المادة 1
يهدف هذا القانون الى الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
قانون مكافحة المخدرات (القانون 04-18 يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية و قمع الاستعمال والاتجار غير
النسخة الفرنسيةمعدل ومتمم بموجب القانون رقم 25-03 المؤرخ في 1 يوليو سنة 2025 (الجريدة الرسمية عدد 47 لسنة 2025) وقبله القانون رقم 23-05 المؤرخ في 7 مايو سنة 2023
يهدف هذا القانون الى الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
(معدلة م 2 ق 23-05):
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي:
(مضافة بموجب القانون 25-03): تهدف الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمعها الى :
-تحديد الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعقوبات المطبقة عليها، حسب خطورتها ووضع قواعد خاصة لمتابعتها وقمعها،
(معدلة م 2 ق 23-05):
ترتب جميع النباتات والمواد المصنفة كمخدرات او مؤثرات عقلية او سلائف بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة في اربعة (4) جداول تبعا لخطورتها وفائدتها الطبية، ويخضع كل تعديل لهذه الجداول لذات الاشكال.
تسجل النباتات والمواد بتسميتها الدولية، واذا تعذر ذلك بتسميتها العلمية او التسمية المتعارف عليها دوليا او وطنيا.
تنشر الجداول المنصوص عليها في هذه المادة و تعديلاتها في الجريدة الرسمية.
يتم تصنيف النباتات والمواد كمخدرات او مؤثرات عقلية او سلائف وتحيينه وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
(مرسوم تنفيذي رقم 24-112 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه. (ج ر 2024-19)
(قرار وزير الصحة مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022 يتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات او مؤثرات عقلية او سلائف)
لا يسلم الترخيص بالقيام بالعمليات المذكورة في المواد 17 و19 و20 من هذا القانون، الا اذا كان استعمال النباتات والمواد والمستحضرات موجه الاهداف طبية او علمية.
ولا يمنح هذا الترخيص الا بناء على تحقيق اجتماعي حول السلوك الاخلاقي والمهني للشخص طالب الرخصة.
ولا يمكن ان يمنح هذا الترخيص لشخص حكم عليه بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
لا يسلم الترخيص المذكور في المادة 4 اعلاه، الا الوزير المكلف بالصحة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الاول مكرر
التدابير الوقائية
(فصل مدرج م 3 ق 23-05)
(مدرجة م 3 ق 23-05):
تتولى الدولة اعداد استراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، تتضمن لاسيما:
(مدرجة م 3 ق 23-05):
يكلف الديوان، بالتعاون مع القطاعات المعنية، باعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، والسهر على تنفيذها، بعد مصادقة الحكومة عليها.
(مدرجة م 3 ق 23-05):
يتولى الديوان، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية وفاعلي المجتمع المدني، لا سيما:
يمسك الديوان قاعدة بيانات تتعلق بالاجراءات المتخذة في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، على المستوى الوطني والمحلي،
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
(مدرجة م 3 ق 23-05):
تلزم الادارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، بالتنسيق مع الديوان، باعداد برامج قطاعية وقطاعية مشتركة للوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مستمدة من بنود الاستراتيجية الوطنية والتي تاخذ بعين الاعتبار:
يتم اشراك المجتمع المدني في اعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والبرامج القطاعية والقطاعية المشتركة للوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
(مدرجة م 3 ق 23-05):
يجب على وسائل الاعلام ان تضمن برامجها الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرت العقلية.
(مدرجة م 3 ق 23-05):
يجب تضمين السياسة الجزائية التي يعدها وزير العدل، حافظ الاختام، احكاما تتعلق بالوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات ومكافحتها على المستوى الوطني والمحلي.
(مدرجة م 3 ق 23-05):
تكفل الدولة الحماية والرعاية والدعم الطبي والنفسي لمدمني المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال المؤسسات العمومية او مؤسسات المجتمع المدني التي تنشط في هذا المجال، قصد ضمان اعادة ادماجهم في المجتمع.
(مدرجة م 3 ق 23-05):
يلزم الصيدلي باخطار مصالح الصحة المختصة اقليميا فورا بكل وصفة طبية لا تستجيب للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول.
يعفى الصيدلي المعني من المتابعة الجزائية، اذا لم يؤد الاخطار الى اي نتيجة.
(مدرجة م 3 ق 23-05):
يحدث على مستوى وزارة الصحة فهرس وطني الكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
يوضع الفهرس تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة ومصالح الرقابة لوزارة الصحة والجمارك.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
(مضافة بموجب القانون 25-03):
يجب ان تتضمن ملفات المترشحين مسابقات التوظيف في الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام وتلك المفتوحة للجمهور والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص، تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات و/او المؤثرات العقلية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
صدر في هذا الصدد مرسوم 26-76 بتاريخ 14 جانفي 2026 يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/او المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص
(مضافة بموجب القانون 25-03): يمكن ان تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/ او المؤثرات العقلية، بعد موافقة ممثليهم الشرعيين او، عند الاقتضاء، قاضي الاحداث المختص.
اذا اظهرت النتائج وجود تعاطي للمخدرات و/ او المؤثرات العقلية، يخضع المعني للتدابير العلاجية المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمكن ان يكون محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل ولا ان تستعمل هذه النتائج لغير الاغراض المنصوص عليها في هذه المادة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
صدر في هذا الصدد مرسوم 26-77 بتاريخ 14 جانفي 2026 يحدد شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات و/او المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية
(مضافة بموجب القانون 25-03): تسهر المصالح الخارجية لادارة السجون المكلفة باعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين على استمرارية برامج اعادة الادماج الاجتماعي بالنسبة للاشخاص المحكوم عليهم لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المفرج عنهم، بناء على طلبهم، بالتعاون مع السلطات القضائية والمصالح الاخرى المختصة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المختصة.
### الفصل الثاني
التدابير العلاجية
(عنوان معدل م 4 ق 23-05)
(معدلة م 5 ق 23-05):
لا تمارس الدعوى العمومية ضد الاشخاص الذين استهلكوا المخدرات او المؤثرات العقلية اذا ثبت انهم خضعوا لعلاج مزيل للتسمم او كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة اليهم.
و في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، يحكم بمصادرة المواد والنباتات المحجوزة بامر من رئيس الجهة القضائية المختصة، بناء على طلب النيابة العامة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
(مدرجة م 6 ق 23-05):
يتعين على ضابط الشرطة القضائية ان يخضع الحدث المحتمل ان يكون تحت تاثير المخدرات او المؤثرات العقلية للتحليل الطبي، بحضور ممثله الشرعي، او عند الاقتضاء، محاميه، ويعلم وكيل الجمهورية بذلك.
اذا تبين من التحليل الطبي ان الحدث مدمن، يامر وكيل الجمهورية باخضاعه الى العلاج المزيل للتسمم وفقا للكيفيات التي يحددها الفحص الطبي، اما داخل مؤسسة متخصصة واما خارجيا تحت مراقبة طبية.
يعفى الحدث الذي تابع العلاج المزيل للتسمم طبقا لاحكام المادة 6 واحكام هذه المادة من المتابعة الجزائية.
يمكن ان يامر قاضي التحقيق او قاضي الاحداث باخضاع الاشخاص المتهمين بارتكاب الجنحة المنصوص عليه في المادة 12 ادناه، لعلاج مزيل للتسمم تصاحبه جميع تدابير المراقبة الطبية واعادة التكييف الملائم لحالتهم، اذ اثبت بواسطة خبرة طبية متخصصة، ان حالتهم الصحية تستوجب علاجا طبيا.
يبقى الامر الذي يوجب هذا العلاج نافذا، عند الاقتضاء، بعد انتهاء التحقيق، وحتى تقرر الجهة القضائية المختصة خلاف ذلك.
(معدلة م 7 ق 23-05):
يجوز للجهة القضائية المختصة ان تلزم الاشخاص المذكورين في المادة 7 اعلاه، بالخضوع لعلاج ازالة التسمم وذلك بتاكيد الامر المنصوص عليه في ذات المادة او تمديد اثاره.
تامر الجهة القضائية المختصة باخضاع الاشخاص المتهمين بارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، للعلاج المزيل للتسمم الذي تصاحبه جميع التدابير المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه، اذا ثبت بخبرة طبية متخصصة ان حالتهم الصحية تستوجب ذلك.
وتنفذ قرارات الجهة القضائية المختصة رغم المعارضة او الاستئناف.
و في حالة تطبيق احكام الفقرة الاولى من المادة 7 اعلاه والفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة، يمكن الجهة القضائية المختصة الا تحكم بالعقوبات المنصوص عليها المادة 12 من هذا القانون.
يمكن الجهة القضائية ان تامر المعني باجراء تكوين حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية بمؤسسة متخصصة في معالجة الادمان او بجمعية تنشط في مجال الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
(مدرجة م 8 ق 23-05):
تعفي الجهة القضائية المختصة الاحداث المتهمين باستهلاك المخدرات او المؤثرات العقلية من العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، اذا ثبت بخبرة طبية انهم تابعوا العلاج الطبي المزيل للتسمم الى نهايته.
ويمكنها ايضا ان تامر بوضع الحدث تحت المراقبة الطبية لمدة لا تتجاوز سنة (1).
(معدلة م 9 ق 23-05):
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون على الاشخاص الذين يمتنعون عن تنفيذ قرار الخضوع للعلاج المزيل للتسمم و/او التكوين المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون، دون الاخلال بتطبيق المادة 7 اعلاه من جديد، عند الاقتضاء.
وتطبق نفس العقوبات على الاشخاص الذين ارتكبوا الجنحة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، اذا ثبت بخبرة طبية متخصصة ان حالاتهم الصحية لا تستوجب علاجا طبيا مزيلا للتسمم.
(معدلة م 9 ق 23-05 وبموجب القانون 25-03): يجرى علاج ازالة التسمم المنصوص عليه في المواد السابقة اما داخل مؤسسة متخصصة واما خارجيا تحت مراقبة طبية.
يحدد القاضي المختص، بموجب امر، المؤسسة المختصة التي يتم فيها العلاج المزيل للتسمم، عندما يستدعي ذلك الدخول الى مؤسسة استشفائية بصورة متواصلة او متقطعة وتاريخ بداية تكفل المؤسسة المتخصصة بالشخص المعني، ويبلغ هذا الامر فورا الى مدير المؤسسة المتخصصة والشخص المعني او ممثله الشرعي، اذا تعلق الامر بطفل يبلغ مسؤول المؤسسة المتخصصة اسم الطبيب المكلف بالعلاج الى القاضي المختص.
يمكن القاضي الامر او القاضي الذي ينيبه اذا تم العلاج خارج دائرة اختصاصه الاقليمي، زيارة الشخص المعني داخل المؤسسة المتخصصة.
يمكن الجهة القضائية المختصة وضع المعني تحت المراقبة الطبية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة (1) بعد انتهاء العلاج المزيل للتسمم.
يحدد الوزير المكلف بالصحة، بموجب قرار، كيفيات تكفل المؤسسات المتخصصة بالعلاج المزيل للتسمم وقائمة المؤسسات المتخصصة التي توضع تحت تصرف الجهات القضائية.
(مضافة بموجب القانون 25-03): عندما لا تستدعي حالة الشخص المعني دخوله الى مؤسسة استشفائية، يتم وضعه تحت المراقبة الطبية بموجب امر صادر عن القاضي المختص ويبلغ بذلك فورا الشخص المعني او ممثله الشرعي، اذا تعلق الامر بطفل.
(مضافة بموجب القانون 25-03): يعلم الطبيب المعالج، في جميع الحالات، القاضي المختص عن كيفيات سير العلاج ونتائجه والمدة المحتملة للعلاج، ويمكنه ان يقترح عليه تغيير نظام العلاج او وضع الشخص المعني في مؤسسة اخرى اكثر ملاءمة لحالته.
عند نهاية فترة العلاج، يوجه الطبيب المعالج الى القاضي المختص شهادة تتضمن مجريات العلاج ونتائجه، وعند الاقتضاء، تدابير اعادة التاهيل التي تتناسب مع حالة المعني.
اذا امر قاضي التحقيق او الجهة القضائية المختصة متهما باجراء مراقبة طبية او الخضوع لعلاج مزيل للتسمم، فان تنفيذ هذه الاجراءات يخضع لاحكام المواد من 7 الى 9 من هذا القانون، مع مراعاة احكام المادة 125 مكرر 1 (الفقرة 2-7) من قانون الاجراءات الجزائية.
### الفصل الثالث
الاحكام الجزائية
(معدلة م 9 ق 23-05):
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يستهلك او يشتري او يحوز من اجل الاستهلاك الشخصي مخدرات او مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة.
يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، كل من يسلم او يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات او مؤثرات عقلية على الغير بهدف الاستعمال الشخصي .
يضاعف الحد الاقصى للعقوبة اذا تم تسليم او عرض المخدرات او المؤثرات العقلية حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة على قاصر او معوق او شخص يعالج بسبب ادمانه او في مراكز تعليمية او تربوية او تكوينية او صحية او اجتماعية او داخل هيئات عمومية .
يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات و بغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج كل من يعرقل او يمنع باي شكل من الاشكال الاعوان المكلفين بمعاينة الجرائم اثناء ممارسة وظائفهم او المهام المخولة لهم بموجب احكام هذا القانون .
يعاقب بالحبس من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة و بغرامة من 500000 دج غالى 1.000.000 دج كل من:
(معدلة م 9 ق 23-05):
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج ، كل من:
(مدرجة م 10 ق 23-05):
دون الاخلال بالعقوبات الاشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج ، كل من تحصل او حاول الحصول على المواد المخدرة او المؤثرات العقلية باستعمال التهديد او العنف او التعدي.
(مدرجة م 10 ق 23-05):
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من يروج عمدا باي وسيلة كانت للمخدرات و/او المؤثرات العقلية.
وتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 اذا ارتكبت الجريمة المذكورة في الفقرة الاولى عن طريق استغلال قاصر او من ذوي الاحتياجات الخاصة او شخص يعالج بسبب ادمانه، او في مراكز تعليمية او تربوية او تكوينية او صحية او اجتماعية او داخل هيئات عمومية او مؤسسات مفتوحة للجمهور.
(مضافة بموجب القانون 25-03): يعاقب بالسجن المؤقت من عشرين (20) سنة الى ثلاثين (30) سنة، كل من يحرض او يقوم بتوظيف او يستخدم قاصرا او شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة او شخصا يعالج بسبب ادمانه في نقل المخدرات و/او المؤثرات العقلية او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع او التصرف فيها او استخدامها بشكل غير مشروع.
وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة داخل او بالقرب من المؤسسات الصحية او الاجتماعية او داخل هيئات عمومية او مؤسسات مفتوحة للجمهور.
وتكون العقوبة المقررة الاعدام اذا ارتكبت الجريمة داخل او بالقرب من المؤسسات التربوية او التعليمية او التكوينية.
(معدلة م 11 ق 23-05):
يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 5.000.000 دج الى 50.000.000 دج ، كل من قام بطريقة غير مشروعة بانتاج او صنع او بيع او وضع للبيع او الحصول او الحيازة او العرض او الشراء قصد البيع او التخزين، او استخراج او تحضير او توزيع او تسليم، باي صفة كانت، او سمسرة او شحن او نقل عن طريق العبور، او نقل مواد مخدرة او مؤثرات عقلية.
ويعاقب على الافعال المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه، بالسجن المؤقت من عشرين (20) الى ثلاثين (30) سنة، اذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة او من مهنيي الصحة او الصيدلة او الصناعة الصيدلانية او من مستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة الادمان، او عضوا في جمعية تنشط في مجال الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
ويقصد بالموظف العمومي، في مفهوم هذه المادة، كل شخص يشغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او قضائيا او اداريا او في احد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معينا او منتخبا، دائما او مؤقتا، مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر، بصرف النظر عن رتبته او اقدميته، وكل شخص اخر معرف بانه موظف عمومي او من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويعاقب على الافعال المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه، بالسجن المؤبد عندما ترتكب من قبل جماعة اجرامية منظمة.
ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجريمة المرتكبة.
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بتسيير او تنظيم او تمويل النشاطات المذكورة في المادة 17 اعلاه.
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بطريقة غير مشروعة بتصدير او استيراد مخدرات او مؤثرات عقلية.
(معدلة م 11 ق 23-05):
يعاقب بالسجن المؤبد كل من زرع بطريقة غير مشروعة خشخاش الافيون او شجيرة الكوكا او نبات القنب مع علمه بذلك.
اذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة لغرض الاستهلاك الشخصي، يعاقب الفاعل بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج.
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بصناعة او نقل او توزيع سلائف او تجهيزات او معدات، اما بهدف استعمالها في زراعة المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او في انتاجها او صناعتها بطريقة غير مشروعة واما مع علمه بان هذه السلائف او التجهيزات او المعدات ستستعمل لهذا الغرض.
(مضافة بموجب القانون 25-03): عندما تتعلق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالمخدرات الاصطناعية (الصلبة) والمواد التي تدخل في تركيبتها، تكون العقوبة كما ياتي :
وفي حالة العود، تكون العقوبة الاعدام في الحالة المنصوص عليها في المطة الثانية من هذه المادة والحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا في الحالات الاخرى.
(مضافة بموجب القانون 25-03): يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج كل من يسهل، باي وسيلة، وهو يعلم بمصدرها غير المشروع، التبرير الكاذب لمصدر الاموال او العائدات الخاصة بمرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، او يقدم مساعدته في عملية استثمار او اخفاء او تحويل هذه الاموال والعائدات.
(مضافة بموجب القانون 25-03): يعاقب بالاعدام كل من يرتكب الافعال المنصوص عليها في المواد 17 و18 و 19 و 21 و 21 مكرر من هذا القانون، اذا ادت الجريمة المرتكبة، بصفة مباشرة، الى وفاة شخص او اكثر، او كان من شانها احداث اضرار جسيما بالصحة العمومية.
وتطبق نفس العقوبة اذا ارتكبت الجريمة :
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم عمدا في التستر على المصدر غير المشروع للاموال المذكورة في هذه المادة.
يعاقب كل من يحرض او يشجع او يحث باية وسيلة كانت على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المقررة للجريمة او الجرائم المرتكبة.
(معدلة م 11 ق 23-05):
يعاقب الشريك في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنفس عقوبة الفاعل الاصلي.
(معدلة بموجب القانون 25-03): يجوز للجهة القضائية ان تمنع اي اجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه احدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون من الاقامة في الاقليم الوطني اما نهائيا او لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات.
يجب على الجهة القضائية ان تحكم على الاجنبي الذي تمت ادانته باحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون بالمنع من الاقامة في الاقليم الوطني نهائيا.
يترتب بقوة القانون على المنع من الاقامة في الاقليم الجزائري طرد المحكوم عليه الى خارج الحدود بعد انقضاء العقوبة.
(مضافة بموجب القانون 25-03): يمكن ان يجرد كل من ارتكب جناية او اكثر من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، من الجنسية الجزائرية المكتسبة وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في قانون الجنسية الجزائرية.
بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 13 الى 17 من هذا القانون بغرامة تعادل خمس(5) مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
وفي حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد من 18 الى 21 من هذا القانون، يعاقب الشخص المعنوي بغرامة تتراوح من 50.000.000 دج الى 250.000.000 دج.
وفي جميع الحالات، يتم الحكم بحل المؤسسة او غلقها مؤقتا لمدة لا تفوق خمس (5) سنوات.
(معدلة بموجب القانون 25-03): لا تطبق احكام المادة 53 من قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المواد من 12 الى 23 من هذا القانون:
1- اذا استخدم الجاني العنف او الاسلحة،
2- اذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية وارتكب الجريمة اثناء تادية وظيفته،
3- اذا ارتكب الجريمة ممتهن في الصحة او شخص مكلف بمكافحة المخدرات او استعمالها،
4- اذا تسببت المخدرات او المؤثرات العقلية المسلمة في وفاة شخص او اكثر مباشرة، او في احداث عاهة مستديمة، او كان من شانها احداث اضرار جسيمة بالامن القومي او بالصحة العمومية.
5- اذا اضاف مرتكب الجريمة للمخدرات موادا من شانها ان تزيد في خطورتها.
(مضافة بموجب القانون 25-03): يعاقب بالحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا كل من يرتكب جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، اذا اثبتت الفحوص البيولوجية و/او الاستشفائية و/او الطبية انه كان تحت تاثير المخدرات و/او المؤثرات العقلية اثناء ارتكابه الجريمة.
يمكن ضباط و/او اعوان الشرطة القضائية، اثناء القيام بمهمة البحث والتحري عن الجرائم المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، اخضاع كل مشتبه فيه يحتمل ارتكابه الافعال المنسوبة اليه وهو تحت تاثير المخدرات و/او المؤثرات العقلية، الى فحوص بيولوجية و/او استشفائية و/ او طبية لاثبات ذلك، وترفق نتائج الفحوص بملف الاجراءات.
يتعرض كل مشتبه فيه يرفض الخضوع للفحوص البيولوجية و/او الاستشفائية و/ او الطبية الى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
(معدلة بموجب القانون 25-03): دون الاخلال باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 21 مكرر اعلاه، تكون العقوبة التي يتعرض لها مرتكب فعل او اكثر من الافعال المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، كما ياتي :
-السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من عشرين (20) سنة الى ثلاثين (30) سنة،
(معدلة م 11 ق 23-05): تطبق احكام الفترة الامنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
(معدلة بموجب القانون 25-03): في حالة الادانة لمخالفة الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، للجهة القضائية المختصة ان تقضي بعقوبة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية والعائلية من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات.
ويجوز لها، زيادة على ذلك، الحكم بما ياتي:
تامر الجهة القضائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، بنشر حكم الادانة باكمله او مستخرج منه في جريدة او اكثر تعينها او تعليقه في الاماكن التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
(معدلة م 11 ق 23-05):
يعفى من المتابعة، كل من شارك في ارتكاب جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبلغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء في تنفيذها او الشروع فيها.
(معدلة م 11 ق 23-05):
تخفض العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الجريمة او شريكه، المنصوص عليها في المواد من 12 الى 17 وفي الفقرة 2 من المادة 20 من هذا القانون الى النصف، اذا مكن، بعد تحريك الدعوى العمومية، من ايقاف الفاعل الاصلي او الشركاء في نفس الجريمة او الجرائم الاخرى من نفس الطبيعة او المساوية لها في الخطورة.
وتخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد 17 (الفقرة 4) ومن 18 الى 20 (الفقرة الاولى) و21 من هذا القانون، الى السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة.
### الفصل الرابع
القواعد الاجرائية
تامر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات المنصوص عليها في المواد 12 وما يليها من هذا القانون، بمصادرة النباتات والمواد المحجوزة التي لم يتم اتلافها او تسليمها الى هيئة مؤهلة قصد استعمالها بطريقة مشروعة.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 24-273 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة او المصادرة في اطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
تامر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، بمصادرة المنشات والتجهيزات والاملاك المنقولة والعقارية الاخرى المستعملة او الموجهة للاستعمال قصد ارتكاب الجريمة ايا كان مالكها، الا اذا اثبت اصحابها حسن نيتهم.
تامر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات بمصادرة الاموال النقدية المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او المتحصل عليها من هذه الجرائم، دون المساس بمصلحة الغير حسن النية.
(مضافة بموجب القانون 25-03): يمكن النيابة العامة او قاضي التحقيق او جهة الحكم عند احالة القضية عليها، فتح تحقيق حول مصادر الاموال المنقولة والعقارية للمشتبه فيه او المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، سواء كانت هذه الاموال موجودة في الاقليم الوطني او خارجه، ومنعه من السفر طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، وذلك الى حين استكمال اجراءات التحقيق او الفصل في القضية.
ولهم ان يقرروا الحجز التحفظي على هذه الاموال الى حين صدور امر او قرار نهائي بالا وجه للمتابعة او حكم او قرار نهائي بالبراءة او بالادانة او بالمصادرة.
ترفع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذه المادة تلقائيا، في حالة صدور امر او قرار نهائي بالا وجه للمتابعة او حكم او قرار نهائي بالبراءة.
(مضافة بموجب القانون 25-03): يمكن النيابة العامة في الجرائم الخطيرة و/او المتلبس بها المنصوص عليها في هذا القانون، نشر صور و/او عناصر اخرى من هوية المشتبه فيهم ارتكابها، اذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على الامن والنظام العموميين، ومنع تكرار الجريمة، او للقبض على المشتبه فيهم.
يمكن ان تتابع وتحاكم الجهات القضائية الجزائرية كل من يرتكب جريمة منصوص عليها في هذا القانون سواء كان جزائريا او اجنبيا مقيما بالجزائر او موجودا بها، او كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري، ولو خارج الاقليم الوطني، او يكون قد ارتكب فعلا من الافعال المكونة لاحد اركان الجريمة داخل الاقليم الجزائري حتى وان كانت الافعال الاخرى قد تم ارتكابها في بلدان اخرى.
(مدرجة م 12 ق 23-05):
يجوز لوكيل الجمهورية او قاضي التحقيق، بعد اخطار وكيل الجمهورية، ان ياذن تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية او تحت مسؤوليته لعون شرطة قضائية، متى توفرت دواع ترجح ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بتحديد الموقع الجغرافي للشخص المشتبه او المتهم او وسيلة الجريمة او البضاعة او اي شيء اخر له صلة بالجريمة، وذلك باستعمال اي وسيلة من وسائل تكنولوجيات الاعلام والاتصال، عن طريق المنظومة المعلوماتية او بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض.
يمكن، في حالة الاستعجال الناجم عن خطر محدق من شانه ان يؤدي الى زوال الادلة او المساس الخطير بالاشخاص والممتلكات، ان يوضع الترتيب المنصوص عليه في هذه المادة ، من قبل ضابط الشرطة القضائية على ان يتم، حسب الحالة، اعلام وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق فورا، اللذين يمكنهما الاذن كتابيا بالاستمرار في العملية او ايقافها.
(مضافة بموجب القانون 25-03): يمكن تقديم تحفيزات مالية او غيرها للاشخاص الذين يقدمون للسلطات المختصة معلومات من شانها ان تفضي الى الكشف على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و/او القبض عليهم و/او وضع حد للجريمة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
زيادة على ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المادة12 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية، يمكن ان يقوم المهندسون الزراعيون ومفتشو الصيدلة المؤهلون قانونا من وصايتهم، تحت سلطة ضباط الشرطة القضائية، بالبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها.
(مدرجة م 12 ق 23-05):
يمكن الجهة القضائية المختصة، في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ان ترخص تحت رقابتها بحركة المخدرات و/او المؤثرات العقلية للخروج او المرور او الوصول الى الاقليم الجزائري بغرض الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
(مدرجة م 12 ق 23-05):
في اطار التحريات او التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المشمولة بهذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن السلطات المختصة ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومبدا المعاملة بالمثل، تبادل المساعدة القضائية الدولية على اوسع نطاق.
يمكن، في حالة الاستعجال ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومبدا المعاملة بالمثل قبول طلبات المساعدة القضائية المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه، اذا وردت عن طريق وسائل الاتصال السريعة التي توفر شروط امن كافية للتاكد من صحتها.
يرفض تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية اذا كان من شانها المساس بالسيادة الوطنية او النظام العام.
يمكن ان تكون الاستجابة لطلبات المساعدة القضائية الدولية مقيدة بشرط المحافظة على سرية المعلومات المبلغة او بشرط عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب او بضرورة توفر تشريع لدى الدولة الطالبة، يتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
(مضافة بموجب القانون 25-03): يؤهل ضباط الشرطة القضائية وجهات التحقيق، اضافة الى الصلاحيات التي يتمتعون بها بموجب قانون الاجراءات الجزائية والتشريع الساري المفعول، لاجراء تحقيقات مالية موازية قصد الكشف عن عائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
(ملغاة م 13 ق 23-05)
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما المواد 190 من241 الى 259 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور اعلاه.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
لا يمكن الاكتفاء بإعادة تكييف الوقائع من حيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع إلى عرض مؤثرات عقلية على الغير بطريقة غير مشروعة بهدف الاستهلاك الشخصي، دون تسبيب ودون مناقشة التهمة المنسوبة لكل واحد من المتهمين.
يتعين إعادة النظر، بالحذف أو التخفيض، في مبلغ الغرامة المحكوم بها، بعد إعادة تكييف الوقائع من جنحة حيازة مخدرات بطريقة غير مشروعة، قصد البيع إلى جنحة عرض مخدرات بطريقة غير مشروعة على الغير، بهدف الاستعمال الشخصي.
يعد قضاء سليما، الحكم بالإدانة بجنحة شراء وتخزين مؤثرات عقلية قصد البيع، بعد إبراز أركانها القانونية ومناقشة الوقائع والأدلة والقرائن مناقشة سائغة وقانونية.