يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي :
١ – اتصالات الكترونية : كل ارسال او تراسل او
استقبال علامات او اشارات او كتابات او صور او اصوات
او بيانات او معلومات مهما كانت طبيعتها، عبر الاسلاك
او الالياف البصرية او بطريقة كهرومغناطيسية.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7
2
7
2شعبان عام ٩٣٤١ ه
٣١ مايو سنة ٨١0
2م7
2
– ارتفاق لاسلكي كهربائي : ارتفاق يتمثل في
تحديد علو الحواجز في المناطق المعينة حول مراكز الارسال
او الاستقبال، وهذا تفاديا لاضطراب الموجات اللاسلكية
الكهربائية التي ترسلها او تستقبلها هذه المراكز.
٣ – الامن السيبراني : مجموع الادوات والسياسات
ومفاهيم الامن والاليات الامنية والمبادئ التوجيهية وطرق
تسيير المخاطر والاعمال والتكوين والممارسات الجيدة
والضمانات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها في
حماية الاتصالات الالكترونية ضد اي حدث من شانه
المساس بتوفر وسلامة وسرية البيانات المخزنة او
المعالجة او المرسلة.
٤ – امواج لاسلكية كهربائية او ذبذبات لاسلكية
كهربائية : امواج كهرومغناطيسية محددة اتفاقا على ان
تقل ذبذباتها عن )٠٠٠٣( جيغا هيرتز تنتشر في الفضاء
دون دليل اصطناعي.
5
– الانترنت : شبكة معلوماتية عالمية تتشكل من
مجموعة شبكات وطنية واقليمية وخاصة، موصولة فيما
بينها عن طريق بروتوكول الاتصال P
Iوتعمل معا بهدف
تقديم واجهة موحدة لمستعمليها.
6
– جهاز مطرفي : كل تجهيز مخصص لان يكون
موصولا بطريقة مباشرة او غير مباشرة بنقطة طرفية
ويرسل او يستقبل او يعالج اشارات الاتصالات
الالكترونية.
لا يشمل هذا التعريف التجهيزات التي تمكن من
الوصول حصريا الى خدمات البث الاذاعي.
7
– التجوال الوطني : شكل من اشكال تقاسم
المنشات القاعدية الايجابية، يسمح لمشتركي متعامل
شبكة الهاتف النقال للاتصالات الالكترونية النفاذ الى
الشبكة او الخدمات المقدمة من طرف متعامل اخر لشبكة
الهاتف النقال، في منطقة لا تغطيها الشبكة الخاصة
بالمتعامل الاول.
٨ – تخصيص )ذبذبة او قناة لاسلكية كهربائية( :
ترخيص تمنحه اما الوكالة الوطنية للذبذبات او من طرف
ادارة حائزة لغرض استعمال محطة لاسلكية كهربائية
لذبذبة او قناة لاسلكية كهربائية محددة حسب شروط
معينة.
٩ – التفكيك : خدمة مكافا عليها يقدمها متعامل
شبكة اتصالات الكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور يسمى
“متعامل عارض” لمتعامل شبكة اتصالات الكترونية
مفتوحة للجمهور او لمتعامل خدمات اتصالات الكترونية
حاصل على ترخيص عام يسمى “متعامل مستفيد”، للسماح
له بالنفاذ الى كل عناصر الحلقة المحلية للمتعامل العارض
بغرض تقديم خدماته لمشتركيه بصفة مباشرة.
ويشمل التفكيك كذلك الخدمات المتصلة، لاسيما
منها خدمة التمركز المشترك.
0١ – التمركز المشترك : خدمة مكافا عليها يقدمها
متعامل لشبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور
وتتمثل في وضع منشات قاعدية تحت تصرف متعامل اخر
لشبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور او متعاملين
اخرين حاصلين على ترخيص عام.
يمكن ان يكون التمركز المشترك ماديا او عن بعد او
افتراضيا.
– التمركز المشترك المادي : تكون فيه تجهيزات
المتعامل الطالب للتمركز المشترك مركبة ومستغلة من
طرفه في محلات المتعامل المقدم لهذه الخدمة.
– التمركز المشترك الافتراضي : اين يتم تركيب
وصيانة تجهيزات المتعامل الطالب للتمركز المشترك من
طرف المتعامل المقدم لهذه الخدمة.
– التمركز المشترك عن بعد : تكون فيه تجهيزات
المتعامل الطالب للتمركز المشترك مركبة ومستغلة من
طرفه بجوار محل المتعامل المقدم لهذه الخدمة.
1
1
– توافقية التجهيزات والشبكات : قابلية
تشغيل التجهيزات المطرفية، من جهة مع شبكات
الاتصالات الالكترونية، ومن جهة اخرى مع مختلف
التجهيزات المطرفية التي تسمح بالنفاذ لنفس خدمة
الاتصالات الالكترونية.
2١ – التوصيل البيني : خدمات متبادلة بين
متعاملين لشبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور، او
خدمات يقدمها متعامل شبكة اتصالات الكترونية مفتوحة
للجمهور لمتعامل مورد لخدمات اتصالات الكترونية
حاصل على ترخيص عام، يسمح لكافة المستعملين
بالاتصال فيما بينهم بكل حرية، مهما كانت الشبكات
الموصولين بها او الخدمات التي يستعملونها.
٣١ – الحلقة المحلية : الجزء من الشبكة الثابتة الذي
يربط النقطة الطرفية للشبكة في محلات المستعمل
النهائي بالموزع او باي منشاة معادلة لشبكة اتصالات
الكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور.
٤١ – خدمات القدرات : خدمة بسيطة لنقل
المعلومات الغرض منها اما ارسال، او ارسال وايصال
الاشارات بين النقاط الطرفية لشبكة اتصالات الكترونية،
دون اخضاع هذه الاشارات الى معالجات اخرى ما عدا تلك
الضرورية لارسالها وايصالها ومراقبة وظائفها.
5١ – خدمة البث الاذاعي : خدمة اتصال راديوي تكون
ارسالاتها موجهة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة.
ويمكن ان تشمل هذه الخدمة ارسالات صوتية او
تلفزيونية او انواعا اخرى من الارسال.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7
2
7
2شعبان عام ٩٣٤١ ه
٣١ مايو سنة ٨١0
2م8
6١ – خدمة الاتصالات الالكترونية للجمهور : كل
خدمة تتمثل كليا او اساسا في تزويد الجمهور بالاتصالات
الالكترونية، وكذا الخدمات التي تستعمل قدرات شبكات
الاتصالات الالكترونية والتي تتطلب، زيادة على خدمة
الاتصالات الالكترونية القاعدية، وظائف المعالجة او
التخزين.
7١ – الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية :
مجموع الحد الادنى من الخدمات، بما فيها خدمة او عدة
خدمات ذات قيمة مضافة، تحدد عن طريق التنظيم، ذات
نوعية معينة ومتوفرة لجميع السكان على مستوى التراب
الوطني باسعار متاحة.
٨١ – الرقم : سلسة ارقام متتالية تعرف نقطة طرفية
للشبكة وتمكن من ايصال الاتصالات الالكترونية نحو هذه
النقطة.
٩١ – السوق المعنية للاتصالات الالكترونية : جزء
من السوق يحتوي على كل المنتوجات و/او الخدمات التي
تعد نسبيا قابلة للتبادل او للاستبدال فيما بينها من طرف
المستهلك، بفعل المنافسة بين المتعاملين او من قبل
المورد بسبب خصائص المنتجات وسعرها واستعمالها
المعتاد.
0
2
– الشبكة الوطنية لنقل الاتصالات الالكترونية :
هي شبكة تتكون مما ياتي :
– شبكات النقل ذات المسافات الطويلة التي تربط
مختلف المناطق وتتواصل بينيا مع شبكات اخرى ذات
المسافات الطويلة لانشاء تواصل بين مختلف مدن الوطن.
– الشبكات المنشاة في حلقات في مناطق حضرية
المسماة شبكات حضرية والتي تجمع حركة شبكات النفاذ
المناسبة وتشكل جسرا بين الكيلومترات الاولى لشبكات
الاتصال الالكترونية وشبكات النقل ذات المسافات
الطويلة.
١2
– شبكة الاتصالات الالكترونية : كل منشاة او
مجموعة منشات تضمن اما ارسالا، او ارسال وايصال
اشارات الكترونية، وكذا تبادل معلومات التحكم والتسيير
المتصلة بها، ما بين النقاط الطرفية لهذه الشبكة، وعند
الاقتضاء، الوسائل الاخرى التي تضمن ايصال الاتصالات
الالكترونية، وكذا التحويل والتوجيه.
تعد شبكات اتصالات الكترونية خصوصا : شبكات
الاقمار الصناعية والشبكات الارضية والانظمة التي
تستعمل الشبكة الكهربائية شريطة ان تستعمل لايصال
الاتصالات الالكترونية.
2
2
– شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة
للجمهور : كل شبكة للاتصالات الالكترونية منشاة او
مستعملة لتقديم خدمات الاتصالات الالكترونية او خدمات
اتصالات للجمهور بطريقة الكترونية.
٣2
– شبكة او منشاة او جهاز مطرفي لاسلكي
كهربائي : شبكة او منشاة او جهاز مطرفي يستعمل
ذبذبات هيرتيزية بما فيها الساتلية لغرض بث موجات
لاسلكية في الفضاء الحر.
وتعد كذلك الشبكات التي تستعمل طاقات الاقمار
الصناعية، شبكات لاسلكية كهربائية.
ترتب المحطات اللاسلكية الكهربائية في خمس )٥(
مجموعات )ا( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( :
– تشمل المجموعة )ا( المحطات اللاسلكية الكهربائية
لشبكة الدولة. وتوضع هذه المحطات تحت السلطة
المباشرة اما لوزير الدفاع الوطني، او للوزير المكلف
بالداخلية، او للوزير المكلف بالاتصالات الالكترونية.
– تشمل المجموعة )ب( المحطات اللاسلكية
الكهربائية التي تستعمل بصفة حصرية حزم الذبذبات
المخصصة لامن الملاحة الجوية والبحرية.
– تشمل المجموعة )ج( المحطات اللاسلكية
الكهربائية المتعلقة بخدمة البث الاذاعي.
– تشمل المجموعة )د( المحطات اللاسلكية الكهربائية
المستغلة من طرف المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي و/او
الاجتماعي الخاضعة للقانون العام او للقانون الخاص، او من
طرف اي متعامل اخر مرخص له بذلك، تلبية لاحتياجاته او
لاحتياجات الجمهور.
– تشمل المجموعة )ه( المحطات اللاسلكية
الكهربائية مهما كانت طبيعتها والتي لا تندرج في
المجموعات )ا( و)ب( و )ج( و ) د(.
4
2
– شبكة خاصة افتراضية للاتصالات الالكترونية :
شبكة تستغل منشاة قاعدية للاتصالات الالكترونية قائمة
من قبل. وتتقاسم هذه الشبكة المسالك الاساسية على
مستوى هذه المنشاة القاعدية مع الحركة المتبادلة فيها،
لكنها محمية بمختلف اليات مراقبة النفاذ والتشفير.
5
2
– شبكة خاصة : شبكة اتصالات الكترونية
موجهة اما للاستعمال الخاص عندما تخصص لاستعمال
الشخص الطبيعي او المعنوي الذي ينشئها، واما
للاستعمال المشترك، عندما تخصص للاستعمال من طرف
عدة اشخاص طبيعيين او معنويين منظمين في شكل
مجموعة مغلقة للمستعملين بغرض تبادل الاتصالات.
6
2
–شبكة داخلية : شبكة خاصة مستقلة تنشا
بكاملها على نفس الملكية دون استعمال الاملاك العمومية
بما فيها الاملاك الهيرتيزية او اية ملكية اخرى.
7
2
– طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية :
مجموعة من امواج لاسلكية كهربائية تتراوح ذبذباتها ما
بين ٣ كيلوهيرتز و٠٠٠٣ جيغاهيرتز.
٨2
– الحائز : كل مؤسسة او ادارة تقوم بتخصيص
الذبذبات للمستعملين النهائيين في حزم الذبذبات الممنوحة لها.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7
2
7
2شعبان عام ٩٣٤١ ه
٣١ مايو سنة ٨١0
2م9
٩2
– المتطلبات الاساسية : هي المتطلبات
الضرورية لضمان، من اجل المصلحة العامة، امن
المشتركين وموظفي المتعاملين وحماية الشبكات، لاسيما
منها تبادل المعلومات والتحكم والتسيير المتصلة بها
وعند الاقتضاء، حسن استعمال طيف الذبذبات، وكذا في
الحالات المبررة ضمان توافقية التجهيزات المطرفية
وحماية البيانات وحماية البيئة مع الاخذ في الحسبان
الصعوبات المتعلقة بالعمران وتهيئة الاقليم.
0٣ – المتعامل : كل شخص طبيعي او معنوي يستغل
شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور و/او يقدم
للجمهور خدمة الاتصالات الالكترونية.
١٣ – المتعامل التاريخي : اتصالات الجزائر،
متعامل صاحب رخصة اقامة واستغلال شبكة اتصالات
الكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور.
2٣ – المتعامل القوي : كل متعامل شبكة اتصالات
الكترونية مفتوحة للجمهور يمارس نفوذا معتبرا في
السوق الوطنية للاتصالات الالكترونية او في السوق
المعنية للاتصالات الالكترونية.
٣٣ – محمولية الارقام : امكانية احتفاظ الزبون
برقمه عند تغيير المتعامل.
٤٣ – مخطط الترقيم الوطني : مصدر يتشكل من
مجموعة بنيوية من الارقام تتيح التعرف على النقاط
الطرفية الثابتة او النقالة للشبكات وخدمات الهاتف
وايصال المكالمات والنفاذ الى مصادر داخلية للشبكات.
5٣ – المخطط الوطني للذبذبات : الوثيقة
المرجعية الاساسية لمنح طيف الذبذبات على المستوى
الوطني. ويتضمن وصفا عن تقسيم الطيف بين مختلف
فئات المستعملين.
6٣ – المستعمل النهائي : كل مشترك يستعمل
خدمات الاتصالات الالكترونية و/او شبكات الاتصالات
الالكترونية المفتوحة للجمهور لاغراضه الخاصة.
7٣ – المشترك : كل شخص طبيعي او معنوي طرف
في عقد مع متعامل للاتصالات الالكترونية او مورد خدمات
الاتصالات الالكترونية من اجل تقديم تلك الخدمات.
٨٣ – منح )حزمة ذبذبات( : تسجيل حزمة ذبذبات
معينة في المخطط الوطني للذبذبات قصد استعمالها من
قبل مصلحة او عدة مصالح للاتصال اللاسلكي الارضي او
الفضائي، او من قبل مصلحة الاتصال اللاسلكي الفلكي وفق
شروط محددة، كما ينطبق هذا المصطلح على حزمة
الذبذبات المعنية.
٩٣ – منشاة قاعدية ضرورية : منشات قاعدية او
موارد خاصة بمتعامل ما تتميز بالخاصيتين الاتيتين :
– خاصية تجعلها ضرورية للسماح للمنافسين بضمان
الربط مع زبائنهم و/او لممارسة نشاطاتهم،
– التكلفة الباهظة لاعادة انتاجها و/او المدة الطويلة
اللازمة لهذا الغرض، والتي تمنع وجود بدائل مجدية
للمنافسين المحتملين.
0٤ – منشات الاتصالات الالكترونية : تجهيزات او
اجهزة او كوابل او انظمة الكترونية اولاسلكية كهربائية
او بصرية او كل الية تقنية يمكن استخدامها لارسال
علامات او اشارات او بيانات او كتابات او صور او صوت
عبر امواج كهرومغناطيسية او اي عملية اخرى متصلة
مباشرة بها.
١٤ – المنشات القاعدية الكامنة للاتصالات
الالكترونية : منشات قاعدية للهندسة المدنية ومنجزات
تسمح بدعم اقامة شبكات الاتصالات الالكترونية، لاسيما
منها المحلات التقنية وملاجئ الايواء وارضيات الهندسة
المدنية ومواقع اقامة المحطات اللاسلكية الكهربائية
والصواري والاعمدة التي تحمل الهوائيات وكذا القنوات
والاغماد او المواقع الاخرى اين يتم وضع كابلات توصيل
الالياف البصرية او النحاسية والملحقات المرتبطة بها.
2٤ – النفاذ الى شبكة الاتصالات الالكترونية :
وضع الموارد و/او الخدمات تحت تصرف المتعامل حسب
الشروط التي يحددها التنظيم، بطريقة حصرية او غير
حصرية، من اجل توفير خدمات الاتصالات الالكترونية.
ويعد من اشكال النفاذ، كل من التفكيك وتقاسم
المنشات الكامنة او النشطة والتجوال الوطني.
لا تخضع الانظمة التقنية التي تسمح باستقبال
خدمات البث الاذاعي لهذا القانون.
٣٤ – نقاط طرفية : نقاط وصل مادية تستجيب
لمواصفات تقنية ضرورية للنفاذ الى شبكة الاتصالات
الالكترونية والاتصال بفعالية عن طريقها، وهي جزء
لا يتجزا من الشبكة.
عندما يتم توصيل شبكة اتصالات الكترونية بشبكة
اجنبية، تعد نقاط الربط لهذه الشبكة نقطة طرفية.
٤٤ – نقطة تبادل الانترنت “ X
I
G
“
:منشاة قاعدية
مادية تسمح بالتوصيل البيني المباشر بين موفري
خدمات الانترنت من اجل ضمان توجيه محلي لحركة
الانترنت المتبادلة بين متعاملي الاتصالات الالكترونية
المقيمين على التراب الوطني.
### الفصل الثالث
مؤسسات البريد والاتصالات الالكترونية