أحكام المقاصة الإلكترونية لوسائل الدفع Provisions of electronic clearing of means of payment د. إبرا هيم بن مختار* المدرسة العليا للتجاره - الجزائر [email protected] تاريخ الإرسال : /13أفريل2022/ تاريخ القبول: /20ماي2222/ ملخص: ل تشكككككل المقاصككككة مككككا بككككلن ال لككككو لوسككككائل الككككدفع هحككككدت العمليككككا ال امككككة ال كككك كانككككا قككككام يككككدويا ع كككك مستوت بلك الجزائر، وقد كانا موضوع تغيلر جذري بالنس ة آللية هجرائها، في هطار مسار التحول نحو حديث ألاعمككال المفككرفية، فككإل جانككا اعتمككاد وسككائل الككدفع الحديثككة مثككل ال تاقككا المفككرفية، فقككد ككإ هعككاده يككل وسككككائل الككككدفع التقليديككككة بإلجككككاع ا للمعالجككككة الإلكترونيككككة بهككككدر هدراج ككككا فككككي ن ككككام المقاصككككة الإلكترونيككككة بككككلن ال لو . وقككد ككلن مككا ككذا ال حككث أ ميككة ككذا التحككول مككا عمليككا المقاصككة اليدويككة هلكك المقاصككة الإلكترونيككة لوسائل الدفع، وأثره الإيجابي ع أداء ال لو فيما يخص تسوية حقوق الزبائا عبر ذه الوسائل. كلمات مفتاحية: وسائل الدفع، المقاصة الإلكترونية. Abstract: The Interbank clearing of the means of payment constitutes one of the important operations which was operated manually at the level of the Bank of Algeria. The clearing process has not been excluded from the path of transformation towards the modernization of the banking business. Along with the adoption of modern means of payment such as bank cards, traditional means of payment have been rehabilitated by subjecting them to electronic processing, with a view to their inclusion in the interbank e-clearing system . This research has shown the importance of this transition from manual clearing operations to e-clearing of means of payment, and its positive impact on the performance of banks in terms of setteling costumer rights by these means. Keywords: Means of payment; electronic clearing. كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك * د. إبراهيم بن مختار، أستاذ محاضر بالمدرسة العليا للتجارة-الجزائر المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد الثالث- العدد ألاول . جويليا 2222 8
أحكام المقاصة الالكترونية لوسائل الدفع
ملخص البحث الأكاديمي (Abstract)
تشكل المقاصة ما بين البنوك لوسائل الدفع إحدى العمليات الهامة التي كانت تقام يدويًا على مستوى بنك الجزائر، وقد كانت موضوع تغيير جذري بالنسبة لآلية إجرائها، في إطار مسار التحول نحو تحديث الأعمال المصرفية، فإلى جانب اعتماد وسائل الدفع الحديثة مثل البطاقات المصرفية، فقد تم إعادة تأهيل وسائل الدفع التقليدية بإخضاعها للمعالجة الإلكترونية بهدف إدراجها في نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك. وقد تبين من هذا البحث أهمية هذا التحول من عمليات المقاصة اليدوية إلى المقاصة الالكترونية لوسائل الدفع، وأثره الايجابي على أداء البنوك فيما يخص تسوية حقوق الزبائن عبر هذه الوسائل.
بن مختار, إبراهيم، "أحكام المقاصة الالكترونية لوسائل الدفع"، المجلة الجزائرية لقانون الاعمال، مجلد 3، عدد 1، ص ص 08-24.
متن الدراسة والتحليل الفقهي
17 صفحات مرقمةهن مس لة حديث القتاع المفرفي كانا وال زالا ملذ حرير ذا القتاع ع رأس ا تماما بلك الجزائر، ما لالل السعي إلدلال التقليا الحديثة و كلولوجيا الا فال كوسائل فلية و قلية ّ تسمح بالقيام بالعمليا المفرفية بكل س ولة وأمان، وأ إ ما ذا فرض رقابة فعالة ع مفادر ألاموال وحركتها، و ذا ما كان مع هحدت العمليا المفرفية والمتعلقة بتوفلر وسائل الدفع وهدارتها، بحيث كانا محل حديث وعفرنة لفوصا بالنس ة للشق الوظيفي ل ا، باعت ار ا أدوا وفاء وتسوية لاللتزاما . ف الموازاه مع اعتماد وسائل الدفع الحديثة كال تاقا ال لكية والتحويل الالكتروني، وذلك في هطار عملية حديث الل ام المفرفي الجزائري ليواكا التتورا والمستجدا التقلية المعمول بها عامليا، فإن وسائل الدفع التقليدية كالشيك والسفا ج لإ كا لارج ذا الإطار، ألن مسار التحول نحو عفرنة و حديث النشاط المفرفي يتتلا التدرج في المراحل ما ج ة، ومراعاه درجة التقدم التكلولوجي والتحكإ في المسائل التقلية ووسائل الا فال ما ج ة ألرت ، لذلك فإن هعاده يل وسائل الدفع التقليدية بإلجاع ا للمعالجة الإلكترونية ي قى ليارا مرحليا اما بالنس ة للجزائر، و ذا ما جسده المشرع ما لالل وفلر الإطار القانوني للتحول ما عمليا المقاصة اليدوية لوسائل الدفع هل المقاصة الإلكترونية، ن را ملا وفره ما امتيازا السرعة والجمان واقتفاد التكاليف. وفي ذا الإطار، فقد تل ا عملية التحول هل ن ام المقاصة الإلكترونية لوسائل الدفع، وفلر الإطار القانونية والتل يم المالئإ والداعإ لذلك، فكان أن صدر عا بلك الجزائر الل ام رقإ -20 20 المتعلق بل ام التسوية الإجمالية الفورية للم الغ الك لره والدفع المستعجلARTS، 1 و عه بعد ذلك 2 الل ام 20-20 المتعلق بالمقاصة المسافية ما بلن ال لو ، أ كي ATCI، والذي يخص التسديدا الخاصة بالجم ور العريض، و و ن ام مقاصة لاص ب وامر الدفع الخاصة بالجم ور العريض، ما ُ يعن أنه يخص فقط وسائل الدفع المقدمة لتسوية الدفوعا والسحوبا ال يقوم بها ألافراد في هطار التعامال ال تإ بم الغ صغلره أو متوستة، و و ما سيشكل موضوع ذه الورقة ال حثية، ّ ّ انتالقا ما التساؤل عما جمله الإطار القانوني الذي أسس للتحول ما ن ام المقاصة اليدوية لوسائل الدفع هل اعتماد المقاصة الإلكترونية، ما أحكام وقواعد؟ وسلحاول بسط علاصر ذا الموضوع ما لالل المحاور التالية: المحور ألاول: التل يإ العام لعملية المقاصة في القتاع المفرفي
المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد الثالث- العدد ألاول . جويليا 2222 9
المحور ألاول: التنظيم العام لعملية المقاصة في القطاع المصرفي سلتلاول التل يإ العام لعملية المقاصة في القتاع المفرفي ما لالل عرض ن ام المقاصة في النشاط المفرفي(أولا)، ثإ العتماد المقاصة الإلكترونية في هطار عفرنة النشاط المفرفي(ثانيا)، ولإلطار التشريعي للتحول نحو المقاصة الإلكترونية(ثالثا).
3 المقاصة بمف وم ا العام هي انقجاء التزاملن في نفس الوقا بقيمة ألاقل منهما، فالمقاصة طريق ما طرق انقجاء الالتزام، الغرض منها تس يل عملية الوفاء به وملع الوفاء المزدوج، 4 وما يزيد ما أ ميتها أنها لتوي ع معلي الوفاء والجمان في نفس الوقا، 5 و ذا ما يجعل منها بالنس ة للنشاط التجاري عموما والمفرفي لفوصا هحدت أ إ أدوا التعامل اعت ارا للثقة والجمان اللذيا ل وفر ما ابتداء، ثإ لتس يل اقتجاء الحقوق بعد ذلك. فال غرابة هذن أن ك ون المقاصة ما بلن العمليا المفرفية الرئيسية، ألنها رد ع وسائل الدفع ال قدم ا ال لو و دير ا لفائده الجم ور، وما أوجه هداره وسائل الدفع، وفاء واستيفاء الحقوق المالية المقابلة ل ا. َّ وبالنس ة لتل يإ عمليا المقاصة بلن ال لو ، انتالقا ما الإطار التشريعي الذي أسس ورافق التحول نحو اقتفاد السوق ما لالل حرير القتاع المفرفي، فقد جما القانون 02/60 6 المتعلق بل ام ال لو والقرض ما يفيد اعتماد المقاصة لتسوية ألارصده ما بلن حسابا ألاخشخاص، حيلما أ اح بموجا الماده 20 مله ملؤسسا القرض استخدام جميع ألادوا ال تسمح بتحويل ألاموال ما خشخص آلل ر حسا العرر المفرفي م ما يكا سلد ا أو ألاسلوب التقن الذي يت ع فيها، وع ارا ذا اللص فيد العموم، فه لإ حدد ال السلد وال ألاسلوب المت ع في حويل ألاموال بلن ألاخشخاص، و و ما يجعل ما المقاصة هحدت آلاليا المعتمده في ذلك. لكا الت سيس الفريح العتماد المقاصة كآلية لتسوية الحقوق بلن ألاخشخاص في هطار حساباتهإ ال لكية كان بموجا الماده 00 ما قانون اللقد والقرض 02/02، 7 وال لولا مجلس اللقد والقرض صالحية هصدار أن مة مفرفية في عده مجاال ومنها غرر المقاصة، هضافة للماده 60 ما نفس القانون ، وال أناطا بال لك المركزي هنشاء و ل يإ و مويل وهقفال غرر ملقاصة جميع وسائل الإيفاء الكتابية وإلالكترونية، وسلر ا، ع أن تحمل ال لو والمؤسسا المالية نفقا غرر المقاصة(الماده 02). وقد كان هنشاء غرر المقاصة لتتول عمليا تسوية ألارصده لفائده الزبائا وذلك بموجا 8 ّ ن ام بلك الجزائر رقإ 20-09 والمتعلق بغرر المقاصة، والذي ع رفا الماده 06 مله عمليا المقاصة ب نها: "مجموع عمليا الت ادل اليومية بلن بلك الجزائر وألاعجاء، وفيما بلن ؤالء ألاللريا لفالح أصحاب الحسابا المدونة في سجالتها، بما في ذلك وسائل الدفع الكتابية أو الإلكترونية، وما ضمنها الشيكا والسلدا التجارية ألالرت وكذا التحويال ، و تإ ذه العمليا هج اريا في غرر المقاصة بحجور ممث ي ألاعجاء". المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد الثالث- العدد ألاول . جويليا 2222 10
وقد جما الل ام 20-09 كذلك أحكام سلر عمليا المقاصة ال تإ بلن حسابا الزبائا 9 لدت ال لو حا هشرار وبمحال بلك الجزائر، حيث تول غرفة المقاصة لفائده الملخرطلن فيها م مة تس يل تسوية ألارصده عا طريق هقامة مقاصة يومية فيما بينهإ لوسائل الدفع الكتابية أو الإلكترونية السيما الشيكا والسلدا التجارية المستحقة يوميا فيما بينهإ، وكذا التحويال لفائده 10 أصحا الحسابا المقيده في سجالتها. لكا ما يالحظ ع ذا الل ام أنه جاء مقتج ا و جاوز العديد ما المسائل الجو رية ذا ل ال عد القانوني لاصة ، السيما التزاما ألاعجاء المشاركلن والمسؤوليا ، وكذا الجمانا ال يمكا رافق عملية المقاصة، ألن ألامر يتعلق بعدد ائل ما حسابا الزبائا ما ج ة، وما ج ة أل رت تعدد أنماط وأشكال وسائل الدفع، فالكتابية منها مكلفة ومتع ة و لذ وقتا أطول ، و و ما تزايد معه احتماال وجود ألالتاء وحاال الغش والتزوير، أما الإلكترونية منها وع قلتها حينها، ف لك الجزائر لإ يكا يتوفر ع التقلية الالزمة للمراق ة ملواج ة حاال الغش والاحتيال الإلكتروني.
يشكل اعتماد المقاصة الإلكترونية عا بعد لوسائل الدفع الخاصة بالجم ور العريض، لتوه امة نحو عفرنة القتاع المفرفي و وسيع استخدام التكلولوجيا الحديثة ووسائل الا فال في ذلك، ل والحقيقة أن حديث المل ومة المفرفية ككل لإ يف ح ليا را بقدر ما و ضروره مليها متتل ا الاقتفاد الحديث. وال شك أن اعتماد المقاصة الإلكترونية يتجما حديث أوراق الدفع ال تإ عليها المقاصة أساسا، و ذا ألامر سع في جسيده بلك الجزائر ما لالل، أولا : استحداث وسائل دفع هلكترونية السيما ال تاقا ال لكية، ثانيا: هلجاع وسائل الدفع التقليدية كالشيكا والسفا ج للمعالجة الإلكترونية لت لذ الشكل الذي حدد ه لجلة التقييس ع مستوت بلك الجزائر، 11 هذن فاألمر يتعلق بتعزيز حفة وسائل الدفع الحديثة في ن ام الدفع كال تاقا ال لكية ما ج ة، وما ج ة ألرت هعاده يل وسائل الدفع التقليدية كالشيك، والتحويل وألاوراق التجارية ألالرت، 12 وعليه ف ح أدوا الدفع ع اره عا حوالا قيإ في شكل رسائل هلكترونية، 13 بحيث فقد أوراق الدفع لفوصا التقليدية منها الشكل المادي المعتاد ل ا(الدعامة الورقية)، 14 و ذا في هطار ما يعرر بتجريد أو أ ممة أدوا 15 الدفع، وهي العملية ال تحقق بالمعالجة الإلكترونية لوسيلة الدفع عبر ج از الماسح آلالي، هذ يتإ ألذ صور رقمية للفكو بمعايلر محدده، ثإ رسل بهذا الشكل الإلكتروني عبر وسائل الا فال الحديثة في شكل رسائل هلكترونية 16 هل مركز المقاصة المس قة CPIع مستوت بلك الجزائر إلجراء عملية المقاصة. وفي ذا الإطار قاما السلتة اللقدية بتحديد قواعد استعمال ال تاقا ال لكية والفكو والتحويل للج از ال لكي و قييم ا ما لالل حديد الخفائص الفلزيائية والتقلية ل ا لتف ح قابلة للمقاصة عبر ن ام الجزائر للمقاصة الإلكترونية، حسا ما و م لن بالتعليمة 20-2222 سالفة الذكر. المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد الثالث- العدد ألاول . جويليا 2222 11
هذا كانا المقاصة هي عملية معروفة ومل مة باألحكام العامة، فإن اعتماد ا في النشاط المفرفي لتسوية ألارصده في هطار الحسابا المفرفية لزبائا ال لو يتتلا ق ل كل ش ء اعتماد ن ام تشريعي لاص يل إ ويؤطر ذه العملية، اعت ا را لخفوصية ال يئة ال جري فيها، و ذا ما حقق بفدور ن ام بلك الجزائر رقإ20/09 سالف الذكر والمتعلق بغرر المقاصة. وهذا كان ذا الل ام يتعلق أساسا بالمقاصة التقليدية ال تإ بشكل يدوي ، فإن ال الفا فيه أن بلك الجزائ ر كان يلوي الذ اب بعيدا في هطار عفرنة القتاع وهدلال التقليا ووسائل الا فال الحديثة، هذ نفا الماده 09 مله ع أنه وفي انت ار وضع ن ام مقاصة عا بعد، يجا أن تسجل كل عمليا المقاصة ع مستلدا يتإ حديد صيغ ا وشروط ا الحقا. واستمر العمل بل ام المقاصة اليدوية ال تإ بمحال بلك الجزائر هل غاية هنشاء مركز ُ المقاصة المس قة المفرفية CPI ما طرر بلك الجزائر في أو 2220، والذي ع د هليه حجلر وهنشاء ُ ثإ تسيلر ن ام المقاصة عا بعد، عه بعد ذلك صدور المرسوم 002/20 الذي يحدد الحد المت ق ع عمليا الدفع ال يجا أن تإ بوسائل الدفع وعا طريق القلوا ال لكية والمالية، وال حددتها الماده 2 مله بكل م لغ يتجاوز 02222دج، 17 و و المرسوم الذي كان ُ يراد ما لالله وسيع استخدام مختلف وسائل الدفع في المعامال المالية عبر القلوا ال لكية، وبالت عية لذلك وسيع حفة وسائل ُ الدفع الكتابية وإلالكترونية ع حساب اللقود، م يدا العتماد ن ام التسوية عا بعد لوسائل الدفع، والذي حقق م اشره بعد صدور الل ام رقإ 20/20 المتعلق بل ام التسوية الإجمالية الفورية للم الغ الك لره والدفع المستعجلARTS، والذي يشكل السلد الرئيس ملا سماه المشرع: المقاصة ُ المسافية ما بلن ال لو ، أ كي ATCI والذي أنش بموجا الل ام .20/20
ما أجل ض ط مف وم ن ام الجزائر للمقاصة المسافية ما بلن ال لو ، سنتترق ل ذا الل ام ُ الخاص بالمقاصة آلالية عا بعد ما لالل التعريف به (أولا)، ثإ مجال ت يقه (ثانيا)، وإلجراءا سلر المقاصة الإلكترونية(ثالثا).
ن ام ATCI و التفار للتسمية Interbancaire -compensationlT - rieAlg كما ورد بلص الماده الثانية ما الل ام 20-20، والذي بينا الماده ألاول مله، أنه يهدر لوضع ن ام مقاصة لاص ب وامر الدفع الخاصة بالجم ور العريض، ويتعلق ألامر بل ام ما بلن ال لو للمقاصة الإلكترونية للفكو والسلدا والتحويال والاقتتاعا ألاو وما يكية السحا والدفع باستعمال 18 ال تاقة المفرفية. وحس ما ورد بالتعريفا المدرجة بملحق الل ام 20-20، ف و ع اره عا ن ام جزائري للتسديدا الخاصة بالجم ور العريض، و و ن ام آلي وغلر مادي ألوامر الدفع المسدده عا طريق المقاصة، صكو ، حويل، اقتتاع، عمليا السحا والدفع بال تاقا ال لكية، وذلك باستعمال المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد الثالث- العدد ألاول . جويليا 2222 12
الوسائل والتكلولوجيا الحديثة كاملاسحا الجوئية scanners والبرمجيا المختلفة، ويمثل ذا الل ام القسإ الثاني ما أن مة الدفع المتتوره بعد ن ام التسوية الإجمالية الفورية للم الغ الك لره والدفع المستعجل ARTS اللذيا إ هنشائهما وفق المعايلر الدولية، و ذا بهدر حسلن جوده وسرعة تسوية الحقوق المالية بلن زبائا ال لو ما لالل آلية المقاصة الإلكترونية. وقد دلل ن ام المقاصة الإلكترونية أ كي في الإنتاج في ماي 2220، وكانا ال داية بمعالجة ُ
ولتحقيق الجانا الفن للعملية فقد ألزما الماده 6، أن يكتإ قديإ الفكو والسفتجا والسلدا ألمر في ن ام أ كي ATCI في شكل غلر مادي، ويفترض ذا، أن المشار المق ِدم يحوز مككس قا ّ أدوا الدفع ذه فكي شكلكك ا الورقي، وأنه حقق ما صحتها القانونية. ب- بالنسبة ألطراف نظام المقاصة الإلكترونية:
ُ هن ن ام الجزائر للمقاصة عا بعد قد أنش لفيفا لتسوية ألارصده اللاشئة عا أدوا الدفع المقدمة ما الجم ور العريض، أي زبائا ال لو ، ومس لة الانجمام أو الانخراط في ذا الل ام خص حفرا ألاطرار ال حددتها الماده 09 ما الل ام20/20، و إ: بلك الجزائر، ال لو ، الخزيلة العمومية وبريد الجزائر. والثابا ما نص الماده 9 ما نفس الل ام، أن المشاركة في ن ام أ كي و أمر وجوبي ل ؤالء 21 ألاطرار، ألن عمليا المقاصة لوسائل الدفع لإ يعد باإلمكان هجراء ا لارج ذا الل ام. ويجا ع ال ل و والخزيلة وبككريككد الجكزائكر، والك إ سكحا الكفكككو عكلكيك كا، أو ال أرسلا هليها السفتجا والسلدا ألمر، أن تشار بففة م اشره أو عا طريق مشار آلر في عمليا مكقاصة وسائل الدفع ذه في هطار ذا الل ام. ُ والمقفود بالمشاركة لا حس ما ما يف إ ما الفقره الثانية ما الماده 29، و أن لتزم لك ل ألاطرار بق ول أن قدم ذه ألادوا للدفع في هطار ن ام أ كي، سواء كمشار مقدم للعمليا ، أو كمشار مرسل هليه. ه ال أن واقعة الانخراط قى التيارية، بحيث يمكا أن لذ أحد ألاشكال المحدده بملحق 22 الل ام20/20، حسا التيار كل مشار ، وهي هما بففة: - مشار م اشر: و و الذي يحوز أرضية "مشار " متفلة بل ام أ كي، وتسمح له بإرسال ّ بتاقا أوامر الدفع في الل ام، وال يمككا أن يككون مشارككا م اشر في ن كام أ كي ATCI هال المشار الذي يحوز حسابا للتسوية في ن ام "أرتس" ARTS . - مشار غلر م اشر: و و الذي يتفل بل ام أ كي بوساطة أرضية لاصة بمشار م اش ر آلر، ّ وال يمككا كذلك أن يككون مشارككا غلر م اشر في ن كام أ كي ATCI هال المشار الذي يحوز حسابا للتسوية في ن ام "أرتس" .ARTS - مشار فرعي: ويتعلق ألامر بمؤسسا القرض ال ال حوز حسابا للتسوية في دفا ر بلك الجزائر، و مر عملياتها وج وبا ع مشار م اشر يجما هنجاز ا هزاء مجموع المشاركلن ّ آلال ريا ومسل ر الل ام، و خجع العالقا بلن المشار امل اشر والمشار الفرعي هل ا فاقية نموذجية. ذا، ويخجع الانخراط في ن ام أ كي لوجوب قديإ طلا انخراط، وملوافقة مركز المقاصة المس قة المفرفية، والذي يستت ع بتوقيع ا فاقية الساحة ال حدد حقوق والتزاما المشاركلن. 23 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد الثالث- العدد ألاول . جويليا 2222 14
24 وهذا كان الانخراط بل ام أ كي مفتوح وغلر محدد المده، فإنه ال يمكا هنهاءه هال في هطار هجراء عقابي فرضه اللجلة المفرفية، أو بشكل هرادي في حالة التوقف عا النشاط، وكذا علد دلول 25 المشار في هجراءا الإفالس والتسوية القجائية. :4 مسير النظام- مركز المقاصة المسبقة المصرفية CPI مركز المقاصة المس قة المفرفية CPI، و المتعامل الفن لل ام جزائري للمقاصة المس قة، و و 26 فرع ابع ل لك الجزائ ر وي لذ شكل شركة ذا أس إ، يمثل فيها بلك الجزائر مسا إ ألاغل ية، ل ُ 27 هضافة ملسا مة باقي ال لو وبريد الجزائر، ويتول تسيلر عمليا الدفع ال رسل في الل ام بتفويض ما بلك الجزائر. وقد أنش ذا المرك ز في أو 2220 ما طرر بلك الجزائر، ليتول التحجلر إلنشاء ن ام 28 المقاصة عا بعد، ثإ هدار ه وتسيلره بعد ذلك، و تحدد امل ام ألاساسية ملركز المقاصة المس قة في: - الإشرار ع حسا سلر عمليا المقاصة، السيما بالنس ة لتوفلر المعلوما الالزمة إل مام عملية المقاصة للمشاركلن(المواد 00-00-00-00) وكذا ضمان سرية لك المعلوما (م00-09). - حساب صافي ألارصده المتعدده والثلائية ألاطرار للمقاصة ودفع ا في ن ام التسوية الإجمالية الفورية للم الغ الك لره(م -02 -20 00). - حفظ وأرشفة ال يانا المتعلقة بالتحويال المستلمة والملفا الإلكترونية لفور الفكو المقدمة للمقاصة(م 02).
باعت ار أن عملية المقاصة الإلكترونية لوسائل ادفع حمل لفوصية الشكل الالكتروني الذي تإ فيه، ف ذا ما يجعل ا مس لة قلية بحتة، ومع ذلك فقد جما الل ام 20-20 فاصيل سلر ذه العملية، وما ج تلا سور لا نستغرق في لك التفاصيل التقلية، بقدر ما سنركز ع الختوط العريجة لعملية المقاصة، بدءا ما قديإ أدوا الدفع للج ة المختفة(أ)، ثإ لسلر عملية المقاصة الإلكترونية(ب)، وأللرا نتلاول ما قد يعترض قيام عملية المقاصة الإلكترونية(جك). أ- تقديم أدوات الدفع: بهدر تسوية ألارصده المديلة والدائلة لزبائا ال لو في هطار عملية المقاصة الإلكترونية، وبخالر ما كان عليه الوضع في المقاصة اليدوية، فإنه يتعلن ع المشاركلن(ال لو ، بريد الجزائر، الخزيلة) قديإ الفكو والسفتجا والسلدا ألمر، في ن ام أ كي في شكل غلر مادي(الماده 6)، ما يعن حويل ا هل الشكل الإلكتروني بنسخ ا وفق المقاييس ال اعتمدتها لجلة التقييس لوسائل الدفع، ثإ هرسال ا في شكل رسائل هلكترونية(الماده 20)، هل ن ام أ كي الذي يتول بدوره حويل ا هل المشاركلن المرسل هليهإ(الماده26). المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد الثالث- العدد ألاول . جويليا 2222 15
ونلحظ لا أن ن ام أ كي – و حديدا المشرر عليه و و مركز المقاصة المس قة المفرفية- يلعا دور الوسيط في عملية المقاصة، بتلقي حوالا القيإ ما المشار المقدم للعملية، ثإ حويل ا هل المرسل هليه، دون أي معالجة ل ا، لذلك لحفر مكسؤو لية مركز المقاصة المفرفية المس قة في لفيذ الإجراءا الالزمة للسلر الحسا للعمليا الفلية وال تحكإ في اشتغال نككك كككام أ كي، و حديدا حساب صافي ألارصده المتعدده والثلائية ألاطكرار للمكقاصكة ودفعك ا في ن كام التكسوية الإجكمالكيكة الكفكوريكة للكمك كالغ الككك يكره والكدفع المسكتكعجل"أرتس" ARTS(م02). ب- تسوية ألارصدة: يقوم ن ام أ كي بقرن وهجراء حساب المقاصة المتعدده ألاطرار ملجموع القيإ المق ولة وال ما معالجتها(الماده 02)، وبعد هجراء حساب المقاصة المتعدده ألاطرار، يرسل الل ام معلومة للمشاركلن حول أرصدتهإ الجديده، ويعلا مركز المقاصة المفرفية نهاية يوم الت ادل(الماده 00)، وي ادر عقا ذلك م اشره بإرسال أرصده المقاصة المتعدده ألاطكرار قفد اقتتاع ا في ن ام "أرتس("الماده ُ 00)، ذا، وت عد التسديدا في ن ام أ كي نهائية بمجرد قيد ألارصده المتابقة للمقاصة المتعدده ألاطرار في حساب التسوية الخاص بالمشاركلن وفقا للماده .00 ج- عوارض عملية المقاصة الإلكترونية: يحدث أن تعثر عملية المقاصة و رف ض بسبا عدم قابلية أحد ألارصده للمقاصة، أو بسبا فن يتعلق بمقاييس أدوا الدفع المقدمة للمقاصة. -1 نقص الرصيد: هن هجراء المقاصة يرد ع أرصده دائلة لزبائا المشاركلن جما تغتية ألارصده المديلة ل إ، وكل نقص في الرصيد الدائا لحساب التسوية الخاص بمشار أو عده مشاركلن، يتر ا عليه حسا الماده 09 جيل تسوية رصيد المقاصة لفتره قفلره ح ى يتسنى للمشار المعن هحجار القروض الالزمة. ُ ّ وفي حالة بقاء اللقص في الرصيد أو انعدام ألاموال علد انقجاء ألاجل المملوح، ي رسل مسكلر ّ ن ام أ كي لكلكمديكريكة الكعامكة لكلشك كككة وأن كمكة الدفكع ل كلك الجكزائر، وملككسكيككر نكك كام "أرتس" الككتككعكلككيككمكا الكجروريكة ليقوم ذا ألاللر بقيد الجانا المديا لحكساب صلدوق الجمان بغرض قيد الجانا الدائا لحكساب الكتسوية الخاص بالمشار المعن (الماده 06)، و ذه آلالية تشكل ضمانة لعملية المقاصة ما لالل هدلال صلدوق الجمان (ككفيل) لحسا لفيذ وه مام العملية. غلر أنه في حال ما هذا لإ تسمح ذه آلالية بتسوية رصيد المقاصة ملشار معن ، جتمع لجلة حكيإ بغية التوصل هل حل، وفي حالة انعدام الحل يشرع الل ام في عكس المقاصة(الماده 00). المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد الثالث- العدد ألاول . جويليا 2222 16
-4 الرفض: نفا الماده 20 ع أنه يمكا لحوالا القيإ أن كون موضوع رفض فن يفدر عا الل ام، أو رفض مفرفي يفدر عا المشار المرسل هليه. ّ - الرفض الفني: يقفد بالرفض الفن حس ما ورد بملحق الل ام 20-20، الرسالة ال ي كعث بها مسلر ّ ر المقك ِد م للكعمكليكا ، ي كرز له عدم قكيده بالمواصفا الكفليكة ألدوا الدفع المقدمة ِ ن ام أ كي للكمشكا للمقاصة، ّ -4 الرفض المصرفي : عرفه ملحق الل ام 20-20، ب نه الرسكالة الك ي عث بها المكشكار التكرر القابل ُ عا طريق نك كام أ كي (ATCI) للمشار المق ِد م لكلعمليا ، يكعلمه مكا لالل ا باستحالة تسوية القيمكة ّ الكك كي موضوع تككسككلككيإ لسبا ما أو لعده أس اب يتجمنها وجلز قييس أدوا الدفع الذي سنته لجلة التقييس والوارده أيكجا في المواصفا التقلية لل ام أ كي، وهي-: هحكداثكيكا مكفرفكيككة غلر كاملة ُ ُ ُ ُ أ و ال يمككا استغالل ا - استحقاقا غلر قابلة للتعريف- حساب مففى مقفل- مرسل هليه غلر متعرر ُ عليه - ج ة مف ِدره غلر متعرر عليها - مؤن غلر كافية - اعتراض ع حساب - صاحا حساب متوف - استالم لت تسويتها - م لغ متلازع عليه - اريخ استحقاق متلازع عليه. ُ غلر أنه وفي حالكة ما هذا رغا المشكار المق ِد م للعمكليا في أن يعكالج ن ام أ كي حوالته مجددا، يجا عليه أن يقوم بتقديم ا ما جديد، والتقديإ ما جديد وفقا مللحق الل ام 20-20 و: هعككاده ّ الكتككقككديإ في نكك ككام أ كي لككلقيإ الكك ككلكقا الح والة ألاولكى الخككاصكة بها رفكجا مفرفكيا أو رفجا فكليا، ويجا أن كتجما الح والة الجكديده كصحكيحكا للخكت الكذي تسكبا في الرفض الكفن أو هثككك ككا رفض ّ الكككرفض المفكككرفي. ذا، وال يمكا هعكككاده ككقككيإ القيمة هال مره واحده.
بعد استعراض ألاحكام المتعلقة بإنشاء ن ام أ كي للمقاصة عا بعد، ي ر جليا أن ذا اللوع ما العمليا المفرفية أص ح أكثر أ مية ما ذي ق ل، سواء ما حيث حجإ العمليا ال أص حا تعالج هطار ذا الل ام، أو ما حيث تور وسائل الدفع ذاتها السيما بالنس ة لشكل ا الالكتروني، ألامر الذي يتتلا رعاية تشريعية فعالة حم و رافق اعتماد ذا الل ام، و و ما سنستعرضه ما لالل ألاحكام ال حدد مسؤولية المشاركلن في الل ام (أولا)، وكذا الجمانا القانونية لعملية المقاصة ُ الإلكترونية عا بعد(ثانيا).
أ/ التزامات المشاركين في نظام أتكي: أول ما يمكا أن نفلفه ضما الجمانا القانونية ال رافق ُ عملية المقاصة المفرفية عا بعد، هي مجموعة الالتزاما القانونية للمشاركلن في الل ام، بحيث حقق حال احترام ا حسا سلر وانت ام العملية، ويتعلق ألامر بك: -0 الالتزام بمقاييس اشتغال الل ام: وهي المعايلر المحدده ما مركز المقاصة المس قة، السيما التزام كل مشار بإبقاء أرضيته المسماه "مشار " في حالة اشتغال مستمر، وموصولة بل ام أ كي لالل ساعا المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد الثالث- العدد ألاول . جويليا 2222 17
29 عمل ذا ألاللر، و ذا ما أجل ضمان ه مام كل عمليا المقاصة ال قدما ألجل ا وسائل الدفع ما المشاركلن. ّ 30 كما يتعلن ع المشاركلن قديإ حوالا القيإ مقومة بالديلار ،هضافة لكل الواج ا المحدده با فاقية الساحة الموقعة ما المشاركلن ومركز المقاصة المس قة. -2 الالتزام بمقاييس أما الل ام: تعتبر مس لة ملن هجراء عمليا المقاصة لوسائل الدفع ككل، وإلالكترونية بشكل لاص، ما ألاولويا بالنس ة ل لك الجزائر، ع اعت ار أنه مسؤول بموجا الماده ُ 31 00 ما ألامر 00/20 المتعلق باللقد والقرض ع السلر الحسا لل إ الدفع وفعاليتها وسالمتها، لذلك (وفجال عا الجمانا اللاشئة عا ط يعة الل ام ما حيث أنه ن ام آلي وغلر مادي)، فالمشاركلن فيه ملزمون بالتحقق وبدقة ما وية آلامر، وألامر يخص زبائا ال لو الذيا يقدمون وسائل الدفع 32 لتسوية حساباتهإ بلن ال لو ، كما يتعلن ع ال لو وضع أن مة هنذار تسمح باستكشار 33 النشاطا غلر الاعتيادية أو المشت ه فيها، وال فدر عا زبائنهإ. كما أن الل ام رقإ 29-20 المتعلق ب ما أن مة الدفع، ألزم المشاركلن في أن مة الدفع بوضع 34 أج زه أما متابقة للمقاييس الدولية، وحسا الماده 20 ما نفس الل ام، فإن أما أن مة الدفع يتجما ما ج ة، أما ال نية ألاساسية السيما التج لزا التقلية والمكونا المادية والبرمجيا الموضوعة لدت المشاركلن، وما ج ة ألرت أما وسائل الدفع ما لالل الاحترام الفارم للمعايلر ال وضعتها لجلة التقييس ملختلف أدوا الدفع، ع أن يتول بلك الجزائر وفلر ألاما المادي والملتقي 35 لل نية ألاساسية ألن مة الدفع، كما يت كد ما وفلر أما أن مة الدفع. ذا، و توسع المل ومة القانونية لحماية ألان مة المعلوما ية وش كا الا فال و ادل المعتيا الإلكترونية بشكل عام، بما يوفر حماية هضافية لل ام المقاصة الإلكترونية ما عمليا القرصلة والاعتداء ال قد تاله ما لارج المل ومة المش ِكلة له، السيما ما ورد بتعديل قانون العقوبا بموجا القانون 00/20 في القسإ المتعلق بالمساس ب ن مة المعالجة آلالية للمعتيا (المواد 000 مكرر هل 000 مكرر 9) 36 ، هضافة ملا أتي به القانون 20/20 والمتجما القواعد الخاصة للوقاية 37 ما الجرائإ المتفلة بتكلولوجيا الإعالم والا فال ومكافحتها، وهي في مجمل ا أحكام تيح للليابة العامة ولل يئا المختفة التدلل لحماية ن ام أ كي للمقاصة ما بلن ال لو . ب- مسؤولية المشاركين في النظام: باستثلاء مركز المقاصة المس قة الذي لحفر مسؤوليته في المسائل الفلية الشتغال ن ام ُ 39 38 أ كي، وباستثلاء بلك الجزائر الذي ال يس ل كذلك هال في العمليا ال يتدلل فيها كمشار ، فإن كل المشاركلن و حديدا ال لو وبريد الجزائر، مسؤولون عا ألاضرار ال حدث في حالة ألالتاء ال 40 ل فدر عنهإ، سواء بالنس ة لأللتاء العمدية وال تحقق في حالة: - لر ه مام عملية المقاصة بسبا عدم ق ول المشار المقدم للحوالة رفجا مفرفيا أو فليا يقدمه المشار المستق ل(الترر المقابل)، بسبا استحالة تسوية القيمة ملخالفتها وجلز ّ ّ قييس أدوا الدفع، فالحال لا أن المشار ألاول(مقدم العملية)، يكون قد ألر هجراء المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد الثالث- العدد ألاول . جويليا 2222 18
ل المقاصة و و ما قد يلحق أض رار بالمشاركلن آلالريا وزبائنهإ، و ذا نفا عليه الفقره الثانية ما الماده 00 بقول ا": الكككتككك لككك ر بكككسكككبا ال رفض 41 ورفض الرفض 42 ورفض رصيد المقاصة 43 ُ ال أجريا لت ". ّ - عدم التقيد بااللتزاما المالية الخاصة بعملية المقاصة،(الماده0/00) أو بالنس ة لأللتاء غلر العمدية والمتمثلة أساسا في ألالتاء المادية أو ألتاء الكتابة المر ك ة في ُ العمليا ال حال ع الل ام، هما م اشره أو بواستة مشار آلر(الماده0/00). وبشكل عام تحقق مسؤولية المشاركلن عا كل هلالل بمختلف القواعد وألاحكام ال ل إ ُ عملية المقاصة عا بعد، سواء في شق ا الفن أو المالي، و ذا ما أجل فادي حاال الغش والتالعا في الحسابا . وي قى أن مسؤولية المشاركلن والتزاماتهإ عا الجوانا الفلية والمالية لعملية المقاصة الإلكترونية، حقق دفا مزدوجا، فه أولا: عامل جذب و حفلز للزبائا وللجم ور لتسوية معامالتهإ ّ ّ هلكترونيا في جو ما الثقة وألامان والسرعة، وثانيا: فه تشكل آلية جد فعالة لتت ع أثر ألاموال، ما حيث مفادر ا وحركتها، ألن التسوية ألارصده تإ عبر حساب موحد لدت بلك الجزائر يمكا مراق ته ما طرر ذا ألاللر.
هن حجإ التعامال ال تإ تسويتها في هطار ذا الل ام، وكذا تعدد و لوع أن مة الدفع، هي معتيا تستدعي وفلر ما أمكا ما الجمانا المر تة بالمسائل الفلية والمالية ال رافق عملية المقاصة، و جما حسا لفيذ ا، وما جملة ما جملته أحكام ألان مة والتعليما الفادره عا بلك الجزائر، يمكا أن نفلف ذه الجمانا حسا آلاتي: أ- الضمانات المتعلقة بالمسائل المالية: -0 الحد ألاع لرصيد المشار : و تعلق ذه الجمانة أساسا برصيد كل مشار ، هذ يتعلن في كل ألاحوال أن يجما ذا الرصيد ه مام العمليا المقدمة للمقاصة يوم الت الم، وفي ذا الخفوص يتكفل الل ام بحساب ألارصده المديلة لكل مشار في كل يوم الم، وعلدما يفل الرصيد للم لغ ُ ألاع المحدد مس قا، يعلإ مركز المقاصة المس قة عبر رسالة هلكترونية وبشكل آلي، المشار صاحا الحساب ب نه لإ يعد بإمكانه القيام بالحوالا ال ما ش نها أن حدث زياده في رصيده المديا بما يتجاوز حده ألاع 44 ، فاألمر يخص الحد ألاع ما الشق المديا الذي يمكا للمشار الوفاء به في عمليا المقاصة لذلك اليوم ما الت ادل. -2 صلدوق الجمان: ضمانة مالية ألرت جد امة ما ش نها تس يل ه مام عملية المقاصة ويتعلق ألامر بفلدوق الجمان، و و حساب يفتح باسإ مركز المقاصة المس قة CPI في سجال بلك الجزائر، ويم ول بالمسا ما الفردية للمشاركلن، ويستعمل ذا الفلدوق للتغتية ألاللره لرصيد المقاصة المديلة ملشار أو أكثر في حال لإ تسمح أرصده حساباتهإ للتسوية، بتسوية أرصده المقاصة بم دأ "الكل أو ال المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد الثالث- العدد ألاول . جويليا 2222 19
ش ء"، ع أن يقوم المشاركون المعليون بإعاده كويا امل الغ ال إ سحبها ما الفلدوق في أجل 45 أقفاه ملتفف نهار اليوم الذي ي ي استعمال ا. -0 وفلر المشار رصيد هيجابي علد نهاية الانخراط: فعلد نهاية الانخراط بالنس ة للمشاركلن والخروج ما ن ام أ كي أيا كان السبا، فيلتزم كل مشار بتوفلر رصيد كا ٍر في حساب التسوية الخاص به، 46 يسمح بتلفيذ العمليا الجارية في ن ام أ كي، وي ر أن وفلر الجمانا المالية إل مام المقاصة يمتد لخارج مده الانخراط، وبذلك جما تغتية مالية كافية لتسوية العمليا ال ما برمجتها للمقاصة ُ وانه انخراط المشار ق ل ه مام ا. ب- الضمانات المتعلقة باإلثبات: يشكل علفر الإث ا ضمانة قانونية امة بالنس ة للمشاركلن وزبائنهإ ع ح ٍد سواء، وال ا ر أن الل ام رقإ 20/20 لإ يعتمد قواعد لاصة لإلث ا بخفوص النزاعا ال قد نش عا ُ ّ لفيذ عمليا المقاصة عا بعد، غلر أنه ي دو ما نفوص ذا الل ام أنه قد ر ا أدلة الإث ا في ذا الخفوص، و و ر يا ال ي دو أنه يعتمد ع قوه الدليل بقدر ما يستلد لت يعة عملية المقاصة ذاتها، فكون ذه ألاللره جري بشكل الكتروني وبتريقة آلية، فما باب أول أن يتإ هث اتها بلفس الوسيلة ال ما بها. وفي ذا نفا الماده 00 ع أنه" مثل في هطار ن ام أ كي(ATCI( ال تاقيا الإلكترونية المتجملة للتسجيال ال يحف ا الل ام، أدلة في حالة نزاع بلن المشاركلن"، غلر أنه وفي حالة بروز التالر في التسجيال المعلوما ية ووجود الوثيقة المادية ال لجعا لتسجيل معلوماتي، فإنه يعتمد ع الوثيقة المادية لتقديإ الدليل(م00). لذلك فاإلث ا باألدلة الورقية أو المستلدا ال ما معالجتها الكترونيا ليس طريقا احتياطيا لإلث ا ، بقدر ما و آلية للمتابقة والت كد ما المعلوما وال يانا المتوفره في الشكل الإلكتروني، ألن النزاع قد ينش ما مجرد لت مادي علد حجز ال يانا أو كتابتها هلكترونيا، فجال عا أن الماده 020 م0 ما القانون المدني الجزائري تساوي بلن الإث ا بالكتابة الإلكترونية والكتابة ع الورق، فيكون الرجوع لألدلة الكتابية باعت ار ا هي أساس منش ألادلة الإلكترونية، ع ألاقل بالنس ة للفكو المادية المعالجة هلكترونيا، و ذه المساواه في القوه الث و ية لشك ي الكتابة الإلكترونية والورقية كد ا الماده 02 ما الل ام 20/20، بالنس ة لعملية حفظ الملفا الورقية وإلالكترونية، حيث لزم المشار المقدم للعمليا بتوجيه المستلدا الورقية(صكو ، سفتجا ، وسلدا ألمر) وال كانا موضوع هرسال عا طريق بتاقة هلكترونية، للمشار المرسل هليه، وهذا ما قرر المشاركون الاحتفاظ بالمستلدا الورقية لتقديم ا ك دلة علد حدوث النزاع، فيجا عليهإ أن يس روا أن يسمح ذا الحفظ بإظ ار الوثائق ألاصلية في حالة بروز نزاع، كما يقوم مركز المقاصة المس قة المفرفيكة بحفظ التكسجكيال المعكلوما ية للحوالا المستلمة وال لجكعا لكلمكقاصة (ال تاقيا )، كما يقوم بكحفظ الملفا الإلكترونية لفور الفكو والسفتجا والسلدا ألمر لحساب المشار . المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد الثالث- العدد ألاول . جويليا 2222 20
كما أن الماده 00 ما نفس الل ام ؤكد ع أن قسائإ الفكو والسفتجا والسلدا ألمر وجداول التحويل والوثائق المادية ألالرت ، تملز بقوه الث و أمام الغلر في ن ام أ كي السيما هزاء زبائا المشاركلن. أما ما تعلق ب دوا الدفع الإلكترونية كال تاقا المفرفية، فه نشا هلكترونية وتعالج ُ هلكترونيا و ثبا هلكترونيا كذلك، وتشكل هجراءا اللجده الملفوص عليها بالماده 00 ال اعتمد ا وفرض ا بلك الجزائر، الوسيلة الاحتياطية لإلث ا في حالة النزاع أو لف الوسائط الإلكترونية ال حوي بيانا العمليا . وهجراءا اللجده أو الك كback-up هي نسخ احتياطية الكترونية تجما نفس ال يانا الموجوده بقاعده بيانا كل مشار ، جما استمرارية العمليا علد أي طارئ. ُ وع ذا، ف ول ما يعتد به في إلث ا عمليا المقاصة علد أي نزاع بلن المشاركلن، هي ال تاقيا الإلكترونية المتجملة للتسجيال ال يحف ا الل ام، 47 ع أنه وفي حال بروز التالر في التسجيال المعلوما ية ووجود الوثيقة المادية ال لجعا لتسجيل معلوماتي فإنه يعتمد ع الوثيقة المادية لتقديإ الدليل، 48 ويكون المشار الذي قدم أداه الدفع لتسويتها في ن ام أ كي، مسؤوال عا الخت الفادر مله علد معالجة التسجيل. وبهذا الشكل فمجال الإث ا يتسع ليشمل كافة الوسائل ال اعتمد في عملية المقاصة، و ذا يشكل ضمانة هضافية رافق ذه العملية.
هن ما بلن أ إ ألا دار المتولاه ما ذا الل ام، و مواك ة التتورا الحاصلة في مجال ُ الخدما المفرفية في العالإ، بإعتاء هحدت العمليا (المقاصة) ال كانا تإ بالترق اليدوية، بعدا كلولوجيا، وذلك بإلجاع ا ملعالجة آلية فرز ن اما ه لكترونيا، يستجيا للمعايلر والمقاييس الدولية ال اعتمد ا بلك الجزائر بالتنسيق مع وزاره المالية في هطار عفرنة و حديث العمل المفرفي. فاعتماد الوسائط والوسائل الإلكترونية في عمليا المقاصة لوسائل الدفع يشكل ما ج ة: هعاده بعث و دعيإ لوسائل الدفع التقليدية (الورقية) كالشيكا والسفا ج، وذلك عب ر وضع ن ام ُ قييس لتلك الوسائل، أص حا بموج ه خجع ملعايلر موحده ت س ل وتسمح بمعالجتها هلكترونيا ق ل ِ هجراء المقاصة عليها، كما يتجما في المقابل استحداث أدوا دفع هلكترونية كال تاقا المفرفية، والحقيقة أن ذا المسار الذي يزاوج بلن وسائل الدفع التقليدية وإلالكترونية و في غاية ل ألا مية، بحيث يعد تورا ملاس ا لل رر، سواء بالنس ة للتحول المرح ي في هطار اعتماد التكلولوجيا الحديثة لعفرنة العمل المفرفي، أو ما حيث درجة التحكإ في ذه التكلولوجيا. أما بالنس ة ملسالة قييإ أداء ن ام المقاصة أ كي، فتجيا عله ألارقام وإلاحفائيا المقدمة ما بلك الجزائ ر ضما قاريره الدورية المنشوره، بحيث جاعف عدد العمليا المتعلقة بالمقاصة للجم ور العريض بشكل ك لر لالل أجل وجلز، والحقيقة أن ذه ألارقام تعبر فعال عا الإضافة ال المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد الثالث- العدد ألاول . جويليا 2222 21
أس إ بها في العمل المفرفي، و قدم مؤشر ام ع مدت نجاح ونجاعة ذا الل ام، السيما ما حيث تس يل وتسريع استيفاء الحقوق المقدمة بوسائل الدفع وحجإ امل الغ المتعلقة بها، و قلص عدد حاال الغش والتزوير. كما سا إ ذا الل ام حسا ورد بتقارير بلك الجزائر، في حسلن الخدما المؤداه لفالح الزبائا: أما المدفوعا ، خفيض آلاجال، ار فاع نوعية وموثوقية المعلوما حول المدفوعا . أما ما تعلق بالمسائل الفلية والتقلية لعملية المقاصة، فالجانا التشريعي ل ا مر ون بمدت وفر التكلولوجيا والتقلية المرافقة للعملية، ومدت التحكإ فيها. وي قى أن نشلر أن ن ام المقاصة الإلكترونية لوسائل الدفع، يشكل لتوه م يدية م مة، ال بد أن رافق ا مل ومة تشريعية محفزه بهدر دفع الجم ور هل اعتماد القلوا ال لكية ك ديل آما ّ وفعال لتسوية معامالتهإ بدال ما اللقود، وبالت عية لذلك مكلن الدولة ما مراق ة حركة ألاموال والقجاء دريجيا ع السوق الموازية.
1 ن ام رقإ 20/20 مؤرخ في 00 أكتوبر 2220 المتجما ن ام التسوية الإجمالية الفورية للم الغ الك لره والدفع المستعجل
19 قرير بلك الجزائر لسلة 2202، ص، ص 020-020، موجود بموقع www.bank-of-algeria.dz 20 الماد لن 2 و 9 و6 ما تعلیمة محافظ بلك الجزائر رقإ 2222 - 20 مؤرلة في 16 فیفري 2222 سابقة الذكر 21 قى غرر المقاصة اليدوية مفتوحة ملعالجة الشيكا غلر الموحده بتاريخ وضع ن ام أ كي في الإنتاج، ومعالجة وسائل الدفع ألالرت في انت ار هدماج ا التدريجي في ن ام المقاصة الإلكترونية في نهاية 2226، ال مر هطالقا عبر غرر المقاصة اليدوية سوت التحويال الإجمالية لألجور، في انت ار هدلال المعالجة آلالية لتسوية التحويال ال تسمى " حويال متعدده"، وال جإ التحويل المعالج آليا لتحويال أجور المؤسسا نحو المفارر، وما المفارر نحو ن ام أ كي. قرير بلك الجزائر 2226، ص 000 22 الماده 22 ما الل ام 20/20 سالف الذكر 23 الماده 00 ما نفس الل ام 24 الماده 02 ما نفس الل ام 25 الماده 00 ما نفس الل ام 26 الماده 20 ما نفس الل ام 27 الماده 20 ما نفس الل ام 28 قرير بلك الجزائر لسلة 2220، www.bank-of-algeria.dz , 29 الماده 00 ما الل ام 20/20 سالف الذكر 30 الماده 20 ما نفس الل ام 31 ألامر -20 00 المؤرخ في 20 غشا 2220 المتعلق باللقد والقرض، ج ر عدد 02، بتاريخ 29 غشا .2220 32 الماده 22 وما بعد ا ما الل ام رقإ 20/20 المؤرخ في 00ديسمبر2220، المتعلق بالوقاية ما ييض ألاموال و مويل الإر اب ومكافحتهما، ج ر عدد20 بتاريخ 20أبريل .2220املعدل والمتمإ بالل ام 20/02 المؤرخ في 26 فبراير2202، الماده 09 مله 33 الماده 02 ما الل ام 20/20 سابق الذكر
46 الماده 0/02 ما نفس الل ام 47 الماده 00 ما نفس الل ام 48 الماده 00 ما نفس الل ام المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد الثالث- العدد ألاول . جويليا 2222 24