح ألحد المتعاقدين، من االستفادة 95 من غشه، أو تدليسه، أو تغريره، وضرورة تغليب حسن النية وأمانة التعامل . وبما أن حسن النية يأبى استئثار 90 يوازن القاضي في التفسير بين "الإاردة الباطنة" (المقاربة الذاتية) و"المعنى الظاهر" (المقاربة الموضوعية)، فيلتزم باللفظ أولا وال ينصرف للنية إال عند الغموض، تحت رقابة المحكمة العليا لضمان استقارر المعامالت. ينظر: محمد سليمان الأحمد، الم رجع السابق، ص ص20،.10 91 عيساوي رجاء، سلطة القاضي في إحداث التوازن العقدي، أطروحة لنيل شهادة الدكتواره ل م د، تخصص قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الج ازئر،2022-2021، ص.102 92 نساخ بولقان فطيمة، المرجع السابق، ص.010 93 فياللي علي، االلت ازمات، النظرية العامة للعقد، موفم للنشر، الجازئر، 2010، ص.461 وبلعيور عبد الكريم، نظرية فسخ العقد في القانون المدني الج ازئري المقارن، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجازئر، 1220، ص.181 94 بن أحمد صليحة، مبدأ حسن النية وأثره على التصرفات القانونية، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوار ه في الحقوق، تخصص: القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة البليدة-2-، 2010-2015، ص ص.201-200 95 محمد سليمان الأحمد، المرجع السابق، ص.51 المجلد 71، العدد 0102-17
طرف بفائدة العقد على حساب اآلخر، فإن الوفاء بااللت ازمات يحد من احتمالية نشوب ن ازعات ناتجة عن تعقيدات 96 غير ضرورية .
يتجاوز هذا العنصر التنفيذ الحرفي للعقد، ليشمل تبني جميع السلوكيات التي تحقق المنفعة المشتركة 99 98 97 للطرفين ، عبر ثالثة أبعاد: بعد سلوكي ويشمل الإخالص، يقوم على الن ازهة وروح العقد ، وحسن النية ، واالمتناع عن الإض ارر بالغير، والذي بموجبه يلتزم الدائن المتضرر باتخاذ خطوات معقولة لتخفيف الضرر وعدم تفاقمه بداعي التعاضد، فالتعاون هنا ينبع من رغبة الدائن في التضامن مع المدين المخل بتنفيذ االلت ازم المتفق عليه، أو ما يعرف بمبدأ االلتازم بتخفيف الضرر )Mitigation(، وهو مفهوم من أصل أنجلو سكسوني، يعتبر تنوعا لاللت ازم بالتعاون ، حيث تحث الضحية على تقليل ضررها بنفسها 100 . وبعد قصدي، يركز على تقييم نوايا الأط ارف 101 . وبعد موضوعي، يركز على تقييم السلوك الفعلي لألط ارف 102 . ودعا الفقيه Picod إلى ضرورة إعانة 103 الدائن للمدين إلتمام التنفيذ، وهو ما كرسه المشرع الج ازئري ص ارحة ، حماية للمدين كطرف ضعيف ضد تعسف الدائن الذي قد يسعى لعرقلة التنفيذ 104 . وبذلك يبرز االلت ازم بالتعاون كوسيلة لتعزيز العدالة في العالقات 96 زيتوني فاطمة الزهارء، المرجع السابق، ص.052
التعاقدية 105 ، ومواكبة تطوره 106 ، كأداة للحياة االجتماعية 107 ، وكما يرى الفقيه :Carbonier "التوازن العقدي مطبوع بخلفية تحرك كل متعاقد نحو البحث عن مصالحه الخاصة" 108 . ويبرز هنا واجب التسامح ( de Devoir ، عند تقصير المدين، مما يجعل من الإيجابية أو السلوك الودي للدائن كأحد أهم الواجبات rancetol)109، التعاون أداة فعالة ألخلقة العقود، وتطويرها قضائيا وفقا للظروف الواقعية لكل حالة 110 .
يتجسد االلت ازم بالتعاون في ممارسات تتجاوز التنفيذ الحرفي للبنود لتشمل بذل العناية الالزمة لتيسير العقد ومعالجة عقباته بفعالية، مما يتطلب تواصال شفافا ودعما متبادال لتمكين كل طرف من الوفاء بالت ازماته، مع االمتناع عن أي فعل يعيق مصالح الطرف اآلخر أو يحرمه من المنفعة المرجوة من العقد. وبناء على هذه المعطيات، وجب بداية التطرق إلى استكشاف الدور الذي يلعبه هذا االلت ازم داخل العالقات التعاقدية (المطلب الأول)، ثم تقديم أمثلة عملية تبرز تطبيق هذا الواجب استنادا إلى القواعد المنصوص عليها في القانون الج ازئري (المطلب الثاني).
يرتقي االلت ازم بالتعاون ليكون قوة محركة تستهدف تحقيق أهداف اجتماعية مشتركة، حيث يمثل العقد في المنظور االجتماعي وحدة تجمع إ اردات الأط ارف لتشكيل "وحدة اجتماعية" ذات غاية موحدة. ويتطلب هذا التحول بناء جسور تعاقدية مستوحاة من روح المشاركة والتجانس، تبرز ديناميكيتها عبر مختلف الم ارحل بدءا من 105 منصور حاتم محسن، "العدالة العقدية د ارسة مقارنة"، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد 25، العدد 00، جامعة بابل، الع ارق، 2018، ص.2510 106 فاضل خديجة، "عقد الإذعان في القانون المدني والتشريعات الخاصة"، حوليات جامعة الج ازئر، العدد 05، عدد خاص بعنوان: القانون المدني بعد أربعين سنة، جامعة الج ازئر -1-، 2010، ص322 .
المفاوضات الأولية وصوال إلى تمام التنفيذ، مما يجعل التعاون عنص ار محوريا لتعزيز الروابط العقدية. على أن تحديد هذا الدور بدقة، يقتضي التطرق لوظائف االلت ازم بالتعاون (الفرع الأول)، ثم د ارسة تط ور قانون العقود وتكييفه (الفرع الثاني).
يؤدي تنوع مظاهر االلت ازم بالتعاون في التطبيقات القضائية إلى صعوبة حصر وحدته المفهومية، مما يستوجب توحيد معايير تطبيقه لضمان استق ارر الحلول القضائية وتعزيز القدرة على التنبؤ باألحكام. ويعتمد القضاء االلت ازم بالتعاون كأداة لتنظيم الم اركز العقدية وتوجيه سلوك الأط ارف وفقا لمعيار "التوقعات المشروعة"، فضال عن دوره في تكييف المسؤولية المدنية بما يتالءم مع الخصوصية الواقعية لكل ن ازع. لذلك يصبح من الضروري تحليل تنظيم العالقات التعاقدية (أولا)، باإلضافة إلى إطار وظيفة التعاون في تعزيز الوعي بأهميته ضمن العقد (ثانيا).
يعد االلت ازم بالتعاون معيا ار سلوكيا يتيح للقاضي تعديل آثار التطبيق الصارم للنصوص القانونية، وردع 111 التصرفات والسلوكيات التي تخالف وتتناقض مع مبادئ حسن النية والعدالة واإلنصاف، والعقالنية ، توجيها 113 112 للعقد نحو المصلحة المشتركة . ويتجلى هذا الدور بوضوح في "واجب الوالء" ، الذي يعد تفرعا جوهريا عن مبدأ حسن النية، يعرفه الفقه بأنه: "إخالص العامل لرب عمله باتخاذ سلوك إيجابي واالمتناع عن الإض ارر بمشروعه" 114 . وجدير بالذكر أن القانون الفرنسي نص ص ارحة على وجوب الت ازم جميع الأج ارء بواجب الوالء أثناء 111 مبدأ العقالنية التعاقدية، معيار يدمج "المنطق" و"الأخالق" لضبط سلوك المتعاقدين، يتجاوز الحرفية القانونية لكبح التعسف وتحقيق توازن موضوعي بين المصالح استنادا للعدالة والعرف. ينظر: عواد حسين ياسين العبيدي، المرجع السابق، ص55،.50
عالقة عملهم، بموجب نص المادة L1222-5 فقرة (0) من قانون العمل الفرنسي 115 . أما القضاء الفرنسي فقد كرس هذا الواجب في حكمه الشهير (Vilgrain tArr) الصادر في 21 فيفري 1220 116 ، بتقرير مسؤولية مسير الشركة عن الكتمان التدليسي لقيمة الحصص الحقيقية، ورغم ذلك فإن محكمة النقض الفرنسية أق رت بأن الإخالل بواجب الوالء قد يكون له آثار قانونية 117 . ولم يأخذ القضاء الفرنسي بمبدأ الإطالق في المسؤولية، حيث أكد في حكمه الصادر في 02 فيفري 2011 أن مجرد قبول المسير لوظيفة داخل شركة منافسة ال يكفي لتحميله 118 المسؤولية لعدم الت ازمه بالوالء تجاه الشركة . يظهر االلت ازم بالتعاون في مرحلة المفاوضات العقدية، مولدا الت ازمات وواجبات نوعية: كالنصيحة، التحفظ... 119 ، ويبدو أكثر أهمية خالل فترة التنفيذ لكون هدفه المعلن هو تسهيل التنفيذ وصون جوهر العقد 120 . وكونه يقع على عاتق المتعاقدين خالل فترة التنفيذ، فإنه يتخذ إحدى الصورتين: الصورة الأولى التي يكون فيها المدين بااللت ازم بالتعاون في وضعية المدين في العقد ويكون الدائن بااللت ازم بالتعاون في وضعية الدائن في العقد، وهذه هي الصورة الأكثر تداوال في شروحات الفقه، أما الصورة الثانية الأقل تداوال وحدوثا من الناحية العملية هي التي يكون فيها المدين بااللت ازم بالتعاون في وضعية الدائن في العقد وفي كون الدائن بااللت ازم بالتعاون في وضعية 121 المدين في العقد . أما عن الأهداف التي يسعى القاضي لتحقيقها باستخدام االلت ازم بالتعاون ، فهي تتفاوت بين عقود مختلفة، إال أنها غالبا ما تستند إلى فكرة أساسية هي تعزيز التعاون ومنطق العقود المعنية، وفقا لذلك يمكن تعديل
االلت ازمات المنصوص عليها في العقد للحد من التجاوازت وسوء تطبيق الحقوق الناشئة عنها، ومن الواضح اليوم 122 أن هذه القاعدة تتمتع بطابع تبادلي ال يثير الجدل .
تهدف وظيفة التعاون في المنظور التضامني خصوصا إلى تعزيز مقاربة أخرى للعقد تركز على وحدة 123 المصالح القائمة بين الأط ارف، حتى وإن تباينت مع اختالف فئات العقود . وبموجب هذه الوظيفة يلتزم المتعاقد (خاصة الطرف المحترف) بم ارعاة المصالح المشروعة للطرف اآلخر، بل وقد يمتد الأمر لفرض نوع من التدخل 124 الإيجابي لحماية مصلحة الشريك التعاقدي كما لو كانت مصلحة شخصية . ورغم تباين المصالح الكامنة في العقود، فإن التعاون يظل اآللية الفنية التي تضمن كفاءة التنفيذ وتجاوز النزعات الأنانية (سواء اتخذ صورة "العمل الجماعي" في المشاريع المشتركة أو "م ارعاة وضع اآلخر" في العقود 125 التبادلية )، وإن كان تعارض المصالح قد يحتجب أثناء المفاوضات، فإنه يتجلى غالبا عند التنفيذ، مما يستوجب تدخل هذا االلت ازم لتجاوز التعارض وضمان الفاعلية العقدية 126 . وبذلك تتجاوز الحاجة للتعاون الأبعاد االقتصادية لتصبح وسيلة لتأطير سلوك المتعاقدين، وفرض تضافر الجهود لتحقيق الرضا المتبادل، والتخلي عن النزعات 127 الأنانية لصالح صيانة المصالح المشروعة للطرف اآلخر .
أ د رج مبدأ التعاون بسالسة في النظام القانوني كونه المتمم الموضوعي لاللت ازم، والضرورة االجتماعية واالقتصادية لتكييف العقد مع بيئته وأخلقة عالقاته، وباتت العقود تعد أدوات قانونية للتعاون المشترك، حيث يعمل التعاون كوسيلة لتحسين العالقة التعاقدية (أولا)، وكآلية لتكييف العقد مع مستجدات الواقع (ثانيا).
يتجه هدف التعاون من منظور التضامن إلى تشجيع نهج آخر للعقد يركز على المصلحة المشتركة القائمة بين الطرفين، حتى لو اختلفت هذه المصلحة باختالف فئات العقود، فمثال لعبت فكرة التعاون دو ار هاما في عقد االمتياز التجاري (الفارنشيز)، الذي يعد من عقود المصلحة المشتركة (commun trint’d Contrat)، حيث ال يكتفي الأط ارف بالبحث عن لقاء المصالح الأنانية، بل البقاء متحدين ولو بصفة ضيقة، أو كما قال أحد الفقهاء "المصلحة المشتركة هي لقاء سعيد بين أنانيين" 128 ، بل يتجاوزون ذلك نحو "أخونة" العالقة العقدية وتحويلها إلى ش اركة حقيقية 129 ، تستند إلى العدالة التوزيعية 130 ، وفي هذا السياق يذهب الأستاذ Carbonnier إلى أن "الثقة" هي المحرك الأساسي لحياة العقد، مما جعل الفقه الفرنسي المعاصر يرى في تكريس الثقة والتعاون تجسيدا للتجديد الجذري في فلسفة قانون العقود 131 .
يمتد االلت ازم بالتعاون ليشمل وظيفة "التكييف" (Adaptation)، السيما عند ظهور الظروف الطارئة التي 132 تستوجب ضبط الأداءات التعاقدية لمواجهتها . وقد استقر القضاء على أن "التضامن التعاقدي" هو السبيل
الوحيد لتمكين الأط ارف من تجاوز الصعوبات التنفيذية التي تواجههم 133 ، عبر إيجاد حلول عملية توازن بين 134 المصالح المتعارضة والمتطلبات االقتصادية واالجتماعية، وتحقق الأمن القانوني . وتتميز هذه الوظيفة بمرونة عالية، إذ ينسجم االلت ازم بالتعاون ويتشكل حسب طبيعة العقد وم ارحل تنفيذه، ففي عقد البيع مثال، ال يتوقف تعاون البائع عند حدود الإعالم والنصح، بل يمتد ليشمل تقديم كافة التسهيالت الإدارية والوثائق الضرورية لنقل الملكية 135 . ويبرز هذا الدور التأكيدي للتعاون بشكل جلي في العقود ال زمنية، حيث قضت محكمة استئناف (Aix-en-Provence) بفرنسا بفسخ عقد نتيجة تخلي أحد أط ارفه عن "الروح التعاقدية" التي سادت عند الإب ارم، مؤكدة أن الإخالل بواجب تسهيل مهمة الطرف اآلخر يعد إخالال بجوهر 136 العقد .
ال ينحصر دور العقد في إنشاء ال اربطة القانونية، بل يمتد لتنظيم تنفيذها عبر مبدأ التعاون الذي يحول دون استئثار كل طرف بمصالحه الشخصية على حساب اآلخر. وتتحدد تجليات هذا االلت ازم استنادا إلى طبيعة العقد، أو موضوعه، أو مكانة المتعاقدين، وفق اآلتي: العقود الدولية (الفرع الأول)، والعقود التجارية (الفرع الثاني)، والعقود الزمنية (الفرع الثالث).
كرست مبادئ (UINDROIT)، االلت ازم بالتعاون فنصت المادة 1/1 على":1) يلتزم كل طرف بأن يتصرف وفقا لما يقتضيه حسن النية وأمانة التعامل في التجارة الدولية. 2) ال يجوز لألط ارف استبعاد هذا االلت ازم أو تقييده". وتعطي عبارة: "كلما كان هذا التعاون متوقعا بشكل غير معقول" ماهيته كالت ازم ب "بذل عناية"، يستوجب
137 مساعدة الطرف اآلخر بما ال يضر المصلحة الشخصية ، ويقتضي ذلك إج ارءات إيجابية كتبادل المعلومات والدعم الفني واالمتناع عن العرقلة. كما يعتبر التعاون الت ازما ضمنيا جوهريا فرضته طبيعة التجا رة الدولية الممتدة زمنيا وجغ ارفيا، إذ تستوجب ضخامة الصفقات تنسيق الجهود لضمان الوفاء الدقيق وحماية المصالح االقتصادية 138 المرتبطة بها ، ترسيخا لالئتمان واستق ارر المعامالت العالمية.
تفرض طبيعة العقود التجارية الت ازما ارسخا بالتعاون، إذ تفرض سرعة المعامالت، والمرونة، واالئتمان تعاونا وثيقا، يظهر ذلك في العديد من العقود لعل أهمها "عقود المقاولة الفرعية" وهي من العقود الواردة على العمل، التي تندرج ضمن "نظرية المجموعة العقدية" 139 . ويتجسد االلت ازم بالتعاون في المقاولة الفرعية عبر آلية التنسيق والتبادل المعلوماتي، إذ يلتزم المقاول الأصلي بتزويد الفرعي بالمعلومات والوسائل الالزمة، مقابل الت ازم الأخير بتقديم تقارير دورية عن سير الأعمال، مما يحقق التنسيق المطلوب في الصناعات الحديثة.
تفرض طبيعة العقود الزمنية الت ازما متأكدا بالتعاون عند تنفيذها، إذ أنها تحتاج إلى الثقة والتعاون لتستمر إلى أكبر قدر ممكن من الزمن، بغية تحقيق أهدافها، وتتنوع هذه العقود بين المنصوص عليها في التقنين المدني، وتلك الواردة في نصوص خاصة. ويمثل عقد الشركة نموذجها الأمثل، إذ من طبيعة هذا العقد جمع أشخاص
يلتزمون بموجب "نية المشاركة" 140 ، حول مشروع مشترك 141 ، المتمثل في تحقيق الربح 142 . كما يظهر التعاون أيضا في عقد الإيجار، فمثال ووفقا للمادة 021 من ق م ج، يلت زم المستأجر بإخطار المؤجر بالترميمات المستعجلة أو أي تعرض قانوني أو مادي من الغير. كذلك صفة ومكانة طرفي بعض العقود مثل: عقود االستهالك، قد تفرض هي أيضا على الطرف المقابل الت ازما بالتعاون عند تنفيذه، يتجسد في "االلتازم بالتحذير" 143 ، من المخاطر استنادا العتبا ارت أخالقية تعلي وتغ ل ب البعد الإنساني على المنفعة 144 . وعقد التأمين، يتجسد التعاون فيه في الت ازم المؤمن مثال 145 بدور الناصح لضمان الرضا المستنير للمؤمن له حيال البنود المعقدة، وتوسيع نطاق واجب الإعالم . ويتجسد تعاون المؤمن له في االمتثال الوقائي عبر احت ارم قواعد الأمن كعزل المواد الخطرة أو توفير وسائل الإطفاء 146 ، مما يكرس "البعد التعاوني" في إدارة المخاطر وتأمين ال اربطة العقدية.
اتسم إدماج االلت ازم بالتعاون في القانون الوضعي بالتدرج، مثي ار انقساما فقهيا بين معتبر إياه تهديدا الستق ارر ٍّ العقد وتقويضا للقوة الملزمة، نتج عنه ما يعرف بأزمة العقد، وبين ارد له إلى خانة الت ارجع عن ص ارمة المبادئ الكالسيكية. غير أن الواقع القانوني أثبت تجدد حيوية العقد بفضل الأخلقة التشريعية والقضائية، التي استنبطت الت ازمات تكميلية تتجاوز الإ اردة الظاهرة لألط ارف خدمًة للمصلحة المشتركة. 140 هناك مفهومان لركن "نية االشتارك": تقليدي (تعاون ومساواة)، وحديث (تحمل المخاطر)، ويظل "مبدأ المساواة" معيارها الجوهري، حيث يعد الإخالل به أو تعسف الأغلبية إضارار بحسن النية وبمصلحة الشركة الجماعية. ينظر: زكري إيمان، "مبدأ حسن النية في الشركات التجارية: مظاهره وآثاره"، مجلة المنار للبحوث القانونية والسياسية، العدد 00، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية، الجازئر، 2012، ص.0 141 بلولة الطيب، قانون الشركات، ترجمة للعربية بن بوزه محمد، الطبعة 02، بيرتي للنشر، الجازئر، 2010، ص.15 142 زكري إيمان، المرجع السابق، ص.0 143 االلت ازم بالتحذير عرفه الفقه بأنه: "الت ازم تبعي باإلعالم بظروف جوهرية أو مخاطر كامنة في العقد". ينظر: محمد عادل عبد الرحمن، االلت ازم بالنصيحة في العقود، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1220، ص.22
يمثل التعاون أداة الموازنة الحداثية لتحويل العقد من منطق الص ارع إلى فلسفة التآزر، محققا مواءمة ال اربطة العقدية مع الضروارت االقتصادية واالجتماعية. فهو ليس مجرد واجب فني، بل هو تجسيد لإلخاء العقدي وروح التضامن التي تفرضها طبيعة المعامالت المعاصرة لتجاوز عقبات التنفيذ. رغم قيمته الجوهرية، تظل فاعلية هذا االلت ازم رهينة غياب "هوية قانونية" ونظام تشريعي خاص ينظم أحكامه، إذ ال ي ازل التطبيق القضائي يتسم بالظرفية واالعتماد على االجتهاد المرن، مما يعرضه النتقادات تتصل بطبيعته "التوسعية" التي يستعصي ضبطها. كما أن هذه التحديات تجعل من العسير إخضاع االلت ازم بالتعا ون للتصنيفات التقليدية أو المواءمة التامة مع المفاهيم القانونية المستقرة. المجلد 71، العدد 0102-17